جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 135 )

القرينة الواضحة أ نّ نظره (عليه السلام) في الضابطة الكلّية إلى نفي الكفّارة فقط ، ولا نظر له إلى عدم وجوب القضاء .

وأمّا الموثقة ـ بل وكذا الصحيحة لو لم يتمّ ما ذكرناه فيها ـ ; فلأنّ المنفي في ظرف الجهل إنّما هو الأثر المترتّب على الفعل لا ما يترتّب على الترك ، ومن المعلوم أنّ الأثر المترتّب على الإفطار إنّما هي الكفّارة فقط . وأمّا القضاء ، فهو من آثار ترك الصوم وعدم الإتيان به في ظرفه على وجهه ، وهو أثر للعدم لا للوجود . نعم ، لأجل الملازمة بين الأمرين ـ أعني الإفطار وترك الصوم ; لأنّهما ضدّان لا ثالث لهما  ـ صحّ إسناد أثر أحدهما إلى الآخر مجازاً وبنحو العناية ، فيقال : إنّ الإفطار موجب للقضاء مع أ نّ الموجب لازمه ، وهو ترك الصوم ، والصحيحة مفادها أنّه لا شيء عليه من ناحية ركوبه الأمر بجهالة ، وذلك الأثر هو الكفّارة المترتّبة على الإفطار .

وأمّا القضاء فهو من آثار ترك الصوم ، إذن فالروايتان إنّما تنفيان الآثار المترتّبة على الفعل ، ولا نظر لهما إلى بقيّة الآثار المترتّبة على ملازم هذا الفعل ، فلا تعارض حتى تصل النوبة إلى تساقط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل العملي .

وقد أوضح المجيب(1) هذا الجواب بكلام طويل لا حاجة فعلاً إلى بيانه ولو مع التلخيص .

وأنت خبير بأنّه يمكن المناقشة في الجواب الثاني الذي هو المهمّ من الجوابين  ; أنّه لا ينبغي الارتياب في كونها مسوقة لبيان نفي وجوب القضاء في قبال من يفتي منهم بوجوبه ، وهذا الأمر الذي اعترف بأنّه متسالم عليه بين الأصحاب قد استفيد

  • (1) المجيب هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 21 : 270 ـ 275 .

( الصفحة 136 )

من مثل الرواية ، وإلاّ فأيّ دليل على عدم وجوب القضاء ، والعلّة المذكورة فيها إنّما هي للإرشاد إلى مخالفتهم وعدم الموافقة لهم في وجوب القضاء ; وهي مشتملة على نكتة العدم، وسرّ بطلان الفتوى بالوجوب مع كون المورد ركوب الأمر بجهالة . نعم ، لا مانع من استفادة نفي وجوب الكفّارة أيضاً .

وما اُفيد في الذيل من أ نّ الإسناد المجازي يقتضي جواز الإسناد إلى الفعل ، فهو أمر عقليّ لا عقلائيّ يصحّ الاتّكال عليه ، إذن فالظاهر ثبوت التعارض ولزوم تقديم الإطلاقات لاستناد المشهور إليها ، فاللازم الحكم بما في المتن ، غاية الأمر وضوح الحكم المذكور بالإضافة إلى الجاهل المقصرّ ، وأمّا الجاهل القاصر فالحكم بالإضافة إليه غير واضح ، فلا يترك الاحتياط فيه ، وذكر في المتن بعده أ نّ من أكل عامداً بظنّ فساد صومه وعدم حرمة الأكل عليه من ناحية الصوم فهو عامد ، والسرّ فيه كونه في أكله عامداً ، غاية الأمر أنّ الداعي إليه والمحرّك هو ظنّ الفساد الذي انكشف خلافه ، ولا يقدح ذلك في الصدق المذكور .

المقام الثاني : أ نّ المقهور المسلوب عنه الاختيار كالموجر في حلقه لا يبطل به صومه بخلاف المكرَه ، أمّا عدم البطلان في الفرض الأوّل فوجهه واضح ; لأنّه مع القهر الكذائي لا يسند الفعل إليه حتّى يتّصف بالمفطريّة . وأمّا البطلان في الفرض الثاني ; فلأ نّ المكره ـ بالفتح ـ إنّما يفعل باختياره وإرادته ، غاية الأمر أنّ المحرّك له عليه هو التوعيد الصادر من المكرِه بالكسر ، فهو فاعل اختياراً فراراً عن الوعيد ، وإلاّ فمن الواضح أنّه لا يوجب سلب الاختيار عنه وإن كان مع عدم الإكراه لا يختار الفعل أصلاً .

المقام الثالث : في حكم التقيّة ، وفيها صور :

الاُولى : ما إذا ارتكب تقيّة ما لا يراه للناس مفطراً ، ولا يفتي علماؤهم

( الصفحة 137 )

المتصدّون للفتوى ببطلان الصّوم معه ، كالارتماس في الماء وبعض المفطرات الاُخر ، وفي هذه الصورة حكم بصحّة الصوم مع الأمر الكذائي ، ولازمه عدم وجوب القضاء عليه ، ولكن أطلق السيّد في العروة بطلان الصوم مع الإفطار تقيّة ، فقال : إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه (1)، انتهى . وهو البادئ في النظر ; نظراً إلى أنّ التقيّة ترفع الحكم التكليفي وتنقلب الحرمة إلى الجواز ، بل إلى الوجوب . وأمّا بطلان الصوم فهو باق بحاله ; لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه طبقاً لمذهبه الذي هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)  ، فاللازم القضاء لأدلّته .

والتحقيق في المقام أن يقال: إنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة جملة غير قليلة من العبادات مع صدورها تقيّة ، كالصلاة والوضوء، بل الحجّ الذي ذكرنا في كتاب الحجّ(2) أنّ الأئـمّة (عليهم السلام) كانوا يحجّون مع الناس طبقاً لحكم قضاتهم برؤية الهلال ، فكانوا يرتّبون آثار عيد الأضحى على يوم كانوا يرونه عيداً ، واستمرّ هذا الأمر حدود مائتين سنة تقريباً من دون إشعار منهم بوجوب القضاء على شيعتهم ، وكانت الشيعة بل جمع من أنفسهم (عليهم السلام) مجبورين بالصلاة معهم جماعة مع الاختلاف العظيم بيننا وبينهم من جهات مختلفة، ولم ينقل منهم الإعادة أو إعلام الشيعة بذلك.

بل ذكرنا في رسالة مختصرة كتبناها في التقيّة المداراتيّة(3) سابقاً عدم وجوب الإعادة أو القضاء مع وجودها، فضلاً عن التقيّة الاضطراريّة الجائزة لدفع الخطر الاحتمالي عن النفس، فهل لا يستفاد من مجموع ذلك صحّة العمل العبادي مطلقاً

  • (1) العروة الوثقى 2 : 31 مسألة 2463 .
    (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5:106
    (3) تقيّه مداراتى: 17 ـ 22.

( الصفحة 138 )

ولو كان صوماً، كما هو المبحوث عنه في ا لمقام، أو يقال بالاختصاص بخصوص ما  قام الدليل على الإجزاء فيه من العبادات المخصوصة؟ الظاهر هو الأوّل كما قوّاه في المتن .

الثانية : ما إذا أفطر قبل ذهاب الحمرة على مبناهم، القائلين بتحقّق الغروب باستتار القرص ولا حاجة إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة، كما هو المشهور بين علماء الشيعة(1) ، وقد ذكر فيه أنّ حكمها حكم الصورة الاُولى ، ولكن تحقّق موضوع التقيّة في هذا المورد مشكل ، فقد سمعت من بعض المعتمرين في رمضان خصوصاً في مكّة المكرّمة أ نّ الصائمين المجتمعين قبل الغروب في المسجدين اللذين أكثرهم منهم بل الشيعة في مقابلهم عدد قليل ، لا يفطرون بمجرّد سماع الأذان قبل ذهاب الحمرة، بل هم بين مفطر حينه ، وبين مفطر بعده ، وبين مفطر بعد صلاة المغرب ، التي كان ذهاب الحمرة معه متحقّقاً قطعاً ، فمع هذا الاختلاف لا مورد للتقيّة بالإفطار قبله إلاّ في موارد شخصيّة ، كما لا يخفى .

الثالثة : الإفطار يوم الشك في أنّه من رمضان أو من شوّال ، فيكون عيد الفطر الذي يحرم ا لصوم فيه، كما لا يخفى .

وقد فصّل فيها في هذه الصورة بعد كون حكمهم بالعيد ، مستنداً إلى الموازين القضائيّة الثابتة عندهم بالنسبة إلى الرؤية ، بين صورة بقاء الشك وعدم وضوح حال اليوم من كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال ، بعدم وجوب القضاء على الأقوى مع وجوب الإفطار كما هو مقتضى التقيّة ، وتدلّ عليه قرينة المقابلة ، وبين صورة العلم بكون حكمهم مخالفاً ، وأ نّ هذا اليوم كان آخر رمضان ، فأوجب الإفطار

  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 2:22، مفاتيح الشرائع 1:94، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1:227.

( الصفحة 139 )

لأجل التقيّة واحتاط وجوباً القضاء ، وببالي استثناء صورة العلم بالمخالفة من لزوم التبعيّة لأجل التقيّة ، وعدم وجوب الإعادة بالمعنى الأعمّ في باب الحجّ من جهة حكمهم بثبوت الرؤية .

ولكنّا استشكلنا في ذلك بأنّ مقتضى الدليل الذي ذكرناه من حجّ المعصوم (عليه السلام) معهم في المدّة الطويلة المذكورة من دون التفوّه فيما يرتبط إلى العيد من مطابقة حكمهم للواقع أو مخالفته له ، لعلّه ربما يدلّ على لزوم المتابعة ولو مع العلم بالخلاف ; إذ من البعيد الالتزام بعدم العلم بكون حكمهم مطابقاً ولو مرّة أو مرّات أو مخالفاً .

فمن هذا الطريق يستفاد وجوب التقيّة ، كما أنّه يستفاد عدم وجوب الإعادة ، ولا غرو في ذلك بعد عدم الوجوب في مثل باب الصلاة التي هي أساس الدين وركن العبادات إن قُبلت قُبل ما سواها وإن رُدّت ردّ(1) . نعم ، لا  بأس في المقام بالذهاب إلى اقتضاء الاحتياط الاستحبابي للقضاء ، فافهم واغتنم .

  • (1) وسائل الشيعة 4 : 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 10 و 13  و ص 108 ، أبواب المواقيت ب 1 ح 2 .