جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 152 )

فقد استظهر بعض الأعلام (قدس سره) أ نّه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذا القول حدث بين المتأخّرين عن زمن العلاّمة (قدس سره)  ، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، منهم : صاحب الحدائق (قدس سره)  (1) . وأمّا القدماء فلم ينسب إليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه (2) ، فهو قول على خلاف المشهور (3) . وكيف كان ، فقد استدلّ عليه بعدّة روايات :

منها : موثقة سماعة المتقدّمة في المقام الثاني ، بناءً على اشتمالها على «و»مكان «أو» ، وعلى حمل الشيخ(4) إيّاها على إتيان الأهل على وجه محرّم، كحال الحيض، وبعد الظهار قبل الكفّارة ، واحتمل (قدس سره) أيضاً أن يكون المراد بـ «و» التخيير دون الجمع ، كما احُتمل أيضاً الحمل على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين روايات التخيير .

أقول : الرواية قد نقلناها عن الطبع الحديث للوسائل ، وهي لا تشتمل على «و» ، مع أ نّه لا شاهد على الحمل على إتيان الأهل على وجه محرّم ، كما لا يخفى .

ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ـ يعني عن المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ فيمن أفطر في شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه ، أو بطعام محرّم عليه ، أ نّ عليه ثلاث كفّارات(5) .

  • (1) الحدائق الناضرة 13 : 222 .
    (2) الفقيه 2 : 74 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 314 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 208 ـ 209 ، الاستبصار 2 : 97 .
    (5) الـفقيه 2 : 73 ـ 74 ح 317 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 55 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب10 ح 3 .

( الصفحة 153 )

وقد استند إليها الصدوق ـ في المحكي عنه ـ في فتواه السابقة .

والظاهر أنّ قوله : «يعني عن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف» تفسير لصاحب الوسائل ، وإلاّ فليس في كتاب الصدوق هذا التفسير ، كما أنّ رواية الصدوق عن العمري بلحاظ حكايته عن الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ ضرورة أنّه ليس بمعصوم ـ يكون قوله حجّة ، والإشكال إنّما هو في الإرسال المتحقّق بين الصدوق ، وبين أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فالرواية حينئذ لا تكون قابلة للاستناد إليها ، وقد عبّر نفسه عنها بالمرسلة .

ومنها : ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الصدوق ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا (عليه السلام)  : ياابن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم (عليهم السلام) أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعاً ، متى جامع الرجل حراماً ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم . وإن كان نكح حلالاً ، أو أفطر على حلال ، فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه(1) .

والظاهر أنّ الرواية معتبرة قابلة للاستناد على مسلكنا في حجّية الأخبار . نعم ، على مبنى صاحب المدارك من اعتبار كون الراوي في جميع الطبقات عدلاً إماميّاً

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 209 ح 605 ، الاستبصار 2 : 97 ح 316 ، الفقيه 3 : 238 ح 1128 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1 : 314 ح 88 ، معاني الأخبار : 389 ح 27 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1 .

( الصفحة 154 )

فهي غير معتبرة ، وربّما يناقش(1) في وثاقة علي بن محمد بن قتيبة ; نظراً إلى أنّ المستند في ذلك كون الرجل من مشايخ الكشّي ، مع أ نّ هذا المقدار لا يكفي في وثاقته بعد ما نرى من توصيف النجاشي للكشّي بأ نّه يروي عن الضعفاء كثيراً(2)وإن كان يعظّمه في نفسه . وعليه : فمجرّد رواية الكشّي عن شخص لا دلالة فيها على الوثاقة .

نعم ، لو كان شيخاً لإجازته فالدلالة غير قابلة للمناقشة ، إلاّ أنّ شيخ الإجازة غير مجرّد الرواية ، خصوصاً مع ما عرفت من النجاشي . هذا بالإضافة إلى علي بن محمد بن قتيبة .

وأمّا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، فالذي أفاده بعض الأعلام (قدس سره) أ نّ الصدوق عمل بروايته ، بل وصفها بالصحّة (3) ، لكن يبعّده استناد الصدوق فيما نحن فيه إلى المرسلة مع كونه راوياً لهذه الرواية عنه ، والدلالة فيها قويّة جدّاً ، فهل لا يكون هذا قرينة على الخلاف ؟ خصوصاً مع أنّ الرجل لم يوثّق أصلاً ، ويحتمل قويّاً أن يكون الجاري عند الصدوق هي أصالة العدالة المعروفة عند القدماء ، فمع ذلك كيف يمكن الاعتماد على الرواية؟ وإن قلنا بأوسع ممّا قاله صاحب المدارك في باب حجّية الأخبار.

وكيف كان ، فهذه الروايات الثلاث المتقدّمة وإن لم يمكن الاستناد إليها لا منفرداً ولا مجتمعاً للفتوى بثبوت كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم ، إلاّ أ نّه يمكن أن تصير منشأً للاحتياط الوجوبي، كما هو المذكور في المتن .

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 318 ـ 319 .
    (2) رجال النجاشي : 372، الرقم 1018 .
    (3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 127 ب 35 ذ ح 2 .

( الصفحة 155 )

مسألة 3 : الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد ـ حتّى الجِماع ـ وإن اختلف جنس الموجب، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الجِماع 1 .

ثمّ إنّه على تقدير وجوب كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم فتوى أو احتياطاً لايختصّ الحكم بالمفطر الذي كان له حالتان : الحلّية والحرمة ، كالأكل والشرب والجماع مثلاً، بل يعمّ المفطر الذي ليس له إلاّ حالة واحدة، كالكذب على الله ـ تعالى ـ والرسول (صلى الله عليه وآله) والأئـمّة (عليهم السلام) ; لأ نّه محرّم صرف ، ولا يكون له حكم آخر.

وعليه : فيشكل الأمر بالإضافة إلى مورد التبليغ في أيّام شهر رمضان كما هو المتداول والمعمول ، سيّما المنبر والتكلّم عليه ; فإنّ اللازم على المتصدّيله الالتفات إلى هذه الجهة ، أو الانتساب إلى قول الآخرين أو كتبهم ، ولا يقتصر على ذكر ما يرتبط بهذه الذوات المقدّسة من دون العلم أو الاطمئنان ، ومن دون الانتساب المذكور ، فالاحتياط الذي لا ينبغي تركه هو ترك ذلك في اليوموالاكتفاء بالليل .

1ـ لا شبهة في تكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين أو أزيد ; سواء اتّحد جنس الموجب كالجماع فيهما ، أو اختلف كالأكل والجماع مثلاً ، إنّما الإشكال في التكرّر بتكرّر الموجب في يوم واحد ، كما إذا جامع مرّتين أو أكل كذلك ، ويظهر من المتن وجوب الفرق بين الجماع وغيره .

فنقول : أمّا غير الجماع ، فالوجه في عدم التكرّر فيه; أ نّه بارتكاب المفطر الأوّل يصير صومه فاسداً وإن كان يجب عليه مجرّد الإمساك في بقيّة اليوم ، فارتكاب المفطر الثاني لايكون إفطاراً في الحقيقة، فلا وجه لإيجابه الكفّارة إذ لم يقم دليل على

( الصفحة 156 )

مسألة 4 : تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم; واجباً كان أو مندوباً ، أفطر قبل الزوال أو بعده . نعم ، ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات ، ومخصّص بالجِماع ، ولكنّ الظاهر الاختصاص بالجِماع ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا  للصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار . نعم ، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفّارة

ثبوتها في ما يجب فيه الإمساك ولو مع اتّصاف الصوم بالبطلان ، ولا فرق في هذه الجهة بين صورة اختلافه وصورة اتّحاده ، فالوجه فيه واضح .

وأمّا الجماع ، فقد قال في المتن : إنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وإن كان السيّد في العروة(1) بعد حكمه بالاحتياط قد قوّى التكرّر ، والوجه فيه: أنّ الموضوع للحكم في جملة كثيرة من الروايات، هو عنوان الجماع الشامل لحالتي التلبّس بالصوم وعدمه مع فرض كونه مكلّفاً بالصوم .

وعليه : فتبتني المسألة على أنّ مقتضى الأصل عند اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه ؟ وهذا بخلاف غير الجماع ; فإنّه لا يبتني على ذلك; لبطلان الصوم بالمفطر الأوّل ، ولم يقم دليل على ثبوت الكفّارة ولو بعد البطلان .

ودعوى انصراف الجماع في تلك الروايات إلى خصوص الجماع الأوّل الواقع في حالة الصوم ، والانصراف عن الجماع الثاني الواقع بعد بطلانه ، غير مسموعة وإن كانت ربما يتوهّم في بادىء النظر ، كما لا يخفى .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 35 ـ 36 مسألة 2471 .