جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 175 )

ما ورد «أنّ لكلّ شهر عمرة»(1) لا يراد به اعتبار فصل مقدار يساوي الشهر بين عمرتين ، بل المراد به أنّ لكل عنوان من عناوين الشهور عمرة مستقلّة ; فيجوز أن يأتي بعمرة في أواخر رجب ، وبعده في أوائل شعبان وإن كانت عن نفسه ولم يتحقّق الفصل إلاّ بمقدار قليل ، غاية الأمر تغيّر عنوان الشهر وتبدّله ، بخلاف ما إذا أوقع الثانية في نفس الشهر الذي أتى بالاُولى فيه ; فإنّه غير جائز وإن كان الفصل أزيد من عشرين يوماً .

وبعبارة اُخرى : التتابع الذي اُخذ وصفاً هل يعتبر بين الشهرين ، أو بين أيّامهما أيضاً ؟ الظاهر هو الأوّل ، ولازمه أنّه لو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع من غير عذر يلزم استئنافه لحصوله . نعم ، لو كان مستنداً إلى العذر كالحيض والنفاس أو السفر غير الاختياري لا يجب الاستئناف حينئذ ، بل يبني على ما مضى ويراعي البقيّة مثل صورة رعاية التتابع. ثمّ إنّ من مصاديق العذر نسيان نيّة الصوم ـ الذيهو أمر غير اختياري ـ حتّى فات وقتها; بأن يتذكّر بعد الزوال .

ومنالروايات الدالّة على أصل الحكم رواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام)  ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر ; لأنّ الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد ، فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيداً وتغليظاً عليه ، وإنّما جعلت متتابعين لئلاّ يهون عليه الأداء فيستخفّ به ; لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإيمان(2) .

  • (1) وسائل الشيعة 14 : 307 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ب 6 .
    (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 119 ب 34 قطعة من ح 1 ، علل الشرائع  : 272 ـ 273 ب 182 قطعة من ح 9 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 370 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 2 ح 1 .

( الصفحة 176 )

مسألة 11 : لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ، يجب عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر الله ولو مرّة . والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة 1 .

ومن الروايات الواردة في صورة العذر رواية رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين . قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزئها الأوّل(1) .

1ـ قد صرّح السيّد في العروة بأنّه في صورة العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهررمضان يتخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً ، أو يتصدّق بما يطيق(2)، وظاهر المتن تعيّن الثاني ، واحتمل أن يكون الأوّل للمشهور (3) ، والمنشأ وجود روايات في هذا المجال بعضها ظاهرة في أنّ البدل في صورة العجز هو صيام ثمانية عشر يوماً ، والاُخرى ظاهرة في أنّ البدل هو التصدّق بما يطيق .

فمن الطائفة الاُولى : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدرعلى الصدقة؟قال:فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام(4).

  • (1) الكافي 4 : 137 ح 10 ، وعنه وسائل الشيعة 10 :371 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب3 ح 1 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 39 مسألة 2488 .
    (3) مفاتيح الشرائع 1 : 274 ، المستند في شرح العروة 21 : 378 .
    (4) تهذيب الأحكام 4: 312 ح 944 ، الاستبصار 2: 97 ح314، المقنعة: 345 ـ 346 ، وعنها وسائل الشيعة 10: 381 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 9 ح 1 .

( الصفحة 177 )

وفي تعليقة الوسائل(1) نقل الرواية عن الاستبصار ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبدالله (عليه السلام)  ، وترك قوله : ولم يقدر على العتق . والرواية موثّقة وإن كان بعض رواتها من أسناد كتاب كامل الزيارات (2)، وبعضها من أسناد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم (3).

ومن الطائفة الثانية : ما تقدّم من صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق(4). بناءً على كون المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن لم يقدر» عدم القدرة على شيء من الخصال الثلاث كما هو الظاهر ، لا عدم القدرة على خصوص الأخيرة .

هذا ، وقد رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين .

والجمع بين الطائفتين اللتين لهما ظهور في التعيّن بالحمل على التخيير، كما عن المشهور .

وحيث إنّ رواية أبي بصير قد نقلها في الوسائل في باب الكفّارات أيضاً(5)، مع أنّ الظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد ، وقد ذكر هناك عنوان الظهار الذي كفّارته الخصال

  • (1) أي في وسائل الشيعة 7 : 279، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي .
    (2) كامل الزيارات : 166 ب 26، الرقم 217 وص 253 ب 49، الرقم 378 .
    (3) تفسير القمّي 1 : 205 .
    (4) تقدّمت في ص140.
    (5) وسائل الشيعة 22 : 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 8 ح 1 عن تهذيب الأحكام 8 : 23 ح74 .

( الصفحة 178 )

بنحو الترتيب ، لا بنحو التخيير كما في كفّارة رمضان على ما تقدّم ، فلذلك اُورد(1)على المشهور بعدم ثبوت التعارض بين الروايتين بعد كون موردهما أمرين غير مرتبطين ; لورود إحديهما في الظهار ، والاُخرى في كفّارة رمضان ، وهي المبحوث عنها في المقام ، وهو مستند المتن ، خصوصاً بعد كون الاتّصاف بالصحّة فيه أمراً لاريب فيه .

ويؤيّده أنّه في النقل الآخر الخالي عن التعرّض للظهار يكون المسؤول عنه صورة تعيّن صيام شهرين متتابعين عليه ، وهو لا ينطبق على كفّارة رمضان ، مع أنّ جعل صوم ثمانية عشر يوماً بدلاً عن إطعام ستّين مسكيناً وإن كان مناسباً لكفّارة اليمين ، التي يدلّ عليها قوله تعالى : (فَكَفَّـرَتُهُ و إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْـ إلى ـ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّام)(2) إلاّ أنّ الظاهر أنّ مورده صورة تعيّن الإطعام عليه ، وإلاّ فاللازم جعل البدل للثلاث لا للأخيرة ، خصوصاً مع كونها غير مرتّبة .

ومع الاستشكال في أنّ موردها الظهار ، فلا محالة تكون مطلقة ، وتكون الصحيحة الواردة في خصوص كفّارة رمضان مقيّدة . فاللازم حمل المطلق على المقيّد والحكم بتعيّن التصدّق في المقام ، كما هو ظاهر المتن .

بقي في المسألة أمران :

أحدهما : أنّه مع عدم التمكّن من التصدّق أصلاً يستغفر الله ولو مرّة ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه بالخصوص من الروايات إلاّ صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن

  • (1) المورد بعض الأعلام (رحمه الله) في المستند في شرح العروة 21: 379.
    (2) سورة المائدة 5 : 89 .

( الصفحة 179 )

أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم  يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليستغفر الله(1) . وهي وإن كان مفادها الترتيب في كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وقد عرفت أنّ مقتضى التحقيق ثبوتها فيه بنحو التخيير ، إلاّ أنّ دلالتها على لزوم الاستغفار بطبيعته الصادقة على المرّة في صورة عدم التمكّن من شيء من الخصال ظاهرة ، كما لا يخفى .

ثانيهما : أ نّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة ، ولعلّ الوجه أنّ سقوط الكفّارة بسبب العجز إنّما هو مادام العجز باقياً وكونه موقّتاً به ; فمع فرض التمكّن يستكشف عدم السقوط من رأس ، غاية الأمر تخيّله وزعم خلافه ، فالاحتياط يقتضي ما ذكر ، وقد أفتى بذلك السيّد في العروة(2) .

ثمّ إنّ مورد هذا الاحتياط أو الفتوى ـ كما في المتن التصريح به ـ هي الأخيرة التي هو عبارة عن التصدّق بما يطيق ، وإلاّ فلا إشكال في أنّه لو كان متمكّناً من التصدّق وكان يتصدّق، لا يجب عليه شيء من الخصال الثلاث ، ومن البعيد غاية البعد أنّه في صورة عدم التمكّن من الصدقة، ثمّ عروض التمكّن من الخصال كان يجب عليه الخصال المزبورة، بحيث كان وجود التصدّق مع العجز حاله مسقطاً للثبوت بعد ذهاب العجز . وأمّا مع العدم فلا يكون هناك إسقاط ، فمورد الحكم المذكور في المتنإنّما هي صورة التمكّن من الأخيرة ، فتدبّر .

  • (1) مسائل عليّ بن جعفر : 116 ح 47 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 39 مسألة 2488 .