جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 185 )

   السابع : الإفطار تعويلاً على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل; إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، وإلاّ فالأقوى وجوب الكفّارة أيضاً .

الثامن : الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل; مع عدم وجود علّة في السماء . وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ ، فلا يجب عليه القضاء 1 .

حكمه ، ومع عدم التبيّن لا يجب عليه شيء ; لعدم إحراز الفوت بوجه .

ثانيهما : أنّه لا يجوز تكليفاً الإفطار مع عدم التيقّن بدخول الليل ; لاستصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل . فلو أفطر والحال هذه ، فإن حصل له اليقين أو  ما  بحكمه بعدم كون إفطاره قبل الدخول فلا يجب عليه شيء ، وفي غير هذه الصورة يترتّب عليه حكم الإفطار مع العلم بالوقوع في اليوم من وجوب القضاء والكفّارة ; لاقتضاء الاستصحاب ذلك .

1ـ ذكر في الأمر الأوّل من هذين الأمرين أ نّه إذا كان المخبر ممّن جاز شرعاً التعويل على إخباره، كما إذا أخبر عدلان ـ أي البيّنة التي تكون شهادتها وإخبارها حجّة في الموضوعات ـ أو عدل واحد بناءً على مختاره من اعتبار قوله فيها ، خلافاً لما ذكرنا من عدم الاعتبار ; لاستلزامه اللغوية لحجّية البيّنة بعد اتحادهما من جميع الخصوصيّات إلاّ من جهة العدد قلّة وكثرة ، فإذا كان قول العادل الواحد حجّة في الموضوعات ، فجعل الحجّية للأزيد مع عدم دخالة فيه بوجه لا  مجال له ، كما لا يخفى .

وكيف كان ، إذا أخبر من يجوز التعويل على إخباره بدخول الليل فأفطر ، ثمّ

( الصفحة 186 )

انكشف الخلاف وأنّه لم يدخل حين الإفطار ، فقد حكم أوّلاً بوجوب القضاءعليه ، وثانياً بوجوب الكفّارة أيضاً ، بل ربما يقال(1) بوجوب الأمرين في صورة عدم الانكشاف أيضاً ، والمحكي عن صاحب المدارك (قدس سره) (2) عدم وجوب القضاء; لقيام الحجّة الشرعيّة على دخول الليل ، ومعه لا وجه للقضاء فضلاً عن الكفّارة .

وأُجيب(3) عنه بأنّ الحكم الشرعي المزبور ظاهريّ مغيّى بعدم انكشاف الخلاف ، والبيّنة لا تغيّر الواقع ولا توجب قلبه ، فهذا الإفطار قد وقع في النهار ، ومثله محكوم بالبطلان ، غاية الأمر أنّه معذور في الإفطار في النهار غير معاقب عليه لأجل الاتّكال على مثل البيّنة .

وأنت خبير بأنّه لو كان الحكم الظاهري المزبور مغيّى من أوّل الأمر لكان اللازم عدم جواز الإفطار أيضاً ; لعدم إحراز وجود الغاية وعدمها ، فاللازم الالتزام بعدم كونه مغيّى ، ولازمه عدم وجوب القضاء فضلاً عن الكفّارة ، وقد حقّقنا هذا المطلب في بحث الاُصول(4) .

وأمّا الأمر الثاني : أي الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل معها ، فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا لم تكن علّة في السماء فيجب القضاء ، وبين ما إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ ; فإنّه لا يجب عليه القضاء .

وفيه خلاف بينهم (5)، كما أنّه قد وقع الاختلاف في التعبيرات أيضاً (6)، بل في

  • (1) القائل هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 21 : 426 .
    (2) مدارك الأحكام 6 : 94 .
    (3) المجيب بعض الأعلام (رحمه الله) في المستند في شرح العروة 21 : 424 .
    (4) سيرى كامل در اصول فقه شيعة 14 : 311 ـ 325 .
    (5) الحدائق الناضرة 13 : 105 ـ 106، جواهر الكلام 16 : 283 ، المستند في شرح العروة 21 : 425 .
    (6) شرائع الإسلام 1 : 173 .

( الصفحة 187 )

المتن مع ذكر عنوان القطع في موضوع المسألة ذكر عنوان الظنّ في أحد فرضيها ،والروايات الواردة فيه مختلفة :

فطائفة تدلّ على عدم وجوب القضاء ، مثل :

صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر (عليه السلام)  : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً(1) . والظاهر أنّ موردها ما إذا كان المنشأ لعدم الرؤية قبل ذلك وجود علّة في السماء من غيم ونحوه .

ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب إنجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال : قد تمّ صومه ولا يقضيه(2). وغير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى.

وبإزاء هذه الطائفة موثّقة أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنّه الليل فأفطر بعضهم ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ يقول: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ)(3) فمن أكل قبل أن

  • (1) الكافي 3 : 279 ح 5 ، الفقيه 2 : 75 ح 327 ، تهذيب الأحكام 4 : 271 ح 818 ، الاستبصار 2 : 115 ح 376 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 122 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 270 ح 816 ، الاستبصار 2 : 115 ح 374 ، الفقيه 2 : 75 ح 326 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 123 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3 .
    (3) سورة البقرة 2 : 187 .

( الصفحة 188 )

التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق . وكذا لو أدخله عبثاً . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه . وكذا لو  تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء . والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة وإن كان عدمه لمطلق الوضوء ـ بل لمطلق الطهارة ـ لا يخلو من قُوّة 1 .

يدخل الليل فعليه قضاوه ; لأنّه أكل متعمّداً(1) .

والمناقشة في الطائفة المتقدّمة سنداً أو دلالة واضحة المنع، كما في محكي الجواهر (2) ، والجمع من حيث الدلالة غير ممكن ، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات ، والثابت منها هو مخالفة العامّة المتحقّقة بالإضافة إلى الطائفة الدالّة على عدم وجوب القضاء ، غاية الأمر في خصوص موردها ; وهو ما إذا كان في السماء غيم وإن لم يكن هناك قطع بدخول الغروب ، بل كان مجرّد الظنّ لحجّيّته بالإضافة إلى المغرب في الصورة المذكورة . ولعلّه هو الوجه في التعبير به في هذه الصورة وإن كان شروع الأمر معنوناً بعنوان القطع ، كما عرفت .

1ـ قد وردت في هذا المقام روايات ، والعمدة منها روايتان :

إحداهما : رواية عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك . قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء .

  • (1) الكافي 4 : 100 ح 1 و 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 270 ح 815 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 121 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1 .
    (2) جواهر الكلام 16 : 285 .

( الصفحة 189 )

قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال : قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء(1) .

ثانيتهما : ما رواه سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به(2). ومقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد حمل الاُولى على الثانية والحكم بأنّ التمضمض الموجب لدخول الماء في الحلق قهراً لا يوجب القضاء إذا كان في وضوئه ، وأمّا إذا كان عبثاً أو للفرار من العطش فهو يوجب القضاء . والتعبير بقوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن تمضمض الثالثة : «قد أساء» لا يدلّ على أزيد من الكراهة ، خصوصاً مع التعبير بعده بأنّه «ليس عليه شيء ولا قضاء» ، فاللازم الالتزام بالتفصيل خلافاً للمتن .

نعم ، فيه : أنّ الأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو عن قوّة. والوجه في الإطلاق ـ مضافاً إلى إطلاق الوضوء الوارد في رواية سماعة المتقدّمة ـ أنّ الحكم بالقضاء يكون على خلاف القاعدة ، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن ; وهو التمضمض من عطش أو عبث ، والوجه فيه : هو أنّ الدخول في الحلق في مفروض المسألة قهريّ غير اختياري ، فلا يتحقّق فيه التعمّد بوجه ، فالحكم بالقضاء على خلاف القاعدة .

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 323 ح 996 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 72 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5 .
    (2) تهذيب الأحكام 4: 322 ح 991 ، الفقيه 2: 69 ح 290 ، وعنهما وسائل الشيعة 10: 71 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4 .