جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 192 )

ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوّة .

ومن شرائط الصحّة : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، فلا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى . نعم ، استثني ثلاثة مواضع :

أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي .

الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً .

الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر ، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً دون النذر المطلق 1 .

1ـ قد تعرّض في هذه المسألة لشرائط صحّة الصوم واتّصافه بكونه موافقاً للمأمور به ، وهي أُمور كثيرة تكون جملة منها معتبرة في جميع العبادات ، صوماً كانت أو غيره ، والبعض الآخر في الصوم ومثله .

فمن الاُولى : الإسلام والإيمان والعقل ; فإنّها معتبرة في صحّة جميع العبادات .

أمّا اعتبار الإسلام: فعلى تقدير القول باختصاص الفروع بغير الكفّار، خصوصاً في مثل الصوم الذي وقع في أوّل آيته في الكتاب(1) الخطاب بالمؤمنين، فواضح ; لعدم تكليف الكفّار بالصوم حتى يصحّ منهم ، وليس عدم تكليفهم كعدم تكليف غير البالغ الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة التعرّض له ، وذلك لأنّ تكليف غير البالغ يراد به عدم ثبوت التكليف الإلزامي إيجاباً أو تحريماً عليه ، وإلاّ

  • (1) سورة البقرة 2 : 183 .

( الصفحة 193 )

فعبادات الصبي شرعيّة كما حققناه في محلّه (1)، وأمّا على تقدير القول بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أ نّهم مكلّفون بالاُصول ، فلا شبهة في أنّ الكافر إذا كان مشركاً يكون عمله كلا عمل بمقتضى قوله ـ تعالى ـ : { لَـلـِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}(2) فإذا كان الشرك المتأخّر موجباً للحبط ، فالشرك المقارن يكون مانعاً عن الصحّة بطريق أولى ، ومن الواضح بل المسلّم أ نّه لا فرق بين المشرك وغيره من أفراد الكافر .

نعم ، هنا شبهة مندفعة في محلّها ، وببالي أنّا تعرّضنا لها ولجوابها في مباحث الحجّ (3)، وهي: أنّ الكافر إذا فرض تكليفه بالعبادات لا يكون قادراً على ذلك ; لأنّه ما دام كونه كافراً لا يصحّ عبادة منه ، وبعد الإسلام يكون التكليف ساقطاً عنه ; لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله(4) على ما فصّلنا القول في هذه القاعدة في كتابنا في القواعد الفقهيّة (5).

وكيف كان ، فالإسلام معتبر في الصحّة مطلقاً ; سواء قلنا بأنّهم مكلّفون بالفروع ، أم لم نقل بذلك على خلاف التحقيق ، ومرجع ذلك إلى اعتبار الإسلام في مجموع النهار الذي يكون ظرفاً زمانياً للصوم ، كما هو مقتضى قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا

  • (1) القواعد الفقهيّة : 1 / 355 ـ 370 .
    (2) سورة الزمر 39 : 65 .
    (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج  : 1 / 302 ـ 309 .
    (4) الطبقات الكبرى لابن سعد 4: 286، المسند لابن حنبل 6 : 232 قطعة من ح 17792 و ص 243 ح 17829 و ص246 ح17844، دلائل النبوّة 4 : 351، كنز العمال 1 : 66 ح 243 ، السيرة الحلبيّة 3: 37.
    (5) القواعد الفقهيّة : 1 / 265 ـ 286 .

( الصفحة 194 )

الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ}(1) ، وعليه : فيصحّ ما رتّب عليه في المتن من أ نّه لو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ ، وإن كان تفريع عنوان غير المؤمن مع الحكم باعتبار الإسلام والإيمان معاً ممّا لا يستقيم ، إلاّ أن يقال بأ نّ عنوان غير المؤمن أعمّ من أن يكون مسلماً، أم لا يكون كذلك .

وأمّا اعتبار الإيمان زائداً على الإسلام : فقد وقع التعرّض لمثله في جملة من المباحث الفقهيّة ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة ، إلاّ أنّه لا مجال فعلاً لإيراده مفصّلاً .

وأمّا اعتبار العقل : فلأ نّه من أركان شرائط الوجوب والصحّة ; فإنّ القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق (2) ، وقد دلّت أدلّة كثيرة على شرطيّة العقل للتكليف ، وأ نّه لا عبرة بعمل المجنون وفعله ، كما هو كذلك بالنسبة إلى غير العبادات من العقود والإيقاعات أيضاً ، ولا يقاس المجنون بالنائم ولو في جميع أجزاء النهار إذا كان صومه عن نيّة ـ كما سيأتي ـ وذلك لما علم من الأدلّة من عدم منافاة النوم مع الصوم ، خصوصاً ما ورد من أنّ نوم الصائم عبادة (3)، وهذا بخلاف الجنون ، فعروضه ولو في لحظات من النهار مبطل للصّوم .

وكذا السكران والمغمى عليه، وإن احتاط فيهما استحباباً بأ نّ من أفاق من السكر يتمّ صومه ثمّ يقضيه إذا كان مع سبق نيّة الصّوم ، ومن أفاق من الإغماء الإتمام، وإلاّ فالقضاء ، ويظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (4) أ نّ السكران والمغمى عليه

  • (1) سورة البقرة 2 : 187 .
    (2) الخصال : 93 ح 40 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 460 ح 17211 ـ 17213 ، و ج 4 : 448 ح 8307 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 395 ـ 403 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 4، 17، 23 و 24 .
    (4) المستند في شرح العروة 21 : 457 .

( الصفحة 195 )

يلحقان بالنائم ; لأنّ الدليل على عدم صحّة الصوم من المجنون إن كان هو اشتراط التكليف بالعقل فمثل هذا الاشتراط لم يرد فيهما ، ولاسيّما إذا كانا بالاختيار ، وإن كان التكليف مطلقاً من هذه الجهة فلا إشكال إلاّ من ناحية النيّة ، والمفروض وجودها كما عرفت .

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ مغايرة النائم للمجنون إنّما هي لأجل ما اُشير إليه من الأدلّة التي منها: «أنّ نوم الصائم عبادة» وإلاّ فلا فرق بينهما بحسب الظاهر ، وحينئذ يقال : يستفاد حكم النائم من تلك الأدلّة ، وأمّا السكران والمغمى عليه، فالظاهر جريان حكم المجنون عليهما ، خصوصاً إذا كانا مستوعبين لجميع أجزاء النهار بخلاف النوم ، فالفرق متحقّق .

ومن الثانية الحائض والنفساء : فالخلوّ عنهما ـ أي عن الحيض والنفاس ـ شرط في صحّة الصوم ، وقد فرّع عليه أنّه لو فاجأهما قبل الغروب ولو بلحظة بطل صوم يومهما ، ولو فاجأهما بعد الفجر ولو بلحظة فكذلك أيضاً ، ويدلّ على اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ـ الروايات الكثيرة الدالّة عليهما :

منها : صحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر . قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل خل) ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم(1) .

  • (1) الكافي 4 : 135 ح 2 و ص 136 ح 7 ، تهذيب الأحكام 4 : 311 ح 939 ، الفقيه 2 : 94 ح 418 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 228 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 25 ح 1 .

( الصفحة 196 )

ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر . . . الحديث(1) .

ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الأمر المذكور .

وفي مقابلها رواية أبي بصير ـ الدالّة على التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب(2) .

قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى ويأتي ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإمساك وإن وجب القضاء ; إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله (عليه السلام)  : «ما لم تأكل وتشرب» بعد الغسل .

والرواية شاذّة لا عامل بها ، بل كما أفاد بعض الأعلام (قدس سره) قد بلغت من الهجر مرتبةً لم يتعرّض لها في الجواهر ، بل ولا صاحب الحدائق، مع دأبه التعرّض لكلّ رواية تناسب المسألة وإن ضعفت أسانيدها (3).

وكيف كان ، فالرواية معرض عنها لا تصلح لمعارضة ما تقدّم .

ومن شرائط الصحّة عدم المرض : وكذا السفر على ما يأتي إن شاء الله تعالى ،

  • (1) تهذيب الأحكام 1 : 393 ح 1217 ، الاستبصار 1 : 146 ح 501 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 229 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 25 ح 3 .
    (2) تهذيب الأحكام 1 : 393 ح 1216 ، الاستبصار 1 : 146 ح 500 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 232 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 28 ح 4 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 459 .