جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 207 )

مسألة 3 : كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً ،غير الإسلام والإيمان . ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ ، فلا يجب على الصبي وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار . نعم ، إن كمل قبلالفجر يجب عليه . والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناءالنهار ، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فالأحوط الأولى نيّة الصوموإتمامه 1 .

والجواب عن المناقشة: أنّه قد صرّح نفسه بورود الأخبار والآثار عن الأئـمّة (عليهم السلام) بذلك ، وهل يمكن أن يكون مقصوده من الجميع الدالّ عليه العموم المحلّى باللام خصوص الروايتين المذكورتين ؟ نعم ، لا بأس باستفادة العموم من صحيحة زرارة المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ التعبير بالتطوّع والفريضة ولزوم الابتداء بالفريضة قبل التطوّع ظاهر في عدم الاختصاص بقضاء رمضان ، فما في المتن لا  محيص عنه، كما لا يخفى .

1ـ كلّ ما ذكر في المسألة الاُولى من أ نّه شرط للصحّة ، فهو شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام والإيمان ، أمّا عموميّة الحكم في المستثنى منه فلما عرفت(1) من أنّ الوجه في الشرطيّة عدم ثبوت التكليف مع فقدان الشرط ، وعرفت أيضاً(2) أنّ الأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(3) وأ نّها لو حاضت ولو قبل لحظة من الغروب يكشف عن عدم وجوب

  • (1) في ص 194 ـ 196 .
    (2) في ص 199 .
    (3) سورة البقرة 2 : 185 .

( الصفحة 208 )

الصوم عليها ، كما أنّها لو طهرت في الجزء الأوّل من بعد الفجر كذلك . وأمّا الحكم في المستثنى فلما عرفت من ثبوت التكاليف بالنسبة إلى الكافر فضلاً عن غير المؤمن .

وأمّا شرطيّة البلوغ للوجوب لا للصحّة ; فلأنّ عبادات الصبي شرعيّة ، والقلم المرفوع(1) إنّما هو قلم التكاليف الإلزاميّة التي توجب مخالفتها استحقاق العقوبة ، ومن الواضح أ نّ هذا الشرط كسائر الشروط إنّما يراعى بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار ولحظات اليوم ، فإن كمل في أثناء النهار وقد نوى الصوم تطوّعاً لا يصير واجباً ، بخلاف ما إذا كمل قبل الفجر بحيث طلع عليه الفجر كاملاً ; فإنّه يجب عليه بلا إشكال .

ثمّ إنّه احتاط في المتن باحتياطين :

أحدهما: الصبي الذي نوى صوم التطوّع ثمّ كمل في أثناء النهار، يحتاط بالإتمام. وهل المراد به الاحتياط الوجوبي بقرينة المقابلة مع الاحتياط الآخر الذي وصفه بأنّه أولى ، أو الاحتياط الاستحبابي بقرينة الفتوى قبله بعدم الوجوب، خصوصاًمع التصريح بقوله : «وإن نوى الصوم تطوّعاً » ، كلّ محتمل وإن كان الأوّل أظهر ; لصيرورته كالمسافر الذي قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئاً .

ثانيهما : الصبي الذي لم ينو الصوم تطوّعاً ، بل كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فصريح المتن أنّ الاحتياط الاستحبابي فيه يقتضي نيّة الصوم وإتمامه ، ويرد على الأوّل على التقدير الأوّل : أ نّه لا وجه لوجوب الاحتياط عليه كما لا يخفى ، خصوصاً مع عدم التقييد بما قبل الزوال .

  • (1) راجع ص : 196 .

( الصفحة 209 )

مسألة 4 : لو كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه 1 .

1ـ في المسألة صورتان :

الاُولى : الحاضر الذي خرج إلى السفر ، وقد فصّل فيه بين أن يكون زمان السفر قبل الزوال ، فالواجب عليه الإفطار ; بمعنى عدم تماميّة الصوم معه ، وبين أن يكون بعد الزوال ، فالواجب عليه البقاء على الصوم ويكون صحيحاً ، وهذه الصورة مختلف فيها جدّاً ، والأقوال فيها كثيرة ، والروايات على طوائف متعدّدة :

فالطائفة الدالّة على ما في المتن من التفصيل روايات كثيرة :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه(يومه خل)(1) . ومقتضى إطلاق الشرطيّة الاُولى عدم الفرق بين صورة تبييت النيّة من الليل وعدمه .

ومثلها: روايات اُخرى(2) بين صحيحة وموثقة وإن كان بينها اختلاف من حيث التعرّض لفرضي المسألة ، أو أحد الفرضين .

  • (1) الكافي 4 : 131 ح 1 ، الفقيه 2 : 92 ح 412 ، تهذيب الأحكام 4 : 228 ح 671 ، الاستبصار 2 : 99 ح 321 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 2 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 .

( الصفحة 210 )

وطائفة تدلّ على التفصيل بين تبييت النيّة ليلاً من دون فرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، وبين عدم التبييت كذلك ، وهذا القول محكيّ عن جماعة (1) ، وهذه الطائفة مثل :

صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال : يتمّ صومه (يومه خل) ذلك...» الحديث(2) .

بناءً على ظهور السؤال في عروض السفر بعد نيّته مصبحاً .

وموثقة عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله . وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له في السّفر من يومه أتمّ صومه(3). ومن الواضح إطلاقها في كلتا الصورتين بالنسبة إلى ما قبل الزوال وما بعده .

وواحدة تدلّ على التخيير بين الإفطار والصوم ، وظاهر إطلاقها عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، وبين صورة تبييت النيّة من الليل وغيرها ; وهي:

صحيحة اُخرى لرفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال : إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر(4) ،

  • (1) رياض المسائل 5 : 479 ـ 480 ، جواهر الكلام 17 : 134 ـ 135 ، مستمسك العروة 8 : 414 ، المستند في شرح العروة 21 : 476 ـ 477 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 228 ح 668 ، الاستبصار 2 : 98 ح 318 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 186 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 5 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 228 ح 669 ، الاستبصار 2 : 98 ح 319 ، وعنهما وسائل الشيعة : 10 /187 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 10 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 327 ح 1019 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 187 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 7 .

( الصفحة 211 )

ويحتمل قويّاً أن تكون هي نفس رواية رفاعة المتقدّمة ، إذ من البعيد سؤال رفاعة عن الإمام (عليه السلام) شيئاً واحداً مرّتين ، وإن كان بينهما اختلاف في التعبير ، فمن المحتمل بل المظنون وحدة الرواية لا تعدّدها وإن كان الراوي عن رفاعة متعدّداً ، ففي إحديهما ابن أبي عمير ، وفي الاُخرى الحسن بن عليّ الوشاء .

هذا ، ولم ينقل التخيير حتى عن واحد من أصحابنا الإماميّة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . فالعمدة الجمع بين الطائفتين الأوّلتين دلالة أو علاجاً .

فنقول : ربّما يقال بتقديم الطائفة الاُولى ; لأنّها أصحّ سنداً ومخالفة لمذهب العامّة ، والطائفة الاُخرى موافقة لهم على ما حكى في الحدائق(1) عن العلاّمة(2) عن جملة من أكابر فقهاء الناس بل أكثرهم ، ولكن ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (3) ما يرجع إلى وجود الجمع الدلالي بينهما برفع اليد عن إطلاق كلّ منهما بالآخر ، والحكم بأنّه لو  كان السفر قبل الزوال ، فإن كان مع تبييت النيّة ليلاً فليفطر ، وإلاّ فمع انتفاء أحد الأمرين لابدّ وأن يصوم ، وهو المحكيّ عن مبسوط الشيخ (قدس سره)  (4) ، وربّما تجعل صحيحة رفاعة الاُولى شاهدة لهذا الجمع بناءً على الصحيح ، كما نقلنا عن الوسائل (5)، لا بناءً على قوله : «حتى يصبح» كما في النسخة المطبوعة من التهذيب حديثاً ، وفي بعض الكتب الفقهيّة (6).

  • (1) الحدائق الناضرة 13 : 406 ـ 407 .
    (2) منتهى المطلب 9 : 288 ـ 289 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 481 .
    (4) المبسوط 1 : 284 .
    (5) وكذا في الوافي : 11 / 313 ح 10941 .
    (6) مثل منتهى المطلب : 2 / 599 (طبع الحجري) ولكن في الطبع الجديد : 9 / 290 «حين يصبح» .