جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 227 )

الصحيحة المتقدّمة ، ولا دليل على التقييد واختصاص الحكم بالمرضعة الخاصّة ، وأمّا كون مقتضى الاحتياط الوجوبي الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باُجرة وإن كان الولد لها، كما هو مقتضى إطلاقها ،فلما حكي(1) عن جماعة من الوجوب مع وجود من يقوم مقامها في الرضاع ، بل وجود ما يقوم مقام الرضاع، كما هو المتداول في هذه الأزمنة ; من الاستفادة من اللبن المجفّف ، أو من لبن بعض الحيوانات ، مثل البقر والغنم .

وربما يستدلّ له بمكاتبة علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد (عليه السلام)  ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب : إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّـت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها(2).

وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على التفصيل، إلاّ أنّه حيث رواها في الوسائل عن ابن إدريس في أخر السرائرمن كتاب مسائل الرجال،وسندابن إدريس إليه مورد للمناقشة لأجل جهالته ، فالاستدلال بها على الوجوب مشكل، ويمكن أن يقال باختصاص التعليل الواقع في الصحيحة المتقدّمة بصورة عدم التمكّن المزبور. وعليه : فيصحّ ما في المتن من جعل مقتضى الاحتياط الوجوبي ذلك ، فتأمّل .

  • (1) رياض المسائل 5 : 493 ، العروة الوثقى 2 : 51 ، المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 56 .
    (2) مستطرفات السرائر : 67 ح 11 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 216 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 17 ح 3 .

( الصفحة 228 )

مسألة 10 : يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك 1 .

1ـ أمّا وجوب القضاء على الحامل والمرضعة المذكورة; فلوقوع التصريح بذلك في مثل الصحيحة المتقدّمة فلا ريب في ذلك . وأمّا الأوّلان اللذان يراد بهما الشيخ والشيخة وذو العطاش، فقد احتاط في المتن الوجوب عليهما مع تمكّنهما بعد ذلك  ; والمنشأ أنّ ظاهر الآية الشريفة لعلّه عدم الوجوب بالإضافة إليهما ; لما عرفت(1)من أنّ الآية قد تعرّضت لحكم ثلاثة عناوين ، وليست فيها دلالة على وجوب القضاء الذي يعبرّ عنه فيها بـ  «عدّة من أيّام اُخر» ، بل الواجب على الذين لا  يطيقونه فدية طعام فقط .

لكن قوّى السيّد في العروة وجوب القضاء مع التمكّن بعد ذلك (2)، كما قد نسب إلى المشهور (3) ، ولعلّ وجهه صدق الفوات ، والفرض التمكّن من القضاء ، مع أنّ صدقه محلّ إشكال ; لعدم دلالة الآية على الإيجاب عليه من الأوّل ، لا في شهر رمضان ولا بعنوان عدّة من أيّام اُخر ، كما في المسافر والمريض ، ومع عدم الوجوب عليه من أوّل الأمر لا يتحقّق عنوان الفوت ، خصوصاً مع التصريح في بعض الروايات بالعدم .

ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء

  • (1) في ص 222 ـ 223 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 50 ، فصل في موارد جواز الإفطار .
    (3) مفاتيح الشرائع 1 : 241 ، مستمسك العروة 8 : 446 .

( الصفحة 229 )

عليهما(1). ويؤيّده التعبير بإجزاء الفداء المذكورة في الآية في بعض الروايات الصحيحة (2). وعليه : فلا موجب للاحتياط الوجوبي وإن كان الاحتياط الاستحبابي ممّا لا  ينبغي الارتياب فيه ، كما لا يخفى .

  • (1) تقدّمت في ص223 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 209 ـ 213 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 15 .

( الصفحة 230 )

( الصفحة 231 )

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق ، وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجّمين ، ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ 1 .

1ـ يثبت الهلال مطلقاً لا في خصوص الشهرين المذكورين في العنوان باُمور :

الأوّل : الرؤية وإن تفرّد بها الرائي وانحصرت به ، ويدلّ على ثبوت الهلال بها ـ مضافاً إلى إفادتها للعلم الذي هو حجّة عقليّة ، أو الاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية ; ضرورة أنّ إحراز العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لا سبيل له أولى من العلم وما يقوم مقامه ـ الروايات الكثيرة الدالّة على الثبوت بالرؤية مطلقاً ; سواء كانت مقرونة برؤية الغير أم لا ، وفي بعضها التصريح بذلك .

ففي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده ،