جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 229 )

عليهما(1). ويؤيّده التعبير بإجزاء الفداء المذكورة في الآية في بعض الروايات الصحيحة (2). وعليه : فلا موجب للاحتياط الوجوبي وإن كان الاحتياط الاستحبابي ممّا لا  ينبغي الارتياب فيه ، كما لا يخفى .

  • (1) تقدّمت في ص223 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 209 ـ 213 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 15 .

( الصفحة 230 )

( الصفحة 231 )

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق ، وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجّمين ، ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ 1 .

1ـ يثبت الهلال مطلقاً لا في خصوص الشهرين المذكورين في العنوان باُمور :

الأوّل : الرؤية وإن تفرّد بها الرائي وانحصرت به ، ويدلّ على ثبوت الهلال بها ـ مضافاً إلى إفادتها للعلم الذي هو حجّة عقليّة ، أو الاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية ; ضرورة أنّ إحراز العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لا سبيل له أولى من العلم وما يقوم مقامه ـ الروايات الكثيرة الدالّة على الثبوت بالرؤية مطلقاً ; سواء كانت مقرونة برؤية الغير أم لا ، وفي بعضها التصريح بذلك .

ففي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده ،

( الصفحة 232 )

وإلاّ يصوم مع الناس إذا صاموا(1) . وقد اشتهر ما يدلّ على أنّه يصام للرؤية ويفطر للرؤية(2) .

الثاني والثالث : التواتر والشياع بشرط إفادتهما للعلم ، والثبوت في هذا الفرض واضح ، إنّما الكلام في صورة عدم إفادة العلم ، والعمدة في البحث في هذا المجال هو غير التواتر ; لأنّ فرض ثبوت التواتر مع فرض عدم إفادة العلم لعلّه غير ممكن ; فإنّ التواتر بأنواعه المختلفة لفظيّاً أو معنويّاً أو إجماليّاً يفيد العلم . وأمّا الشياع فربّما يقال فيه بالاعتبار وإن لم يفد إلاّ الظنّ ، ويستدلّ عليه ببعض الأدلّة غير الناهضة لإثبات ذلك . وقد تكلّمنا في هذا المجال في هذا الشرح في كتاب القضاء(3)ـ على ما  هو ببالي ـ مثل ما ورد في قصّة إسماعيل وما قال أبوه الإمام (عليه السلام) له ، ولا نرى حاجة إلى الإعادة .

الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق مع ثبوت أوّله ، ويدلّ عليه :

أوّلاً : أ نّ الشهر في لسان الشرع لا يزيد على ثلاثين ، بل قد ينقص بيوم واحد ، وقد اشتهر عناوين الشهور الإثنتي عشرة التي منها شهر رمضان ، الذي هو موضوع البحث في هذا الكتاب ، ويبدو في النظر أنّ السنة المركّبة من الشهور المشار إليها في باب الخمس ـ الذي يكون من الاُمور المتعلّقة له هو ما يفضل من الربح هي مؤونة السنة عند آخرها ـ هي هذه السنة المعبّر عنها بالسنة القمريّة ،

  • (1) مسائل علي بن جعفر : 149 ح 193 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 261 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب4 ح 2 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 252 ـ 260 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 .
    (3) تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 51 ـ 53 .

( الصفحة 233 )

ولكن لأجل خصوصيّة في الخمس قد ذكرنا هناك تبعاً للماتن (قدس سره) (1) أنّ المراد بالسنة في خصوص باب الخمس هي السنة الشمسيّة .

والوجه فيه إجمالاً ـ وإن فصّلناه هناك ـ : أنّ المؤونة إنّما يكون اختلافها نوعاً باختلاف الفصول الأربعة المتحقّقة في السنة الشمسيّة ، فمع إرادة الشارع وحكمه بتعلّق الخمس بما يفضل عن مؤونة السنة ، فمراده المؤونة الرائجة المختلفة بالاختلاف المذكور طبعاً ، وهذا لا دلالة له على أنّ مراد الشارع من السنة مطلقاً ذلك ، كما لا يخفى .

وثانياً : الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ شهر رمضان قد يكون ثلاثين ، وقد ينقص بيوم واحد ، وأنّه يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من التمام والنقصان ، وفي رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين(2) .

الخامس : البيّنة الشرعيّة التي هي عبارة عن شهادة عدلين ، ويدلّ على حجّيتها في هذا المقام أمران :

أحدهما : ما يدلّ على حجّية البيّنة في الموضوعات الخارجيّة مطلقاً ، وقد ذكرناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة (3)، وببالي أنّا ذكرنا هناك أنّ عنوان البيّنة ـ كما هو المأخوذ في الرواية المعروفة لمسعدة بن صدقة المتصفّة بأنّها موثّقة ، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في الرسائل(4) ، حيث قال (عليه السلام) في ذيلها : والأشياء كلّها على هذا

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 120 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 158 ح 441 ، الاستبصار 2 : 64 ح 208 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 265 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 12 .
    (3) القواعد الفقهيّة 1 : 479 ـ 485 .
    (4) فرائد الاُصول (الرسائل) 3  : 351 و 381 .