جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 250 )

المشهور لم يعمل بهذه الرواية ، والشيخ كما عرفت وإن أفتى بها إلاّ أنّه حملها على صورة وجود الغيم في السماء ومثله .

نعم ، ربما يقال بمعارضتها مع طائفتين من الروايات :

إحداهما :ما في الحدائق(1) من المعارضة مع الروايات الدالّة على أنّ من أفطر يوم الشكّ لا يقضيه إلاّ مع قيام البيّنة على الرؤية ، حيث إنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود التطويق وعدمه .

ثانيتهما :ما يدلّ على أنّ الصوم والإفطار لا يكونان إلاّ بالرؤية ، وقد اشتهر كما عرفت(2) : صُم للرؤية وأفطر للرؤية .

وهنا خدشة رابعة في الرواية ; وهي اشتمالها على اعتبار ظلّ الرأس فيه لثلاث ، مع أنّه لم يقل به أحد ظاهراً .

والجواب :أ مّا عن عدم عمل المشهور بالرواية ـ ولذا لم يذكروا التطويق من العلامات بوجه ـ فهو أنّ القادح في الحجّية بناءً على ما هو مقتضى التحقيق ، كما ذكرناه مراراً ، هو الإعراض ، وعدم العمل أعمّ منه ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكر بالإضافة إلى الظلّ .

وأمّا عن المعارضة مع الطائفة الاُولى : أنّه ما المانع من حمل المطلقات فيها على صورة عدم التطوّق ، كسائر موارد حمل المطلق على المقيّد في الفقه ؟ وهو ليس بنادر بل شائع ، ويؤيّده لزوم الحمل فيما إذا ثبت هلال رمضان من غير طريق البيّنة من الطرق المتعدّدة المذكورة، غير الرؤية التي يكون مفروض الرواية عدمها ;

  • (1) الحدائق الناضرة 13 : 290 .
    (2) في ص 234 .

( الصفحة 251 )

لكونه يوم الشك كما لا يخفى .

وبهذا يجاب عن الطائفة الثانية ; فإنّها مطلقات ولا دلالة فيها على الحصر ، خصوصاً مع عدم التعرّض إلاّ للرؤية ، ولا مانع من تقييدها بمثل الرواية بعد اشتهار التقييد وحمل المطلق على المقيّد ، كما أ نّه لابدّ من التصرّف فيها بلحاظ الطائفة الاُخرى ; لأنّ مفادها الحصر في الرؤية ، ومفاد تلك الطائفة الحصر في أمرين ، فتدبّر .

وأمّا الخدشة الرابعة : فمدفوعة بإمكان التفكيك في الرواية وعدم العمل ببعض فقراتها ; فإنّه لا يوجب طرد الرواية رأساً ، ولذا يخطر بالبال أوّلاً لزوم العمل بالرواية في المقام والالتزام بمفادها مطلقاً من دون أيّ قيد ، كما صنعه الشيخ على ما  عرفت .

نعم ، يجري فيها احتمال أن تكون الرواية غير متعرّضة لحكم شرعيّ ، بحيث تكون في مقام بيان الحكم بطريقيّة التطويق شرعاً كسائر الطرق المتقدّمة ، بل في مقام بيان حكم تكوينيّ واقعيّ ، وأ نّ التطوّق بمقتضى القواعد الفلكية والعلوم النجوميّة يكشف عن عدم كون الليلة ليلة أوّل الشهر ، بل هي الثانية من الليالي ، والكشف فيه كشف قطعيّ بمقتضى تلك القواعد ، ويؤيّده جعل الظلّ دليلاً ; أي كاشفاً قطعيّاً عن الليلة الثالثة . وعليه : فتخرج الرواية عن مرحلة التعبّد الشرعي .

هذا ، ولكنّ الالتزام بمثل ذلك مشكل بالإضافة إلى الروايات بعد كون شأن الأئـمّة (عليهم السلام) بيان الأحكام الشرعيّة والمسائل التعبّديّة ، مع أنّ شمول أدلّة حجّية خبر الواحد للرواية على هذا التقدير مشكل ، خصوصاً على المختار من عدم اعتبار أخبار العدل الواحد في الموضوعات الخارجيّة . نعم ، لو كانت الرواية قطعيّ الصدور ، أو كان المطلب مسموعاً من شخص الإمام (عليه السلام) لما كان فيه ريب ، مع أنّ

( الصفحة 252 )

القائلين باعتبار هذا الأمر ، إمّا مطلقاً أو مع وجود القيد المذكور ، لا يرونه إلاّ طريقاً شرعيّاً، لا كاشفاً قطعيّاً .

وبالجملة : لم ينهض دليل يطمئنّ إليه على اعتبار هذا الطريق بوجه .

الأمر الثالث :أ نّه لا اعتبار بغيبوبته بعد الشفقأيضاً في كون أوّل الشهر هي الليلة الماضية ، كما ذهب إليه بعضهم على ما حكي(1) ، خلافاً للمشهور(2) ، حيث لم  يروا ذلك من الطرق والأمارات .

والمستند ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن (بحر)(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، ورواه الكليني بإسناده عن الصلت الخزّاز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين(4) . والظاهر كما هو المنقول عن غالب الكتب إسماعيل بن الحرّ ، وفي بعض النسخ إسماعيل بن الحسن ، وعلى أيّ فالرواية ضعيفة لجهالة إسماعيل على التقديرين ، وكذا الصلت الخزّاز على رواية الكليني .

ومع ذلك فهي معارضة برواية أبي علي ابن راشد قال : كتب إليّ أبو الحسن العسكري (عليه السلام) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس ،

  • (1) المقنع : 183 .
    (2) رياض المسائل 5 : 415 ـ 416 ، جواهر الكلام 16 : 365 ، مستمسك العروة 8 : 464 ، المستند في شرح العروة 22 : 92 .
    (3) كذا في الوسائل 7 : 204 ح 3، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، وفي الطبعة الجديدة: إسماعيل بن الحرّ.
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 178 ح 494 ، الاستبصار 2 : 75 ح 228 ، الكافي 4 : 77 ح 7 و ص78 ح 12 ، الفقيه 2 : 78 ح 343 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 282 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3 .

( الصفحة 253 )

مسألة 1 : لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلميّة 1 .

وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس ، ولم يغب إلاّ بعد الشفق بزمانطويل .

قال فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس ، وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء . قال : فكتب إليّ : زادك الله توفيقاً فقد صمت بصيامنا . قال : ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه ، فقال لي : أولم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا  تصم إلاّ للرؤية(1) .

والرواية ـ مضافاً إلى اعتبارها ـ ظاهرة في أنّ الغيبوبة بعد الشفق لا تكون أمارة كاشفة عن ثبوت الهلال في الليلة الماضية ، بل الأمارة الكاشفة هي الرؤية المتحقّقة بالإضافة إلى هذه الليلة ، وعلى فرض التعارض فهذه الرواية مقدّمة; لاعتبارها سنداً وإن كانت دلالة الاُخرى أيضاً ظاهرة ، فالحقّ مع المتن وفاقاً للمشهور .

1ـ يدلّ على هذه اللابدّية ـ مضافاً إلى أنّ الرؤية مأخوذة في مفهوم الشهادة ، فعنوان العالم مغاير لعنوان الشاهد ; لأنّ الشهود في مقابل الغيبوبة ، وإطلاق هذا العنوان على الشاهد باعتبار حضوره ورؤيته في جميع الموارد ، من غير اختصاص بهذا المقام ، فالبيّنة في باب الحدود عبارة عن شهادة من كان حاضراً في الواقعة الموجبة للحدّ ، وقد اشتهر أنّ الشاهد في باب الزنّا لابدّ وأن يكون رائياً للعمل

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 167 ح 475 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 1 .

( الصفحة 254 )

مسألة 2 : لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم ، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده،وكانا عادلين عند غيره ، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار .ولايعتبر اتّحادهمافي زمان الرؤية بعد توافقهماعلى الرؤية في الليل . نعم ، يعتبر توافقهما في الأوصاف ، إلاّ إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخصيهما، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً، أو له عرض شمالي أو جنوبي; فإنّه لايبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً

القبيح كالميل في المكحلة ، ولذا تصدّوا لدفع شبهة أنّه كيف تجتمع عدالة الشاهد المعتبرة بلا خلاف مع ادّعائه الرؤية بالنحو المذكور الموجب للفسق بطبعه ؟ والتفصيل في كتاب القضاء والشهادات(1) ـ الروايات الواردة في خصوص المقام ، مثل : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه(2) .

وصحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال عليّ (عليه السلام)  : لا  تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين(3) .

وغيرهما من الروايات التي يظهر منها ذلك .

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء والشهادات: 455 ـ 459.
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 157 ح 436 ، الاستبصار 2 : 63 ح 205 ، المقنعة : 297 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 180 ح 498 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 .