جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 254 )

مسألة 2 : لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم ، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده،وكانا عادلين عند غيره ، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار .ولايعتبر اتّحادهمافي زمان الرؤية بعد توافقهماعلى الرؤية في الليل . نعم ، يعتبر توافقهما في الأوصاف ، إلاّ إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخصيهما، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً، أو له عرض شمالي أو جنوبي; فإنّه لايبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً

القبيح كالميل في المكحلة ، ولذا تصدّوا لدفع شبهة أنّه كيف تجتمع عدالة الشاهد المعتبرة بلا خلاف مع ادّعائه الرؤية بالنحو المذكور الموجب للفسق بطبعه ؟ والتفصيل في كتاب القضاء والشهادات(1) ـ الروايات الواردة في خصوص المقام ، مثل : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه(2) .

وصحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال عليّ (عليه السلام)  : لا  تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين(3) .

وغيرهما من الروايات التي يظهر منها ذلك .

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء والشهادات: 455 ـ 459.
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 157 ح 436 ، الاستبصار 2 : 63 ح 205 ، المقنعة : 297 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 180 ح 498 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 .

( الصفحة 255 )

ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ـ ككون تحدُّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر ـ لم يسمع شهادتهما ، ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الآخر كفى 1 .

1ـ في هذه المسألة أُمور :

الأوّل : أنّ البيّنة حجّة لكلّ من قامت عنده ، ولا يعتبر في حجّيتها القيام عند الحاكم ; لعموم دليل الحجّية أوّلاً ، وعدم إمكان القيام عند الحاكم غالباً ، وعدم الجدوى له ثانياً بالنظر إلى حكم الحاكم ; لما عرفت من أ نّه وإن كان لابدّ وأ ن تكون البيّنة قد شهدا بالرؤية ، إلاّ أنّه لابدّ في اعتبار الحكم الإنشاء بمثل قوله : «حكمت بذلك » ، كما في موارد فصل الخصومة ورفع المنازعة ; فإنّها لا تفصل إلاّ بالحكم وإنشائه .

وكيف كان ، فحيث إنّ موارد قيام البيّنة كثيرة جدّاً ، ولا تختصّ بباب القضاء ولا بأمر رؤية الهلال ، مثل الشهادة بالخمريّة ونظائرها ، فاللازم الأخذ بها لكلّ من قامت عنده ، من دون اعتبار وجود الحاكم فضلاً عن قيام البيّنة عنده .

الثاني : لو قامت البيّنة عند الحاكم وردّ شهادتهما من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده بل ثبوت الفسق ، ولكنّهما كانا عادلين عند غيره ممّن قامت عنده ، يجب عليه ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار ; لأنّ الثبوت عند الحاكم مقدّمة لحكمه ، والمفروض الاعتناء بالشهادة لا بالحكم .

الثالث: لايعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية، وأ نّه هل كان أوّل المغرب أو بعده مثلاً، بعد التوافق على أصل الرؤية في الليلة المخصوصة ؟ والوجه فيه وجود الفصل بين زمان طلوعه وغروبه ولو كانت المدّة قليلة . وعليه : فيمكن الاختلاف بينهما من حيث الرؤية في أوّل تلك المدّة أو وسطها أو آخرها ، ولا منافاة بينهما حينئذ أصلاً .

( الصفحة 256 )

الرابع : يعتبر توافقهما في الأوصاف ; فإنّه وإن كان لا يعتبر في قبول الشهادة التعرّض للوصف ، بل تكفي الشهادة بأصل الرؤية ، ولا يلزم الشاهد بذكر الخصوصيّات والأوصاف ، إلاّ أنّه في فرض التعرّض إذا كانا مختلفين في الأوصاف لم تقبل شهادتهما ; لعدم قيام البيّنة على شيء واحد ، بل شهد كلّ واحد من العدلين بما يغاير الآخر ، واستثني من ذلك ما إذا كان الأوصاف التي اختلفا فيها ممّا يحتمل فيه الاختلاف في التشخيص بشرط أن لا يكون فاحشاً ، مثل الأمثلة المذكورة في المتن ; فإنّه لا يقدح الاختلاف المذكور الراجع إلى التشخيص في اعتبار الشهادة وقبولها ، خصوصاً مع ملاحظة وجود الاختلاف كثيراً في خصوصيّات المرئي المسلّم كزيد المرئي وعمرو المرئي وهكذا .

نعم ، في صورة كون الاختلاف فاحشاً بحيث لا يكون عند العرف غير معتنى به لا مجال لقبول الشهادة ; لما عرفت من عدم التوافق على الشهادة على أمر واحد ، وعدم جريان احتمال كون الاختلاف راجعاً إلى التشخيص .

الخامس : لو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ، ككون تحدّيه إلى السماء عكس ما يُرى في أوائل الشهر ; لأنّ دليل حجّية البيّنة بنحو الإطلاق أو في خصوص المقام منصرف عن مثل المورد الذي تكون الشهادة فيه على خلاف الواقع . وإن شئت قلت : إنّ حجّيتها مقصورة بما لو لم يكن الواقع مكشوفاً ولو في الجملة ، ومع الانكشاف لا يبقى لها مجال ولو في صورة الاتّفاق فضلاً عن الخلاف .

السادس : لو أطلقا معاً، أو أطلق أحدهما ووصف الآخر بما لا يخالف الواقع كفى في قبول الشهادة ; لما عرفت من أنّه لا يعتبر في قبول الشهادة بالرؤية بيان الأوصاف ، بل يكفي مجرّد أصل الشهادة بالرؤية ، وحينئذ فمع إطلاقهما لا مجالللمناقشة في القبول ، كما أنّه مع إطلاق أحدهما وبيان الآخر للوصف الذي

( الصفحة 257 )

مسألة 3 : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين 1 .

لا  يخالف الواقع لابدّ من الالتزام بالقبول بعد عدم لزوم التعرّض للأوصاف أصلاً ، والمفروض كون وصف الآخر غير اللازم غير مخالف للواقع ، فتدبّر .

1ـ أمّا عدم الاعتبار في ثبوت الهلال بشهادة النساء منفردة أو منضمّة إلى رجل واحد فيدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل :

صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا اُجيز في الهلالإلاّ شهادة رجلين عدلين(1) .

وقد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين (2)، مع أنّ من الواضح عدم التعدّد ، خصوصاً مع أنّ الراوي عن الحلبي في كلتيهما هو حمّاد بن عثمان .

وصحيحة محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال(3) .

ورواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين(4) ، ومع كون الراوي

  • (1) الكافي 4 : 76 ح 2 ، الفقيه 2 : 77 ح 338 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 180 ح 499 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8 .
    (3) الكافي 4 : 77 ح 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 269 ح 725 ، الاستبصار 3 : 30 ح 97 ، وعنها وسائل الشيعة : 10 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2  و ج27 : 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 18 .
    (4) الكافي 4 : 77 ح 4 ، تهذيب الأحكام 6 : 269 ح 724 ، الفقيه 2 : 77 ح 340 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3  و ج 27 : 355 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 17 .

( الصفحة 258 )

عن الحلبي في الروايتين الأوّلتين هو حمّاد ، يغلب على الظنّ أ نّ حمّاداً نقل الرواية مع الواسطة لابدونها ، كما لا يخفى .

ورواية شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه  (عليهما السلام) أ نّ عليّاً (عليه السلام) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين(1) .

وفي مقابلها رواية واحدة دالّة على التفصيل بين الفطر والصوم ، وأنّه تقبل شهادة النساء في الثاني ; وهي رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولابأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة(2) .

والرواية وإن كانت معتبرة من حيث السّند ، إلاّ أنّ التعبير في ناحية الفطر بعدم الجواز ، وعدم قبول شهادة النساء مطلقاً بالإضافة إليه ، وبعدم البأس في ناحية الصوم إنّما يشعر بل يدلّ على عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء . غاية الأمر أنّه حيث إنّ الأمر دائر بين الحرمة والعدم في الإفطار ، وبين الوجوب والاستحباب في ناحية الصوم ، فقد وقع الاختلاف بين التعبيرين ، وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الروايات الكثيرة المتقدّمة ، لا لكثرتها بل لموافقتها للشهرة التي هي أوّل المرجّحات على المختار ، كما مرّ مراراً .

وأمّا عدم الاعتبار بشاهد واحد ويمين ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على حصر القبول في شهادة رجلين عدلين ـ رواية أحمد بن محمد

  • (1) تهذيب الأحكام4 : 316 ح 962 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9 .
    (2) تهذيب الأحكام 6 : 269 ح 726 ، الاستبصار 3 : 30 ح 98 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 291 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15 ، وج27: 361، كتاب الشهادات ب24 ح36 .