جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 265 )

والأعصار ، فراجع .

هذا ، ولكنّ التحقيق العميق بملاحظة الروايات الواردة في المسألة ، خصوصاً بعضها الخالي من جهة الإشكال في السند والمتن ، يقتضي الذهاب إلى عدم اعتبار اتّحاد الاُفق ، أو تقارب البلدين اللّذين رأي القمر في أحدهما دون الآخر من جهة الاُفق ، وتوضيحه يحتاج إلى ذكر اُمور:

الأوّل: أ نّ وحدة الاُفق بعنوانه لا تكون مذكورة في شيء من الكتب الفقهيّة القديمة بل المتوسّطة ، ولا في شيء من الروايات الواردة في هذا الباب . نعم ، صرّح بعض كالمحقّق في الشرائع بالتفصيل بين المتقاربين والمتباعدين (1)، كما أ نّه وقع التصريح من بعض خصوصاً في بعض كتبه بعدم الفرق بينهما (2). وقد وقع الخلاف في معنى التباعد والتقارب بوجوه متعدّدة لايعتمد شيء منها على ركن وثيق ، حتّى أ نّه حكي عن صاحب الجواهر (قدس سره) أ نّ الربع المسكون من الأرض كلّ مناطقها متقاربة(3) .

الثاني : أ نّ البلادالإسلاميّة في أزمنة صدور الروايات من الأئـمّة (عليهم السلام) المتعدّدين كان البعد بينها بمرحلة كان اُفقها مختلفاً ، فلاحظ المدينة المنوّرة مع الكوفة ، أو مع الشام ، أو مع مصر الّذي كتب مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) عهداً إلى مالك الأشتر(4)الذي كان يريد ولايته في مصر ، ولكنّه صار مسموماً قبل الوصول إليه من ناحية عمّال معاوية بتوطئته وأمره ، وكان التباعد بين البلاد الإسلاميّة بمرحلة حكي عن

  • (1) شرائع الإسلام 1 : 200 .
    (2) منتهى المطلب 9 : 252 ـ 253 ، الحدائق الناضرة 13 : 264 ـ 267 .
    (3) جواهر الكلام 16 : 361 .
    (4) نهج البلاغة : 426 ـ 445 كتاب 53، تحقيق الدكتور صبحي الصالح .

( الصفحة 266 )

هرون الملعون خطاباً إلى السحاب : أمطري في أيّ بلد تريدين (1); لأ نّه من البلاد التي يكون تحت سيطرة الإسلام ومعدودة من البلاد الإسلاميّة.

الثالث: أ نّ هذه المسألة لو كان فيها تفصيل كان على الأئـمّة (عليهم السلام) بيانه وإرشاد المسلمين إليه ; لأ نّ عموم الابتلاء بها في جميع الأزمان والأعصار لا ريب فيه ولا  إشكال يعتريه ، مع أ نّه ـ كما عرفت ـ لايكون في شيء من الروايات الواردة في الصوم إشعار بهذا المعنى، فضلاً عن الدلالة.

الرابع : ثبوت الإطلاق في بعض الروايات الصحيحة ، مثل رواية هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أ نّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوماً(2) .

فإنّ ترك الاستفصال في الجواب دليل على أ نّه لا فرق بين البلاد القريبة والبعيدة أصلاً ، ويدلّ على هذا المعنى روايات متعدّدة . وما حكي عن المشهور(3) ـ من اعتبار اتّحاد الاُفق أو تقارب البلدين ; مستنداً إلى أ نّه لا فرق بين الرؤية، وبين عناوين زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر المختلفة بحسب البلاد ـ يمكن الجواب عنه بأ نّ الرؤية يلاحظ فيها عنوان الشمس والقمر . وأمّا العناوين المذكورة فالملحوظ فيها الشمس والأرض ، فلا مجال لمقايسة أحدهما بالآخر ، وما ذكرناه جواباً عن بعض الأعلام (قدس سره) فإنّما هو مجرّد استبعاد لا دليل ، فيترجّح في النظر بعد مراجعة المسألة ثانياً بأدلّتها، أ نّه لا وجه لدعوى اعتبار وحدة الاُفق أو مثله.

  • (1) لم نعثر عليه عاجلاً .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 158 ح 443 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 265 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13 .
    (3) الحدائق الناضرة 13 : 263 ، المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 115 .

( الصفحة 267 )

مسألة 7 : لايجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلاّ إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الاُفق وتحقّق ثبوتها هناك ; إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة  1.

1ـ الاستثناء في المتن مبنيّ على ما مرّ في المسألة السابقة من اعتبار وحدة الاُفق أو تقاربه ، كما أ نّ أصل عدم جواز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية إنّما هو لعدم الدليل على حجّية مثله. نعم ، في صورة المستثنى لابدّ من الثبوت هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة . واكتفى في المتن في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة .

أقول: ولابدّ من إضافة إحراز كون التلغراف من جانبها ، وإلاّ فإذا احتمل أن يكون التلغراف واقعاً من ناحية غيرها لايجوز الاعتماد عليه. نعم ، لا مانع من الالتزام بكفاية الظنّ الاطمئناني الذي يعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة القطع الذي هي حجّة بنظر العقل ، كما أشرنا إليه مراراً ، فتدبّر .

( الصفحة 268 )

( الصفحة 269 )

القول في قضاء صوم شهر رمضان

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر الأصليقضاء ما  أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبةإلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاءالصلاة 1 .

1ـ أمّا عدم الوجوب على الصبيّ البالغ بالإضافة إلى قضاء ما أفطر في زمان صباه ، وكذا على المجنون الذي ارتفع جنونه فليس لأجل عدم كونهما مكلّفين بالأداء حتّى يجب عليهما القضاء ، كيف ؟ والمريض والمسافر ومثلهما لا يجب عليهم الأداء ، ومع ذلك يجب عليهم القضاء ، بل لأجل استمرار سيرة المتشرّعة القطعيّة على ذلك ، بل يمكن أن يقال ببلوغه حدّ الضرورة ; أي ضرورة الفقه ، ولم يرد في شيء من الروايات الصادرة مع عموم الابتلاء بذلك إشعار بوجوب القضاء ، فلا ارتياب في هذا الأمر .

وأمّا عدم الوجوب على المغمى عليه : ففي العروة ; سواء نوى الصوم قبل