جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 266 )

هرون الملعون خطاباً إلى السحاب : أمطري في أيّ بلد تريدين (1); لأ نّه من البلاد التي يكون تحت سيطرة الإسلام ومعدودة من البلاد الإسلاميّة.

الثالث: أ نّ هذه المسألة لو كان فيها تفصيل كان على الأئـمّة (عليهم السلام) بيانه وإرشاد المسلمين إليه ; لأ نّ عموم الابتلاء بها في جميع الأزمان والأعصار لا ريب فيه ولا  إشكال يعتريه ، مع أ نّه ـ كما عرفت ـ لايكون في شيء من الروايات الواردة في الصوم إشعار بهذا المعنى، فضلاً عن الدلالة.

الرابع : ثبوت الإطلاق في بعض الروايات الصحيحة ، مثل رواية هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أ نّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوماً(2) .

فإنّ ترك الاستفصال في الجواب دليل على أ نّه لا فرق بين البلاد القريبة والبعيدة أصلاً ، ويدلّ على هذا المعنى روايات متعدّدة . وما حكي عن المشهور(3) ـ من اعتبار اتّحاد الاُفق أو تقارب البلدين ; مستنداً إلى أ نّه لا فرق بين الرؤية، وبين عناوين زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر المختلفة بحسب البلاد ـ يمكن الجواب عنه بأ نّ الرؤية يلاحظ فيها عنوان الشمس والقمر . وأمّا العناوين المذكورة فالملحوظ فيها الشمس والأرض ، فلا مجال لمقايسة أحدهما بالآخر ، وما ذكرناه جواباً عن بعض الأعلام (قدس سره) فإنّما هو مجرّد استبعاد لا دليل ، فيترجّح في النظر بعد مراجعة المسألة ثانياً بأدلّتها، أ نّه لا وجه لدعوى اعتبار وحدة الاُفق أو مثله.

  • (1) لم نعثر عليه عاجلاً .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 158 ح 443 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 265 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13 .
    (3) الحدائق الناضرة 13 : 263 ، المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 115 .

( الصفحة 267 )

مسألة 7 : لايجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلاّ إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الاُفق وتحقّق ثبوتها هناك ; إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة  1.

1ـ الاستثناء في المتن مبنيّ على ما مرّ في المسألة السابقة من اعتبار وحدة الاُفق أو تقاربه ، كما أ نّ أصل عدم جواز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية إنّما هو لعدم الدليل على حجّية مثله. نعم ، في صورة المستثنى لابدّ من الثبوت هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة . واكتفى في المتن في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة .

أقول: ولابدّ من إضافة إحراز كون التلغراف من جانبها ، وإلاّ فإذا احتمل أن يكون التلغراف واقعاً من ناحية غيرها لايجوز الاعتماد عليه. نعم ، لا مانع من الالتزام بكفاية الظنّ الاطمئناني الذي يعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة القطع الذي هي حجّة بنظر العقل ، كما أشرنا إليه مراراً ، فتدبّر .

( الصفحة 268 )

( الصفحة 269 )

القول في قضاء صوم شهر رمضان

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر الأصليقضاء ما  أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبةإلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاءالصلاة 1 .

1ـ أمّا عدم الوجوب على الصبيّ البالغ بالإضافة إلى قضاء ما أفطر في زمان صباه ، وكذا على المجنون الذي ارتفع جنونه فليس لأجل عدم كونهما مكلّفين بالأداء حتّى يجب عليهما القضاء ، كيف ؟ والمريض والمسافر ومثلهما لا يجب عليهم الأداء ، ومع ذلك يجب عليهم القضاء ، بل لأجل استمرار سيرة المتشرّعة القطعيّة على ذلك ، بل يمكن أن يقال ببلوغه حدّ الضرورة ; أي ضرورة الفقه ، ولم يرد في شيء من الروايات الصادرة مع عموم الابتلاء بذلك إشعار بوجوب القضاء ، فلا ارتياب في هذا الأمر .

وأمّا عدم الوجوب على المغمى عليه : ففي العروة ; سواء نوى الصوم قبل

( الصفحة 270 )

الإغماء أم لا (1) ، وهو إشارة إلى خلاف ما نُسب إلى جماعة(2) من التفصيل بين ما  كان مسبوقاً بالنيّة ، وما لم يكن كذلك ، بلزوم القضاء في خصوص الثاني .

والمسألة مبنيّة على أنّ الإغماء هل هو بمنزلة النوم ـ غاية الأمر أنّه نوم شديد لايتحقّق فيه الاستيقاظ غالباً بسرعة النوم ـ أو بمنزلة الجنون ؟ فعلى الثاني: لايجب القضاء مطلقاً ، وعلى الأوّل: فرق بين الصورتين ; لأنّ النائم ولو في جميع النهار الذي هو ظرف الصوم إذا كان مسبوقاً بالنيّة لا يجب عليه القضاء ، كما مرّ(3)في شرائط الصوم . وأمّا إذا لم يكن نومه مسبوقاً بالنيّة فيجب عليه القضاء ، والإنصاف أنّه لابدّ في المسألة من ملاحظة رواياتها ، فنقول :

منها : صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)  : أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب (عليه السلام)  : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة(4) .

ومنها : رواية علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه (عليه السلام) وأنا بالمدينة : أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته؟ فكتب (عليه السلام)  : لا يقضي الصوم(5) .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 55 ، فصل في أحكام القضاء .
    (2) المقنعة : 352 ب 24 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 57 ، الخلاف 2 : 198 مسألة 51 ، المراسم العلويّة : 98، المهذّب 1 : 196 .
    (3) في ص 196 ـ 197 .
    (4) تهذيب الأحكام 3 : 303 ح 928 و ج 4 : 243 ح 711، وفي ح714 بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عنه (عليه السلام) مثله ، وفي ج 3 : 303 ح 927 بإسناده عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عنه (عليه السلام) مثله ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 1 .
    (5) تهذيب الأحكام 4: 243 ح 712 ، وعنه وسائل الشيعة 10: 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 2 .