( الصفحة 268 )
( الصفحة 269 )
القول في قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر الأصليقضاء ما أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبةإلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاءالصلاة 1 .
1ـ أمّا عدم الوجوب على الصبيّ البالغ بالإضافة إلى قضاء ما أفطر في زمان صباه ، وكذا على المجنون الذي ارتفع جنونه فليس لأجل عدم كونهما مكلّفين بالأداء حتّى يجب عليهما القضاء ، كيف ؟ والمريض والمسافر ومثلهما لا يجب عليهم الأداء ، ومع ذلك يجب عليهم القضاء ، بل لأجل استمرار سيرة المتشرّعة القطعيّة على ذلك ، بل يمكن أن يقال ببلوغه حدّ الضرورة ; أي ضرورة الفقه ، ولم يرد في شيء من الروايات الصادرة مع عموم الابتلاء بذلك إشعار بوجوب القضاء ، فلا ارتياب في هذا الأمر .
وأمّا عدم الوجوب على المغمى عليه : ففي العروة ; سواء نوى الصوم قبل
( الصفحة 270 )
الإغماء أم لا (1) ، وهو إشارة إلى خلاف ما نُسب إلى جماعة(2) من التفصيل بين ما كان مسبوقاً بالنيّة ، وما لم يكن كذلك ، بلزوم القضاء في خصوص الثاني .
والمسألة مبنيّة على أنّ الإغماء هل هو بمنزلة النوم ـ غاية الأمر أنّه نوم شديد لايتحقّق فيه الاستيقاظ غالباً بسرعة النوم ـ أو بمنزلة الجنون ؟ فعلى الثاني: لايجب القضاء مطلقاً ، وعلى الأوّل: فرق بين الصورتين ; لأنّ النائم ولو في جميع النهار الذي هو ظرف الصوم إذا كان مسبوقاً بالنيّة لا يجب عليه القضاء ، كما مرّ(3)في شرائط الصوم . وأمّا إذا لم يكن نومه مسبوقاً بالنيّة فيجب عليه القضاء ، والإنصاف أنّه لابدّ في المسألة من ملاحظة رواياتها ، فنقول :
منها : صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) : أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب (عليه السلام) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة(4) .
ومنها : رواية علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه (عليه السلام) وأنا بالمدينة : أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته؟ فكتب (عليه السلام) : لا يقضي الصوم(5) .
- (1) العروة الوثقى 2 : 55 ، فصل في أحكام القضاء .
(2) المقنعة : 352 ب 24 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 57 ، الخلاف 2 : 198 مسألة 51 ، المراسم العلويّة : 98، المهذّب 1 : 196 .
(3) في ص 196 ـ 197 .
(4) تهذيب الأحكام 3 : 303 ح 928 و ج 4 : 243 ح 711، وفي ح714 بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عنه (عليه السلام) مثله ، وفي ج 3 : 303 ح 927 بإسناده عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عنه (عليه السلام) مثله ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 1 .
(5) تهذيب الأحكام 4: 243 ح 712 ، وعنه وسائل الشيعة 10: 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 2 .
( الصفحة 271 )
وفيها إشعار بوجوب قضاء الصلاة عليه، خصوصاً مع ملاحظة إطلاق السؤال .
ومنها : صحيحة علي بن مهزيار أنّه سأله ـ يعني: أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(1) .
ولكن بإزائها ما يدلّ على الوجوب ، مثل :
صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك(2) . وليس ذكر الأربعين موجباً للانصراف عن الصوم ; لأنّ شهر رمضان لا يتجاوز عن ثلاثين ، كما لا يخفى .
ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته(3) .
ونوقش(4) فيها سنداً بأنّها ضعيفة ، ودلالة بأنّها مطلقة قابلة للتقييد ، وعلى تقدير المعارضة لابدّ من الأخذ بتلك الطائفة الدالّة على عدم الوجوب ; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة .
وأمّا الكافر: ففي المتن التفصيل بين الكافر الأصلي فلا يجب القضاء عليه ، وبين
- (1) الفقيه1: 237 ح1042، وعنه وسائل الشيعة 10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب24 ح6.
(2) تهذيب الأحكام 4 : 245 ح 725 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 4 .
(3) تهذيب الأحكام 4 : 243 ح 716 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 5 .
(4) المناقش هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 153 .
( الصفحة 272 )
غيره حتّى المرتدّ فيجب عليه القضاء ، ويدلّ على عدم الوجوب في الكافرالأصلي ـ مضافاً إلى أنّه لم يعهد من النبيّ أو الأئـمّة (عليهم السلام) تكليف من يتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته في حال الكفر ، وإلى قاعدة الجبّ المعروفة المعنونة في القواعد الفقهيّة(1) ـ الروايات المتعدّدة الدالّة عليه ، مثل :
صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر(2) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه(3) .
وموثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلاّ ما يستقبل(4) .
وفي مقابلها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيّام (أيّاماً خل) فقال : ليقض ما فاته(5) . وذكر صاحب
- (1) القواعد الفقهيّة 1 : 265 ـ 286، والقواعد الفقهيّة للبجنوردي (رحمه الله) 1 : 47 .
(2) الكافي 4 : 125 ح 3 ، الفقيه 2 : 80 ح 357 ، تهذيب الأحكام 4 : 245 ح 718 ، الاستبصار 2 : 107 ح 349 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 327 ، كتا الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1 .
(3) الكافي 4 : 125 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 245 ح 727 ، الاستبصار 2 : 107 ح 348 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 328 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 2 .
(4) الكافي 4 : 125 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 246 ح 729 ، الاستبصار 2 : 107 ح 350 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 328 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 4 .
(5) تهذيب الأحكام 4 : 246 ح 730 ، الاستبصار 2 : 107 ح 351 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 5 .