جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 276 )

مسألة 4 : لا يجب الفور في القضاء . نعم ، لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك 1 .

على وفق مذهبه بحيث يرى نفسه عاملا بالوظيفة الصوميّة ، أو على وفق مذهب الحقّ مع تحقّق قصد القربة منه ، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . أمّا في الصورة الثانية فواضح . وأمّا في الصورة الأُولى ، فإنّ عمله وإن كان باطلا واقعاً لأجل فقدان الولاية ، إلاّ أنّه قامت الأدلّة الكثيرة سيّما السيرة العمليّة على عدم وجوب القضاء عليه ، وقد قام الدليل في الكافر على عدم الوجوب عليه بعد الإسلام (1)، ولا ينبغي قياس الصوم بمثل الزكاة التي ورد التعليل في بعض أدلّة الوجوب بأنّه لم  يضعها في موضعها .

وبالجملة: لا إشكال في عدم وجوب القضاء عليه في هذا الفرض.

وأمّا ما فات من المخالف المستبصر في تلك الحال بحيث كان يرى نفسه مشغول الذمّة بقضاء ما فاته من الصوم ، فالظاهر أنّه لا دليل على عدم وجوب القضاء عليه بعد الاستبصار ، كما هو المعروف المشهور بل المتسالم عليه عند الأصحاب (2) ; لانصراف أدلّة عدم وجوب القضاء عليه عن هذا الفرض . نعم ، هنا رواية رواها الشهيد في الذكرى(3) يظهر منها الإطلاق وعدم الوجوب في هذا الفرض أيضاً ، لكنّها ضعيفة من حيث السند ، ولا يمكن التعويل عليها في الحكم المخالف للقاعدة .

1ـ يدلّ على عدم لزوم الفوريّة في قضاء الصوم ـ مضافاً إلى إطلاقات الكتاب

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 327 ـ 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 .
    (2) الحدائق الناضرة 13: 295، المستند في شرح العروة 22 : 164 .
    (3) ذكرى الشيعة 2 : 432 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 127 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 31 ح 4، وعن اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي» 361، الرقم 667 .

( الصفحة 277 )

والسنّة ـ صريح صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء(1) .

وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبي (صلى الله عليه وآله) كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي (صلى الله عليه وآله) من الاستمتاع (2).

وبالجملة : لا إشكال كما أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الأُولى وعدم لزوم القضاء فوراً بمجرّد خروج رمضان(3) . نعم ، احتاط في المتن وجوباً بأنّه لا يجوز التأخير إلى رمضان آخر ، وقد ذكر مثل ذلك في العروة ، ولكنّه قال بعد ذلك : لا دليل على حرمته(4) ، ولكنّ المشهور(5) ظاهراً هو الثاني ، واستدلّ(6) عليه بأحد أُمور :

أحدها : التعبير عن التأخير إليه بالتواني كما في بعض الروايات الصحيحة(7)أو  بالتهاون كما في بعض الروايات الاُخرى(8) ; نظراً إلى أ نّ التعبيرين يشعران

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 274 ح 828 ، الاستبصار 2 : 117 ح 380 ، الكافي 4 : 120 ح 3 ، الفقيه 2 : 95 ح 427 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 341 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5 .
    (2) الكافي 4 : 90 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 308 ح 932 و ص 316 ح 960 ، الفقيه 2 : 57 ح 251 ، ثواب الأعمال : 85 ح 9 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 486 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 2 .
    (3) غنائم الأيّام 5 : 379 ، مستمسك العروة 8 : 506 ، المستند في شرح العروة 22 : 201 .
    (4) العروة الوثقى 2 : 58 مسألة 2539 .
    (5) المستند في شرح العروة 22 : 201 .
    (6) المستدلّ هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 201 ـ 204 .
    (7) الكافي 4 : 119 ح 1، تهذيب الأحكام 4 : 250 ح 743 ، الاستبصار 2 : 110 ح 361 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .
    (8) تهذيب الأحكام 4 : 251 ح 746 ، الاستبصار 2 : 111 ح 364 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .

( الصفحة 278 )

بالوجوب، وأنّه(1) كان لا يجوّز التواني والتهاون .

هذا ، ولكنّ الغاية الإشعار لا الدلالة ، وأنّ التعبيرين يصدقان حقيقة مع عدم الوجوب ، ويتحقّقان في الواجب الموسّع مع عدم امتثاله في أوائل أزمنة الإمكان ، مع أنّك عرفت تقرير النبي (صلى الله عليه وآله) نساءه على تأخير قضاء الصوم إلى شعبان .

ثانيها : التعبير عن التأخير بالتضييع الذي لا يلائم إطلاقه إلاّ مع ترك الواجب .

والجواب عنه هو الجواب عن الأوّل .

ثالثها : التعبير بكلمة «الفدية» ; أي الكفّارة المجعولة لجبران الحزازة الحاصلة بترك الواجب مثلا .

وضعفه واضح لا يحتاج إلى البيان ، مع أنّ إطلاق الفدية لم يقع إلاّ في خصوص بعض الموارد ; كمن استمرّ به المرض ، ولا مجال لاحتمال الحرمة فيه بوجه ، خصوصاً مع ملاحظة الأمر بالفدية في موارد لا يحتمل فيه الحرمة بوجه ، كما في بعض محرّمات الإحرام .

رابعها : الأمر بالصدقة عليه في جملة من الروايات(2) .

والجواب : أنّه لا ملازمة بين وجوب الصدقة وعدم جواز التأخير ، ومرجع هذه الروايات إلى التخيير بين البدار والصدقة ، ويدلّ على عدم الوجوب صريحاً رواية سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثمّ يصحّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : اُحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس

  • (1) أي المستدلّ.
    (2) وسائل الشيعة 10 : 335 ـ 339 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 .

( الصفحة 279 )

مسألة 5 : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني ، وهكذا 1 .

عليه شيء»(1) . ولكنّها ضعيفة السند وإن كان لا فرق فيها من حيث الدلالة بين ما كان منشأ الإفطار وجوازه المرض، أو غيره كالسفر ونحوه ، وإن كان ظاهر بعض الروايات اختصاص الحكم بمن استمرّ عليه المرض ; كرواية ضعيفة للفضل بن شاذان دالّة على ما ذكرنا ، مع الاشتمال على التعليل بقوله  (عليه السلام)  : لأنّه دخل الشهر وهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء(2) .

فانقدح أ نّه لا دليل على حرمة التأخير وإن كان مقتضى الاحتياط العدم .

ثمّ الظاهر أنّه على فرض عدم جواز التأخير إلى رمضان آخر فتوى أو  احتياطاً ، فالظاهر أنّه يصير بعد التأخير موسّعاً ، وليس الواجب بعد التأخير فوراً بحيث يصير كالفور بعد الفوريّة ، والعمدة في جواز ذلك عدم الدليل على حرمة التأخير بعد ما أخّر عن رمضان التالي .

1ـ الدليل على عدم وجوب الترتيب وكذا التعيين ، إطلاقات الأدلّة الواردة في الكتاب والسنّة ، وقد يفصّل بين ما تكون الذمّة مشتغلة به متّصفاً بخصوصيّة، بها يمتاز عن غيره وإن شاركه في الصورة ; كالظهرين ، والأداء والقضاء ، ونافلة الفجر

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 252 ح 749 ، الاستبصار 2 : 111 ح 365 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 7 .
    (2) علل الشرائع : 271 ح 9 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 117 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 .

( الصفحة 280 )

وفريضته ، وأ نّ في مثله لابدّ من تعلّق القصد بإحدى الخصوصيّتين كي تتشخّص وتتميّز عن غيرها في مقام التفريغ ، فلا يكفيه الإتيان بالصورة المشتركة فقط ، وبين ما لا يكون متّصفاً بأيّة خصوصيّة حتّى في صقع الواقع وفي علم الله سبحانه ، ولا يمتاز عن غيره إلاّ في مجرّد الاثنينيّة وكونهما فردين من طبيعة واحدة ، وجب أحدهما بسبب والآخر بسبب آخر ، كما لو استدان من زيد درهماً ثمّ استدان منه درهماً آخر ، فإنّ الثابت في الذمّة أوّلا لا مائز بينه وبين ما ثبت ثانياً .

نعم ، قد يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجيّ وأثر جعليّ ، كما لو جعل لأحد الدينين رهناً ، أو لأحد القضاءين نذراً ، فنذر من فاته يومان من شهر رمضان أن لا يؤخّر قضاء اليوم الثاني عن شهر شوّال مثلا ، ففي مثله لا مناص من تعلّق القصد بما له الأثر في حصول ذلك الأثر وترتّبه خارجاً من فكّ الرهن أو الوفاء بالنذر ، ولو أدّى الواجب من غير قصد الخصوصيّة فهو طبعاً يقع عمّا هو أخفّ مؤنة ، وهو الطبيعيّ المنطبق قهراً على العاري عن تلك الخصوصيّة ، فلا يحصل به الفكّ ولا البرّ بالنذر . هذه خلاصة ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) على ما في تقريراته في شرح العروة الوثقى(1) .

ويرد عليه : أوّلا : أ نّ لزوم اعتبار قصد الظهريّة والعصريّة، وكذا الأمثلة المذكورة ليس لأجل الاشتراك في الصورة المتحقّق فيها ، بل لأجل أنّه كما يعتبر قصد عنوان أصل الصلاة لكونه من العناوين القصديّة غير المتحقّقة بدون القصد ، كذلك يعتبر قصد عناوين الأنواع كالظهريّة والعصريّة وإن لم يكن هناك اشتراك في الصورة ، كصلاة المغرب .

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 176 ـ 177 .