جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 279 )

مسألة 5 : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني ، وهكذا 1 .

عليه شيء»(1) . ولكنّها ضعيفة السند وإن كان لا فرق فيها من حيث الدلالة بين ما كان منشأ الإفطار وجوازه المرض، أو غيره كالسفر ونحوه ، وإن كان ظاهر بعض الروايات اختصاص الحكم بمن استمرّ عليه المرض ; كرواية ضعيفة للفضل بن شاذان دالّة على ما ذكرنا ، مع الاشتمال على التعليل بقوله  (عليه السلام)  : لأنّه دخل الشهر وهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء(2) .

فانقدح أ نّه لا دليل على حرمة التأخير وإن كان مقتضى الاحتياط العدم .

ثمّ الظاهر أنّه على فرض عدم جواز التأخير إلى رمضان آخر فتوى أو  احتياطاً ، فالظاهر أنّه يصير بعد التأخير موسّعاً ، وليس الواجب بعد التأخير فوراً بحيث يصير كالفور بعد الفوريّة ، والعمدة في جواز ذلك عدم الدليل على حرمة التأخير بعد ما أخّر عن رمضان التالي .

1ـ الدليل على عدم وجوب الترتيب وكذا التعيين ، إطلاقات الأدلّة الواردة في الكتاب والسنّة ، وقد يفصّل بين ما تكون الذمّة مشتغلة به متّصفاً بخصوصيّة، بها يمتاز عن غيره وإن شاركه في الصورة ; كالظهرين ، والأداء والقضاء ، ونافلة الفجر

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 252 ح 749 ، الاستبصار 2 : 111 ح 365 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 7 .
    (2) علل الشرائع : 271 ح 9 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 117 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 .

( الصفحة 280 )

وفريضته ، وأ نّ في مثله لابدّ من تعلّق القصد بإحدى الخصوصيّتين كي تتشخّص وتتميّز عن غيرها في مقام التفريغ ، فلا يكفيه الإتيان بالصورة المشتركة فقط ، وبين ما لا يكون متّصفاً بأيّة خصوصيّة حتّى في صقع الواقع وفي علم الله سبحانه ، ولا يمتاز عن غيره إلاّ في مجرّد الاثنينيّة وكونهما فردين من طبيعة واحدة ، وجب أحدهما بسبب والآخر بسبب آخر ، كما لو استدان من زيد درهماً ثمّ استدان منه درهماً آخر ، فإنّ الثابت في الذمّة أوّلا لا مائز بينه وبين ما ثبت ثانياً .

نعم ، قد يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجيّ وأثر جعليّ ، كما لو جعل لأحد الدينين رهناً ، أو لأحد القضاءين نذراً ، فنذر من فاته يومان من شهر رمضان أن لا يؤخّر قضاء اليوم الثاني عن شهر شوّال مثلا ، ففي مثله لا مناص من تعلّق القصد بما له الأثر في حصول ذلك الأثر وترتّبه خارجاً من فكّ الرهن أو الوفاء بالنذر ، ولو أدّى الواجب من غير قصد الخصوصيّة فهو طبعاً يقع عمّا هو أخفّ مؤنة ، وهو الطبيعيّ المنطبق قهراً على العاري عن تلك الخصوصيّة ، فلا يحصل به الفكّ ولا البرّ بالنذر . هذه خلاصة ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) على ما في تقريراته في شرح العروة الوثقى(1) .

ويرد عليه : أوّلا : أ نّ لزوم اعتبار قصد الظهريّة والعصريّة، وكذا الأمثلة المذكورة ليس لأجل الاشتراك في الصورة المتحقّق فيها ، بل لأجل أنّه كما يعتبر قصد عنوان أصل الصلاة لكونه من العناوين القصديّة غير المتحقّقة بدون القصد ، كذلك يعتبر قصد عناوين الأنواع كالظهريّة والعصريّة وإن لم يكن هناك اشتراك في الصورة ، كصلاة المغرب .

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 176 ـ 177 .

( الصفحة 281 )

مسألة 6: لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم ، لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط. ولو عكس فالظاهر صحّة ماقدّمه ولزمه الكفّارة; أعني كفّارة التأخير 1.

وثانياً : أ نّ التفصيل في الصورة الثانية ـ التي لا يتّصف الواجب بأيّة خصوصيّة ـ في صقع الواقع وفي علم الله سبحانه ، بين ما لم يكن هناك امتياز من جهة أمر خارجيّ وأثر جعليّ ، وبين ما كان هناك امتياز من تلك الجهة، كما في مثال الاستدانة المذكور ـ ممّا لا يكاد يستقيم ; فإنّ الظاهر ترتّب ذلك الأمر الخارجي والأثر الجعلي في الصورة الثانية بأداء فرد من الدَين ; ضرورة أنّ أداء الدَين وإن كان من العناوين القصديّة ، إلاّ أنّ انضمام نيّة خصوص الدَين الذي وقع في مقابله الرهن لا دليل عليه ، ولذا لو دفع الدَين الواحد الواقع في مقابله الرهن مع عدم التوجّه إلى الرهن حال الأداء ، لا مجال للمناقشة في الفكّ .

وكذا الوفاء بالنذر ; فإنّه وإن كان واجباً قصديّاً ، إلاّ أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة ، فمن نذر تطهير ثوبه من النجاسة فألقى ثوبه في الماء من دون الالتفات إليه يصير طاهراً لا محالة وإن لم يتحقّق منه التطهير مباشرة ، ولم يتحقّق منه القصد إليه ، والمقام من هذا القبيل .

فالمتحصّل أنّه لا يجب رعاية الترتيب ولا التعيين مطلقاً ، من دون فرق بين الموارد كما هو ظاهر المتن .

1 ـ أمّا التخيير بين تقديم السابق وتأخيره فلما عرفت من عدم لزوم البدار وصيرورة الوقت موسّعاً بدخول رمضان الآتي ، ففي صورة سعة الوقت لكليهما يتخيّر في القضاء بين تقديم السابق وتأخيره ، وفي صورة عدم سعة الوقت لكليهما

( الصفحة 282 )

احتاط بلزوم تعيين قضاء رمضان هذه السنة ; نظراً إلى القول بلزوم البدار قبل مجيء رمضان الآتي ، ولكن حيث لم نقل بذلك فاللازم أن يقال بأنّ الاحتياط استحبابي .

ثمّ إنّ السيّد الطباطبائي (قدس سره) ذكر في ذيل مثل المسألة في العروة الوثقى فرعاً آخر قال : ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق انتهى(1) . وقد صحّحه بعض الأعلام المتقدّم ذكره في المسألة السابقة في شرح العروة بما يرجع إلى أنّ وجه الصحّة ليس هو الانصراف على حدّ انصراف اللفظ إلى معناه ; لأنّه لا خصوصيّة لأحد الرمضانين بما هو كذلك كي تنصرف النيّة إليه ، بل لأجل أنّ الثاني يمتاز بخصوصية خارجيّة زائدة على نفس الطبيعة ; وهي التضييق على القول به أو الكفّارة ، وما لم  يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق طبعاً على الفاقد لتلك الخصوصيّة ، الذي هو الأخفّ مؤونة ; وهو رمضان الأوّل ، نظير ما تقدّم من مسألة استدانة درهم ثمّ استدانة درهم آخر وله رهن ، حيث عرفت أنّه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لا يترتّب عليه فكّ الرهن(2) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما أوردنا عليه في المسألة السابقة ـ : أنّ الانصراف إلى السابق ليس لأجل ما أفاده ، بل لأجل أنّه مع اشتغال الذمّة بأمرين سابق ولاحق مع كونهما مثلين ـ كما هو المفروض في المقام ـ يكون رفع الاشتغال عند العرف مسوقاً إلى الأمر الأوّل ، ولا حاجة إلى نيّته بهذا العنوان . نعم ، لو عيّن الثاني يكون الظاهر الصحّة مع لزوم الكفّارة ، كما في المتن .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 56 مسألة 2530 .
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 178 .

( الصفحة 283 )

مسألة 7 : لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه 1 .

1ـ المقصود من الموت قبل أن يخرج من رمضان هو الموت قبل وجوب القضاء عليه ; سواء كان في رمضان أو بعده قبل الوجوب ، كما إذا مات في اليوم العيد . وذكر السيّد في العروة بعد الحكم باستحباب النيابة بأنّ الأولى إهداء الثواب إليه (1).

ويدلّ على أصل الحكم في المسألة بالإضافة إلى المريض روايات كثيرة :

منها : صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه(2) .

ومنها : موثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال؟ قال : لا صيام عليه ولا يُقضى عنه(3) . والمراد من الموت في شهر شوّال هو الموت مع استمرار المرض إليه وعدم وجوب القضاء عليه .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض ، فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي(4) . ومن الواضح أنّ المراد حصول البراءة بنحو

  • (1) العروة الوثقى 2 : 56 مسألة 2533 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 247 ح 734 ، الاستبصار 2 : 108 ح 353 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 247 ح 733 ، الاستبصار 2 : 108 ح 352 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 10 .
    (4) الكافي 4 : 123 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 738 ، الاستبصار 2 : 110 ح 359 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2 .