جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 292 )

الاستمرار في سقوط القضاء ، وقد وصفها في الجواهر بالحجّية والصحّة (1)، غير أنّها ساقطة عن الاعتبار من أجل هجر الأصحاب وإعراضهم عنها ; لأنّه لم يقل بمضمونها أحد منّا ، فهي مهجورة متروكة ، وإلاّ فهي نفسها صحيحة واجدة لشرائط الحجّية .

أقول : ذكر بعض الأعلام المتخصّص في علم الرجال أيضاً : لا أدري كيف وصفها ـ يعني صاحب الجواهر ـ بالصحّة ، مع أنّ الرواية ضعيفة السند جدّاً حتّى مع الغض عن الهجر(2) .

وعليه : فالقاعدة المقتضية للزوم القضاء باقية على حالها في السفر وإن خرج عنها بالإضافة إلى المرض، كما عرفت .

الفرع الثالث : ما إذا كان سبب الفوت المجوّز له هو المرض ، وسبب التأخير عذراً آخر كالسفر أو العكس ، وظاهر المتن وجوب القضاء فقط في كلتا الصورتين وإن قال : «لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير ».

أقول : الدليل على وجوب القضاء ما عرفت من أنّه مقتضى القاعدة في جميع الموارد ، غاية الأمر الخروج عنها فيما إذا كان العذر هو المرض وقد استمرّ إلى رمضان آخر; للروايات المتقدّمة . وأمّا في غيره فالقاعدة باقية بحالها .

ولكن ذكر بعض الأعلام (قدس سره) في شرح العروة أنّه لو كان سبب الإفطار هو السفر ، وسبب التأخير هو استمرار المرض بين رمضانين ، فالظاهر سقوط القضاء حينئذ

  • (1) جواهر الكلام 17 : 32 ـ 33 .
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 191 .

( الصفحة 293 )

والانتقال إلى الفداء ; فإنّ النصوص المتقدّمة من صحاح محمّد بن مسلم وزرارة وعليّ بن جعفر وإن لم تشمل هذه الصورة ; إذ موردها ما إذا كان العذر هو المرض حدوثاً وبقاءً ، فلا تشمل ما لو كان الاستمرار مستنداً إليه دون الإفطار ، ولعلّ في سببيّته للإفطار مدخلا في الحكم .

ولكن إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان غير قاصر الشمول للمقام ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت(1) ; فإنّ العذر يعمّ المرض وغيره بمقتضى الإطلاق ، كما أنّ ظاهرها ـ ولو بمعونة عدم التعرّض لحصول البرء في البين ـ استمرار المرض بين الرمضانين ، ومع الغضّ والتنزّل عن هذا الاستظهار فغايته الإطلاق لصورتي استمرار المرض وعدمه ، فيقيّد بما دلّ على وجوب القضاء لدى عدم الاستمرار ، فلا جرم تكون الصحيحة محمولة بعد التقييد على صورة الاستمرار . ثمّ قال :

فإن قلت : إطلاق الصحيحة من حيث شمول العذر للسفر وغيره معارض بإطلاق الآية المباركة الدالّة على وجوب القضاء على المسافر ; سواء استمرّ به المرض إلى رمضان قابل أم لا ؟ فكيف يمكن الاستناد إليها ؟

قلت : كلاّ ، لا معارضة بينهما وإن كانت النسبة بين الإطلاقين عموماً من وجه ; إذ الصحيحة ناظرة إلى الآية المباركة، فهي حاكمة عليها شارحة للمراد منها ، لا من قبيل الحكومة المصطلحة ، بل بمعنى صلاحيّتها للقرينيّة بحيث لو اجتمعا في كلام واحد لم يبق العرف متحيّراً في المراد ، فلو فرضنا أنّ الصحيحة كانت جزءاً من

  • (1) تقدّمت في ص292.

( الصفحة 294 )

الآية المباركة ـ بأن كانت هكذا : « فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدّة من أيّام اُخر ، ومن كان معذوراً فأفطر ثمّ استمرّ به المرض إلى رمضان آخر فليتصدّق» ـ لم يتوهّم العرف أيّة معارضة بين الصدر والذيل ، بل جعل الثاني قرينة للمراد من الأوّل ، وأ نّ وجوب القضاء خاصّ بغير المعذور الذي استمرّ به المرض ، أمّا هو فعليه الفداء ليس إلاّ .

وهذا هو المناط الكلّي في تشخيص الحكومة وافتراقها عن باب المعارضة، كما نبّهنا عليه في بعض مباحثنا الأُصوليّة(1) ، فإذا لم يكن تعارض لدى الاتّصال وفي صورة الانضمام ، لم يكن مع الانفصال أيضاً (2). انتهى موضع الحاجة .

أقول : إنّه وإن كان قد أجاد فيما أفاد من ضابطة الحكومة والفرق بينها وبين المعارضة ، إلاّ أنّك عرفت أنّ المتبادر من قوله ـ تعالى ـ : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(3)هي الأيّام الواقعة بين الرمضانين ، التي انقطع فيها العذر وهو متمكّن من القضاء ، فلا تشمل الآية صورة استمرار المرض أو السفر إلى الرمضان الثاني ، خصوصاً مع ندرته في نفسه ; فإنّهما لا يبقيان نوعاً خصوصاً الثاني .

وأمّا صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة فموردها ـ كما هو المتبادر منها ـ صورة كون العذر هو المرض ، ولا   إطلاق لها ليشمل السفر أيضاً . ويؤيّد ما ذكرنا من عدم دلالة الآية على حكم صورة استمرار العذر ولو بالإضافة إلى المرض ، التعرّض فيها لثبوت الفدية في الذين يطيقونه ; سواء قلنا بأنّ المراد منه لا يطيقونه ، أو أنّ المراد إعمال شدّة الطاقة كما تقدّم .

  • (1) مصباح الاُصول 3: 248 ـ 250.
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 192 ـ 194 .
    (3) سورة البقرة 2 : 185 .

( الصفحة 295 )

مسألة 9 : لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه ـ مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي ـ التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد . وكذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر . ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتّفق عذر آخر عند الضيق ، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء 1 .

كما أنّك عرفت(1) أنّ الحكم في صحيحة عبدالله بن سنان هو اختصاص الإمام بالجمع بين القضاء والإطعام ، وأ نّ الشيخ (قدس سره) قد حملها على الاستحباب ، وهي قرينة على أنّ المراد بالأخبار الظاهرة في عدم القضاء هو عدم وجوبها وإن كانت مستحبّة ، فالظاهر ما عليه المتن في المقام وإن قال بأنّه «لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ»، وهو في محلّه .

1ـ في هذه المسألة أيضاً فروع متعدّدة :

الأوّل : ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ; أي مع التمكّن من القضاء وتركه عمداً ، ففي المتن وجب عليه ـ مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي ـ التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد .

أقول : أمّا ثبوت كفّارة الإفطار العمدي; فلأنّ المفروض في هذا الفرع أنّ الفوت كان متعمّداً لا لعذر وفيه الكفّارة المخصوصة . وأمّا ثبوت القضاء فلهذه الجهة أيضاً ; لأنّك عرفت سقوطه وثبوت الكفّارة بمدّ فيما لو كان الفوت مستنداً إلى المرض ، وقد استمرّ المرض إلى رمضان آخر ، وفي المقام لا يكون كذلك .

  • (1) في ص 292 .

( الصفحة 296 )

وأمّا ثبوت التكفير بمدّ بدل كلّ يوم أيضاً فلصحيحة زرارة المشتملة على قوله (عليه السلام)  : فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل(1) .

ولصحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة لقوله (عليه السلام)  : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه(2) . وبمثلها يقيّد إطلاق التصدّق في مثل الرواية الأُولى ; فإنّ المستفاد منهما أنّه مع التمكّن من القضاء لو تركها ولم يأت بها يجب عليه التكفير بمدّ في جميع الموارد الذي يجب القضاء .

الفرع الثاني : ما لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر إلى الرمضان الآتي ، بل صار متمكّناً من القضاء ، ومع ذلك لم يصم تهاوناً وتسامحاً ، فإنّ ظاهر المتن وجوب التكفير عليه ; أي بمدّ لكلّ يوم ، وثبوت القضاء لأجل عدم الإتيان به مع التمكّن منه ; لأنّ المفروض عدم استدامة العذر وعدم استمراره وإن كان سقوط القضاء في خصوص ما كان العذر المستمرّ هو المرض .

وكيف كان ، فالقدر المتيقّن من مورد الصحيحتين المذكورتين في الفرع الأوّل هي هذه الصورة ، ومن الواضح دلالتهما على ثبوت كفّارة المدّ مضافاً إلى القضاء .

الفرع الثالث : هي الصورة المتقدّمة مع عزمه على القضاء بعد ارتفاع عذره فاتّفق عذر آخر عند الضيق ; أي ضيق الوقت عن القضاء ، وقد احتاط في المتن وجوباً بالجمع بين الكفّارة والقضاء وإن نفى البعد عن كفاية القضاء

  • (1) الكافي 4 : 119 ذ ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ذ ح 744 ، الاستبصار 2 : 111 ذ ح 362 ، الفقيه 2 : 95 ح 429 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2 .
    (2) تقدمت في ص 289 .