جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 298 )

مسألة 11 : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد 1 .

مسألة 12 : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق . وأمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم

رمضانات متتاليات ، ولم يقضها مع التمكّن من القضاء ووجوبها ، وقد عرفت أنّ تأخير القضاء إلى الرمضان الثاني مع التمكّن منه موجب لثبوت كفّارة التأخير ، والمقصود من المسألة أنّ هذه الكفّارة لا تتكرّر بتكرّر السنين ، ولا يتوهّم الاكتفاء بالكفّارة عن القضاء ، ولذا ذكر أنّ للثالث القضاء فقط ; بمعنى كون الثابت في الأوّلين هو القضاء والكفّارة معاً .

ونقول : يجري مثله فيما إذا لم يكن هناك قضاء أصلا، كصورة استمرار المرض إلى ثلاث سنين; فإنّ ذلك لا يوجب تكرّر الكفّارة بالنسبة إلى كلّ سنة ، بل تكفي كفّارة واحدة للأوّل ، وكفّارة ثانية للثاني ، والقضاء للثالث مع البرء بعده بحيث صار متمكّناً من القضاء ، وهكذا . وقد عنون صاحب العروة كلا الفرضين فيها ونفى لزوم التكرّر في كليهما(1) .

1ـ المستفاد من الأدلّة لزوم إعطاء الكفّارة بمدّ لكلّ يوم لعنوان الفقير ، فاللازم الإعطاء للفقير بهذا المقدار ، وأمّا احتمال لزوم الإعطاء إلى الفقراء المتعدّدين فلا وجه له ، كما أنّ عدم جواز إعطاء فقير واحد أقلّ من مدّ كذلك . فالعدد في المقام ناظرإلى كمّية الكفّارة ، ولا يلاحظ فيه عدد الفقير ، بخلاف كفّارة الإفطار العمدي ، حيث إنّ اللازم تحقّق عنوان الستّين ، فالعدد هناك ناظر إلى كمّية الفقير ، فتدبّر .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 58 مسألة 2536 .

( الصفحة 299 )

والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام 1 .

1ـ البحث في هذه المسألة تارة: من حيث الحكم التكليفي وجواز الإفطار وعدمه . وأُخرى: من جهة الكفّارة في صورة عدم الجواز ، فنقول :

أمّا البحث من الجهة الأُولى: فقد وردت فيها روايات :

منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في الذي يقضيشهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليلبالخيار(1) .

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس(2) .

ودلالة مثلهما على جواز الإفطار قبل زوال الشمس ممّا لا يكاد ينكر ، إلاّ أنّه لابدّ من التقييد بعدم صورة التضيّق ، وإلاّ فهو محرّم .

وأمّا البحث من الجهة الثانية: الراجعة إلى الكفّارة ، فيدلّ على ثبوت الكفّارة المزبورة عدّة من الروايات أيضاً :

منها : ما رواه المشايخ الثلاثة عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر (عليه السلام)   في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 849 ، الاستبصار 2 : 122 ح 396 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 16  ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 4 ح 4 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 848 ، الاستبصار 2 : 122 ح 395 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 18 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 4 ح 10 .

( الصفحة 300 )

فلاشيء عليه إلاّ يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع(1) على اختلاف يسير بينهم .

ومنها : رواية هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك(2) . وفي الوسائل : حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل ; لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .

ويعارضهما ظاهراً رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صامقضاءً من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما علىالذي أصاب في شهر رمضان ; لأ نّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان(3) .وفي الوسائل : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإفطارمع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها .وكيف كان ، فالأوليان موافقتان للمشهور ، فالرواية المعارضة لابدّ من تأويلهاأو طرحها .

  • (1) الكافي 4 : 122 ح 5 ، الفقيه 2 : 96 ح 430 ، المقنع : 200 ، تهذيب الأحكام 4 : 278 ح 844 ، الاستبصار 2 : 120 ح 391 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 845 ، الاستبصار 2 : 120 ح 392 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 846 ، الاستبصار 2 : 121 ح 393 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .

( الصفحة 301 )

مسألة 13 : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً . نعم ، لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط . لكنّ الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان ، أو  كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لا يجب ; لسقوط القضاء حينئذ . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء . وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام 1 .

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين :

الأُولى : في أصل الوجوب في الجملة ، والظاهر أنّه المشهور(1) ، وفي المقابل ابن أبي عقيل الذي أنكر وجوب القضاء وأوجب التصدّق عنه ، إمّا من ماله أو مال الوليّ ، وحكي عنه ادّعاء تواتر الأخبار به ناسباً القول بالقضاء إلى الشذوذ (2)، وقد حكم جملة من الأصحاب بغرابة هذه الدعوى منه (3) ; نظراً إلى عدم ورود رواية تدلّ على التصدّق . نعم ، في البين روايتان ـ ولا يتحقّق بهما التواتر ـ استدلّ له بإحديهما العلاّمة في محكي التذكرة(4)، وبالأُخرى غيره(5) .

  • (1) كفاية الفقه، المشتهر بـ«كفاية الأحكام» 1 : 257 ـ 258 ، مستند الشيعة 10 : 456 ، المستند في شرح العروة 22 : 205 .
    (2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 392 مسألة 116 .
    (3) جواهر الكلام 17 : 35 .
    (4 ، 5) المستند في شرح العروة 22 : 207 ، ولكنّ العلاّمة نفسه ما استدلّ برواية أبي مريم في التذكرة 6 : 176 ، بل نقل استدلال السيّد المرتضى بها في الانتصار : 70 ـ 71 ، والظاهر أنّه وقع اشتباه من صاحب المستند (قدس سره) في النسبة إلى العلاّمة .

( الصفحة 302 )

إحداهما : ما في الفقيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدّق ؟ قال : يتصدّق عنه فإنّه أفضل(1) . ومن العجب عدم تعرّض صاحب الوسائل لهذه الرواية أصلا ، والكلام فيها تارةً: من حيث السند . وأُخرى: من حيث الدلالة .

أمّا من جهة السند : فقد وصفها في محكي الحدائق(2) بالصحّة ، ولكن بعض الأعلام (قدس سره) مع تبحّره في علم الرجال وتصنيفه في هذا العلم كتاباً مفصّلا ـ لخّصه بعض الأعاظم من الفضلاء(3) ـ أنكر صحّة الرواية ; لأنّها مرويّة في الفقيه بصيغة المجهول ، حيث قال : وروي عن محمّد بن إسماعيل ، فهي رواية مرسلة لا اعتبار بها (4). وأُضيف إليه ما كرّرناه من عدم حجّية هذا النحو من مرسلات الفقيه وإن كانت مرسلاته الأُخرى معتبرة .

وأمّا من جهة الدلالة : فالمفروض في محلّ البحث هو قضاء الولي لا الأجنبي ، وليس في سؤال الرواية إشعار بذلك لو لم نقل بدلالته على كون المتصدّي هو الأجنبي ، ولا محالة يكون متبرّعاً ، فالسؤال إنّما هو عن أنّ المتبرّع هل يكون التصدّق عن الميّت أفضل أو الصيام عنه ؟ والرواية دالّة على أنّ الصدقة أفضل ، كما نطقت به جملة من النصوص الأُخرى(5) .

ثانيتهما : ما رواه المشايخ الثلاثة من صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن

  • (1) الفقيه 3 : 236 ح 1119 .
    (2) الحدائق الناضرة 13 : 321 .
    (3) أي محمد الجواهري بعنوان «المفيد من معجم رجال الحديث» .
    (4) المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 206 .
    (5) وسائل الشيعة 10 : 433 ـ 435، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب، ب11 ح2 ـ 6 .