جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 321 )

ما  عدا موارد أربعة : صوم النذر وأخويه من العهد واليمين ; فإنّه يتبع قصد الناذر في التتابع وعدمه ، وصوم قضاء شهر رمضان ، وصوم ثمانية عشر بدل البدنة الواجبة في كفّارة الصيد ، وصوم سبعة أيّام بدل الهدي دون الثلاثة المكمّلة للعشرة . ففي هذه الموارد المستثناة يجوز التفريق حتّى اختياراً ، وما عدا ذلك ـ ممّا يجب فيه الصوم مدّة من ثلاثة أيّام ، أو ثمانية عشر ، أو شهرين ونحو ذلك ـ يجب فيه التتابع .

واستدلّ له في الجواهر بانصراف الإطلاق إلى التتابع ; نظراً إلى أنّه المنسبق عرفاً من الصوم مدّة ، مؤيّداً بفتوى الأصحاب بذلك ، قال فيها : وهذا نظير ماذكروه في ثلاثة الحيض، والاعتكاف ، وعشرة الإقامة، من اعتبار الاتّصال والتوالي ; فإنّ المستند في الكلّ هو الانصراف المزبور .

وأيّده بما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان من تعليل التتابع في الشهرين بقوله (عليه السلام)  : وإنّما جعلت متتابعين لئلاّ يهون عليه الأداء فيستخفّ به ; لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإيمان(1) ; فإنّ موردها وإن كان كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، إلاّ أنّه يظهر من العلّة عموم الحكم لكلّ كفّارة ، وأنّها مبنيّة على التصعيب والتشديد كي لا  تهون عليه المخالفة ولا يستخفّ بها ، وقد اعترف بأنّ ما أفاده المحقّق في ذيل كلامه صحيح ، حيث قال: وحينئذ بان أنّ الكلّية المزبورة في محلّها في المعظم أو الجميع (2).

وقد اُورد(3) على الكلّية المزبورة، وعلى استثناء الموارد المذكورة :

  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 119 ب 34 قطعة من ح1 ، علل الشرائع : 273 ب 182 قطعة من ح 9 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 370 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 2 ح 1 .
    (2) جواهر الكلام 17 : 67 ـ 68 .
    (3) المورد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة .

( الصفحة 322 )

أمّا الأوّل : فبأنّه لا يمكن المساعدة على دعوى الكلّية بإطلاقها ; نظراً إلى أنّ الانصراف المزبور بحيث كان مستنداً إلى حاقّ اللفظ غير متحقّق . نعم ، ربّما يكون هناك بعض القرائن التي بضميمتها يستفاد الانصراف ، وأمّا مع التجرّد فلا . ويرشد إلى ذلك ملاحظة الجمل الخبريّة ، فإذا قلت : أقمنا في مشهد الرضا (عليه السلام) عشرة أيّام ، فهل ينصرف اللفظ إلى الإقامة المتوالية ، بحيث لو كنت قد خرجت خلالها إلى قرية وبتّ ثمّة ليلة أو ليلتين، وكان مجموع المكث في البلد عشرة لم يجز لك التعبير المذكور ؟ وهكذا الأمثلة الأُخرى . فدعوى الانصراف عريّة عن الشاهد ويدفعها الإطلاق .

وأمّا الثاني: فلأنّ اعتبار الثلاثة في الحيض إنّما هو للتصريح بذلك ، ووقوعه في مقام التحديد ظاهر في إرادة الاتّصال والاستمرار ، ومثله ـ بل أوضح حالا ـ ثلاثة الاعتكاف ; للزوم المكث في المساجد وبطلانه بالخروج لا لعذر قبل استكمال الثلاثة . وكذا الحال في عشرة الإقامة ; لوضوح أنّ لكلّ سفر حكماً يخصّه ، وهو موضوع مستقلّ بحياله ; ضرورة أنّ الأسفار المتعدّدة مع كون الإقامة في المجموع عشرة أو أزيد لها أحكام متعدّدة مستقلّة ، وكذا الحال في المتردّد ثلاثين يوماً .

وأمّا الاستشهاد برواية العلل ، ففيه:

أوّلا : أنّ موردها كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، ولعلّ لهذا الشهر خصوصيّة استدعت مزيد الاهتمام بشأنه ، كما يؤيّده التعبير عنه بأنّه من دعائم الدين (1)، ولأجله كانت كفّارته مبنيّة على التصعيب والتشديد ، فلا يقاس به غيره ، وغاية ما

  • (1) علل الشرائع: 303 ب 245 ح 1، وعنه وسائل الشيعة 3 : 77 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 17، وبحار الأنوار 81 : 343 ح 4 .

( الصفحة 323 )

هناك أن يتعدّى إلى خصوص صوم الثمانية عشر يوماً بدل الشهرين من كفّارة الإفطار من شهر رمضان ، مع أنّه لم يقم دليل على كونه بدلا عن الشهرين .

وثانياً : أنّها ضعيفة السند ; لضعف طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان ، مع أنّه قام الدليل على عدم اعتبار التتابع في مطلق الصيام إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين ; وهي:

صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين(1) ، ففي موارد الشكّ يتمسّك بعموم العامّ ، ولا وجه لما صنعه في الجواهر من الحمل على إرادة التفرقة من بعض الوجوه ، مثل فرض العذر ونحوه (2); فإنّه تصرّف في ظاهر اللفظ بلا موجب(3) .

وما أُفيد وإن كان صحيحاً لا مجال للفرار عنه بمقتضى القاعدة ، إلاّ أنّ فتوى المشهور باعتبار التتابع في مثل هذا النحو من الصيام ـ وإن كان توصيف الشهرين في كفّارة الإفطار في شهر رمضان دون غيره ظاهراً في اعتبار التتابع في خصوص مثلهما ـ هو الاحتياط برعاية التتابع في الجميع، كما تقدّم .

بقي الكلام في الفرع الأخير الذي ذكره في المتن : وهو أنّه لا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه الإفطار لعذر من حيض أو نفاس ، ويدلّ عليه  ـ مضافاً إلى أنّ بعض الأعذار ربما يتحقّق في طول كلّ شهر عادة ، كالحيض بالإضافة إلى أغلب النساء ، أو أحياناً من غير اختيار كالمرض ونحوه ـ عدّة من الروايات :

منها : صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين

  • (1) الكافي 4 :140 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 382 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 10 ح 1 .
    (2) جواهر الكلام 17 : 74 ـ 77 .
    (3) المستند في شرح العروة 22 : 257 ـ 260 .

( الصفحة 324 )

متتابعين ، فصام شهراً ومرض ؟ قال : يبني عليه ، الله حبسه . قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها . قال : تقضيها . قلت : فإنّها قضتها ثمّ يئست من الحيض ؟ قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك(1) . فإنّ مقتضى التعليل جريان الحكم في جميع الموارد المشابهة .

ومنها : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض ، فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه ؟ قال : بل يبني على ما كان صام ، ثمّ قال : هذا ممّا غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله ـ عزّوجلّ ـ عليه شيء(2). وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون .

ولكن بإزاء الجميع صحيحة جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض ، قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي(3) .

وقد حملت(4) تارةً : على الاستحباب ، مع أنّ الجملة الواقعة في الجواب جملة خبريّة، ولامعنى لحملها على الاستحباب ، بل هو إرشاد إلى الفساد . وأُخرى : على

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 284 ح 859 ، الاستبصار 2 : 124 ح 402 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 10 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 284 ح 858 ، الاستبصار 2 : 124 ح 401 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 12 .
    (3) الكافي 4 : 138 ح 1 ، تهذيب الاحكام 4 : 284 ح 861 ، الاستبصار 2 : 124 ح 404 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 371 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 3 .
    (4) المعتبر 2 : 721 ، وسائل الشيعة 10 : 371 ـ 372 .

( الصفحة 325 )

ما حكي عن الشيخ(1) من الحمل على ما إذا لم يبلغ المرض حدّاً يمنع عن الصوم ; فإنّ التفصيل مناف لذلك قطعاً .

وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) بعد الحكم ببعد الحملين الأوّلين ، ما يرجع إلى أنّه لو  كنّا نحن وهذه الصحيحة ، وكانت سليمة عن المعارض ، لالتزمنا بالتخصيص في النصوص المتقدّمة ; لأنّها مطلقة من حيث الكفّارة ومن حيث العذر ، وهذه خاصّة بكفّارة الظهار وبعذر المرض ، فيخصّص ويلتزم بالاستئناف وعدم جواز البناء على ما مضى في خصوص هذا المورد ، إلاّ أنّها في موردها مبتلاة بالمعارض .

وهي صحيحة أُخرى لرفاعة ـ الواردة في الظهار بعينه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه(2) . ومعلوم أنّ المخصّص المبتلى في مورده بالمعارض غير صالح للتخصيص . إذاً تسقط الروايتان بالمعارضة ، فيرجع إلى عموم الروايات المتقدّمة الدالّة على البناء مطلقاً(3) .

أقول : ولا يجري في هذا المجال ما ذكرناه مراراً من اتّحاد الروايتين في مثل ذلك وعدم تعدّدهما ; لأنّ فرض السؤال في الرواية الأخيرة لرفاعة كان من الإمام (عليه السلام)  ، مع أنّ السؤال في روايته الأُولى مذكور في كلام السائل ، والذي يسهّل الخطب أنّ المسألة اتّفاقيّة ، والرواية المخالفة معرض عنها .

ثمّ إنّ المشهور(4) المطابق لمقتضى التعليل إطلاق عدم مانعيّة الإفطار لعذر عن

  • (1) تهذيب الأحكام 4: 285، الاستبصار 2: 125.
    (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ح 135 ، تهذيب الأحكام 8  : 322 ح1195، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 375 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 13 ، وج22: 396، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات ب25 ح2.
    (3) المستند في شرح العروة 22 : 290 ـ 291 .
    (4) رياض المسائل 5: 494، جواهر الكلام 17: 75.