جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 330 )

الكراهة مطلقاً(1) ، وذهب جماعة كالشيخين(2) والمحقّق في المعتبر(3)، وابن إدريس في السرائر(4)، والعلاّمة في التبصرة(5)، وجمع آخر(6) إلى عدم الجواز ، فلا يصحّ الصوم بدون الإذن .

واحتمل في الجواهر(7) تنزيل كلامهم على صورة النهي ، فيتّحد مع القول الثالث الذي اختاره المحقّق في الشرائع من التفصيل بين عدم الإذن فيكره ، وبين النهي فلايصحّ ولا ينعقد ، والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة .

منها : صحيحة الفضيل بن يسار ـ التي رواها الصدوق عنه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أبي جعفر (عليه السلام) خ ل) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم لئلاّ يعملوا (له خ ل) الشيء فيفسد (عليهم خ ل) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف لئلاّ يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم(8) .

والظاهر دلالتها على الكراهة ، غاية الأمر أنّه لا يكون لها دلالة على أنّ الكراهة عامّة لجميع أهل البلد الذي يدخل عليه بالإضافة إلى المؤمنين ، كما يدلّ عليه

  • (1) رياض المسائل 5: 467، جواهر الكلام 17 : 116 ـ 118 ، المستند في شرح العروة 22 : 320 .
    (2) المقنعة: 367 ، النهاية 170 ، المبسوط 1 : 283 .
    (3) المعتبر 2 : 712 .
    (4) السرائر 1 : 420 .
    (5) تبصرة المتعلّمين : 68 .
    (6) الروضة البهيّة 2 : 137، الوافي 11 : 88 ، الحدائق الناضرة 13 : 253 .
    (7) جواهر الكلام 17 : 118 .
    (8) الفقيه 2 : 99 ح 444 ، علل الشرائع : 384 ب 115 ح 1 و 2 ، الكافي 4 : 151 ح 3 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 528 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 9 ح 1 .

( الصفحة 331 )

التعليل بقوله (عليه السلام)  : «لئلاّ يعملوا . . .» ، والتعبير بالعموم إنّما هو للإرشاد إلى أنّه ينبغي أن يكون ضيفاً على واحد منهم ، ويؤيّد الكراهة الحكم بها في عكس المسألة ، مع أنّه لم يقل أحد بالحرمة فيه ، بل لم يتعرّضوا للحكم بالكراهة فيه أصلا .

وصحيحة الصدوق أيضاً بإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن أبويه وأمرهما ، وإلاّ كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً عاصياً ، وكان الولد عاقّاً(1) .

وأمّا من حيث الدلالة : فقد حملها المحقّق(2) على صورة النهي ليتحقّق العصيان والفسوق والعقوق ، فيراد من جهل «الضيف» المذكور في الذيل صورة نهي المضيّف وعدمه ، ولكنّ الظاهر أنّ لسانها لسان الكراهة ; ضرورة عدم تحقّق العصيان والفسوق بمجرّد عدم تحقّق الإذن .

ولكن هذا الحمل ممّا لا سبيل إليه ; فإنّه من المحتمل أن يكون المراد من عصيان المرأة ما إذا كان الصوم منافياً لحقّ الزوج ; فإنّه حينئذ محرّم ، والمراد من العقوق خصوص صورة التأذّي ، فالصوم المذكور مكروه أشدّ الكراهة ; ضرورة أنّ المراد هو الصوم مع عدم استلزام التحريم بعنوان آخر من تضييع الحقّ أو التأذّي ، كما  لايخفى .

  • (1) الفقيه 2 : 99 ح 445 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 530 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه  ب10ح2 .
    (2) المعتبر 2 : 712 ، شرائع الإسلام 1 : 209 .

( الصفحة 332 )

وممّا ذكرنا ظهر حكم صوم التطوّع للولد بدون إذن الوالد ; فإنّ الظاهر الاختصاص بصورة تحقّق الإيذاء المستلزمة للعقوق ، من دون فرق بين الوالد والوالدة ، ومن دون فرق بين أن يكون الولد في الرتبة الدانية أو عدمه ، كما لا فرق في الوالدين بين الطبقة الأُولى والثانية وما بعدها .

وأمّا ما أفاده في الذيل من أنّ الأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الدعاء الذي كان بصدد الإتيان بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً محرّماً فيه الصوم كما سيأتي ، وذكر عقيبهما : «وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها ».

والظاهر أنّ المراد به أنّ الإتيان بالصوم في اليومين المذكورين لا يرجع إلى الكراهة المصطلحة ; بمعنى ثبوت الرجحان بالإضافة إلى الترك ، كما أنّه لا يرجع إلى الكراهة في العبادات بمعنى قلّة الثواب ، بل مرجع أولويّة الترك إلى أهميّة الدعاء في يوم عرفة ، ورعاية عدم تحقّق الصوم في يوم العيد المحرّم وإن كان مقتضى الاستصحاب الجواز ; نظراً إلى استصحاب عدم تحقّق العيد ، كما أنّ الظاهر أنّه لو اختار الصوم بدلا عن الدعاء مع إرادة الاشتغال بها وحصول الضعف له، لا يكون صومه ذات حزازة أصلا .

( الصفحة 333 )

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا ، والصوم وفاءً بنذر المعصية ، وصوم السكوت ; بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم. ولابأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم . وصوم الوصال ، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر، وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه . كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج ، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه ، بل مع نهيه مطلقاً 1 .

1ـ الصوم المحظور على أنواع :

الأوّل : صوم يومي العيدين ; فإنّه لا خلاف ولا إشكال في حرمته(1) حرمة تشريعيّة ، كالصلاة والصوم للمرأة الحائض ; فإنّه لا يجوز الإتيان بواحد منهما

  • (1) المعتبر 2 : 712 ، رياض المسائل 5 : 469 ، مستند الشيعة 10 : 507، جواهر الكلام 17 : 121 ، مستمسك العروة 8 : 399 ، المستند في شرح العروة 22 : 326 .

( الصفحة 334 )

بقصد الأمر ، وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة(1) ، بل من الأُمور المسلّمة عند المتشرّعة . والمشهور(2) إطلاق القول بذلك ، خلافاً لما عن الصدوق والشيخ وابن حمزة(3) من الجواز في كفّارة القتل في أشهر الحرم ، لكنّ الظاهر هو القول المشهور ، وقد ذكر السيّد  (قدس سره) في العروة أنّ القول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية(4)الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالة (5).

الثاني : صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، والوجه في ذلك أنّه مع اقتضاء الاستصحاب عدم دخول رمضان وبقاء شعبان، لا يكون متعلّقاً للأمر الوجوبي وإن كان في الواقع من رمضان ، فصوم يوم الشكّ كذلك بنيّة أنّه من رمضان تشريع محرّم .

الثالث : صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ، ناسكاً كان أو لا ، وتدلّ عليه جملة من الروايات :

منها : موثّقة زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبدالله (عليه السلام)  : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب(6) ، ونحوها

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 513 ـ 516، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 .
    (2) المختصر النافع: 135، مختلف الشيعة 3: 376 مسألة 106، الحدائق الناضرة 13: 388، رياض المسائل 5:471.
    (3) النهاية  : 166 ، الوسيلة : 148 ، ولم نجده في كتب الصدوق عاجلاً .
    (4) وسائل الشيعة 10 : 380 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2 .
    (5) العروة الوثقى 2 : 67 .
    (6) الكافي 4 : 148 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 330 ح 1031 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 518 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 9 و ص 519 ب 3 ح 1 .