جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 334 )

بقصد الأمر ، وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة(1) ، بل من الأُمور المسلّمة عند المتشرّعة . والمشهور(2) إطلاق القول بذلك ، خلافاً لما عن الصدوق والشيخ وابن حمزة(3) من الجواز في كفّارة القتل في أشهر الحرم ، لكنّ الظاهر هو القول المشهور ، وقد ذكر السيّد  (قدس سره) في العروة أنّ القول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية(4)الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالة (5).

الثاني : صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، والوجه في ذلك أنّه مع اقتضاء الاستصحاب عدم دخول رمضان وبقاء شعبان، لا يكون متعلّقاً للأمر الوجوبي وإن كان في الواقع من رمضان ، فصوم يوم الشكّ كذلك بنيّة أنّه من رمضان تشريع محرّم .

الثالث : صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ، ناسكاً كان أو لا ، وتدلّ عليه جملة من الروايات :

منها : موثّقة زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبدالله (عليه السلام)  : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب(6) ، ونحوها

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 513 ـ 516، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 .
    (2) المختصر النافع: 135، مختلف الشيعة 3: 376 مسألة 106، الحدائق الناضرة 13: 388، رياض المسائل 5:471.
    (3) النهاية  : 166 ، الوسيلة : 148 ، ولم نجده في كتب الصدوق عاجلاً .
    (4) وسائل الشيعة 10 : 380 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2 .
    (5) العروة الوثقى 2 : 67 .
    (6) الكافي 4 : 148 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 330 ح 1031 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 518 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 9 و ص 519 ب 3 ح 1 .

( الصفحة 335 )

غيرها(1) ، وهي وإن كانت مطلقة من جهة عدم التخصيص بمن كان بمنى ، إلاّ أنّ هنا روايات تدلّ على الاختصاص ، مثل :

صحيحة أبي أيّوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يصوم ذا الحجّة كلّه إلاّ أيّام التشريق... الحديث(2) .

وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا(3) .

وموثّقة عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال: أربعة أيّام(4) . ومن الواضح أنّ كونها أربعة لا يرجع إلى حرمة الصوم ، وإلاّ فأفعال الحجّ قسم منها يختصّ بيوم العيد ، وقسم منها مشترك بين العيد والاثنين بعده ، فالمراد هو الصوم .

ثمّ إنّ قوله (عليه السلام) في موثّقة زياد بن أبي الحلال : «ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام» وإن لم  يقع الفتوى به ولابدّ من حمله على الكراهة ، إلاّ أنّ وحدة السياق مع قيام الروايات المتكثّرة على المنع في المقام لا تقتضي الحكم بالكراهة فيه .

ثمّ إنّ الظاهر ـ كما أفاده في المتن ـ إطلاق الحكم لمن كان بمنى بالنسبة إلى الناسك وغيره ، فلا وجه لتوهّم الفرق بينهما .

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 519 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 3 .
    (2) الكافي 4 : 138 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 329 ح 1027 ، الفقيه 2 : 97 ح 438 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 373  ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 8 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 297 ح 897 ، الاستبصار 2 : 132 ح 429 ، المقنع : 284 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 516 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 1 .
    (4) الفقيه 2 : 291 ح 1439 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 517 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 4 .

( الصفحة 336 )

الرابع : الصوم وفاءً بنذر المعصية ، والسرّ فيه : أنّ نذر المعصية حيث لا يكاد ينعقد ; لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر ، ومن المحقّق أنّ عنوان الوفاء بالنذر عنوان قصديّ ; لا يكاد يتحقّق من دون قصد الوفاء ، ينتج أنّ الصوم بهذا القصد لايكون واجداً لمزيّة ، فلا يكاد يشرع الإتيان به لحصول التشريع ، ونحن وإن حقّقنا جواز اجتماع الأمر والنهي ، بل وصحّة المجمع إذا كان عبادة ، كالصلاة في الدار المغصوبة (1) ، إلاّ أنّ ذلك فيما إذا تعلّق القصد بعنوان الصلاة فقط ، وفي المقام أيضاً نقول بالصحّة مع تعلّق القصد بعنوان الصوم ، وأمّا الصوم بعنوان الوفاء فلا .

وقال السيّد في العروة : ويلحق به ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها(2) . ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الصدوق بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في حديث قال : وصوم نذر المعصية حرام(3) .

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال : وصوم نذر المعصية حرام(4) ، وغير ذلك من الروايات .

الخامس : صوم السكوت ; بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، والسرّ فيه : أنّ الأُمور التي يجب

  • (1) وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 2 .
    (2) العروة الوثقى 2: 68 ، الرابع .
    (3) الفقيه 2 : 47 قطعة من ح 208 ، المقنعة : 366 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 513 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 1 .
    (4) الفقيه 4 : 266 قطعة من ح 821 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 525 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 6 ح 2 .

( الصفحة 337 )

الإمساك عنها معدودة محدودة ، والسكوت ليس منها ، فإذا نواه في رديف سائر الأُمور يكون غير مشروع ، فتتحقّق الحرمة التشريعيّة . نعم ، إذا لم يجعله قيداً وفي رديف سائر الأُمور ـ وإن كان بانياً على السكوت تمام النهار لئلاّ يجري في كلامه التهمة والكذب ونحوهما ـ فلا مانع منه .

السادس : صوم الوصال بكلا محتمليه اللذين هما : صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين وليلة; بأن جعل ترك الإفطار في الليلة جزءاً من صومه ، والعلّة دلالة الآية الشريفة على وجوب إتمام الصوم إلى الليل(1) ، وبعده يجوز الأكل والشرب إلى الفجر ، فإذا جعل الليل جزءاً فهو غير مشروع . نعم ، في المتن : « لابأس بتأخير الإفطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم »، وإن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك .

السابع : ما جعله مقتضى الاحتياط مطلقاً ; وهو صوم الزوجة تطوّعاً بدون إذن الزوج ، بل نهى عن ترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة كذلك منافياً لحقّ الزوج ، بل فيما إذا نهى الزوج وإن لم يكن منافياً لحقّه ، كما فعله السيّد (قدس سره) في العروة(2) ، والسرّ فيه : أنّه لا يكاد يزاحم حقّ الزوج شيء من المستحبّات ، وقد ذكرنا في كتاب الحجّ في مبحث الحجّ النذري(3) أنّ نذر الزوجة الحجّ من مال نفسها يحتاج إلى الإذن وإن كان المال لها بشخصها ، فإذا نهاها عن الصوم تطوّعاً لا تترك الاحتياط بالعدم، فضلا عمّا إذا كان صومها منافياً لحقّه . ويدلّ على ذلك أيضاً روايات :

  • (1) سورة البقرة 2 : 187 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 68 ، السابع .
    (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 1 : 441 ـ 444 ، المبحث الثاني .

( الصفحة 338 )

منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها(1) .

ومنها : مرسلة القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لايصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها(2) .

ومنها : غير ذلك من الروايات(3) .

هذا تمام الكلام في شرح كتاب الصوم من تحرير الوسيلة ، وأنا العبد المفتاق إلى رحمة الربّ الغفور الكامل الغنيّ محمّد الفاضل اللنكراني ، عفي عنه وعن والديه المرحومين ، ومن الله أستمدّ لإتمام هذا الشرح وإن كان كلّ ما يتمنّى المرء لا يدركه ، إلاّ أنّ العناية الإلهيّة والنعمة الربوبيّة تجعل للإنسان الاطمئنان بذلك ، هذا مع كبر السنّ، ووجود أمراض كثيرة محتاجة إلى المعالجة الدائميّة ، وهذه الليلة ليلة ولادة أُمّ الأئـمّة (عليهم السلام) وسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها ، وعلى الأئـمّة الطاهرين (عليهم السلام) من ولدها ـ من سنة 1424 من الهجرة النبويّة القمريّة ، والسلام على من اتّبع الهدى .

  • (1) الكافي 4 : 152 ح 4 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب8  ح1 .
    (2) الكافي 4 : 151 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب  8  ح2 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 527 ـ 528 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 8 .