جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 337 )

الإمساك عنها معدودة محدودة ، والسكوت ليس منها ، فإذا نواه في رديف سائر الأُمور يكون غير مشروع ، فتتحقّق الحرمة التشريعيّة . نعم ، إذا لم يجعله قيداً وفي رديف سائر الأُمور ـ وإن كان بانياً على السكوت تمام النهار لئلاّ يجري في كلامه التهمة والكذب ونحوهما ـ فلا مانع منه .

السادس : صوم الوصال بكلا محتمليه اللذين هما : صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين وليلة; بأن جعل ترك الإفطار في الليلة جزءاً من صومه ، والعلّة دلالة الآية الشريفة على وجوب إتمام الصوم إلى الليل(1) ، وبعده يجوز الأكل والشرب إلى الفجر ، فإذا جعل الليل جزءاً فهو غير مشروع . نعم ، في المتن : « لابأس بتأخير الإفطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم »، وإن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك .

السابع : ما جعله مقتضى الاحتياط مطلقاً ; وهو صوم الزوجة تطوّعاً بدون إذن الزوج ، بل نهى عن ترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة كذلك منافياً لحقّ الزوج ، بل فيما إذا نهى الزوج وإن لم يكن منافياً لحقّه ، كما فعله السيّد (قدس سره) في العروة(2) ، والسرّ فيه : أنّه لا يكاد يزاحم حقّ الزوج شيء من المستحبّات ، وقد ذكرنا في كتاب الحجّ في مبحث الحجّ النذري(3) أنّ نذر الزوجة الحجّ من مال نفسها يحتاج إلى الإذن وإن كان المال لها بشخصها ، فإذا نهاها عن الصوم تطوّعاً لا تترك الاحتياط بالعدم، فضلا عمّا إذا كان صومها منافياً لحقّه . ويدلّ على ذلك أيضاً روايات :

  • (1) سورة البقرة 2 : 187 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 68 ، السابع .
    (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 1 : 441 ـ 444 ، المبحث الثاني .

( الصفحة 338 )

منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها(1) .

ومنها : مرسلة القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لايصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها(2) .

ومنها : غير ذلك من الروايات(3) .

هذا تمام الكلام في شرح كتاب الصوم من تحرير الوسيلة ، وأنا العبد المفتاق إلى رحمة الربّ الغفور الكامل الغنيّ محمّد الفاضل اللنكراني ، عفي عنه وعن والديه المرحومين ، ومن الله أستمدّ لإتمام هذا الشرح وإن كان كلّ ما يتمنّى المرء لا يدركه ، إلاّ أنّ العناية الإلهيّة والنعمة الربوبيّة تجعل للإنسان الاطمئنان بذلك ، هذا مع كبر السنّ، ووجود أمراض كثيرة محتاجة إلى المعالجة الدائميّة ، وهذه الليلة ليلة ولادة أُمّ الأئـمّة (عليهم السلام) وسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها ، وعلى الأئـمّة الطاهرين (عليهم السلام) من ولدها ـ من سنة 1424 من الهجرة النبويّة القمريّة ، والسلام على من اتّبع الهدى .

  • (1) الكافي 4 : 152 ح 4 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب8  ح1 .
    (2) الكافي 4 : 151 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب  8  ح2 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 527 ـ 528 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 8 .

( الصفحة 339 )

خاتمة في الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به . ولا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أُخرى خارجة عنه وإن كان هو الأحوط ، وهو مستحبّ بأصل الشرع ، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الآخر منه . والكلام في شروطه وأحكامه 1 .

1ـ الكلام يقع في أُمور :

الأوّل : أ نّ الاعتكاف بحسب اللغة(1) هو الاحتباس والإقامة على شيء بالمكان ، كما في قوله ـ تعالى ـ : {  وَأَنتُمْ عَـكِفُونَ فِى الْمَسَـجِدِ }(2) . وقوله ـ تعالى ـ : { يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَّهُمْ}(3) ، وغير ذلك من الموارد ، ولكنّه في الشرع عبارة عن اللبث في المسجد(4) بقصد العباديّة ، كما هو المرتكز عند المتشرّعة .

  • (1) لسان العرب 4 : 401 ، مجمع البحرين 2 : 1253 ـ 1254 ، المفردات : 343 .
    (2) سورة البقرة 2 : 187 .
    (3) سورة الأعراف 7: 138 .
    (4) جامع المقاصد 3: 94 ، رياض المسائل 5: 503 ، مستند الشيعة 10: 543 ، جواهر الكلام 17: 159 ، المستند في شرح العروة 22: 335 .

( الصفحة 340 )

الثاني : أنّه هل يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أُخرى خارجة عن اللبث ، كالاشتغال بالصلاة، أو بقراءة القرآن، أو نحوهما ؟ الظاهر هو العدم وإن جعله مطابقاً للاحتياط الاستحبابي .

والدليل عليه أوّلا : ظاهر الكتاب، قال ـ تعالى ـ : { وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}(1) ; نظراً إلى أنّ جعل الاعتكاف قسيماً للطواف والركوع والسجود دليل على أنّ الاعتكاف عبادة مستقلّة كسائر العناوين .

وثانياً : الروايات ، مثل :

صحيحة داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : إنّي أُريد أن أعتكف فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لاتخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى  مجلسك(2) . فجواب الإمام (عليه السلام) واقتصاره على مجرّد الكون في المسجد ، المقرون بقصد العباديّة لا محالة دليل على عدم اعتبار غير ذلك .

الثالث : أ نّه مستحبّ بأصل الشرع ، وقال في المتن : إنّه ربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو غيرها .

أقول : أمّا استحبابه بأصل الشرع فلا مجال لإنكاره ; لثبوته كذلك عند المتشرّعة حتّى النبي (صلى الله عليه وآله) من الصدر الأوّل ، ويدلّ على ذلك السؤال عن بعض خصوصيّاته في الروايات ، مثل ما مرّ وغيره .

  • (1) سورة البقرة 2 : 125 .
    (2) الفقيه 2 : 122 ح 528 ، الكافي 4 : 178 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 287 ح 870 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 550 ، كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3 .

( الصفحة 341 )

وأمّا الوجوب لأجل مثل العناوين المذكورة في المتن ، فلعلّه يخالف ظاهراً مع ما تكرّر من الماتن (قدس سره) في موارد متعدّدة ; من أنّ الواجب في النذر هو عنوان الوفاء به ، ولا يسري الحكم من هذا العنوان إلى المنذور ، فصلاة الليل لا تصير واجبة ولو   تعلّق النذر بها ، وهكذا في العهد واليمين والإجارة ومثلها .

الرابع : أنّه يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ; لعدم التقييد بوقت خاصّ . نعم ، أفضل أوقاته شهر رمضان ، ويدلّ عليه مثل:

موثّقة السكوني ، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين(1) . ولو نوقش في سند الرواية يكون في البين قاعدة التسامح في أدلّة السنن .

وأفضله العشر الأواخر منه ، كما هو المعروف من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله)  ، وتدلّ عليه صحيحة أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشر الاُول ، ثمّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثمّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثمّ لم يزل (صلى الله عليه وآله) يعتكف في العشر الأواخر(2) ; فإنّ استمرار الاعتكاف منه (صلى الله عليه وآله) في العشر الأواخر كاشف عن شدّة الاهتمام به في هذا الوقت ، كما لا يخفى .

  • (1) الفقيه 2: 122 ح 531 ، المقنع: 210 ، وعنهما وسائل الشيعة 10: 534 ، كتاب الاعتكاف ب 1 ح 3 .
    (2) الكافي 4 : 175 ح 3 ، الفقيه 2 : 123 ح 535  وعنهما وسائل الشيعة 10 : 534 ، كتاب الاعتكاف ب 1 ح 4 .