جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 343 )

القول في شروطه

يشترط في صحّته أُمور :

الأوّل : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دور جنونه ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل .

الثاني : النيّة ، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والإخلاص . ولا  يعتبر فيها قصد الوجه ـ من الوجوب أو الندب ـ كغيره من العبادات ، فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث ، والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث .

ووقتها في ابتداء الاعتكاف : أوّل الفجر من اليوم الأوّل ; بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة الأُولى أيضاً والنيّة من أوّلها 1 .

1ـ يشترط في صحّة الاعتكاف أُمور :

الأمر الأوّل : العقل، ويترتّب عليه عدم الصحّة من المجنون ولو أدواراً في دور جنونه ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل ، وجعل « الأمر الأوّل » العقل دون البلوغ ـ كما في المتن ـ إنّما هو لأجل أ نّ عبادات الصبي شرعيّة لا تمرينيّة ، كما

( الصفحة 344 )

حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة(1) ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت من أنّ الاعتكاف لا يكون بعنوانه إلاّ مستحبّاً ، ولا يعرض عليه الوجوب ولو صار متعلّقاً للنذر وشبهه .

وكيف كان ، فالوجه في اعتبار العقل في صحّة الاعتكاف أنّه لا اعتبار بقصد المجنون وفاقد العقل ، ولذا يكون عمده خطأً والدية على العاقلة ، فقصده كلا قصد ، ولا فرق في المجنون بين المطبق والأدواري في دور جنونه .

الأمر الثاني : النيّة ، والمراد منها نيّة عنوان الاعتكاف ; لأنّ مجرّد اللبث في المسجد لا ينطبق عليه هذا العنوان ; لأنّه من العناوين القصديّة ، كعنوان الصلاة وعنوان الصوم ، ويشترط فيه زائداً على قصد الاعتكاف القربة والإخلاص ; للاعتبار في العناوين العباديّة ، ويحتمل أن يكون المراد من التعيين في المتن عدم لزوم تعيين الاعتكاف ، وأنّه هو الأوّل أو الثاني فيما إذا تعدّد ، كما قد صرّح به في العروة (2) ، غاية الأمر أنّه اعتبر التعيين في مثل الصورة بعنوانه، ولا دليل عليه أصلا ، كما أ نّه لا إشعار في العبارة بذلك، بل هي منطبقة على ما ذكرنا من قصد العنوان .

نعم ، لا يعتبر فيه قصد الوجه كغيره من العبادات ، خصوصاً بعد عدم اتّصافه بالوجوب أصلا ، بل الواجب هي العناوين الأُخرى المتّحدة معه . نعم ، لا بأس بالالتزام بوجوبه بالإضافة إلى اليوم الثالث ، الذي يجب البقاء على الاعتكاف فيه بصيامه ورعاية وظائفه .

  • (1) القواعد الفقهيّة 1 : 355 ـ 370 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 71 ، الأمر الثالث .

( الصفحة 345 )

الثالث : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجباً كان أو مستحبّاً ، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلا عن غيره ; من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام،بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين ، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة، وكان عليه صوم منذور ، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر 1 .

والوقت للشروع فيه هو أوّل اليوم من أيّام الاعتكاف ; بمعنى عدم جواز التأخير عنه ، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليلة وفي أثنائه ، بل احتاط في المتن استحباباً بإدخال جميع الليلة الأُولى في الاعتكاف ; بأن ينويه حين الشروع ، وذكر فيه أيضاً أنّ الأولى ملاحظة اليوم الثالث في ابتداء النيّة ، بل تجديدها في الثالث ; لصيرورة الاعتكاف بالإضافة إليه واجباً كما مرّ ذكره ، وغير خفيّ أنّ المراد بالنيّة هنا لا يغاير المراد بها في مثل الصلاة والصوم ; فإنّ المراد في الجميع ليس هو الإخطار ، بل الداعي الذي لابدّ من بقائه إلى آخر العمل ولو ارتكازاً ، ولا ينافيه النوم بوجه .

1ـ يدلّ على اشتراط الاعتكاف بالصيام ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل الاجماع(1) عليه ـ عدّة كثيرة من الروايات :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم... الحديث(2). وظاهرها نفي الصحّة كما لا يخفى .

  • (1) المعتبر 2 : 726 ، رياض المسائل 5 : 504 ، مستند الشيعة 10 : 545 ، جواهر الكلام 17 : 164 ، مستمسك العروة 8 : 542 .
    (2) الفقيه 2: 119 ح 516 ، الكافي 4: 176 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 10: 536 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 3 .

( الصفحة 346 )

الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة . وأمّا الأزيد فلا بأس به ، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا . واليوم من

ومثلها : صحيحة محمّد بن مسلم(1) . وفي موثّقته التي عدّت رواية مستقلّة ـ ولكنّ الظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الأُولى ـ قوله (عليه السلام)  : لا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام(2) . وغير ذلك من الروايات(3) الواردة بهذا المضمون .

والذي ينبغي التنبيه عليه في هذا الأمر أنّ المستفاد من الأدلّة مدخليّة طبيعة الصيام في تحقّق الاعتكاف ، فلا فرق بين أقسام الصوم وأقسام الاعتكاف ، وكونه مؤدّياً عن نفسه أو عن غيره ، وقد عرفت استمرار النبيّ (صلى الله عليه وآله) على الاعتكاف في شهر رمضان ، خصوصاً في العشر الأواخر منه ، وفي المتن « بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان » ، خصوصاً مع ما عرفت من أنّ الأمر في العنوانين لم  يتعلّق إلاّ بالوفاء بهما .

نعم ، لو كان هناك انصراف في البين لا يجوز ، وقد ترقّى في المتن إلى أنّه « لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة، وكان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر » ; لعدم تقيّد أحد النذرين بما يخالف الآخر ; لما عرفت من أنّ الشرط هي الطبيعة .

هذا ، وقد فرّع السيّد في العروة على اعتبار هذا الأمر أنّه لا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز الصوم فيها ، ولا من الحائض والنفساء ، ولا في

  • (1) الكافي 4 : 176 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 874 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 537 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 535 ـ 538 ، كتاب الاعتكاف ب 2 .

( الصفحة 347 )

طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ; بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال 1 .

العيدين (1)، ويرد على بعض ما فرّع أنّه بالنسبة إلى الحائض والنفساء لا يكون بطلان الاعتكاف لأجل عدم صحّة الصوم منهما ، بل لأجل عدم جواز اللبث في المسجد عليهما ، كما لا يخفى .

1ـ يدلّ على اعتبار هذا الأمر أيضاً ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه (2) ـ عدّة من الروايات :

منها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، الحديث(3) .

ومثلها : موثّقة عمر بن يزيد(4) بضميمة ارتكاز الاستمرار في الاعتكاف ، ولولاه كان يتحقّق بثلاثة أيّام وإن خرج في لياليها من المسجد ، لكن هذا الارتكاز يحكم بدخول الليلتين المتوسّطتين . وأمّا الأزيد من الثلاثة فقد حكم في المتن بأنّه

  • (1) العروة الوثقى 2 : 71  ، الأمر الرابع .
    (2) المعتبر 2: 728 ، منتهى المطلب: 9 / 478 ، رياض المسائل 5: 505 ، مستند الشيعة 10: 546 ـ   جواهر الكلام 17: 166 ، مستمسك العروة 8: 544 .
    (3) الكافي 4 : 177 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 876 ، الاستبصار 2 : 128 ح 418 ، الفقيه 2 : 121 ح 525 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 5 .