جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 347 )

طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ; بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال 1 .

العيدين (1)، ويرد على بعض ما فرّع أنّه بالنسبة إلى الحائض والنفساء لا يكون بطلان الاعتكاف لأجل عدم صحّة الصوم منهما ، بل لأجل عدم جواز اللبث في المسجد عليهما ، كما لا يخفى .

1ـ يدلّ على اعتبار هذا الأمر أيضاً ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه (2) ـ عدّة من الروايات :

منها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، الحديث(3) .

ومثلها : موثّقة عمر بن يزيد(4) بضميمة ارتكاز الاستمرار في الاعتكاف ، ولولاه كان يتحقّق بثلاثة أيّام وإن خرج في لياليها من المسجد ، لكن هذا الارتكاز يحكم بدخول الليلتين المتوسّطتين . وأمّا الأزيد من الثلاثة فقد حكم في المتن بأنّه

  • (1) العروة الوثقى 2 : 71  ، الأمر الرابع .
    (2) المعتبر 2: 728 ، منتهى المطلب: 9 / 478 ، رياض المسائل 5: 505 ، مستند الشيعة 10: 546 ـ   جواهر الكلام 17: 166 ، مستمسك العروة 8: 544 .
    (3) الكافي 4 : 177 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 876 ، الاستبصار 2 : 128 ح 418 ، الفقيه 2 : 121 ح 525 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 5 .

( الصفحة 348 )

لا بأس به ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه (1) .

ويدلّ عليه موثّقة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر(2) . ودلالتها على جواز الأزيد من الثلاثة في الجملة ممّا لا إشكال فيها ، وقد صرّح في العروة بأنّه لا بأس بالأزيد وإن كان الزائد يوماً أو بعض يوم ، أو ليلة أو   بعضها (3).

أقول : الزائد إذا كان يوماً أو يومين فلا مانع منه . وأمّا إذا كان بعض يوم فالظاهر أنّه لا يجتمع مع اعتبار الصوم في أيّام الاعتكاف كما عرفت . وذكر في المتن أنّه « لا حدّ لأكثره »، فالظاهر أنّ الدليل عليه عدم تعرّض الدليل لبيان الحدّ الأكثر ، فمقتضى الإطلاقات الجواز كذلك . نعم ، اليوم الثالث من كلّ يومين يجب اعتكافه، كاليوم الثالث من الاعتكاف الأوّل ، كما يدلّ عليه الموثّقة التي تقدّمت آنفاً ، واحتاط في المتن وجوباً ذلك .

بقي الكلام في المراد من اليوم الذي لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ; والظاهر أنّ المراد منه هو اليوم الذي يجب صيامه في شهر رمضان ، فهو من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، وقد عرفت أنّ دخول الليلتين المتوسّطتين إنّما هو

  • (1) مستند الشيعة 10 : 546 ، جواهر الكلام 17 : 166 ، مستمسك العروة 8 : 544 ، المستند في شرح العروة 22 : 355 .
    (2) الكافي 4 : 177 ح 4 ، الفقيه 2 : 121 ح 527 ، تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 872 ، الاستبصار 2 : 129 ح 420 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3 .
    (3) العروة الوثقى 2 : 72 ، الأمر الخامس .

( الصفحة 349 )

الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)  ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا  يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة . وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز 1 .

لارتكاز الاستمرار في تحقّق الاعتكاف . ولا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا   الليلة الرابعة . وفي المتن : «وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ; بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال ». والظاهر أنّ وجه التأمّل والإشكال عدم تحقّق الثلاثة عرفاً بذلك ، وإذا كان الشروع من الزوال والختم إليه يتحقّق هذا العنوان ، ولكنّ الظاهر هو الأوّل .

1ـ حكي عن المشهور، بل إدّعي عليه الإجماع(1): أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلاّ في المساجد الأربعة المذكورة في المتن ، وعن جماعة كالمحقّق والشهيدين، والمفيد من المتقدّمين(2) ، وكثير من المتأخِّرين(3) : أنّه يصحّ في كلّ مسجد جامع ، بخلاف مثل مسجد القبيلة والسوق ، وربما يقال(4) بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة ، والدليل على القول المنسوب إلى المشهور روايتان :

إحداهما : مرسلة المفيد في المقنعة قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلاّ في

  • (1) الانتصار  : 200 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية: 146 ، المعتبر 2 : 731 ، منتهى المطلب 9 : 491 ـ492 ، مختلف الشيعة 3 : 441 ، رياض المسائل 5 : 507 ـ 510.
    (2) المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، شرائع الإسلام 1 : 193 ، الدروس الشرعيّة 1: 298، اللمعة الدمشقيّة : 61 ، مسالك الأفهام 2: 99، الروضة البهيّة 2 : 150 .
    (3) ذخيرة المعاد: 539، مستند الشيعة 10: 553، جواهر الكلام 17: 172 ـ 173، كشف الغطاء 4: 97.
    (4) القائل هو ابن أبي عقيل ، على ما حكى عنه في منتهى المطلب 9 : 491 .

( الصفحة 350 )

مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمعفيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام)  ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) . والجواب عن الاستدلال بها ـ مضافاً إلى أنّ المفيد (قدس سره) لم يعمل بها بشخصه ـ أ نّها من المرسلات التي لا اعتبار بها ; لأنّها منسوبة إلى الرواية ، كما ذكرناه مراراً .

ثانيتهما : صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد  صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ، ومسجد المدينة ومسجد مكّة(2) . والظاهر أنّ الجملة الأخيرة قرينة على أنّ المراد بالإمام العدل هو الإمام المعصوم (عليه السلام)  .

ودعوى(3) أنّ انسباق الإمام العدل إلى المعصوم (عليه السلام) غير ظاهر ; لأنّه ليس إلاّ كالشاهد العدل  ، مدفوعة باستلزامها اللغويّة للجملة الأخيرة بعد صلاة الإمام المعصوم (عليه السلام) جماعة في المساجد الأربعة قطعاً ، خصوصاً مع التعبير بعدم البأس ، فالإنصاف تماميّة دلالتها وصحّة سندها كما عرفت .

وأمّا القول الذي ذهب إليه كثير من المتأخرين ، فيدلّ عليه عدّة من الروايات :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم في مسجد الجامع ... الحديث(4) .

  • (1) المقنعة : 363 ، المقنع : 209 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 542 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 12 .
    (2) الكافي 4 : 176 ح 1 ، الفقيه 2 : 120 ح 519 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 540 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8 .
    (3) المستند في شرح العروة 22 : 368 .
    (4) الفقيه 2 : 119 ح 516 ، الكافي 4 : 176 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ب2 ح3 وص538 ب3 ح1 .

( الصفحة 351 )

ومنها : صحيحة داود بن سرحان : عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)  ، أو مسجد جامع... الحديث(1) .

ومنها : موثّقة علي بن عمران (غراب خ ل) عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع(2) .

وربما تجعل(3) هذه الطائفة قرينة على عدم كون المراد بالإمام العدل هو المعصوم  (عليه السلام)  ; نظراً إلى أنّه لو فرض كون المراد هو الإمام المعصوم (عليه السلام) يلزم التقييد في هذه الطائفة ; وهو حمل المطلق على الفرد النادر .

ويردّه ـ مضافاً إلى أنّ الوجه في التعبير عن المسجدين الآخرين بمسجد جامع ، لعلّه لصلاة علي (عليه السلام) نفسه فيهما ، ولعلّه لم يرد التصريح بهما لأجل ذلك ، وأنّ المساجد الجامعة في عصر صدور هذه الطائفة لم تكن تتجاوز عن المساجد الأربعة. نعم ، مثل مسجد قبا الذي بناه النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الورود بالمدينة كان موجوداً ، ولكنّهلم يكن مسجداً جامعاً وإن كان التعبير في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه قد  جمع فيها نبيّ أو وصيّ نبيّ يشمله ; لأنّ الرسول (صلى الله عليه وآله) قد صلّى فيه قطعاً ، كما أ نّ التعبير بأنّهقد صلّى فيه إمام عدل يشمله وإن قلنا بأنّ المراد بالإمام العدل هو المعصوم (عليه السلام) لما ذكر ، ـ أنّ الظاهر أنّ التصريح بالمساجد الأربعة يشكل التجويز في

  • (1) الكافي 4 : 176 ح 2 ، الفقيه 2 : 120 ح 521 ، تهذيب الأحكام 4 : 290 ح 884 ، الاستبصار 2 : 126 ح 411 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 541 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 290 ح880 ، الاستبصار 2 : 127 ح 413 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 539 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح4 .
    (3) المستند في شرح العروة 22 : 368 .