جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 375 )

القول في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أُمور :

منها : مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً 1 .

1ـ لا إشكال ولا خلاف في حرمة هذا الأمر في الجملة ، بل الإجماع عليه (1) ، والأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ : { وَلاَ تُبَـشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـكِفُونَ فِى الْمَسَـجِدِ}(2)، والظاهر أنّ النهي عن المباشرة لهنّ إنّما هو باعتبار الاعتكاف ،وقيد « في المساجد » ناظر إلى الاعتكاف الشرعي ، ولا شبهة في أنّ المسلّم من المباشرة هو الجماع ; من دون فرق بين القبل والدبر ، ولكنّها هل تختصّ بالجماع ،كما أنّه قد استظهر منها عرفاً ، أو يعمّ اللمس والتقبيل، سيّما إذا كانا بشهوة ، أويعمّ مطلق المخالطة والمحادثة؟ لا يبعد أن يقال بأنّ مقتضى الإطلاق هو الشمول للجميع، وخروج اللمس والتقبيل سيّما المخالطة والمحادثة إنّما هو لقيام الدليل

  • (1) رياض المسائل 5 : 523 ، مستند الشيعة 10 : 567 ، جواهر الكلام 17 : 199 ، مستمسك العروة 8 : 586 ، المستند في شرح العروة 22 : 477 .
    (2) سورة البقرة 2 : 187 .

( الصفحة 376 )

في مقابل الإطلاق، واللازم الرجوع إليه في موارد الشكّ وعدم قيام الدليل ، كما في نظائره .

والروايات الواردة في هذا المجال مختلفة :

منها : ما ورد في الجماع من دون أن يكون له دلالة على حكم غير الجماع نفياً وإثباتاً .

كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال (قال  خل) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان(1) .

وموثّقته الأُخرى ـ التي جعلت رواية مستقلّة مع أنّه من الواضح اتّحادها مع هذه الرواية وعدم التعدّد ـ عنه (عليه السلام) قال : سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان (2).

وموثّقة الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف(3) .

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال(4) .

ومنها : ما دلّ على عدم اعتزاله (صلى الله عليه وآله) النساء في حال الاعتكاف ; وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف

  • (1) الفقيه 2 : 123 ح 534 ، الكافي 4 : 179 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 291 ح 886 ، الاستبصار 2 : 130 ح 423 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2 ، وقد تقدّمت في ص 162ـ163 و317 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 292 ح 888 ، الاستبصار 2 : 130 ح 425 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 5 .
    (3) الكافي 4 : 179 ح 3 ، الفقيه 2 : 123 ح 537 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 5 ح 1 .
    (4) وسائل الشيعة 10 : 545 ـ 547 ، كتاب الاعتكاف ب 5 و 6 .

( الصفحة 377 )

في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه . فقال بعضهم :واعتزل النساء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام)  ، أمّا اعتزال النساء فلا(1) .

والظاهر أنّ الجمع بين قوله (عليه السلام)  : «طوى فراشه» وبين عدم اعتزاله النساء ، هو أنّ المراد بالأوّل هو ترك الجماع ، كقوله (عليه السلام)  : «الولد للفراش»(2) ، والمراد بالثاني هو غيره من المجالسة والمخالطة مع النساء .

وبهذا يتحقّق الجمع بين هذه الرواية ، وبين الآية والروايات المتقدّمة ،ونتيجة الجمع أنّه لا إشكال في حرمة الجماع في حال الاعتكاف . وأمّا اللمسوالتقبيل بشهوة،فالظاهر دلالة الآية على حرمتهما. وأمّا غيرهما فقد قام الدليلعلى جوازه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الجماع في حال الاعتكاف قبلا أو دبراً يوجب بطلان الاعتكاف ، كما يظهر من تشبيهه بالإفطار في رمضان ، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الجهة . ويدلّ عليه صريحاً ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قوله (عليه السلام)  : واعتكاف المرأة مثل ذلك(3) .

وأصرح من ذلك صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها  ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها

  • (1) الكافي 4 : 175 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 287 ح 869 ، الاستبصار 2 : 130 ح 426 ، الفقيه 2 : 120 ح 517 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 5 ح 2 .
    (2) وسائل الشيعة 21 : 173 ـ 175، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء ب58 وغيره.
    (3) الكافي 4 : 178 ح 3 ، الفقيه 2 : 122 ح 529، تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 871 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2 .

( الصفحة 378 )

ومنها : الاستمناء على الأحوط 1 .

ما على المظاهر(1) ; فإنّها ظاهرة في أنّ الموجب لثبوت كفّارة الظهار هو الوقاعحال الاعتكاف ، لا مجرّد الخروج من المسجد .

1ـ وجه الاحتياط عدم التعرّض له في أدلّة أحكام الاعتكاف ، وإنّما وقع التعرّض له في بابي الإحرام والصيام .

ولكنّه ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (2) أ نّه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين(3) ; نظراً إلى أنّه ليس المراد أنّ مجرّد اللزوق بالأهل ثمّ الإنزال موجب للزوم الكفّارة ، بل المراد أ نّ كلّ مورد كان الجماع موجباًللكفّارة ، فالاستمناء بمنزلته في أصل الإيجاب . ومن الواضح أنّ الجماع حال الاعتكاف موجب لها كما سيجيء (4)، فالاستمناء أيضاً كذلك .

وأنا أقول : إنّ لزوم الكفّارة وإن كان غير ملازم للحرمة ـ كما عرفت(5) في بعض موارد إحرام الحجّ ـ إلاّ أنّ الظاهر استفادة الحرمة من الموثّقة ، كالجماع المحرّم في حال الاعتكاف ، ولا أقلّ من الالتزام بالاحتياط كما في المتن والعروة(6) .

  • (1) تقدّمت في ص318.
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 482 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 320 ح 980 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4 .
    (4) في ص 385 .
    (5) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 3 : 302 و ج 4 : 77 .
    (6) العروة الوثقى 2 : 81 ، الأمر الثاني .

( الصفحة 379 )

ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج 1 .

ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم ، لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب، مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً2  .

1ـ والأصل في هذا الأمر ما رواه أبو عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : المعتكف  لايشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتريولايبيع . . . الحديث(1) ، وقد رواه المشايخ الثلاثة ، والنهي عن الشمّ يوجب خروج من كان فاقداً لحاسّة الشمّ كما في المتن ، وهل يعتبر التلذّذ ـ كما هو ظاهر المتن ـأو أنّ التلذّذ معتبر في خصوص الريحان، كما هو عنوان المنهيّ عنه في الرواية ؟ الظاهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ ، كما ربما يقال(2) : إنّ الظاهر عرفاً من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني ، فشمّ الطيب لا للالتذاذ بل لغرض الاختبار ونحوه خارج أيضاً ، فتدبّر .

2 ـ والأصل في هذا الأمر ما تقدّم في الأمر السابق من رواية أبي عبيدة الدالّةعلى النهي عن البيع والشراء للمعتكف ، وهل يختصّ الحكم بالعنوانين ، فلا تشمل

  • (1) الكافي 4: 177 ح 4 ، الفقيه 2: 121 ح 527 ، تهذيب الأحكام 4: 288 ح 872 ، الاستبصار 2: 129 ح 420 ، وعنها وسائل الشيعة 10: 553 ، كتاب الاعتكاف ب 10 ح 1 .
    (2) القائل هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 484 .