جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 384 )

بأنّ جميع المحرّمات لا يؤثّر في بطلان الاعتكاف إذا صدر سهواً إلاّ الجماع ـ بما يرجع إلى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه ; فإنّ قسماً من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى إثبات الكفّارة ، ولا ينبغي الشكّ في اختصاصها بالعامد ; ضرورة ارتفاعها عن الناسي بمقتضى حديث الرفع (1)، والقسم الآخر دالّ على النهي عن الجماع ، أو على النهي عن البيع والشراء ونحوهما ، كما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدّمة ، ولا فرق بينها من هذه الجهة أصلا (2).

أقول : إن قلنا بأنّ الدليل على حرمة اللمس والتقبيل بشهوة هي الآية الشريفة(3) الناهية عن مباشرة النساء في حال الاعتكاف ، كما نفينا البعد عنه(4)وإن استظهر عرفاً اختصاص المباشرة بالجماع ، فلا فرق حينئذ بين الجماعوبين اللمس والتقبيل بشهوة . وإن قلنا بأنّ الدليل على الحرمة الإجماع(5) ،فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن ، وهي صورة العمد كما لا يخفى ، فلا وجه لإجراء حكم صورة العمد في سائر المحرّمات بالإضافة إلى صورة السهو في اللمس والتقبيل .

وكيف كان ، فقد جعل الاحتياط في سائر المحرّمات مطلقاً ، وفي اللمس والتقبيل إذا وقعا سهواً بإتمام الاعتكاف وقضائه إن كان واجباً معيّناً ، واستئنافه فيغير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إن كان فياليوم الثالث . وقد عرفت(6) أنّ الاعتكاف لا يصير بعنوانه واجباً ولو صار متعلّقاً

  • (1) تقدّم في ص37.
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 490 ـ 491 .
    (3) سورة البقرة 2 : 187 .
    (4، 5) أي في ص 377.
    (6) في ص 342 ـ 343.

( الصفحة 385 )

للنذر وشبهه . نعم ، يصير إبقاؤه واجباً في اليوم الثالث من دون فرق بين موارده ، فتدبّر .

الرابعة : فيما إذا أفسده ، وقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه . وأمّا المندوب فيجب قضاؤه إن أفسده بعد اليومين ، وأمّا قبلهما فلا شيء عليه ، بل استشكل في مشروعيّة القضاء  فيه .

أقول : أمّا وجوب القضاء في الواجب المعيّن ، فالدليل عليه عموم وجوب قضاء الفوائت وإن نوقش فيه بعدم ثبوت هذا العموم(1) ، والتحقيق في محلّه .

كما أ نّه على تقدير الوجوب لا يجب الفور ـ وإن جعله أحوط في المتن وفي العروة(2) ـ لعدم الدليل عليه . وقد ثبت في الأُصول أ نّ الأمر لا دلالة له على الفوريّة(3) . نعم ، لابدّ وأن لا يكون التأخير بمثابة يعدّ توانياً وتهاوناً بحيث يؤدّي إلى ترك الواجب .

وأمّا الواجب غير المعيّن ، فلا يتحقّق فيه عنوان القضاء ، بل لم يأت بالمأمور به على وجهه . فاللازم الاستئناف .

وأمّا المندوب ، فإذا كان الإفساد بعد اليومين الأوّلين ; أي في اليوم الثالث الذي يجب البقاء فيه على الاعتكاف ، فيجب فيه القضاء لعين ما مرّ من الدليل عليه في الواجب المعيّن . وإن كان الإفساد في اليومين الأوّلين ، فلا يجب القضاء فيه ، بل استشكل في عنوان القضاء فيه .

  • (1) المناقش هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 22 : 492 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 83 مسألة 2608 .
    (3) كفاية الاُصول 103 المبحث التاسع .

( الصفحة 386 )

مسألة 3 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفّارة . وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة ، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار 1 .

والظاهر أنّ وجه الاستشكال أنّه حيث لا يكون استحباب الاعتكاف محدوداً بوقت خاصّ ، فكلّ زمان يريد الاعتكاف فيه فهو أداء ، وإن كان الاستحباب مؤكّداً في أزمنة خاصّة ، لكن أصل الاستحباب ثابت في جميع الأزمان. نعم ، عدا بعض الموارد المصادف لأحد العيدين ، كما هو الحال في جميع النوافل غير الموقّتة .

نعم ، في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، فلمّا أن كان من قابل اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين : عشراً لعامه ، وعشراً قضاء لما فاته(1) .

والظاهر أ نّه ليس المراد هو القضاء الاصطلاحي ، بل الإضافة على الأداء بمقدار كان يعتكف فيه في شهر رمضان .

الخامسة : أنّه قد عرفت(2) أنّ مع اشتراط عدم البقاء في صورة عروض عارض لايجب البقاء مع العروض ، فلا وجه للقضاء ولا الاستئناف .

1ـ في هذه المسألة مقامان :

الأوّل : في مورد ثبوت الكفّارة في إفساد الاعتكاف الواجب ، لا إشكال

  • (1) الكافي 4 : 175 ح 2 ، الفقيه 2 : 120 ح 518 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 533 ، كتاب الاعتكاف ب 1 ح 2 .
    (2) في ص 374 ـ 375 .

( الصفحة 387 )

ولا  خلاف(1) في ثبوتها بالإفساد بالجماع ; سواء كان في النهار أو في الليل ، ويدلّ عليه روايات كثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك :

منها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع (أهله خل) ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر(2) .

ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال (قال  خل) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان(3) ، ورواه في الوسائل في باب واحد مرّتين، مع أنّه من الواضح الاتّحاد وعدم التعدّد .

ومنها : رواية عبدالأعلى بن أعين ـ التي رواها عنه محمّد بن سنان ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطىء امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفّارة . قال : قلت : فإن وطأها نهاراً ؟ قال : عليه كفّارتان(4) . وقد صرّح في هذه الرواية بالجماع ليلا ، ومقتضى الإطلاق وترك الاستفصال في غيرها أيضاً ذلك ، هذا بالإضافة إلى الاعتكاف الواجب .

وأمّا المندوب : فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان الجماع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، فاحتاط لزوماً بثبوت الكفّارة ، وبين رفع اليد عن الاعتكاف ، فقد  قوّى عدم الكفّارة ، والوجه في الاحتياط في الصورة الأُولى : هو احتمال شمول الأخبار الواردة في الجماع ـ المتقدّمة ـ للاعتكاف المندوب ، خصوصاً مع إطلاق

  • (1) تذكرة الفقهاء 6 : 314 ، رياض المسائل 5 : 526 ، جواهر الكلام 17 : 209 ، مستمسك العروة 8 : 594 ، المستند في شرح العروة 22 : 497 .
    (2) تقدّمت في ص 163 و 318.
    (3) تقدّمت في ص 162 ـ 163، 317 و 378.
    (4) تقدّمت في ص 164 .

( الصفحة 388 )

السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، وخصوصاً مع ملاحظة ندرة الاعتكاف الواجب وكثرة الاعتكاف المندوب .

نعم ، التنزيل منزلة الإفطار في شهر رمضان ربما يشعر بأنّ المراد هو الاعتكاف الواجب ، كوجوب الإمساك في شهر رمضان ، لكن هذا الإشعار لا يقاوم الاحتمال المذكور ، خصوصاً مع أنّ التنزيل إنّما ورد في بعض الروايات على ما عرفت ، فالإنصاف أنّه لا مجال للتنزّل عن الاحتياط الوجوبي كما في المتن .

هذا كلّه بالإضافة إلى الجماع . وأمّا بالإضافة إلى سائر محرّمات الاعتكاف،فقد حكم فيه في المتن بعدم وجوب الكفّارة وإن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي التكفير .

نعم ، في صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ; فإنّ عليها ما  على المظاهر . وقد رواها المشايخ الثلاثة (1).

والظاهر منها: أنّ الحكم بالكفّارة إنّما هو لأجل الجماع الواقع عقيب الخروج ، لا   لأجل الخروج في حال الاعتكاف ، خصوصاً لو قلنا بجوازه ; لأنّه من الضروريّات العرفيّة المسوّغة للخروج ولو مع عدم الاشتراط ، فالظاهر أنّه لادليل على ثبوت الكفّارة في غير الجماع .

المقام الثاني : في كيفيّة كفّارته ، وقد ذكر في المتن أنّ « كفّارته ككفّارة شهر

  • (1) تقدّمت في ص 318 و 379 .