جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 40 )

فيه صحيح بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار ولا يكون هناك تبعّض ، فإذا استلزم ذلك في مورد يكون الحكم هو البطلان; لعدم القابليّة للتبعّض ، وهذا خلاف الظاهر، خصوصاً مع قوله (عليه السلام)  : «حسب له» كما لا يخفى .

ثانيها : دلالة الرواية على التبعّض في الصحّة ، ولا محالة تكون محمولة على غير الواجب ; لأ نّ الواجب هو الصوم في جميع أجزاء النهار ، والرواية على هذا الاحتمال لا دلالة لها على قول المشهور، كما أ نّها لا تنافيه ، إلاّ أ نّها تدلّ على جواز التبعّض في الصوم . وعليه : فالنيّة قبل الزوال موجودة موجبة لتحقّق الصوم في جميع أجزاء اليوم ، والنيّة بعد الزوال موجبة لتحقّقه من حيث حدوث النيّة .

ثالثها : أن يكون المراد هو التبعّض لا في الصحّة ، بل فى الأجر والثواب ، والصورتان مشتركتان في الحكم بالصحّة وكأ نّها مفروغ عنها ، إلاّ أ نّ من نوى قبل الزوال يكون المحسوب له هو الصوم في جميع أجزاء النهار فيثاب ويؤجر عليه ، بخلاف من نوى بعد الزوال ; فإنّه لا يؤجر إلاّ بمقدار ما بعد النيّة ، وعلى هذا الاحتمال لابدّ من الحمل على غير الواجب معيّناً كان أو غيره ; لأ نّ المطلوب فيه هو الصوم في المجموع ، ولازم هذا الاحتمال أن يقال : إنّ «تعالى النهار» في قول السائل يشمل قبل الزوال وبعده ، مع أن الظاهر اتّحاد معناه مع ارتفاع النهار الوارد في بعض الروايات المتقدّمة ، ولا مانع من التبعّض في الأجر، كما في الصلاة بالإضافة إلى الأجزاء من حيث التوجّه والعدم .

وهنا احتمال رابع في الرواية ; وهو الحمل على كونها مجملة غير مبيّنة المراد ، ولكنّه خلاف الظاهر جدّاً .

ومنها : رواية ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في حديث : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ; فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى

( الصفحة 41 )

فيها(1) . والظاهر أ نّ قوله (عليه السلام)  : «فليصم» ناظر إلى الجواز والمشروعيّة ، ويكون الأمر في مقام توهّم الحظر ، لكن يرد عليها أ نّ لازمها الإطلاق بالإضافة إلى قبل الزوال وبعده ، كما أ نّه وقع ارتفاع النهار مورداً في الرواية المتقدّمة ، مع أ نّ الإمام (عليه السلام) فرض له صورتين . وعليه : فاللازم تقييد هذه الرواية بما ورد في تلك الرواية . وإن قلنا : إنّ قوله (عليه السلام)  : «بعد ما ارتفع النهار» شامل لما قبل الزوال ، فاللازم الالتزام بالاحتمال الثالث الراجع إلى الأجر والفضيلة ; لضرورة أ نّه لو كانت النيّة قبل الزوال فلا إشكال في الصحّة بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أ نّ الترجيح مع الاحتمال الثالث المذكور .

ومنها : مرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان؟ قال : نعم(2) .

وقد وقع توجيه الرواية لئلاّ تكون مخالفة للمشهور بأحد وجهين كلاهما مخالف للظاهر جدّاً :

أحدهما : أ نّ تأخير النيّة إلى العصر لأجل عدم الأكل الذي يكون المراد به عدم الإتيان بشيء من المفطرات أكلاً أو شرباً أو غيرهما ، والمراد بالعصر هو وقت صلاة العصر الداخل بالزوال، لما في الروايات الكثيرة من أ نّه «إذا زالت الشمس

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 187 ح 524 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 10 كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 3 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 188 ح 529 و ص 315 ح 956 ، الاستبصار 2 : 118 ح 385 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 12 كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 9 .

( الصفحة 42 )

فقد دخل وقت الصلاتين»(1) .

ويرد عليه : أ نّ ظاهر المشهور لزوم تحقّق النيّة قبل الزوال ، وهو لا يتحقّق إذا كان مقارناً له فضلاً عمّا إذا كان متأخّراً عنه ، كما هو كذلك لا محالة في هذا التوجيه ، خصوصاً بعد اختصاص أوّل الزوال بصلاة الظهر، كما قرّر في محلّه ، فهذا التوجيه خلاف الظاهر .

ثانيهما : أن يقال بأ نّ مورد السؤال صورة تحقّق أصل نيّة الصوم من طلوع الفجر ، ومحطّ السؤال جعله بعنوان القضاء بعد العصر ، فمراد الرواية الحكم بالجواز في هذه الصورة ، وهي غير ما نحن فيه من السؤال عن وقت نية الصوم ومتى تكون ؟

ويرد عليه ـ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر السؤال على ما هو المتفاهم منه عند العرف ـ : أ نّ حمل الرواية على ذلك لا يجدي للمشهور شيئاً ; لأ نّهم قائلون بلزوم النيّة مع جميع خصوصيّاتها قبل الزوال ، خصوصاً على ما ذكرنا من أ نّ عنوان القضائية من العناوين المنوعة ، وليس مثل عنوان النذر الذي يوجب أن يكون الوفاء به واجباً ولا يوجب تبدّل الحكم في المنذور بوجه ، كما عرفت .

فالإنصاف أ نّ شيئاً من التوجيهين ليس بوجيه وإن حكيا عن الشيخ وبعض الأصحاب (2) ، فلا مجال لهما أصلاً ، لكنّ الرواية مرسلة غير معتبرة .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا من الروايات أ نّ الرواية الوحيدة الدالّة على القول المشهور ـ وهو الامتداد اختياراً إلى الزوال فقط ـ هي موثقة عمّار الساباطي

  • (1) وسائل الشيعة 4: 125 ـ 131، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 4 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصسوم ونيّته ب2 ذح9 .

( الصفحة 43 )

المتقدّمة ، وفي مقابلها جملة من الروايات الدالّة على الامتداد إلى الغروب كذلك، كما اختاره ابن الجنيد(1); وإن كانت بعضها مرسلة غير معتبرة، وإن كان مرسلها البزنطي، كما حقّقناه في محلّه ، لكن فيها روايتان صحيحتان أيضاً وإن وقع توجيههما بما لا يخالف المشهور ، ولكن قد عرفت عدم تماميّة التوجيه وكونه مخالفاً للظاهر .

والبحث هنا في أ نّه مع قطع النظر عن الشهرة استناداً وإعراضاً ـ حيث إنّ الأوّل أوّل المرجّحات ، والثاني موجب للسقوط وعدم الاعتبار ـ هل يكون هناك جمع دلاليّ مخرج للروايات عن التعارض ; لأ نّ مورد الأخبار العلاجيّة التعارض العقلائي والاختلاف العرفي ، أو لا يكون في البين جمع بين الطرفين موجب للخروج عن الحديثين المختلفين؟ ظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) (2)الأوّل ،وتبعه سيد المستمسك(3)، بل عبّر بقوله : لا ريب فيه ، نظراً إلى أ نّ قوله (عليه السلام) في الموثّقة بالإضافة إلى ما بعد الزوال : «وإن كان نوى الإفطار فليفطر» وإن كانت جملة خبريّة في مقام الإنشاء ، كقوله: يغتسل ويعيد ويتوضّأ وأمثالها ، إلاّ أ نّها لا تتجاوز عن كون الدلالة بالظهور وإن كان ظهور الجملة الخبرية في الوجوب أقوى من ظهور صيغة إفعل ومثلها .

فهذه الجملة في الموثّقة ظاهرة في وجوب الإفطار ، لكنّها لا تبلغ في الظهور مرتبة الصحيحتين(4) الدالّتين على الامتداد إلى الغروب وعدم الاختصاص بما قبل الزوال ، فهاتان الروايتان في الدلالة على عدم الوجوب أظهر ، بل هما قرينتان على

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 238 ـ 239 مسألة 9 .
    (2) جواهر الكلام 16 : 195 ـ 196 .
    (3) مستمسك العروة 8 : 217 .
    (4) وهما صحيحتا ابن الحجاج وابن هشام المتقدّمتان .

( الصفحة 44 )

كون المراد من قوله (عليه السلام)  : «فليفطر» هو استحباب الإفطار ; لفرض كون نيّة الإفطار التي يكون المراد بها عدم نيّة الصوم ; ضرورة أ نّ الصوم يحتاج إلى النيّة ، وأمّا الإفطار فلا حاجة فيه إلى نيّة الإفطار بعد الزوال .

هذا ، ولكنّ الظاهر خلاف ذلك وأ نّه لا يمكن الجمع الدلالي بين الطرفين ، وذلك لأ نّ حمل قوله (عليه السلام) في الموثقة : «فليفطر» على استحباب الإفطار غير المنافي للصحّة في صورة نيّة الصّوم ينافي السؤال الأخير في ذيل الرواية ، حيث إنّه لابدّ في توجيه السؤال ـ بعد بيان الإمام (عليه السلام) لحكم كلتا الصورتين قبل الزوال : نيّة الصوم ونيّة الإفطار التي مفادها ما عرفت ـ أن يقال : لعلّ السائل قد اختلج في ذهنه إلى أنّ مراده (عليه السلام) من قوله : «فليفطر» هو بيان الحكم التكليفي غير المنافي للصحة من جهة الحكم الوضعي ، فلذا سئل عنه مباشرة وأ نّه هل يستقيم الصوم فيما إذا لم ينوه قبل الزوال بل نواه بعده؟ والجواب بقوله (عليه السلام) : «لا» صريح في عدم الاستقامة وعدم الصحّة، وإلاّ فلا وجه لهذا السؤال بعد تعرّض الإمام (عليه السلام) لحكم فرضي المسألة ، فتأمّل جيّداً .

فانقدح أ نّه مع قطع النظر عن الشهرة لا يكون هناك جمع دلاليّ ، بل اللازم ترجيح الموثقة لاستناد المشهور إليها ، وكون الشهرة أوّل المرجّحات على ما حقّقناه في محلّه .

القسم الثالث : المندوب ، وقد وقع فيه الاختلاف في الامتداد الاختياري وأ نّه حتى الزوال أو إلى المغرب ، والظاهر عدم تحقّق الشهرة في المسألة بالإضافةإلى أحد القولين ، بل وقع الخلاف في أ نّ الشهرة هل توافق القول الأوّل، كما يظهرمن عبارة المحقّق صاحب الشرائع (1) ، أو توافق القول الثاني، كما يظهر من

  • (1) شرائع الإسلام 1 : 187 .