جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 50 )

ومن الواضح أنّ القدر المتيقّن من مورد السؤال صورة ما إذا صامه بنيّة أ نّه من شعبان ، كما لا يخفى .

وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال الظاهرة في أ نّه يصومه بعنوان شعبان ، فإن كان منه يحسب تطوّعاً ، وإن كان من رمضان أجزأ عنه وهو شيء وفّق له(1) .

الطائفة الثانية : ما يدلّ بظاهره على بطلان صوم يوم الشك ، مثل :

ما رواه المشايخ الثلاثة بأجمعهم ، غاية الأمر أ نّ بعضهم روى عن عبد الكريم بن عمرو ، والبعض الآخر عن كرام ـ وهو لقب عبد الكريم ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام)  ، فقال : صم ، ولا  تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه(2) . وفي بعض الروايات: ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان(3) .

وقد اُجيب(4) عن الاستدلال بها على الحرمة التي هي ظاهر النهي ، تارة بعدم ظهور الرواية في ورودها في فرض النذر ، بل ظاهرها مجرّد الجعل على النفس والالتزام به خارجاً ، وإلاّ لكان اللازم أن يقول : «جعلت لله على نفسي» ; لأ نّها صيغة النذر ، ومن المعلوم أنّ متعلّق هذا الجعل هو الصوم الذي لا يكون واجباً في نفسه ; ضرورة أ نّ ما هو كذلك كرمضان غني عن الجعل المزبور . وعليه : فالنهي

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 20 ـ 24، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 .
    (2 ، 3) تهذيب الأحكام 4 : 183 ح 510 و ص 233 ح 683 ، الاستبصار 2 : 79 ح242، الكافي 4 : 141 ح 1 ، الفقيه 2 : 79 ح 351 ، المقنع : 186 ـ 187 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 26 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 6 ح 3 .
    (4) المستند في شرح العروة 21 : 66 ـ 67 .

( الصفحة 51 )

الواقع فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان .

واُخرى بأ نّه على فرض الظهور لا تقاوم الروايات الكثيرة الدالّة على المشروعيّة ولو مع عدم الجعل ، فاللازم طرحها أو حملها على التقيّة ; لما نسب إلى العامّة من ترك الصوم في هذا اليوم ، خصوصاً مع أ نّ مقتضى استصحاب بقاء شعبان وعدم دخول رمضان كونه من الأوّل ، وأثره الجواز بعنوانه كما لا يخفى ، لا  بعنوان رمضان، كما عرفت في رواية الزهري المتقدّمة .

الطائفة الثالثة : ما يدلّ بظاهره على وجوب القضاء على من صام يوم الشك ثمّ انكشف كونه من رمضان ، مثل :

صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك(1) .

وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ; يعني من صامه على أ نّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ; لأ نّ السنّة جاءت في صيامه على أ نّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء(2). وقوله: «يعني» يحتمل أن يكون من كلام الإمام (عليه السلام) ، ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ (قدس سره)  ، ويحتمل أن يكون من كلام أحد الوسائط من الرواة ، والظاهر أ نّ التعبير بالواو الظاهر في ثبوت القضاء في غير هذه الصورة أيضاً ممّا لا يستقيم ; لأ نّ وجوب القضاء على تقديره ينحصر بما إذا انكشف كونه

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 182 ح 507 ، الاستبصار 2 : 78 ح 239 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 6 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 162 ح 457 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 6 ح 5 .

( الصفحة 52 )

من رمضان ; ضرورة أ نّه لا مجال له مع عدم الانكشاف ، ولعلّ هذا يؤيّد كون التفسير من الإمام (عليه السلام)  ، خصوصاً مع التعليل المذكور في الرواية ، فتدبّر جيّداً .

ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الطوائف هو ما أفاده في المتن ; من لزوم إيقاع الصوم في اليوم المذكور على تقدير إرادته بعنوان أ نّه من شعبان ، وأ نّه يجزئه عن رمضان لو  بان أ نّه منه ، من دون فرق بين كون المنوي هو الصوم المندوب أو القضاء أو غيرهما وإن كان ظاهر بعض الروايات الاختصاص بالأوّل ، بل مقتضى الجمود حسابه تطوّعاً وإن لم يكن هو المنويّ ، لكنّ الظاهر أ نّ المراد الجدّي ما ذكرنا من عدم الإتيان بالصوم فيه بما أ نّه من رمضان ، كما لا يخفى .

بقي الكلام في هذه المسألة فيما أفاده من نفي البعد عن الصحّة فيما لو صامه على أ نّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإن كان من شهر شعبان كان مندوباً ولو على وجه الترديد في النيّة ، والظاهر أ نّه ناظر إلى الإشكال في التفصيل الذي ذكره سيّد العروة(1) الذي مرجعه إلى التفصيل بين أن يكون الترديد في النيّة ، وبين أن يكون الترديد في المنوي ، فقوّى في الأوّل البطلان ، وفي الثاني الصحّة وإن جعل الاحتياط الاستحبابي خلافه .

وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سرهم) في شرحه على العروة في وجه التفصيل المزبور كلاماً مفصّلاً يرجع حاصله إلى :

أنّ الكلام قد يقع في بيان الصورتين موضوعاً ، واُخرى في صحّة التفصيل حكماً.

أمّا الاُولى : فالموضوع في المورد المحكوم بالبطلان هو مورد الامتثال الاحتمالي ،

  • (1) العروة الوثقى 2 : 11 مسألة 2376، الوجه الرابع .

( الصفحة 53 )

بمعنى أ نّ الباعث له على الصيام إنّما هو احتمال رمضان ، وأمّا الصوم الندبي من شعبان فلا اهتمام له به ، بل قد يعلم ببطلانه، لعدم كونه مأموراً به في حقّه ، كما لو كان عبداً قد منعه المولى عن الصوم الندبي ـ وفرض افتقاره إلى الإذن ـ فيصوم يوم الشكّ برجاء أنّه من رمضان لا على سبيل الجزم  ليكون من التشريع ، فالقصد يتعلّق بعنوان رمضان لكن لا على سبيل الجزم، بل بنحو الترديد والاحتمال .

وأمّا في المورد المحكوم بالصحّة فليس فيه رجاء أبداً ، بل هو قاصد للأمر الفعلي الجزمي الجامع بين الوجوب والاستحباب ; للقطع بتعلّق الأمر بالصوم في هذا اليوم . غاية الأمر أ نّ الخصوصيّة مجهولة ، وصفة المنوي مردّدة ، فتلغى تلك الخصوصيّة في مقام تعلّق القصد ، وهذا هو الذي سمّـاه بالترديد في المنوي دون النيّة ، عكس الصورة السابقة .

وأمّا الثانية: فلأ نّ الامتثال الاحتمالي وإن كان في نفسه محكوماً بالصحّة ، إلاّ أ نّه في خصوص المقام محكوم بالفساد ، نظراً إلى إطلاق الروايات الواردة في المقام الدالّ على بطلان الصوم في يوم الشك بعنوان رمضان ولو كان ذلك على سبيل الاحتمال والرجاء ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة ; إذ من البعيد الاهتمام فيها بأمر لا يقع خارجاً أو نادر الوقوع جدّاً ; وهو الصوم في يوم الشكّ بعنوان رمضان بنيّة جزميّة تشريعيّة ، فمن القريب جدّاً أ نّ النهي في هذه النصوص ناظر إلى ما هو المتعارف الخارجي ; وهو الصوم بعنوان الاحتياط .

وهذا بخلاف الصورة الاُخرى ; لعدم كونها مشمولة للروايات ولو بالإطلاق ; لأنّها إنّما نهت عن صوم تعلّق بعنوان رمضان ، إمّا جزماً، أو ولو احتمالاً كما عرفت ، وهذا إنّما قصد الطبيعيّ والمأمور به في شهر رمضان ; وهو طبيعيّ الصوم ، ولم يؤخذ فيه إلاّ خصوصيّة عدميّة ; وهي عدم قصد عنوان آخر وهو حاصل في المقام ،

( الصفحة 54 )

مسألة 6 : لو كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أ نّه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر ، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله  ، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه 1 .

انتهى موضع الحاجة(1) .

وأنت خبير بأنّه ـ مضافاً إلى أ نّه من البعيد النهي عن الامتثال الاحتمالي والإتيان رجاءً في نفسه ; لأ نّ الاحتياط حسن على كلّ حال ـ لا يبعد أن يقال بعدم دلالة الروايات ولو بالإطلاق على البطلان ; لأ نّه وإن كان صوم يوم الشك مع الوصف المذكور بنيّة جزميّة بعنوان رمضان تشريعاً ، ولا يكاد يتحقّق ذلك نوعاً خصوصاً من العوام ، إلاّ أ نّ المنشأ لذلك ـ وإن كان غير معتبر ـ هو شهادة جمع من الناس بذلك، كما في مورد موثقة سماعة المتقدّمة (2)، مع أ نّه يمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة وترك الاستفصال في الجواب ، فالمتحصّل حينئذ ما في المتن من نفي البعد عن الصحّة ولو كان الترديد في النيّة لا في المنوي ، كما عرفت .

1ـ الوجه في ذلك ما تقدّم في المسألة الرابعة من أ نّ محلّ النيّة في الواجب المعيّن يمتدّ إلى الزوال إلاّ في ذوي الأعذار مطلقاً أو خصوص البعض على ما مرّ ، وحينئذفلو بنى على الإفطار في يوم الشكّ الذي لا يجب الصيام فيه بمقتضى الاستصحاب ،

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 75 ـ 77 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته، ب 5 ح 4 ، وقد تقدّم ذيلها في ص21.