جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 54 )

مسألة 6 : لو كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أ نّه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر ، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله  ، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه 1 .

انتهى موضع الحاجة(1) .

وأنت خبير بأنّه ـ مضافاً إلى أ نّه من البعيد النهي عن الامتثال الاحتمالي والإتيان رجاءً في نفسه ; لأ نّ الاحتياط حسن على كلّ حال ـ لا يبعد أن يقال بعدم دلالة الروايات ولو بالإطلاق على البطلان ; لأ نّه وإن كان صوم يوم الشك مع الوصف المذكور بنيّة جزميّة بعنوان رمضان تشريعاً ، ولا يكاد يتحقّق ذلك نوعاً خصوصاً من العوام ، إلاّ أ نّ المنشأ لذلك ـ وإن كان غير معتبر ـ هو شهادة جمع من الناس بذلك، كما في مورد موثقة سماعة المتقدّمة (2)، مع أ نّه يمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة وترك الاستفصال في الجواب ، فالمتحصّل حينئذ ما في المتن من نفي البعد عن الصحّة ولو كان الترديد في النيّة لا في المنوي ، كما عرفت .

1ـ الوجه في ذلك ما تقدّم في المسألة الرابعة من أ نّ محلّ النيّة في الواجب المعيّن يمتدّ إلى الزوال إلاّ في ذوي الأعذار مطلقاً أو خصوص البعض على ما مرّ ، وحينئذفلو بنى على الإفطار في يوم الشكّ الذي لا يجب الصيام فيه بمقتضى الاستصحاب ،

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 75 ـ 77 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته، ب 5 ح 4 ، وقد تقدّم ذيلها في ص21.

( الصفحة 55 )

مسألة 7 : لو صام يوم الشك بنيّة أ نّه من شعبان ، ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أ نّه من رمضان أجزأ عنه . نعم ، لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه منه حتى لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة 1 .

فإن تناول المفطر الذي كان يجوز له تناوله ، أو ظهر الحال وأ نّ اليوم المذكور من رمضان بعد الزّوال لا يبقى مجال لنيّة صوم رمضان ، غاية الأمر أ نّه يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي ظهر كونه من رمضان ، ويجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً كما سيأتي ، وإن لم يتناول المفطر وكان الظهور المذكور قبل الزوال يجب عليه تجديد النيّة ، ويكفي عن رمضان كما مرّ .

1ـ أمّا الإجزاء في الصورة الاُولى فلما يأتي من أ نّ تناول المفطر نسياناً لا  يوجب بطلان الصوم وإن كان واجباً معيّناً ; لأ نّ مقتضى حديث الرفع(1) وكون النسيان أحد الاُمور المرفوعة فيه ، عدم كون تناول المفطر كذلك موجباً للبطلان ، خصوصاً مع ملاحظة أ نّ النسيان لا يكون تحت الاختيار والإرادة . وأمّا عدم الإجزاء في الصورة الثانية ; وهي ما لو أفسد صومه بمثل الرياء ولو كان التبيّن قبل الزوال وجدّد النيّة في ذلك الوقت ; فلانّ الرياء في جزء من العبادة يوجب بطلان العبادة بأجمعها ، فمن رائى في ركوع صلاته تصير الصلاة فاسدة ، وفرض كون الرياء قبل الزوال وتجديد النيّة بعده لا يوجب صيرورة العبادة صحيحة وإن قلنا في الواجب المعيّن بالامتداد إلى النهار ، إلاّ أ نّ ذلك في صورة إمكان اتّصاف المجموع بالصحّة ، فالرياء قبله بمنزلة تناول المفطر عمداً ، وقد ذكرنا خروج وقت النيّة بذلك ، فتدبّر جيّداً .

  • (1) تقدّم في ص 37 .

( الصفحة 56 )

مسألة 8 : كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن ـ بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم ـ بطل على الأقوى وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال . وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه . وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه . وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدرِ أ نّه مبطل لصومه أو  لا . وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه . هذا كلّه في نيّة القطع . وأمّا نيّة القاطع ـ بمعنى نيّة إرتكاب المفطر ـ فليست بمفطرة على الأقوى وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً . نعم ، لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالاً بطل على الأقوى 1 .

1ـ لا إشكال في وجوب استدامة النيّة في الصوم(1) كما تجب النيّة في ابتدائه; ضرورة افتقار العبادة بجميع أجزائها إلى النيّة ، غاية الأمر الاكتفاء فيما يحتاج إلى أزمنة متعدّدة كثيرة أو قليلة بالاستمرار الارتكازي والحكمي الذي مرجعه إلى عدم لزوم الالتفات التفصيلي ، وكفاية كون الجواب بأنّه مشتغل بالعبادة بعد السؤال عن الاشتغال ، وإلاّ يلزم الإشكال ، وقد فرّع على ذلك نيّة القطع أو القاطع ، ففي المسألة صورتان :

الاُولى: نيّة القطع ، والمراد بها كما في المتن قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم. وبعبارة اُخرى : عدم الاستدامة المعتبرة في العبادة ، بل ينافي الاستدامة اللازمة كذلك ولو ارتكازاً ، التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه .

وقد فصّل فيها في المتن بين الواجب المعيّن ، فقوّى البطلان فيه وإن عاد إلى نيّة

  • (1) جواهر الكلام 16 : 192 و ص 215 .

( الصفحة 57 )

الصوم قبل الزوال الذي هو انتهاء النيّة في الواجب المعيّن ، كما تقدّم في بعض المسائل السابقة ; لأ نّ المراد من ذلك صورة عدم تحقّق النيّة حين طلوع الفجر ، أو الليلة التي يريد صوم يومها . وأمّا مع التحقّق فاللازم الاستدامة المذكورة ، فلا يجوز قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم ، وكذا التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد ، وفي الحقيقة هذا القصد أو الترديد بمنزلة تناول المفطر غير ناس ; فإنّه فيه لا مجال للانتهاء المذكور ، ومثل الصورتين ما إذا قصد القطع لزعم اختلال الصوم ثمّ بان عدمه، أو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدر أ نّه مبطل لصومه أولا .

وبين الواجب غير المعيّن ، فحكم بالصحّة لو رجع قبل الزوال والمفروض عدم تناول المفطر، والظاهر أ نّ الحكم في المندوب كذلك إلى انتهاء اليوم وإن لم يقع التعرّض له في المتن في هذه المسألة .

الصورة الثانية : نيّة القاطع ، ومعناها نيّة ارتكاب المفطر بمجرّدها من دون تحقّق الارتكاب أصلاً ، وقد فصّل فيها في المتن بين صورتين مشتركتين في أ نّ نيّة القاطع تستلزم نيّة القطع ، غاية الأمر أ نّ نيّة القطع التي تستلزمها نيّة القاطع قد تكون بالتبع ، وقد تكون بنحو الاستقلال ، فحكم بعدم البطلان في الصورة الاُولى دون الثانية ; فإنّها محكومة بالبطلان ، والوجه فيها واضح بعد ما عرفت من البطلان مع نيّة القطع . وأمّا الصحّة في الاُولى ; فلأ نّ المفروض عدم ارتكاب المفطر خارجاً وبقاء النيّة واقعاً وإن كانت نيّة القاطع مستلزمة لنيّة القطع ، إلاّ أ نّ هذا الاستلزام غير ملتفت إليه أصلاً ، فلا مجال للحكم بالبطلان .

ثمّ إنّه ربما يفصّل بين نيّة القطع ونيّة القاطع تارة: بما يحتمل في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) (1); من أ نّ نيّة القطع وإن كانت مضرّة موجبة للإخلال بالنيّة ، إلاّ أ نّ نيّة

  • (1) جواهر الكلام 16 : 215 .

( الصفحة 58 )

القاطع تؤكّد الصوم فضلاً عن المنافاة ، حيث إنّه يبني على القطع فيما بعد ، فهو بالفعل صائم لا محالة ليتّصف بعدئذ بالقطع ، فإن بدا له وجدّد النيّة قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحّة . كما أ نّه قد يفصّل تارة اُخرى : بين نيّة الإتيان بالمفطر فعلاً ، وبين الإتيان به فيما بعد ، ببطلان الصوم في الأوّل دون الثاني .

واستظهر بعض الأعلام (قدس سرهم) أ نّ كلا التفصيلين مبنيان على شيء واحد ; وهو الخلط بين أمرين : عنوان الصوم المقابل للإفطار ، وصحّته . أمّا أصل الصوم فالذي ينافيه إنّما هو نيّة القطع ، وأمّا لو نوى القاطع فهو ممسك فعلاً ولم يرفع اليد عن صومه بوجه ، فعنوان الصوم باق إلى أن يرتفع بمفطر .

وأمّا الصوم الصحيح القربي الذي هو عبارة عن نيّة الإمساك الخاصّ المحدود فيما بين الفجر إلى الغروب، فلا  شكّ أ نّ كلاًّ من نيّتي القطع والقاطع الحالي أو الاستقبالي تنافيه ; ضرورة أ نّه كيف يجتمع العزم على الإمساك المذكور مع نيّة القاطع ولو بعد ساعة ؟ فنيّة القاطع فضلاً عن القطع ولو فيما بعد لا تكاد تجتمع مع القصد إلى الصوم الصحيح ، فهو نظير من شرع في الصلاة بانياً على إبطالها في الركعة الثالثة ; فإنّ مثله غير قاصد لامتثال الأمر بجميع أجزاء الصلاة وإن لم يكن بالفعل قاطعاً للصلاة . انتهى(1) .

وأنت خبير بأ نّه لا دليل على البطلان بمجرّد قصد الإبطال في الركعة الثالثة ما لم  يتحقّق الإبطال خارجاً ، فالأقوى حينئذ ما في المتن ، فتأمّل جيّداً .

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 85 ـ 86 .