جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 74 )

الوسائل في باب واحد مرّتين .

ورواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح ، أيّ شيء عليه ؟ قال : لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ; فإنّ أبي (عليه السلام) قال : قالت عائشة : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصبح جنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي . ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح ، أيّ شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل... الحديث(1) .

هذا ، ولكنّ الظاهر عدم إمكان الالتزام بمفاد الاُولى الظاهر في عدم صدور هذا الأمر منه مرّة أو مرّتين ; للتعبير بكلمة «كان» الظاهر في الاستمرار والتكرّر مرّات ، ومن المعلوم عدم ملائمته لشأن النبي (صلى الله عليه وآله)  . ودعوى كونه من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) ممنوعة جدّاً ، فلابدّ من ردّ علمه إلى أهله .

والروايتان الأخيرتان ـ مع أنّ الثانية منهما مشتملة على الاستشهاد بكلام عائشة وهو ظاهر في التقيّة ، بل في كلام المحقّق العراقي(2) الجزم بكونه من مفتريات عائشة ـ لا تصلحان للمعارضة ; لما سيأتي في بحث هذا الفرع من فروع هذا الأمر من الفرق بين النومة الاُولى وغيرها ; لأنّه لا أقلّ من المخالفة للشهرة التي هي أوّل المرجّحات ، كما مرّ مراراً .

ومن هذا القبيل ما رواه في المقنع ، عن حمّاد بن عثمان ، أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر ؟ فقال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 210 ح 610 ، الاستبصار 2 : 85 ح 266 وص 88 ح 275 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 59 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6 .
    (2) شرح تبصرة المتعلّمين 3 : 150 .

( الصفحة 75 )

الفجر ، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوماً مكانه(1) ، مع أنّ الروايةمرسلة; لعدم إمكان أن يرويها الصدوق عن حمّاد من دون واسط ، ويرد على دلالتها ما مرّ ، ومن أنّ التعبير بقوله : «حتى يطلع الفجر» ظاهر في التأخير العمدي ، بخلاف قوله : «حتى طلع الفجر» كما في بعض الروايات (2).

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال بملاحظة النصّ والفتوى أ نّ تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مفطر في الجملة بالإضافة إلى شهر رمضان الذي يكون الصوم متعيّناً بالتعيّن الزماني .

وأمّا القضاء، فقد وردت فيها روايات خاصّة ، مثل :

صحيحة عبدالله بن سنان ، أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره(3) ، ورواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين .

وموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ؟ فقال (عليه السلام)  : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ; فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور(4) .

  • (1) المقنع : 189 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 58 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 و 5 .
    (3) الفقيه 2 : 75 ح 324 ، تهذيب الأحكام 4 : 277 ح 837 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 211 ح 611 ، الاستبصار 2 : 86 ح 267 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3 .

( الصفحة 76 )

وظاهر المتن أنّ الأقوى في قضاء شهر رمضان البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد ، خلافاً لظاهر العروة (1) ، ولعلّ الوجه فيه إطلاق الروايتين ، بل ظهور الثانية في صورة عدم التعمّد .

بقي في المسألة فروع متعددة :

الأوّل : من مضى عليه صوم يوم أو أيّام من شهر رمضان ونسي غسل الجنابة ، وقد قوّى في المتن فيه البطلان للروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :

رواية إبراهيم بن ميمون ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى تمضي لذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم(2) .

ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام(3) .

ويدلّ عليه في خصوص الصلاة حديث «لا تعاد»(4) المعروف ; لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة فيه ، كما لا يخفى .

الثاني : الفرض بالإضافة إلى غير شهر رمضان من النذر المعيّن وقضاء شهر رمضان ، وقد قوّى في المتن عدم اللحوق مع النهي عن ترك الاحتياط في قضاء

  • (1) العروة الوثقى 2 : 22 ، الأمر الثامن .
    (2) الفقيه 2: 74 ح 320، الكافي 4 : 106 ح5 ، تهذيب الأحكام 4: 332 ح 1043، وعنهاوسائل الشيعة 10 : 65، كتاب الصوم، أبواب مايمسك عنه الصائم ب17 ح1، و ص 238، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح1 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 311 ح 938 وص 322 ح 990 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 238 ، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 .
    (4) الفقيه 1 : 181 ح 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 ح 597 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 9 ح 1 .

( الصفحة 77 )

ما  ذكر ، والوجه في عدم لحوق النذر المعيّن ومثله بشهر رمضان، عدم الدليل عليه بعد ما عرفت من ورود الروايتين في رمضان ، وأمّا النهي عن ترك الاحتياط في القضاء بالنسبة إلى من نسي غسل الجنابة ، فلما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) ممّا يرجع إلى أنّ التعدّي عن الأداء إلى القضاء مبنيّ على أحد أمرين : إمّا دعوى تبعيّة القضاء للأداء استناداً إلى اتّحاد المقضي وقضائه في الخصوصيّات ، أو دعوى دخول النسيان في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة في القضاء ، وأجاب عن كلا الأمرين بما حاصله : أنّ الأوّل لا دليل فيه على التبعيّة إلاّ في الخصوصيّات المعتبرة في أصل الطبيعة ، والثاني قاصر عن الشمول لصورة النسيان ولا ملازمة أصلاً(1) .

أقول : وإن كان الأمران المذكوران يكون الجواب عنهما هو ما أفاده ، إلاّ أنّه مع ذلك يكون ترك الاحتياط في القضاء منهيّاً عنه .

الثالث : غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب من حيث مفطريّة تعمّد البقاء وعدمها، وقد استشكل فيها في المتن أوّلاً ثمّ قال : «الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب» ، فظاهره كون الاحتياط في الجميع استحبابياً ، وأ نّ الأقوى فيه العدم وإن كان بينهما اختلاف في مرتبة الاحتياط .

أقول : مضافاً إلى أنّه لا دليل فيها على الإلحاق ، قد وردت في الفرع بعض الروايات ، مثل :

رواية حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أخبرني عن التطوّع وعن [صوم] هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبتُ من أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبتُ فأنام متعمّداً

  • (1) المستند في شرح العروة 1 : 212 .

( الصفحة 78 )

مسألة 4 : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك ، فهو كمتعمّد البقاء عليها ، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ صومه المعيّن ، والأحوط القضاء 1 .

حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم(1) .

ورواية ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار؟ الحديث(2) . ودلالتهما على عدم مفطريّة البقاء على الجنابة متعمّداً في المندوب واضحة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين النوم مع الجنابة مع البناء على الاغتسال قبل طلوع الفجر ، وبينه مع العلم بأنّه ينام إلى الطلوع . وأمّا صوم الثلاثة الأيّام فالظاهر أنّ المراد به هو الصوم الواجب بدلاً عن الهدي الواجب في حجّ التمتّع لمن لا يقدر عليه ، فهو أيضاً من أفراد الواجب المعيّن، نظير رمضان وقضائه في صورة التضيّق .

1ـ لا شبهة في صحّة الصلاة مع التيمّم في صورة عدم إمكان الاغتسال; لعدم وجدان الماء ومثله ممّا يوجب الرخصة في التيمّم . وأمّا صحّة الصوم فالظاهر أنّه لا ينبغي الارتياب في ذلك في الجملة ; لقيام السيرة من المتشرّعة على الإجناب الاختياري في ليالي رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم، الذي يقدح فيه تعمّد البقاء على الجنابة مع عدم التمكّن من الاغتسال، ومع فرض التمكّن من التيمّم وسعة الوقت له .

  • (1) الفقيه 2 : 49 ح 212، وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح1 .
    (2) الكافي 4 : 105 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2 .