جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 87 )

شمول قوله (عليه السلام)  : «من الغسل لكلّ صلاتين» للأغسال الليلية أيضاً ، بل استظهر الشمول لغسل الفجر وإن كان اللّفظ قاصراً ، والمراد أ نّها لم تعمل بوظيفتها من الغسل للصلوات ، ولا يحتمل الفرق بين الغسل للفجر وبينه للظهرين والعشاءين . نعم ، لو  كانت جملة : «لكلّ صلاتين» مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) أمكن التفكيك بينهما ، ولكنّه ليس كذلك . وعليه : فالمراد أنّها لم تعمل بوظيفتها ولم ترفع حدثها بالفعل ; أي بالغسل . وعليه : فإذا لم تغتسل للّيلة الماضية حتى طلع الفجر فهي بمثابة الحائض التي دخلت في الصبح مع الحدث (1).

أقول : أمّا بالإضافة إلى الليلة المستقبلة ـ بأن كان الغسل فيها شرطاً لصحّة صوم اليوم الماضي ـ فهو وإن كان ممكناً في مقام الثبوت ; لما قرّر في علم الاُصولفي بحث الشرط المتأخّر وإمكان تصوّره كالشرط المقارن أو السابق ، إلاّ أنّهلا دليل عليه في مقام الإثبات وإن وقع الاحتياط الاستحبابي فيه ، كما عرفت فيكلام العروة ; وهو الذي يستفاد من المتن باعتبار عدم التعرّض لاعتبارهوشرطيّته .

وأمّا بالإضافة إلى الليلة الماضية ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه . نعم ، إذا استمرّت الاستحاضة إلى الطلوع فاغتسلت قبله لصلاة الليل أو الفجر يكفي ، وفي صورة عدم الاستمرار فربّما يقال: إنّه أيضاً كذلك; لاتّصافها بالدخول في الصبح مع الحدث، فهي بمثابة الحائض كما مرّ ، وبهذا يتحقّق الفرق بينه وبين ما لو حدثت الاستحاضة الموجبة للغسل بعد الإتيان بالظهرين قبل الغروب وانقطعت بعده قبل العشاءين .

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 208 ـ 209 .

( الصفحة 88 )

ثمّ إنّه استظهر البعض المتقدّم أيضاً أنّ المستفاد من الرواية ـ أي المتقدّمة ـ أنّ الدخيل في صحّة الصوم إنّما هو الغسل للصلاة ; بأن تعمل المستحاضة ما هو وظيفتها من الأغسال، لا أنّ الغسل معتبر بنفسه للصوم كي يكون البقاء على حدث الاستحاضة مضرّاً . وعليه : فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاة الصبح كفى ، ولا يلزمها الغسل قبل الفجر للصوم كي يتكلّم في أ نّه يغني عن الغسل لصلاة الفجر ، بل يجوز لها أن تبقى على حدثها وتغتسل بعد الفجر ، بل قد يتأمّل في المشروعيّة قبله ; للزوم الموالاة بين الغسل والصلاة ، والمفروض استمرار الدم الذي هو موجب للحدث إلخ(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى منافاته لاستظهاره المتقدّم ; لأنّه كان مبنيّاً علىأنّ حدث الاستحاضة كحدث الحيض الذي دخلت المرأة في الصبح معه ، والمتفاهم العرفي من الرواية أيضاً ذلك ـ : أنّه وإن كان لا دليل على مدخليّة غير الاغتسال من الأعمال الواجبة عليها ـ كتغيير الخرقة والقطنة ونحوه ـ في صحّة الصوم ، ولذا صرّح السيّد في العروة(2) بعدم الدخالة وإن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك ، ويمكن إسناده إلى المتن من جهة عدم التعرّض لغير الغسلمن تلك الأعمال ، إلاّ أنّ ذلك لا ينافي كون دخالته ـ كحدث الحيض ـ من ناحية الاتّصاف بذلك .

وحينئذ فصحّة الصوم في المثال المفروض ممنوعة ، بل الظاهر لزوم تقديمالغسل على الفجر ، غاية الأمر أنّه حيث يكون اغتسالها للصلاة ، فاللازم أن

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 209 ـ 210 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 24 ذ مسألة 2432 .

( الصفحة 89 )

مسألة 7 : فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس . نعم ، فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد ـ  كقضاء شهر رمضان ـ فالظاهر بطلانه به 1 .

مسألة 8 : لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار2  .

يكون ذلك بالإضافة إلى صلاة الليل أو صلاة الفجر . وأمّا أصل الإتيان بالصلاة بحيث لو  اغتسلت للصلاة ولم تصلّ أو صلّت وفقدت شرطاً من شرائط الصلاة ، فالظاهر أنّه لا يستفاد من الرواية ذلك ، كما أنّه لا دليل على التعدّي عن مورد الرواية بالنسبة إلى غير شهر رمضان حتى القضاء ، فالمرجع في ذلك أصالة البراءة ، مضافاً إلى الأدلّة الواردة في النواقض المطلقة وحصرها ، فتدبّر .

1ـ لا إشكال في أنّ فاقد الطهورين لا يسقط عنه وجوب الصوم ، بل يصحّ صومه وإن كان متعمّداً في الإجناب ، وكذا في حدوث حدث الحيض أو النفاس ; لأنّه يستحيل له رفع الحدث في مفروض المسألة ، فلابدّ من أن يقال : إمّابسقوط الوجوب ولا سبيل إليه ، أو بصحته مع شيء من الأحداث المذكورة . نعم ،في قضاء شهر رمضان مع عدم التضيّق قد عرفت أنّ الإصباح جنباً قادح في الصوموإن لم  يكن عن عمد ، فالحكم هنا كذلك ; أي لا مجال له القضاء مع الوصف المذكور .

2ـ لعدم الدليل على مفطريّة مسّ الميّت وإن كان موجباً لغسله ، من دون فرق بين أن يتحقّق ذلك في الليل أو النهار .

( الصفحة 90 )

مسألة 9 : من لم يتمكّن من الغسل ـ لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم; ولو لضيق الوقت ـ وجب عليه التيمّم للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل . ولا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح وإن كان أحوط 1 .

مسألة 10 : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه; وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لايخلو من قوّة . وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً ، إلاّ أنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة ، أو علم بوقوعها نهاراً ، لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب

1ـ من لم يتمكّن من الغسل بسبب فقدان الماء أو بغيره من الأسباب ـ ولو كان هو ضيق الوقت ـ تنتقل وظيفته إلى التيمّم ، وهو يكفي بدله، كما هو مفاد قوله (عليه السلام) «التيمّم أحد الطهورين». وقوله (صلى الله عليه وآله) : «يكفيك الصعيد عشر سنين»(1) .

ثمّ إنّه لا يجب على المتيمّم البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح ، ومنشأتوهّم الوجوب بطلان التيمّم بمجرّد النوم ، فيصدق البقاء على الجنابة مثلاً متعمّداً ، والوجه في العدم أنّ النوم كما يؤثّر في بطلان التيمّم كذلك يؤثّر فيبطلان الغسل ; ولأجله يجب التوضّؤ للصلاة إذا اغتسل قبل النوم ، ومن الواضحعدم لزوم تكراره بل جواز النوم بعده . نعم ، مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك كمافي المتن .

  • (1) تقدّما في ص 81 .

( الصفحة 91 )

بالنهار بدون اختيار; وإن كان أحوط 1 .

1ـ لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ففي المسألة صورتان :

الصورة الاُولى : ما إذا علم أنّ جنابته الحاصلة في النوم قد حصلت في الليل قبل طلوع الفجر ، فإن كان الصوم واجباً مضيّقاً يصحّ صومه ; لما عرفت من أ نّ المفطر هو تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، والمحتلم في النوم ليس بمتعمّد أصلاً ، وقد استثنى منه في المتن قضاء شهر رمضان المضيّق ، واحتاط فيه بالإتيان به وبعوضه بعد انقضاء شهر رمضان الآتي وإن حكم بجواز الاكتفاء بالعوض كذلك ـ أي بعد شهر رمضان ـ على سبيل نفي الخلوّ عن القوّة ، وهو يدلّ على كون احتياطه استحبابيّاً لا وجوبيّاً مطلقاً ، والوجه في الاحتياط واضح .

وأمّا جواز الاكتفاء بالعوض فلبطلان الصوم في القضاء بالإصباح جنباً وإن لم  يكن متعمّداً ، كما عرفت ، والمفروض تضيّقه وعدم إمكان الإتيان به قبل رمضان ، فلا محالة يجوز الاكتفاء به بعده ، وإن كان غير واجب مضيّق بل موسّعاً ; سواء كان واجباً أو مندوباً ، فقد فصّل في المتن بينهما بالبطلان في الأوّل إذا كان قضاء شهر رمضان ، وبالصحّة في غيره ، إلاّ أنّه احتاط استحباباً بإلحاق الصورتين بالواجب المضيّق ، والوجه في التفصيل ما عرفت ، وفي الاحتياط واضح .

الصورة الثانية : إذا شكّ في زمان الاحتلام وحدوث الجنابة ، وأ نّه كان قبل طلوع الفجر أو بعده ، أو علم بالوقوع في النهار وبعد طلوع الفجر ، وقد حكم فيها بعدم البطلان في جميع فروضها ، مضيّقاً كان الواجب ، أو موسّعاً ، أو كان مندوباً ، والوجه فيه ـ مضافاً إلى عدم كون الاحتلام من الاُمور الاختياريّة فلا وجه لبطلان الصيام به ـ : الروايات الواردة في هذه المسألة التي عمدتها صحيحة عبدالله ابن ميمون القّداح،عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال :ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام