جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 162)

وأمّا ما استدلّ به على عدم التعيّن في هذه الصورة فاُمور :

الأوّل : إطلاقات الأدلّة القائمة على حجّية فتوى الفقيه من الآيات والروايات المتقدّمتين(1) ، وقد خرجنا عنها في صورة العلم بالمخالفة ، وبقيت صورة العلم بالموافقة وصورة الشكّ في المخالفة مشمولتين لها باقيتين تحتها ، فمقتضى الإطلاقات حينئذ جواز الرجوع إلى غير الأعلم ، كما هو ظاهر (2).

وقد نوقش فيه بأ نّه لا مجال للتمسّك بالإطلاقات بعد خروج صورة العلم بالمخالفة ; لأ نّه من التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة للمقيّد ، وهو كالتمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص غير جائز ، كما حقّق في بحث العام والخاص من الأُصول .

وأُجيب عن هذه المناقشة بأنّ التمسّك بالعموم وكذا بالمطلق في الشبهة المصداقيّة وإن كان غير جائز ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان المخصّص أو المقيّد لفظيّاً ، وأمّا إذا كان لبِّيّاً ، كما إذا كان الدليل عليه هو الإجماع أو حكم العقل فلا مانع عن التمسّك به.

والأمر في المقام كذلك ; فإنّ صورة العلم بالمخالفة إنّما خرجت من المطلقات من جهة أنّ شمولها لها يستلزم الجمع بين الضدّين أو النقيضين ، فالمخصّص إنّما هو حكم العقل ، فلا مانع حينئذ من التمسّك بالعموم .

وأُورد على هذا الجواب بأ نّه لا فرق في عدم الجواز بين أن يكون المخصّص لفظيّاً أو لبِّيّاً ; لأنّ التقييد والتخصيص يوجبان تعنون المطلق والعامّ لا محالة بعنوان مّا ; لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت ، وعليه : لا يحرز أنّ العنوان المقيّد

  • (1) في ص71 ـ 88 .
  • (2) مفاتيح الاُصول: 632، درر الفوائد للشيخ عبد الكريم الحائري : 713 .

(الصفحة 163)

صادق على المورد المشكوك فيه .

وربما يقال : إنّ الصحيح في الجواب أن يُقال : إنّ المناقشة غير واردة في نفسها ; لأنّ الشبهة وإن كانت موضوعيّة مصداقيّة ، إلاّ أنّ هناك أصلا موضوعيّاً يحرز به أنّ المورد المشتبه من الأفراد الباقية تحت العموم ; إذ لا فرق في إحراز الفرديّة بين أن يكون من طريق الوجدان أو بالتعبّد .

وفي المقام يجري استصحاب عدم المخالفة بين المجتهدين بالعدم الأزلي ; لأنّ المخالفة أمرٌ حادث مسبوق بالعدم ، نظير أصالة عدم القرشيّة في المرأة التي يشكّ في قرشيّتها ، الحاكمة بدخولها تحت الأدلّة الدالّة على أنّ المرأة تحيض إلى خمسين ، بل يمكن ذلك بالاستصحاب النعتي أيضاً ; لأنّ المجتهدين كانا في زمان ولم يكونا مخالفين في الفتوى ولو من جهة عدم بلوغهما مرتبة الاجتهاد ، ومقتضى الأصل أنّهما الآن  ،كما كانا سابقاً(1).

أقول : وفي جميع ما ذكر نظر .

أمّا الاستدلال بالإطلاقات ، فيرد عليه ـ ما مرّ منّا(2) ـ : من أ نّه ليس في هذا الباب إطلاق يصحّ الاحتجاج به والاستناد إليه ; لعدم كون المطلقات في مقام البيان من هذه الحيثيّة ، فلا مجال للتمسّك بها .

وأمّا المناقشة فيه بأ نّه من قبيل التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة للمقيّد ، فيرد عليها : أنّ دعوى المستدلّ إنّما ترجع إلى أنّ الخارج من الإطلاقات خصوص

  • (1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 159 ـ 160 ومصباح الاُصول: 3 / 455، ودروس في فقه الشيعة: 1 / 89 ـ 90، حتى يظهر لك أنّ المناقشة وجواب المناقشة وجواب الجواب كلّها من السيد الخوئي.
  • (2) في ص154 ـ 155 .

(الصفحة 164)

صورة العلم بالمخالفة ، والشكّ في خروج صورة الشكّ إنّما هو من الشكّ في تقييد زائد ; وهو كالشكّ في تخصيص زائد لا يرجع فيه إلاّ إلى الإطلاق .

وبعبارة أُخرى : لو كان مدّعى المستدل راجعاً إلى أنّ الخارج هي صورة المخالفة الواقعيّة بين الفتويين ، لكان التمسّك في فرض الشكّ من ذلك القبيل ، وأمّا مع صراحة دعواه في أنّ الخارج هي صورة العلم ، فلا مجال للمناقشة في دليله بكون التمسّك في صورة الشكّ إنّما هو من ذلك القبيل ، وهذا كما لو كان الخارج عن عموم «أكرم العلماء» خصوص معلوم الفسق منهم ; فإنّه مع الشكّ في تحقّق الفسق وعدمه ، وعدم ثبوت الحالة السابقة لأحد الطرفين لا محيص عن الرجوع إلى العامّ ، كما هو واضح.

وأمّا الجواب عن المناقشة بأ نّه إذا كان المخصّص لُبِّيّاً لا مانع من الرجوع ، والمقام من هذا القبيل ، فيرد عليه بأ نّه لو سلّمنا أنّ الخارج عن المطلقات إنّما هي صورة المخالفة الواقعيّة ، والتمسّك بها مع الشكّ في المخالفة من قبيل التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة للمقيّد ; لكنّه نقول : إنّ خروج المخالفة ليس لأجل حكم العقل بلزوم اجتماع النقيضين أو الضدّين حتى يكون المخصّص لُبِّياً ; فإنّه على هذا التقدير لا يبقى فرق بين صورة اختلاف المجتهدين في الفضيلة وتساويهما ، بل لأجل خصوص ما يدلّ على خروج صورة مخالفة المجتهدين مع اختلافهما في الفضيلة ودوران الأمر بين العالم والأعلم .

وبعبارة أُخرى : محلّ الكلام خروج صورة المخالفة في المقام لا مطلقاً ، ومن المعلوم ـ كما مرّ ـ أنّ الدليل على خروجها إنّما هو مثل المقبولة المتقدّمة(1) ،

  • (1) في ص146 ـ 147 .

(الصفحة 165)

ولاينحصر بالأدلّة اللُّبيّة ; لِما عرفت(1) من الوجوه المتقدّمة المتعدّدة الدالّة على تعيّن تقليد الأعلم ، مع العلم بالاختلاف، فراجع .

وأمّا ما أُفيد أخيراً من إحراز الفرديّة بمعونة الأصل الموضوعي ، فيرد عليه : عدم تماميّته في المقام ; لأنّ إجراء استصحاب عدم المخالفة نظير استصحاب عدم القرشيّة قد حقّقنا في الاُصول عدم تماميّته ; لعدم وجود الحالة السابقة ، وإجراؤه بنحو الاستصحاب النعتي أيضاً غير تامّ ; لأنّ عدم الاختلاف في الفتوى قبل الاجتهاد أو الاستنباط إنّما هو بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، ومجرّد ثبوت الشخصين لايصحّح النعتيّة بوجه ، بل لابدّ من ملاحظة وجود موضوع الاختلاف وهو الفتوى والنظر والرأي والاعتقاد ، وليس له حالة سابقة كما هو ظاهر . هذا ، وقد عرفت(2) الجواب عن أصل الاستدلال  ; وهو منع الإطلاق كما مرّ .

الثاني : أنّ الأئمة(عليهم السلام) قد أرجعوا عوامّ الشيعة إلى خواصّ أصحابهم ; كزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، ويونس بن عبدالرحمن ، وزكريا بن آدم ، وأضرابهم ، وهم على تقدير كونهم متساويين في الفضيلة ، فلا أقلّ من أنّ بينهم الإمام(عليه السلام) الذي لايحتمل فيه الخطأ والاشتباه أصلا ، فالوجه في الإرجاع إنّما هو عدم معلوميّة الاختلاف بينهم وبينه(عليه السلام) .

وحينئذ نقول : إذا جاز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم الذي لا يجري فيه احتمال الخطأ عند عدم العلم بالاختلاف ، فجوازه مع وجود الأعلم الذي يجري فيه هذا الاحتمال في هذه الصورة بطريق أولى (3).

  • (1) في ص 140 ـ 153 .
  • (2) في ص 154 .
  • (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 162.

(الصفحة 166)

والجواب عنه ما مرّ سابقاً(1) من أنّ الظاهر أنّ الإرجاع إنّما هو لأجل عدم الاختلاف بينهم وبينه لعدم الواسطة ، لا لأجل عدم العلم بالاختلاف ، مضافاً إلى أنّ الوصول إلى الإمام(عليه السلام) لم يكن ميسوراً غالباً ; لوجود موانع كثيرة وروادع متنوّعة ، وقد صرّح ببعضها في بعض روايات الإرجاع ، كرواية الإرجاع إلى زكريا  بن آدم ، حيث يقول الراوي : شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت(2) . فلا مجال للاستدلال بهذه الروايات على حكم المقام .

الثالث : التمسّك بالسيرة العقلائيّة مع عدم العلم بالاختلاف (3).

والجواب ما مرّ سابقاً(4) من أنّ السيرة قد استقرّت على الرجوع إلى الأعلم ولو مع الشكّ في المخالفة . غاية الأمر فيما إذا كانت الخصوصيّات التي ذكرناها محفوظة . فالإنصاف أ نّه لا فرق في تعيّن تقليد الأعلم بين صورة العلم بالمخالفة وصورة الشكّ فيها أصلا ، وأنّ الدليل على التعيّن في المقامين واحد . هذا تمام الكلام في المقام الأوّل .

المقام الثاني : في وجوب الفحص عن الأعلم ، والدليل على الوجوب هو الدليل على وجوب الفحص عن المجتهد ; لأ نّه إذا لم يرد المكلّف العامّي العمل على طبق الاحتياط الذي به يحصل القطع بالامتثال وتحقّق الفراغ عن عهدة التكاليف

  • (1) في ص 154 ـ 155 .
  • (2) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشّي» : 595 ح1112 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 146 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح27 .
  • (3) رسالة في تقليد الأعلم للمحقّق الرشتي: 71; التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 162ـ163.
  • (4) في ص161 .