(الصفحة 168)
عدم الانقضاء، وقد مرّ أن صاحب الجواهر حمل عبارة الشرايع عليه بقرينة ما بعدها. فلا إشكال في هذا الأمر.
الأمر الثاني: دلالة رواية عمر بن يزيد على أنه بعد مضي أيام التشريق يلزم الرمي من قابل سواء كان بنفسه أو بوليّه أو نائبه. ودلالة الصحيحة على أنه بعده ليس عليه شيء وظاهره عدم وجوب الرمي في العام القابل وعدم وجوب غيره من الكفارة أو مثلها أو أنه ليس عليه أن يعيد. وظاهره عدم الوجوب في القابل.
هذا والمشهور وإن حكموا بالوجوب نظراَ إلى رواية عمر بن يزيد. إلاَّ انّ الظاهر ثبوت الجمع الدلالي بين الروايتين بجعل قوله «ليس عليه أن يعيد» قرينة على أن المراد من قوله «عليه أن يرميها من قابل» على الإستحباب ـ كما في نظائره ـ فإن قوله «ليس عليه أن يعيد» في الدّلالة على عدم الوجوب أظهر من دلالة قوله «عليه أن يرميها...» على الوجوب فيحمل الثاني على الإستحباب. وعليه فمقتضى القاعدة هو الحكم بالإستحباب كما مرّ أن المحقق صرح به في النافع وتحتمله عبارة الشرايع، لكن حيث إن المشهور حكموا بالوجوب فمقتضى الإحتياط الوجوبي كما في المتن هو الرمي من قابل ولو بالإستنابة.
(الصفحة 169)فيما يعتبر في الرمي من الأمور
مسألة 2 ـ يجب في رمي الجمار أمور:
الأوّل: النيّة الخالصة لله تعالى كسائر العبادات.
الثاني: القاءها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمىّ لم يجز.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده. فلا يجز لو كان برجله، والأحوط أن لا يكون الرّمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز.
الرّابع: وصول الحصاة إلى المرميّ، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برمية. فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرميّ صحّ. [1]
[1]
قد وقع التعرض في هذه المسألة لما يعتبر في رمي الجمار من الأمور، من دون فرق بين رمي جمرة العقبة فقط الذي هو من اعمال يوم النحر و بين رمي الجمرات الثلاثة الذي يجب في اليومين أو الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، فنقول:
الأوّل: النيَّة وقد مر التحقيق فيها في الطواف والسعي والوقوفين ويزيد هنا وجود القضاء فيه دون الأمور المذكورة. فإذا كان عليه القضاء والأداء، فاللازم التعيين في النيّة لعدم تعين شيء من العنوانين بدون التعيين في النيّة.
الثاني: الإلقاء بما يسمى رمياً. فلا يصح الوضع وإن كان باليد. والوجه فيه أن العنوان المأخوذ في متعلق الوجوب نصّاً وفتوى هو الرمي الذي يعتبر فيه الإلقاء بنحو يصدق عليه هذا العنوان، وهو مغاير لعنوان الوضع، فهو لا يجزي وإن كان
(الصفحة 170)
مستلزماً للوصول.
الثالث: أن يكون الإلقاء بسبب اليد في صورة الإمكان فلا يجز لو كان بسبب الرجل. ولو فرض كونه أسهل في بعض الأفراد. والوجه فيه الإنصراف إلى اليد مع استمرار السيرة عليه وإن اختلف المسلمون فيما يرمي من جهة اعتبار كونه حصى أو عدم اعتباره وجواز رمي غيره من الأشياء الآخر، إلاَّ أن العمل استمر على الرّمي باليد. وأمّا الرمي بالآلة كالمقلاع وإن كان بسبب اليد فقد احتاط في المتن أن استحباباً لايتحقق الرمي به مع أن الظاهر إن الاحتياط في ذلك وجوبي ينشأ من الإنصراف المذكور، وأن كان يبعّده في الجملة أن الرمي في الصيد ونحوه يكون بالآلة غالباً. ولا ينافي ذلك صدق الرّمي بوجه.
الرّابع: وصول الحصاة إلى المرمى وعدم كفاية مجرد نية الوصول وقصد الإيصال والسّر فيه عدم تحقق رمي الجمرة، أي الرمي المضاف إليها بدون الوصول والإصابة وإن كان قاصداً له. فالمعتبر مضافاً إلى القصد تحقق المقصود ويدلّ عليه صدر صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن اصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار، أجزأك.(1)
الخامس: أن يكون وصولها بسبب رميه، بمعنى عدم كون رميه ناقصاً في السببية فلو كان كذلك وكان الإتمام مستنداً إلى حركة غيره من حيوان أو إنسان بحيث لو لم تكن حركة الغير لم يكن رميه كافياً في الإصابة والوصول لا يكون ذلك مجزياً
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السادس، ح1.
(الصفحة 171)
ومثاله على ما في الجواهر ما لو اصابت ثوب إنسان فنفضه حتى اصابت عنق بعير فحرّكه فاصابت.
نعم هنا فرضان آخران:
أحدهما: ما لو أصابت في طريقه انساناً أو غيره ووقعت على المرميّ بعد الإصابة المذكورة من دون أن تكون الإصابة المزبورة مؤثرة في الوصول بل واقعة في طريقه والظاهر أنه لا مانع منه. وأن ذيل الصحيحة المتقدمة آنفاً ناظر إليه فهو مجز.
ثانيهما: ما لو اصابت في طريقه شيئاً صلباً فوقعت باصابته على الجمرة. والظاهر فيه عدم الإجزاء خلافاً لصاحب الجواهر حيث حكم بالجواز معلّلاً بالصدق بعد أن كانت الإصابة على كلّ حال بفعله. والوجه في عدم الإجزاء إنّ الإصابة المتحققة في الخارج قد تأثرت من إصابة الحجر الصلب وإن كان لو لم يصبه لأصاب الجمرة أيضاً إلاَّ أن الواقع في الخارج كان متأثراً من غيره أيضاً. وهذا بخلاف الفرض الأول فإن الحكم فيه وإن كان عدم الإجزاء إلاَّ أن الملاك فيه نقصان السببية في نفسه، فتدبّر. ومما ذكرنا يظهر الاشكال على المتن لو كان مراده خصوص الفرض الأخير أو الاعم منه، ومن الفرض السابق.
(الصفحة 172)فيما يعتبر في الرّمي
السّادس: أن يكون العدد سبعة.
السّابع: أن يتلاحق الحصيات. فلو رمى دفعة لا يحسب إلاَّ واحدة، ولو وصلت على المرمىّ متعاقبة، كما أنه لو رماها متعاقبة صحّ، وأن وصلت دفعة. [1]
[1] أمّا اعتبار كون العدد سبعة فيدل على اعتباره مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه كما في الجواهر، بل عن المنتهى اجماع المسلمين عليه الروايات المتعددة الواردة في بعض خصوصيات المسألة الدالة على أن اصل اعتبار العدد المذكور كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه عند السائلين والرواة، مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل اخذ أحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص، قال فليرجع وليرم كلّ واحدة بحصاة، فإن سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيّهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمي بها، الحديث.(1) فإن الحكم بلزوم رمي كل واحدة بحصاة مع العلم الاجمالي بنقصان إحديهن، انّما هو للتحفظ على عدد السبع ولزوم رعايته بنحو الجزم واليقين.
ومورد الرواية وإن كان رمى الجمرات الثلاثة ومحل البحث هو رمي جمرة العقبة إلاَّ أن الرواية تدل على اعتبار العدد المذكور فيه ايضاً. إمّا لأجل أنه لا فرق بين رمي الجمرات الثلاثة وبين رمي جمرة العقبة من هذه الجهة قطعاً وإمّا لأجل أن
- (1) وسائل: أبواب العود إلى منى الباب السابع ح2.