في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة441)



هذا الالتزام لما يكون في فعل الواجب و ترك الحرام فلا مجال لدعوى اختصاصها بغير ما إذا كان هناك التزام آخر فالانصاف كما هو ظاهر كلمات القوم و نفى عنه البعد في المتن شمول الرواية لجميع الموارد حتى المورد المستثنى في كلام الشرايع و لكنه حيث يكون القائل بالاستثناء هو المحقق الذى يكون علو مقامه و عظمة شأنه في الفقه قليل النظر فذلك يقتضى لزوم رعاية الاحتياط و ترتيب آثار اليمين في فعل واجب او ترك حرام و لو مع عدم تحقق الاذن او المنع كما هو ظاهر هذا تمام الكلام في اليمين.
المبحث الثانى في النذر و المشهور بينهم انه كاليمين في المملوك و الزوجة و حكى عن الدروس بل عن جملة من كتب العلامة الحاق الولد ايضا و ما يمكن ان يستدل به على الالحاق المطلق امران:
احدهما دعوى تنقيح المناط و يؤيدها ما عن الرياض من ان مقتضى الاستقراء و التتبع التام اشتراك النذر و اليمين في كثير من الاحكام.و الجواب عن هذا الامر منع هذه الدعوى بعد كون النذر و اليمين عنوانين متغايرين و ان كانا مشتركين في جملة من الاحكام لكن ذلك لا يصحح الدعوى المذكورة و منه يظهر الجواب عن الاستقراء فان الاشتراك في جملة من الاحكام بل في كثير منها لا يوجب الاطمينان بالاشتراك في الجميع و الظن لا يغنى من الحق شيئا و يدل على الفرق اختلاف التعبير في الرواية الواردة في اليمين فانّه فيها بعد الحكم بتوقف اليمين على اذن الوالد و المولى و الزوج قال: «لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة» فان اختلاف التعبير يكشف عن كون كل من اليمين و النذر موضوعا خاصا مغايرا للاخر و يترتب عليه احكامه.
ثانيهما اطلاق عنوان اليمين على النذر في جملة من الروايات بعضها في كلام الامام (عليه السلام) و اكثرها في كلام الراوى بضميمة تقرير الامام (عليه السلام) له و اظهرها موثقة اسحق بن عمار: «انما اليمين الواجبة التى ينبغى لصاحبها ان يفى بها ما جعل للّه تعالى

(الصفحة442)



عليه في الشكر ان هو عافاه من مرضه، او عافاه من امر يخافه، اورد عليه ماله، او رده من سفره، او رزقه رزقا: فقال للّه علىّ كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه.»(1) نظرا الى ان اطلاق اليمين على النذر ان كان بنحو الحقيقة و يؤيده قوله تعالى: «ذلك كفاره ايمانكم إذا حلفتم» نظرا الى ظهوره في كون الحلف اخص من اليمين فاللازم جريان الرواية المتقدمة في اليمين المشتملة على اعتبار اذن الثلاثة في النذر ايضا و ان كان بغير نحو الحقيقة بل بنحو المجاز و الاستعارة فمقتضى عدم ثبوت الخصوصية لشىء من وجوه المشابهة ثبوت المشاركة في جميع الاحكام.
و الجواب عن هذا الامر بعد ظهور كون الاطلاق و الاستعمال لا بنحو الحقيقة ان توصيف اليمين بكونها واجبة و ينبغى لصاحبها ان يفى بها في صدر الرواية و كذا قوله في الذيل فهذا الواجب على صاحبه يدل على كون النظر في المشابهة انما هو الى وجوب الوفاء و لزوم العمل على طبقه و لا دلالة لها على المشاركة في جميع الاحكام اصلا.
نعم ورد في خصوص الزوجة رواية ظاهرة في توقف نذرها على اذن الزوج و هى ما رواه الصدوق و الشيخ باسانيد صحيحة عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ليس للمرأة مع زوجه امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او زكاة او برّ والديها او صلة قرابتها (رحمها).(2) و الظاهر في هذه الرواية تقدير كلمة الوجود بعد كلمة «مع» لاستثناء صورة اذن الزوج و هو لا يلائم مع تقدير المعارضة و المنع او عدم الاذن كما لا يخفى كما ان الحاجة الى ذكر وجود الزوج انما هو للتعبير بالمرأة لا الزوجة فلا مجال للقياس

1 ـ ئل ابواب النذر الباب السابع عشر ح ـ 1
2 ـ ئل ابواب النذر الباب الاول ملحق الحديث: 1

(الصفحة443)



بالرواية المتقدمة الواردة في اليمين و قد استشكل في الاستدلال بالرواية بالاضافة الى الزوجة من وجهين:
الاول كونها اخص من المدعى لانه عبارة عن توقف مطلق نذر الزوجة على اذن الزوج و هى مقيدة بما إذا كان في مالها فلا دلالة لها على التوقف في النذر في الاعمال كما إذا نذرت قرائة القرآن او صلوة الليل او غيرهما مع فرض عدم المنافاة لحقوق الزوج بوجه و لا مجال لدعوى الغاء الخصوصية من المال بعد احتمال كون التصرف المالى له خصوصية من جهة ان عدم التوقف على الاذن فيه مستلزما لخروجه من يد الزوجة بالنذر مع عدم الالتفات و التوجه الى الحاجة اليه لكونها بعيدة عن المسائل الاقتصادية المالية نوعا فلا وجه لالغاء خصوصية المال.
الثانى ان الرواية مشتملة على التوقف في جملة من الامور مع عدم توقفها على اذن الزوج اصلا كالعتق و الصدقة و الهبة فهو يوجب خروجها عن الحجية و عدم صلاحيتها لاثبات التوقف في النذر.
و اجاب عنه جماعة كالسيد (قدس سره) في العروة بان اشتمالها على ما لا نقول به لا يضر و مرجعه الى انه لو كانت الرواية مشتملة على احكام متعددة و لم يمكن الالتزام بجملة منها فهذا لا يوجب خروجها عن الاعتبار بالاضافة الى ما يمكن الالتزام به لعدم قيام دليل على عدم امكان الالتزام.
و لكنه اورد على هذا الجواب بعض الاعلام في شرحها بان الامر و ان كان كذلك لكنه فيما إذا كان في الرواية جمل متعددة على اشكال فيه ايضا و اما إذا كان جميع الفقرات بيانا لصغريات لكبرى واحدة فالمتبع ظهور تلك الكبرى و في الحقيقة لا تكون الرواية مشتملة الا على جملة واحدة غاية الامر التعرض لبعض الصغريات ايضا و هذا كما في المقام لانه لا يكون في البين الا جملة واحدة مشتملة على الضابطة و بيان الكبرى و هو قوله: ليس للمرأة مع زوجها امر و يؤيده بل يدل عليه استثناء الحج

(الصفحة444)



و الزكاة و غيرهما بعد ظهوره في كون الاستثناء حقيقيا و متصلا فانه يدل على كون المستثنى منه كبرى كلية واحدة غاية الامر استثناء الموارد المذكورة فاذا لم يجز الاخذ بالكبرى لعدم امكان الالتزام بها فلا مجال للاستدلال بالرواية بل لا بد من حملها على كونها متعرضة للجهة الاخلاقية و التأدب بالنسبة الى الزوج و احترام مقامه لا لحكم فقهى شرعى.
و يؤيد هذا الايراد انه لو لم يقع فيها التعرض لكثير من الصغريات التى لا يمكن الالتزام بها لكان التمسك بالرواية ممكنا لاجل ان خروج جملة من الصغريات من الكبرى الكلية لا يلازم عدم صلاحيتها للاستدلال بها في الموارد المشكوكة و اما مع التعرض لجملة من الصغريات المزبورة مع كون مقتضى القاعدة في مثل ذلك التعرض للصغريات التى يمكن الالتزام بها فلا مجال للاستدلال اصلا.
ثم لا يخفى ان الحاجة الى الاستدلال بالرواية في مسئلة نذر الزوجة انما يبتنى على ما ذكرنا في تفسير الرواية الواردة في اليمين من كون المعارضة و المنع او عدم الاذن راجعا الى نفس اليمين و انشاء الالتزام و اما بناء على ما قاله صاحب الجواهر و تبعه السيد من كون المعارضة راجعة الى متعلق اليمين و لازمه انحصار مورد الرواية بما إذا كان منافيا لحقوق الزوج و قد عرفت ان مرجعه ـ ح ـ الى ان المراد من الرواية انه لا يمين في معصية فلا حاجة في باب النذر الى تتبع دليل و دلالة رواية عليه بعد ورود قوله لا نذر في معصية فى نفس تلك الرواية الواردة في اليمين فيصير النذر و اليمين من باب واحد كما هو ظاهر.
المبحث الثالث في العهد و قد قوى في المتن عدم توقف انعقاده على اذن احد اى بالاضافة الى الزوجة و الولد لعدم وقوع التعرض فيه للمملوك و الظاهر التوقف فيه على اذن المولى لانه شىء ايضا كالطلاق فيشمله قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شىء و اما عدم التوقف في غيرهما فلانه لم ينهض دليل في العهد في مقابل الاطلاقات

(الصفحة445)



الدالة على وجوب الوفاء بالعهد الشاملة لصورة عدم الاذن و مع عدم الدليل على التوقف في مقابلها لا مجال الا للاخذ بمقتضى الادلة المطلقة.
نعم يمكن ان يقال بما تقدم في النذر من دعوى شمول دليل اليمين له كشموله للنذر و لكن قد عرفت الجواب عنه من ان الاطلاق و الاستعمال اطلاق مجازى و الغرض التشبيه في وجوب الوفاء و لزوم العمل فالحق ـ ح ـ ما في المتن.
بقى الكلام في اصل المسئلة في امور:
الاول هل الزوجة في باب اليمين و كذا النذر على تقدير كونه كاليمين تشمل الزوجة المنقطعة او تختص بالدائمة فالمحكى عن الرياض الثانى قال: و ينبغى القطع باختصاص الحكم في الزوجة بالدائمة دون المنقطعة لعدم تبادرها منها عند الاطلاق مضافا الى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.
و يظهر من السيد (قدس سره) في العروة الترديد حيث اقتصر على بيان احتمالين لكن قد قوى في المتن الشمول.
اقول ان منشأ دعوى عدم الشمول اما عدم كونها زوجة حقيقة نظرا الى انها مستأجرة و يؤيده قوله تعالى فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن للتعبير عن صداقها بالاجرة الظاهرة في الاجارة و التعبير عنها في بعض الروايات بقوله (عليه السلام): هن مستأجرات.
و اما الانصراف على تقدير كونها زوجة حقيقة عنها و انسباق الزوجة الدائمة من اطلاق كلمة «الزوجة».
و يدفع الاول ان اطلاق المستأجرة عليها انما هو على سبيل المجاز و العناية و يؤيده ـ مضافا الى وقوع التعرض لمباحث النكاح المنقطع في كتاب النكاح في جميع الكتب الفقهية للاصحاب و الفقهاء دون كتاب الاجارة ـ انه لو كان بنحو الاجارة لكان اللازم صحة التعبير في صيغته بالاجارة و الاستيجار مع انه من الواضح عدم الاكتفاء به

(الصفحة446)



و يدفع الثانى منع الانصراف كما في سائر الادلة الواردة في الاحكام المترتبة على الزوجة و هذا من دون فرق بين ان نقول في الزوجية المنقطعة بما افاده صاحب الجواهر (قدس سره)من ان الزوجية الانقطاعية عين الزوجية الدائمية غاية الامر ان الانقطاع نشأ من قبل الشرط في ضمن العقد و لذا ذكر المشهور انه لو نسى ذكر الاجل ينعقد دائما و بين ان نقول بما عن المحقق النائينى (قدس سره) من اختلافهما في الحقيقة و الماهية غاية الامر ان اختلافهما انما هو بالنوع و يشتركان في الجنس و هو اصل الزوجية و يترتب على هذا الاختلاف الاختلاف في الاحكام كالعدة و النفقة و التوارث على كثير من الاقوال و بعض الآثار الآخر و ذلك لانه على التقدير الثانى يكون الحكم مترتبا على الجنس الذى يشترك فيه النوعان و لا مجال لدعوى الانصراف الى خصوص احدهما اصلا فالحق في هذا الامر ما افاده الماتن (قدس سره).
الثانى هل الحكم يشمل ولد الولد ام يختص بالولد من دون واسطة ظاهر العروة فيه الترديد ايضا و عن الرياض ان الشمول لا يخلو من قرب، و نسب الى الدروس الجزم به.و اختار في المتن عدم الشمول.
و الوجه فيه ان كلمة «الولد» و ان كانت تشمل ولد الولد ايضا ككلمة «الابن» غير المختص بالابن من دون واسطة و لو كانت الواسطة هى الانثى لقول رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في الحسنين (عليهما السلام) هذان ابناى امامان...و لا اعتبار لقول الشاعر: بنونا بنو ابنائنا و بناتنا، و بنوهن ابناء الرجال الا باعد كما ان كلمة «الاب» يشمل الجد ايضا لقوله تعالى حكاية عن جملة من الكفار: ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين الا ان الظاهر ان كلمة «الوالد» المذكورة في رواية اليمين المتقدمة تختص بالاب من دون واسطة كما هو المتفاهم منها عند العرف.
الثالث ان الولد الذى يتوقف يمينه على اذن الوالد لا يختص بالولد الذكور بل يعم الانثى ايضا لاطلاق عنوانه و شموله لها.

(الصفحة447)

مسئلة 3 ـ لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرء ذمته،و لو عينه فى سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة، و لو نذر ان يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح و وجبت الكفارة، و لو نذر ان يحج في سنة معينة لم يجز التاخير، فلو اخر مع التمكن عصى و عليه القضاء و الكفارة، و لو لم يقيده بزمان جاز التأخير الى ظن الموت و لو مات بعد تمكنه يقضى عنه من اصل التركة على الاقوى، و لو نذر و لم يتمكن من ادائه حتى مات لم يجب القضاء عنه، و لو نذر معلقا على امر و لم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما انه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة و ان مات قبل اتيانهما يقضيان من اصل التركة و كذا لو نذر احجاجه مطلقا او معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات1.


الرابع ان الام لا تلحق بالاب في توقف يمين الولد على اذنها لان الوالد لا يشملها و الحكم انما هو في مقابل اطلاقات ادلة اليمين فاللازم الاقتصار على المقدار الذى دل عليه الدليل نعم يلزم على قول السيد تبعا لصاحب الجواهر في معنى الرواية الواردة في اليمين تعميم الحكم للام ايضا لعدم اختصاص وجوب الاطاعة بالاب و مورد الرواية عليه يختص بما ينافى وجوب الاطاعة كما تقدم.
الخامس لا يلحق الكافر الوالد بالمسلم لوضوح ان مناط الحكم رعاية احترام الوالد و حفظ شؤونه و الكافر لا احترام له اصلا و لو كان والدا كما لا يخفى.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع كثيرة:
الاول ما لو نذر الحج من مكان معين كما إذا نذر الحج من بلده ـ مثلا ـ فحج من غيره و الحكم فيه عدم برائة ذمته بذلك و لكنه لا بد قبل ملاحظة الحكم من

(الصفحة448)



ملاحظة ان اصل انعقاد النذر بهذه الصورة مع عدم كون الشروع من بلده ـ مثلا ـ مشتملا على خصوصية راجحة و مزية زائدة و المعتبر في صحة النذر و انعقاده كون المتعلق راجحا انما هو لاجل عدم كون النذر متعلقا بالخصوصية حتى يلزم ان تكون راجحة بل النذر انما تعلق بالحج من البلد و هذا راجح في مقابل ترك الحج و هذا كما إذا نذر صلوة الليل في منزله و داره فان خصوصية وقوعها في داره و ان لم تكن راجحة بل مرجوحة بالاضافة الى خصوصية وقوعها في المسجد الا انه حيث لا يكون المنذور هى الخصوصية بل صلوة الليل في داره في مقابل الترك و لا شبهة في رجحانها فلا اشكال في صحة النذر و انعقاده.
و اما الحكم فهى عدم برائة الذمة بالحج الذى اتى به لانه مغاير للمنذور و لا يتحقق الوفاء بسببه فاللازم الاتيان به من ذلك المكان بعد عدم مدخلية زمان خاص فيه و هذا كما لو نذر ان يعطى الفقير العالم مقدارا من المال فبذل ذلك المقدار الى الفقير غير العالم فانه لا شبهة في عدم تحقق الوفاء كما انه لا شبهة في صحة اصل حجه و تمامية عمله و لكنه لا ينطبق عليه عنوان الوفاء كما لا يخفى.
الفرع الثانى ما لو عين مكانا معينا و سنة خاصة فحج في تلك السنة لكنه من غير ذلك المكان المعين و لا شبهة بملاحظة ما ذكرنا في الفرع الاول في صحة النذر و انعقاده و الفرق بينهما انه في الفرع الاول لم تكن المخالفة المتحققة بالحج من غير المكان المعين موجبة لعدم التمكن من الوفاء بالنذر لفرض عدم تعيين الزمان اصلا و اما في هذا الفرع تكون المخالفة المكانية مع وجود قيد الزمان و رعايته موجبة لعدم التمكن من العمل على طبق النذر لفرض مضى ذلك الزمان و عليه فاللازم عليه هنا الكفارة لاجل المخالفة العمدية و عدم امكان الوفاء اصلا نعم في اصل صحة الحج المأتى به اشكال سيأتى التعرض له في الفرع الثالث.
الفرع الثالث ما لو نذر ان يحج حجة الاسلام من بلد كذا و مثله ما في العروة

(الصفحة449)



مما إذا كان هناك نذران احدهما تعلق بالحج من غير تقييد بمكان ثانيهما تعلق بكون الحج المنذور بالنذر الاول من مكان معين فخالف فحج من غير ذلك المكان.
و لا يخفى اختلاف هذا الفرع مع الفرعين الاولين فانه حيث كان متعلق اصل النذر في ما في المتن و كذا متعلق النذر الثانى في مثال العروة هى الخصوصية المكانية لا اصل الحج لانه كان واجبا باصل الشرع كما في حجة الاسلام او بالنذر الاول كما في النذرين فلا بد من فرض الكلام فيما إذا كانت الخصوصية راجحة و الا لا ينعقد النذر و عليه فالمثال لهذا الفرع ما إذا نذر الحج من مسجد الشجرة ـ مثلا ـ الذى هو افضل المواقيت و مثله من الخصوصيات الراجحة و البحث في هذا الفرع تارة في حكم الحج المأتى به من غير ذلك المكان الذى عينه و اخرى في وجوب الكفارة و عدمه: اما البحث من الجهة الاولى فقد ناقش في صحته في «المستمسك» حيث قال: «و ان اخذ ـ يعنى حجة الاسلام ـ قيدا للمنذور ـ كما هو ظاهر الفرض وجب تحصيله فيرجع قوله: للّه علىّ ان احج حجة الاسلام من بلد كذا، الى قوله: للّه علىّ ان لا احج الا من بلد كذا، لان وجوب المحافظة على حصول قيد المنذور يقتضى المنع من حصوله لئلا يعجز عن اداء المنذور المؤدى الى تركه، فاذا حج من غير البلد المعين حج الاسلام فقد فوت الموضوع و عجّز نفسه عن اداء المنذور، و هذا التعبير حرام عقلا فيكون تجريا فلا يصح التعبد به فاذا بطل لفوات التقرب بقى النذر بحاله فيجب الاتيان بالمنذور بعد ذلك و ـ حينئذ ـ لا تجب الكفارة لان الكفارة انما تجب بترك المنذور، لا بمجرد التجرى في تركه و تفويته الحاصل بالاقدام على افراغ الذمة عن حجة الاسلام.
و اورد عليه بعض الاعلام ايرادات:
منها: ان النذر انما يتعلق بايقاع الطبيعة في ضمن فرد خاص و اما عدم ايقاعها في ضمن فرد آخر فهو من باب الملازمة بين وجود احد الضدين و عدم الضد الاخر لا من جهة تعلق النذر بذلك و الا لا ينعقد النذر من اصله لان ترك الحج من غير بلد

(الصفحة450)



كذا لا رجحان فيه.
و بعبارة آخرى منّى ان عدم الحج من غير بلد كذا يجتمع مع ترك الحج رأسا فاذا رجعت عبارة النذر الى ما ذكر يصير معناه حصر ايقاع حجة الاسلام في بلد كذا و عدم تحققه من غيره و هذا لا ينافى الترك رأسا و من المعلوم انه لا رجحان فيه اصلا فالارجاع المذكور مما لا وجه له اصلا.
و منها: ان التعجيز و تفويت الموضوع لا ينطبق على نفس الحج من غير البلد المعين بل هو ملازم له لما ذكر من الملازمة بين وجود احد الضدين و عدم الضد الآخر الناشية عن عدم امكان الجمع بين الضدين في الوجود.
و عليه فاذا كان التعجيز مبغوضا و حراما فذلك لا يستلزم كون العبادة مبغوضة حتى تصير فاسدة فان حكم احد المتلازمين لا يسرى الى الآخر فلا مجال لدعوى كون الحج من غير البلد المعين مبغوضا و فاسدا.
و منها: ان التعجيز لا يعقل ان يكون محكوما بالحرمة لانه يستلزم من وجوده عدمه و ذلك لان التعجيز انما يتحقق إذا كان المأتى به صحيحا اذ لو كان باطلا و فاسدا لا يتحقق التعجيز فالتعجيز متوقف على صحة المأتى به و إذا كان صحيحا لا يمكن ان يكون المعجز محرما بعنوان التعجيز لاستحالة ما يلزم من وجوده عدمه.
هذا و يرد عليه ايضا ان الذوق الفقهى لا يقبل الحكم ببطلان حجة الاسلام التى هى من اهم الفرائض الالهية و اللازم الاتيان بها فورا ففورا بمجرد مخالفة النذر المتعلق بايقاعها من بلد معين او من مسجد الشجرة على ما مثلنا فالانصاف في هذه الجهة الحكم بالصحة.
و اما البحث من الجهة الثانية فالظاهر لزوم الكفارة لان وقوع حجة الاسلام من غير ذلك البلد صحيحا يوجب عدم التمكن من ايقاعها من ذلك البلد و المفروض وقوع ذلك عمدا فاللازم عليه كفارة مخالفة النذر كما في المتن.
الفرع الرابع: ما لو نذر ان يحج في سنة معينة و لا اشكال في صحة نذره

(الصفحة451)



و انعقاده لكون متعلق النذر هو الحج و ان كان قد قيده بسنة معينة لكن قد عرفت انه لا بد من مقايسة ذلك مع الترك لا مع الوجود مع فقدان الخصوصية الزمانية فاصل صحة النذر مما لا شبهة فيه كما ان مقتضى وجوب الوفاء بالنذر عدم جواز التأخير و ثبوت العصيان مع التأخير و ثبوت التمكن من الاتيان كما انه لا اشكال في ثبوت الكفارة لتحقق المخالفة العمدية الموجبة لثبوتها.
انما البحث في لزوم القضاء و عدمه فنقول اما من جهة الفتاوى ففى الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب كما اعترف به في المدارك» و اما من جهة الدليل فقد ذكر السيد (قدس سره) في العروة ما هذه عبارته: «التحقيق ان جميع الواجبات الالهية ديون للّه تعالى سواء كانت مالا او عملا ماليا او عملا غير مالى فالصلوة و الصوم ايضا ديون للّه و لهما جهة وضع فذمة المكلف مشغولة بهما و لذا يجب قضائهما فان القاضى يفرغ ذمة نفسه او ذمة الميت، و ليس القضاء من باب التوبة او من باب الكفارة بل هو اتيان لما كانت الذمة مشغولة به و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال او بالعمل فان مثل قوله: للّه علىّ ان اعطى زيدا درهما دين الهى لا خلقى فلا يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون للّه بدفع الدرهم لزيد و لا فرق بينه و بين ان يقول للّه علىّ ان احج، او ان اصلى ركعتين فالكل دين اللّه و دين اللّه احق ان يقضى كما في بعض الاخبار و لازم هذا كون الجميع من الاصل نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضائه لا بالنسبة الى نفس من وجب عليه و لا بعد موته سواء كان مالا او عملا مثل وجوب اعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة فانه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء لان الواجب انما هو حفظ النفس المحترمة و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته و كما في نفقة الارحام فانه لو ترك الانفاق عليهم مع تمكنه لا يصير دينا عليه لان الواجب سد الخلّة و إذا فات لا يتدارك».

(الصفحة452)



و محصل كلامه ان القضاء ليس بفرض جديد بل هو مقتضى تحقق اشتغال الذمة بالمكلف به و كون المكلف مديونا للّه تعالى و القضاء يؤثر في فراغ الذمة و ليس من باب التوبة او الكفارة و يؤيده التعبير الواقع في الآية الشريفة الواردة في الحج المشتملة على التعبير بكلمتى «اللام و على» و كذا التعليل الوارد في بعض الروايات المشتملة على وجوب قضاء الحج عمن استقر عليه و لم يأت به حتى مات بقوله: «لانه بمنزلة الدين الواجب» و قد ورد في رواية الخثعمية المعروفة الواردة في الحج: «ان دين اللّه احق ان يقضى» و الواجبات الالهية كلها من هذا القبيل لما عرفت من انها باجمعها ديون للّه و يجرى عليها حكم دين الناس فلا يتحقق فراغ الذمة الا بالافراغ و القضاء و لا حاجة الى قيام دليل خاص على وجوب القضاء اصلا و يؤيده بل يدل عليه وجوب القضاء في مثل الصلوة و الصوم من الواجبات العملية المحضة غير المرتبطة بالمال و عليه فوجوب القضاء في المقام و هو نذر الحج في سنة معينة و عدم الاتيان به فيها مع التمكن و القدرة ليس على خلاف القاعدة حتى يحتاج الى دليل خاص.
هذا و لكنه اورد عليه بعض الاعلام في الشرح بما محصله مع توضيح منا: «ان اطلاق الدين على الواجبات الالهية ليس على نحو الحقيقة لان الاستعمال اعم منها و الاشتغال اى اشتغال ذمة المكلف بالمكلف به و ان كان امرا مسلما بل الوجوب ليس في الحقيقة الا اعتبار شىء على ذمة المكلف و ابرازه بمبرز الا ان الكلام في بقاء الاشتغال بعد خروج الوقت و مجرد الحدوث و ثبوت التكليف في الوقت لا يكفى لبقاء ذلك بعد الوقت فان الحدوث كما انه يحتاج الى الدليل كذلك البقاء ايضا و ليس القضاء نفس العمل الواجب سابقا حتى يقال بعدم الحاجة الى امر جديد لان العمل الواجب سابقا الذى كان مقيدا بالوقت قد فات و هذا العمل الواقع خارج الوقت عمل آخر مغاير له حقيقة مشابه له صورة و لو كان عينه لكان التأخير الى خارج الوقت جائزا عمدا مع ان اهمية الوقت في باب القيود و الشرائط بمثابة لا يزاحمها

(الصفحة453)



شىء من القيود الاخرى فكيف لا يكون مغايرا مع العمل خارجه فمجرد حدوث اشتغال الذمة بذلك بمجرد الوجوب الاول لا يكفى في البقاء بعد الوقت بل لا بد من دليل مستقل كما قام في باب الصلوة و الصوم و في مسئلة الحج عمن استقر عليه و لم يأت به و فى باب النذر في موردين: احدهما نذر صوم يوم معين إذا صادف ذلك اليوم العيد او المرض او السفر و ثانيهما نذر الاحجاج مع عروض الموت قبل الوفاء و فيما لم يرد دليل ـ كما في المقام ـ لا وجه للحكم بوجوب القضاء.
هذا و ربما يقال بان للنذر خصوصية تقتضى جريان حكم الدين عليه من دون فرق بين ما إذا كان متعلقا بالحج او بالمال او بالعمل المحض كصلوة الليل ـ مثلا ـ لان مفاد صيغة النذر جعل المنذور للّه تعالى على عهدته و تمليكه اياه شيئا في ذمته فمقتضى الصيغة ثبوت المتعلق في الذمة و اشتغالها به و لا يتحقق الفراغ في مثل المقام الا بالقضاء و لازم هذا القول القضاء في مثل صلوة الليل ايضا.
كما انه ربما يقال بان لنذر خصوص الحج حكما خاصا ـ كما افاده صاحب الجواهر ـ نظرا الى ان الحج ليس تكليفا صرفا بل للامر به جهة وضعية فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية.
و اورد على الاول بان النذر لا يدل الا على التزام المكلف بالمنذور و مفاد صيغته انه التزم على نفسه بكذا للّه تعالى و هذا لا يوجب اطلاق الدين عليه الا مسامحة و ليس مفادها ملكية الشىء المنذور للّه تعالى بل لا يمكن التمليك المتعارف بالنسبة اليه تعالى لان الملكية الاعتبارية لا معنى لها بالنسبة اليه تعالى الا ان ترجع الى الالتزام و التكليف لانه مالك لجميع الاشياء بالملكية الحقيقية الراجعة الى كونها طرا بيده و تحت سلطانه و قدرته و مشيته من دون اعتبار اىّ جاعل و لا معنى للاعتبار في مورد الثبوت الحقيقى.
و هذا الايراد و ان كان قابلا للمناقشة فان الملكية الاعتبارية المبحوث عنها في

(الصفحة454)



الفقه و عند العقلاء لا ينافى ما ثبت في الفلسفة سيما عند الاعاظم من الفلاسفة من عدم كون الممكنات اشياء لها الربط الى الواجب بل هى عين الربط و التعلق و الاضافة و ليس وجودها شيئا غير الربط فان العلم الذى يبحث عن حقائق الاشياء و عن الواقعيات يغاير العلم الذى يدور مدار الاعتبار من دون فرق بين العبادات و المعاملات و الا فلو كان الملحوظ ذلك يلزم ان لا تتحقق الملكية الاعتبارية بالاضافة الى المخلوق أيضا لانه ليس بشىء حتى يلاحظ له ذلك و يجعل مالكا و لو اعتبارا كما لا يخفى.
الا انه يمكن الايراد عليه بانه مبنى على القول بكون «اللام» في قوله للّه علىّ كذا بمعنى الملكية و كان الظرف مستقرا و اما لو فرض كون الظرف لغوا متعلقا بمحذوف و هو مثل التزمت فلا مجال للقول المزبور و قد احتمله القائل في بعض مباحثه السابقة.
و أورد على الثانى بامرين:
احدهما منع كون الحج واجبا ماليا نظرا الى انه افعال مخصوصة بدنية و ان كان قد يحتاج الى بذل المال في مقدماته و الهدى و ان كان أمرا ماليا الا انه حيث يكون له بذل و هو الصوم عشرة أيام فلا يوجب ذلك كونه واجبا ماليا فالمال محتاج اليه في المقدمات كما ان الصلوة أيضا قد يحتاج الى بذل المال في تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلك و اجاب عن هذا الايراد صاحب العروة بان الحج في الغالب محتاج الى بذل المال بخلاف الصلوة و سائر العبادات البدنية.
و ان أورد على هذا الجواب بان ذلك لا يكفى في كونه واجبا ماليا لان صرف الطبيعة الذى هو موضوع الوجوب ليس موقوفا على المال فضلا عن أن يكون واجبا ماليا و سيأتى البحث في هذه الجهة في الفرع الآتى انشاء اللّه تعالى.
ثانيهما انه على تقدير تسليم كون الحج واجبا ماليا فلا بد من التفصيل بين الحج و بين غيره من الواجبات غير المالية لا التفصيل بين نذر الحج و نذر غير الحج لانه

(الصفحة455)



لا خصوصية للنذر ـ ح ـ بل لو كان الحج في ضمن عقد لازم مثلا أو صار واجبا بسبب آخر غير النذر يلزم ثبوت القضاء فيه و اخراجه من اصل المال لامتياز الحج عن سائر الواجبات مع انه لم يلتزم احد من الفقهاء بذلك و لم يتعرضوا لذلك اصلا.
و يمكن الجواب ـ مضافا الى انه لا يتم الجمع بين عدم الالتزام و عدم التعرض ـ ان الحج الواجب بسبب غير النذر و لم يكن حجة الاسلام كما هو المفروض تارة يكون بنحو الاستنابة و الاستيجار و اخرى بنحو الاشتراط في ضمن عقد لازم ففى الصورة الاولى إذا كان الزمان المعين مأخوذا بنحو الاشتراط فغاية الامر في صورة التخلف و عدم الاتيان به فى ذلك الزمان ثبوت خيار التخلف للمستأجر و مع عدم الفسخ يجب على الاجير الاتيان به بعد ذلك الزمان و في الصورة الثانية مرجع الحج في ضمن العقد اللازم الى اشتراط النيابة في الحج عن الشارط و يترتب عليه حكم الحج النيابى كما لا يخفى هذا بالاضافة الى مسئلة القضاء و اما بالنسبة الى الخروج من الاصل او الثلث فسيأتى الكلام فيه انشاء اللّه تعالى.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لم ينهض شىء من الوجوه المتقدمة لاثبات وجوب القضاء لا مطلقا و لا في النذر و لا في خصوص نذر الحج مع انك عرفت ان المقطوع به فى كلمات الاصحاب هو الوجوب في المقام و لذا استدل له بالاجماع و ان كان يرد عليه انه على فرض كونه محصلا لا يكون واجدا للاعتبار و الحجية لعدم الاصالة له بعد احتمال كون مستندا المجمعين شيئا من الوجوه المذكورة غير الناهضة لاثبات وجوب القضاء.
نعم ربما يتمسك في ذلك بالاستصحاب لكون اشتغال الذمة متيقنا و الشك في بقائه بعد خروج الوقت فيستصحب و لكنه اورد عليه بعدم اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة المعتبر في جريان الاستصحاب و ذلك لان القضية المتيقنة عبارة عن اشتغال الذمة بالواجب المقيد بالوقت و القضية المشكوكة عبارة عن الاشتغال به خارج

(الصفحة456)



الوقت فلا تكون القضيتان متحدتين فلا مجال لجريان الاستصحاب.
هذا و يمكن تقرير الاستصحاب بوجه لا يرد عليه الايراد المذكور و هو اجرائه بنحو القسم الثانى من اقسام استصحاب الكلى بان يقال ان مرجع الشك في وجوب القضاء خارج الوقت الى الشك في وحدة المطلوب و تعدده فان وجوب القضاء يكشف عن تعدده كما ان عدم وجوبه يكشف عن وحدته ففى الحقيقة إذا كان الاشتغال بنحو وحدة المطلوب فعدم بقائه بعد خروج الوقت مقطوع كما انه لو كان بنحو التعدد يكون بقائه بعده مقطوعا فالامر يدور بين مقطوع البقاء و مقطوع الزوال و بالنتيجة يصير بقاء الكلى مشكوكا و لا مانع من استصحابه ففى المقام نقول ان اصل الاشتغال المردد بين المقيد بالوقت و بين غير المقيد به معلوم و الشك في بقائه و مقتضى الاستصحاب ذلك و لازمه الاتيان بالواجب بعد الوقت ليتحقق الفراغ و الخروج عن عهدة التكليف الثابت بالاستصحاب.
الفرع الخامس: ما لو نذر ان يحج من غير ان يقيده بزمان خاص و البحث فيه يقع من جهات:
الاولى اصل جواز التأخير و عدم لزوم فورية الوفاء المناسبة للعمل ففى الحج عبارة عن الاتيان به في سنة النذر و في غيره بتناسبه و الدليل على عدم لزوم الفورية ما حقق في الاصول في مبحث عدم دلالة هيئة افعل و ما يشابهها على الفورية من ان متعلقها نفس الطبيعة و صرف الماهية و الامر الى اتيانها و ايجادها في الخارج بعث الى نفسها من دون دلالة على الفور اصلا كما انه لا دلالة له على التراخى نعم بناء على ما حكاه سيدنا الاستاذ الاعظم الماتن (قدس سره) عن شيخه المحقق الحائرى (قدس سره) من ذهابه في اواخر عمره الى ان العلل الشرعية كالعلل التكوينية و انه يترتب عليها ما يترتب عليها من الآثار و الاحكام و الخصوصيات لا بد من الالتزام بالفورية لان ترتب المعلول التكوينى على علته التكوينية فورى لا انفكاك بينهما اصلا فلا بد من ان يكون في العلل التشريعية التى منها الامر و منها النذر كما في المقام ان يكون كذلك و لكنا قد حققنا في الاصول تبعا للاستاذ (قدس سره)

(الصفحة457)



بطلان هذا المبنى و عليه فلا مجال للحكم بلزوم الوفاء بالنذر فورا.
نعم حكى عن التذكرة انه بعد ما قوى عدم الفورية ذكر وجوها لاحتمالها مثل انصراف المطلق اليها او انه لو لم نقل بالفورية لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا او ان ظن الحياة هنا ضعيف لانه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الاتيان به الا من عام آخر او اطلاق بعض الاخبار الناهية عن تسويف الحج و لكن المناقشة في جميع هذه الوجوه واضحة كما لا يخفى.
الثانية غاية جواز التاخير وحدّه قال في المدارك: «قد قطع الاصحاب بان من نذر الحج مطلقا يجوز له تاخيره الى ان يتضيق الوقت بظن الوفاة» و قال في المسالك «لا خلاف في جواز تأخير المطلق الا ان يظن الوفاة سواء حصل مانع ام لا» و في الجواهر انه هو المعروف بين الاصحاب.
و ذكر بعض الاعلام بعد نقل ما هو المعروف بين الاصحاب من ان الحدّ هو ظن الموت او الفوت في مقام الاشكال عليه ما ملخصه انه لا دليل على اعتبار الظن في المقام بل لو قلنا بجواز التأخير فاللازم الحكم بجوازه مطلقا و ان تحقق الظن باحدهما بل الظاهر عدم جواز التأخير الا مع الاطمينان باتيان الواجب في آخر الوقت او كون التأخير مستندا الى العذر لان مقتضى حكم العقل بعد اشتغال ذمة العبد بالواجب افراغ ذمته عما وجب عليه و ليس له التأخير في ادائه ما لم يكن هناك مؤمّن و هو احد امرين و هما العذر في التأخير و حصول الاطمينان له بالوفاء في آخر الوقت او قيام طريق شرعى كالبينة فلو كان شاكا في امكان الامتثال لا يجوز له التأخير و ان لم يظن الموت بل لا يجوز في صورة الظن بالبقاء ان لم يبلغ حد الاطمينان.
و استصحاب بقاء الحيوة او التمكن لا يصلح مستندا لجواز التأخير لانه مضافا الى جريانه في صورة الظن بالموت ايضا يكون مثبتا لانه لا يحقق الامتثال و احرازه فيما بعد بل هو لازم عقلى لبقاء الحيوة و القدرة.

(الصفحة458)



و هذا القول هو الوسط بين القول او احتمال الفورية و بين ما هو المعروف بين الاصحاب لان مقتضاه عدم لزوم الفورية و جواز التأخير و عدم كون حدّ الجواز هو الظن بالموت او الفوت بل مشروط بالاطمينان بالبقاء و القدرة.
و يندفع الاشكال عن المشهور بان الظاهر ان مرادهم من الظن بالموت هو الاطمينان الذى يعامل معه معاملة العلم عند العرف و العقلاء فلا مجال لدعوى عدم الدليل على اعتبار الظن في المقام على ما عرفت.
و اما تعليق الحكم بجواز التأخير على الاطمينان بالبقاء و لازمه عدم الجواز مع الظن به فضلا عن الشك و الوهم فيرد عليه ان الحاكم بجواز التأخير ليس الا العقل لانه من شئوون الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف الذى تنجز على المكلف و الظاهر ان التعليق المذكور يستلزم عدم جواز التأخير نوعا لانه لا يتحقق الاطمينان بالبقاء كذلك فيلزم ان لا يتحقق الجواز بحسب الغالب و منه يستكشف ان حكمه بالجواز مغيى بما هو المعروف من الاطمينان بالموت او الفوت لا مشروط بالاطمينان بالبقاء و مما ذكرنا انه لا وجه لدعوى كون الاستصحاب مثبتا بعد كون مورده مثل ما إذا كان الاثر الشرعى مترتبا على المستصحب بواسطة لازم عقلى او عادى مع انك عرفت انه لا يكون هنا اثر شرعى لان جواز التأخير انما هو حكم العقل و لا ارتباط له بالشرع.
الثالثة انه لو مات بعد تمكنه من الاتيان بالحج و الوفاء بالنذر و لم يأت به ففى وجوب القضاء على الوارث و عدمه ما مر من البحث فيه في الفرع السابق بالاضافة الى وجوب القضاء على نفسه و لا خصوصية لهذه الجهة في هذا الفرع كما لا يخفى
الرابعة انه هل القضاء عن الميت من اصل التركة او من الثلث قولان: ذهب جماعة كالمحقق في الشرايع الى الاول و استدل عليه بان الحج واجب مالى و الاجماع قائم على ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و قد مرّ الايراد عليه بالمنع من كون

(الصفحة459)



الحج واجبا ماليا كما في المدارك نظرا الى انه عبارة عن المناسك المخصوصة و ليس بذل المال داخلا في ماهيته و لا من ضرورياته و توقفه عليه في بعض الصور كتوقف الصلوة عليه في بعض الوجوه كما إذا احتاج الى شراء الماء او استيجار المكان و الساتر و نحو ذلك مع القطع بعدم وجوب قضائها من اصل التركة.
كما انه قد مرّ جواب صاحب العروة عن هذا الايراد بان الحج في الغالب محتاج الى بذل المال بخلاف الصلوة و سائر العبادات البدنية فان كان هناك اجماع او غيره على ان الواجبات المالية من الاصل يشمل الحج قطعا.
و التحقيق انه لا مجال لدعوى كون الحج المنذور واجبا ماليا حتى يدخل في معقد الاجماع المذكور لما عرفت مرارا من ان الواجب في باب النذر ليس هو العمل المنذور و ما تعلق به النذر و ان كان مفاد الصيغة هو التمليك لان الصيغة بمجردها لا تثبت الحكم الشرعى بل الحكم الشرعى انما ثبت بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالنذر ضرورة انه مع قطع النظر عن الدليل المذكور لا يكون في البين وجوب و واجب فالدليل المتكفل لاثبات الحكم الشرعى هو ما يدل على وجوب الوفاء لا الصيغة بنفسها و عليه فاللازم ملاحظة الواجب في ذلك الدليل و من المعلوم انه هو عنوان الوفاء و لا يكون هذا واجبا ماليا و مجرد تحققه في الخارج فيما إذا كان المنذور امرا ماليا بايجاد ذلك الامر المالى لا يوجب كون عنوان الوفاء واجبا ماليا و هذا بخلاف حجة الاسلام التى تكون بنفسها معروضة للوجوب و يمكن القول بل لا يبعد الالتزام بانه واجب مالى كالزكوة و الخمس و الدين.
و قد انقدح ان كون الحج امرا ماليا لا يستلزم ان يكون واجبا ماليا داخلا في معقد الاجماع المذكور فيما إذا صار متعلقا للنذر و شبهه و بما ذكرنا يظهر النظر فيما تقدم عن المستمسك و صاحب الجواهر في باب مطلق النذر او خصوص نذر الحج فان نظر الاول الى مفاد الصيغة و نظر الثانى الى متعلق النذر مع انه لا بد ان يكون

(الصفحة460)



النظر الى دليل وجوب الوفاء بالنذر و لا يكون الوفاء بعنوانه امرا ماليا كما عرفت.
هذا و ذهب جماعة الى انه يخرج من الثلث و استدلوا عليه بروايتين واردتين في نذر الاحجاج بضميمة الاولوية.
احديهما صحيحة ضريس الكناسى قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا الى مكة فمات الذى نذر قبل ان يحج حجة الاسلام و من قبل ان يفى بنذره الذى نذر قال (عليه السلام): ان ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد و في بالنذر، و ان لم يكن ترك ما لا الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر، انما هو مثل دين عليه.(1) و التعليل المشتمل على التشبيه بالدين انما هو في اصل وجوب الاخراج على الولى و الا فالمشبه به الذى هو الدين يخرج من جميع التركة لا من الثلث و ان كان يرد عليه ان لزوم الاخراج على الولى انما هو فيما إذا كان للميت تركة لانه لا يجب الاخراج على الولى من مال شخصه كما لا يخفى.
ثانيتهما صحيحة ابن ابى يعفور قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) رجل نذر للّه ان عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الاب فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده قلت: هى واجبة على ابنه الذى نذر فيه فقال: هى واجبة على الاب من ثلثه او يتطوع ابنه فيحج عن ابيه.(2) و تقريب الاولوية على ما في العروة تبعا لكشف اللثام انه إذا كان نذر الاحجاج كذلك اى خارجا من الثلث مع كونه ماليا قطعا فنذر الحج بنفسه اولى بعدم الخروج من الاصل.

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و العشرون ح ـ 1
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و العشرون ح ـ 3