في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة321)



بين ما اذا كان عروضه بعد تمامية الشوط الرابع فيصح وبين ما اذا كان عروضه قبلها فيبطل وتجب عليها الاعادة.
ويؤيد ما ذكرنا بعض الروايات الاخر مثل رواية اسحاق بن عمار عن ابي الحسن  (عليه السلام) في رَجُل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على اتمام الطواف فقال: ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تمّ طوافه وان كان طاف ثلاثة اشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللّه عليه فلا بأس بان يؤخّر الطواف يوماً او يومين فان خلته العلّة عاد فطاف اسبوعاً وان طالت علّته امر من يطوف عنه اسبوعاً ... الحديث(1) . فان هذه الرواية وان كان في سندها سهل بن زياد وتكون واردة في المريض الذي صار المرض مانعاً عن اتمام طوافه الاّ انه حيث يكون الفرضين فيها واقعين في كلام الامام  (عليه السلام) وقد جعل الفرض الثاني هو الطواف ثلاثة اشواط في قابل الفرض الاول الذي هو تمامية اربعة اشواط يدل على ان المراد من الطواف ثلاثة اشواط هي صورة عدم تماميه الشوط الرابع وان كان زائداً على النصف بالمعنى الذي استظهرناه اوّلاً.
وبعد ذلك نرجع الى مفاد المرسلة المتقدمة التي هي المدرك في المقام وهو عروض الحدث في الاثناء فنقول ان المراد بالتجاوز عن النصف في الجملة الاولى بملاحظة ما ذكرنا هو تمامية الشوط الرابع وهو يصير قرينة على ان المراد بالاقل من النصف في لجملة الثانية بعد عدم امكان الالتزام بعدم تعرض الرواية لبعض الموارد الذي يشمله اطلاق السوال هو عدم تمامية الشوط الرابع وعليه فالمرسلة كما تدل على البطلان فيما اذا لم يبلغ النصف الكسرى كذلك يدلّ على البطلان فيما اذا بلغه وتجاوز

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والاربعون ح ـ 2 .

(الصفحة322)

مسألة 2 ـ لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الى ضيق الوقت 1 .


عنه ولم يبلغ الشوط الرّابع فلا يبعد ـ ح ـ الفتوى بالبطلان في هذا الفرض كما في لفرض الاوّل ولا تصل النوبة الى الاحتياط المذكور في المتن كما انه قد ظهر مما ذكرنا البحث في الجهة الثانيه ولا حاجة الى الاعادة.
الفرض الثالث ما اذا عرضه الحدث الاصغر بعد تمامية الشوط الرابع وقد تبين مما ذكر في الفرض الثاني ان المراد بالتجاوز عن النصف الذي وقع في المرسلة مورداً للحكم بالصحة هو تماميه الشوط الرابع وحيث انه لا مستند للاصحاب في الحكم بالصحة في هذا المورد الاّ هذه الرواية فاللازم ان يقال بانجبار ضعفها بسبب الارسال باستناد اللاصحاب اليها في الحكم بالصحة الذي هو على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان هذا تمام الكلام في الحدث الاصغر.
وامّا الحدث الاكبر فالحكم فيه هو الحكم في الحدث الاصغر من التفصيل في الصحة والبطلان بين تمامية الشوط الرابع وعدمها لانه لا فرق بينهما من جهة اشتراط الطواف بالطهارة عنهما هذا مضافاً الى مثل رواية ابراهيم بن اسحق المتقدمة في الفرض الثاني الواردة في مورد عروض الحيض الذي هو الحدث الاكبر وقد عرفت ان مقتضي الدقة في مفادها هو التفصيل المذكور ومن الواضح انه لا فرق بين الحيض وبين غيره من الاحداث التي هي مثله خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في رواية اسحاق بن عمار من ثبوت هذا التفصيل بعينه في مورد المرض والعلة المانعة عن اتمام الطواف وعليه فالتفصيل المذكور يجري في جميع الموارد.
(1) امّا اجزاء التيمم بدلاً عن الوضوء فيما لو كان له عذر عن المائيّة فقد حكى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف فيه من احد ويدل عليه اطلاق ادلّة مشروعية اليتمّم وانه

(الصفحة323)



يبيح ما تبيحه الطهارة المائيّة وان التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين فالمتيمم كذلك واحد لما يكون الطواف مشروطاً به من الطهارة ولا دليل على خلافه.
وامّا اجزاء التيمم بدلاً عن الغسل فمقتضي القاعدة فيه ذلك كالفرض الاوّل لكن في الجواهر: «عن فخر المحققين عن والده انه لا يرى اجزاء التيمم فيه بدلاً عن الغسل، بل في المدارك انه ذهب فخر المحققين الى عدم اباحة التيمم للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيما عداهما من المساجد ومقتضاه عدم استباحة الطواف به، قلت هو كذلك لكن لا صراحة فيه ببطلان الطواف به مع النسيان ونحوه ممّا لا نهي معه من حيث الكون».
اقول: لو قلنا بمقالة فخر المحققين من عدم اباحة التيمم للجنب الدخول ولا اللبث لكن لا يستلزم ذلك الحكم ببطلان الطواف ولا حاجة الى توجيه الحكم بالصحة وتخصيصه بصورة النسيان كما صنعه صاحب الجواهر  (قدس سره) بل يصح الطواف معه مطلقا ولو في حال الالتفات وذلك لاختلاف متعلقى الامر والنهي وكون الموارد من صغريات مسئلة اجتماع الامر والنهي لا من مصاديق مسئلة تعلق النهي بالعبادة وذلك لان الامر قد تعلق بعنوان الطواف الذي هي الحركة والدوران حول الكعبة مع الشرائط المعتبرة فيها والخصوصيات اللازمة من جهة الكمية والكيفية ومن جملة الشرائط الطهارة المائية اوّلاً والترابيه لو كان له عذر عن المائية والمفروض وجودها والنهي تعلق بالكون في لمسجد الحرام ولا يرتفع بالتيمم بدلاً عنه ولكن متعلق النهي امر ومتعلق الامر امر اخر ولا مانع من الاجتماع على ما هو مقتضي التحقيق في المسئلة الاصولية كما ان المختار صحة المجمع لو كان عبادة وان كان وجوداً واحداً وكيف كان لا فرق بين المقام وبين المثال المعروف في تلك المسئلة وهي الصلوة في الدارالمغصوبة وعليه فالظاهر

(الصفحة324)

مسألة 3 ـ لو شك في اثناء العمل انه كان على وضوء فان كان بعد تمام الشوط الرّابع توضّأ واتمّ طوافه وصحّ، والاّ فالاحوط الاتمام ثم الاعادة. ولو شك في اثنائه في انه اغتسل من الاكبر يجب الخروج فوراً فان اتمّ الشوط الرابع فشكّ اتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ والاحوط الاعادة، وان عرضه الشك قبله اعاد الطّواف بعد الغسل، ولو شك بعد الطواف لا يعتني به ويأتي بالطهور للاعمال اللاّحقة 1 .


الصحة على هذا التقدير ايضاً.
(1) في هذه المسئلة فروع:
الفرع الاوّل لو شك في اثناء الطواف انه هل كان شروع الطواف مع الوضوء او بدونه والظاهر انّ المقصود من هذا الفرع ما اذا لم تكن الحالة السابقة على الشروع في لطواف معلولة لانه ان كانت تلك الحالة معلومة وكانت هي الطهاره فالظاهر بمقتضي الاستصحاب بقائها حال الشروع وبعده وعليه فيجوز الاتمام مطلقا من دون فرق بين صورة تمامية الشوط الرابع وصورة عدمها فلا يجب عليه الوضوء للاتمام ولا تجب عليه الاعادة بوجه، كما انه لو كانت تلك الحالة المتيقنة هي الحدث فالظاهر بمقتضي الاستصحاب بطلان ما اتى به من اشواط الطواف مطلقا لان الطهارة كما مرّ في بحث اعتبارها في الطواف شرط مطلقا من دون فرق بين صور العلم والجهل والالتفات والنسيان فلابد من ان يكون المراد من هذا الفرع ما ذكرنا من عدم معلومية الحالة السّابقة على الشروع في الطواف كما اذا توارد عليه حالتان من دون العلم بزمانهما والمتقدم والمتأخر منهما سواء قلنا بجريان الاستصحابين وتحقق التعارض والتساقط او قلنا بعدم جريان استصحاب في البين اصلاً.
وكيف كان فقد وقع التفصيل في المتن في هذا الفرع بين ما اذا كان الشك بعد تمامية الشوط الرابع فحكم بالصحة ولزوم الوضوء للاتمام وبين ما اذا كان قبلها فاحتاط

(الصفحة325)



وجوباً بالاتمام ثم الاعادة والظاهر ان المقصود هي الاعادة مع الوضوء ويحتمل ان يكون المقصود هو الاتمام والاعادة مع الوضوء في كليهما.
هذا ويظهر من صاحب الجواهر  (قدس سره) ان المعروف بل المصرح به في كلام العلاّمة  (قدس سره) في جملة من كتبه هو البطلان من دون فرق بين الصورتين بل يظهر من محكى كشف اللثام الحكم بالبطلان اذا عرض الشك بعد تماميه الطواف ايضاً والوجه في البطلان لزوم احراز الطهارة في مثل الطواف المشروط بها ولم يحرز في المقام على ما هو المفروض.
وقد احتمل في الجواهر بل مال الى لزوم تحصيل الطهارة بالاضافة الى ما بقي من اشواطه والحكم بجريان اصالة الصحة فيما اتى به من الاشواط قال: «اذ هو باعتبار جواز ذلك فيه يكون كالعصر والظهر اللذين لا يلتفت الى الشك في اثنائهما بعد تمام الاولى لاصالة الصحة وان وجب الوضوء للعصر قال ولكن لم اجد من احتمله في لمقام»ز
وهو كما ترى لم يفرق في هذا الاحتمال بين الصّورتين.
نعم اورد عليه في كتاب «دليل الناسك» بان الوضوء للاشواط الاتية لغو لا يترتب عليه اثر لانه ان كان متطهّراً واقعاً لا يترتب على هذا الوضوء اثر وان كان محدثاً واقعاً فالوضوء ايضاً كذلك بعد وقوع الاشواط التي اتى بها من غير طهارة كما انه اورد عليه بعض الاعلام  (قدس سره) بالفرق بين صلوتي الظهر والعصر وبين الطواف وانه لا يمكن اجراء قاعدة الفراغ في المقام نظراً الى ان صحة العصر لا تتوقف على صحة الظهر واقعاً فان الترتيب بينهما ذكرى فلو كان الظهر فاسداً واقعاً صحّ عصره ولا مانع من ذلك.
والعمدة في الجواب كون الطواف عملاً واحداً وان كان مركّباً من سبعة اشواط ولا

(الصفحة326)



مجال لجريان قاعدة الفراغ بعد عدم تماميته ومقتضي القاعدة في باب الصلوة اذا عرض له الشك في الاثناء ايضاً ذلك الاّ انه قام الدليل على عدم قدح الشك المذكور في صحتها ولعلّه لاجل تخلل الفعل الكثير وهو الوضوء في اثنائها او لزوم وقوع جميع الاكوان والسكوتات والسكونات المتخللة ايضاً مع الوضوء ولا يمكن تحصيل ذلك بالوضوء في الاثناء فلاجل التسهيل قام الدليل الخاص على الصحة فيها والاّ فمقتضي القاعدة البطلان وهذا بخلاف الطواف الذي يمكن تحصيل الوضوء في اثنائه على ما عرفت وكيف كان فالعمدة في المقام ملاحظة مستند التفصيل المذكور في المتن مع عدم اشارة اليه في شيء من الكلمات نفياً واثباتاً فهل يمكن ان يقال باستفادته مما ورد من الروايات المتقدمة في مسئلة عروض الحدث الاصغر او الاكبر في الاثناء التي وقع فيها التفصيل بين تمامية الشوط الرابع وعدمها وكذا ما ورد في المريض الذي عرض له المرض المانع عن الاتمام في الاثناء الذي فيه التفصيل كذلك كما عرفت نظراً الى انّ المستفاد منها ان الطواف كانه يكون عملين مترتبين احدهما تمامية اربعة اشواط وثانيهما الاشواط الثلاثة الباقية فالشك في الطهارة قبل تماميه العمل الاول موجب لبطلانه بخلاف الشك فيها بعدها فانه بمنزلة الشك في الفراغ فيرجع ذلك الى كلام صاحب الجواهر غاية الامر بهذا التفصيل لا بنحو الاطلاق المذكور فيه.
او انه لا يمكن القول بالاستفادة المذكورة فانّ تلك الروايات المفصلّة لا دلالة لها على الاستفادة المذكورة ولا اشعار فيها بكون الطواف عملين مترتبين والظاهر هو هذا الاحتمال وعليه لا مجال لما في المتن من التفصيل بل مقتضي الاحتياط الوجوبي في لتا الصورتين الوضوء ثم الاتمام والاعادة.
الفرع الثاني ما لو شك في اثنائه في انه اغتسل من الحدث الاكبر قبل الطواف ام لا

(الصفحة327)

الثالث: طهارة البدن واللباس، والاحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصّلوة كالدّم الاقلّ من الدّرهم وما لا تتم فيه الصلوة حتى الخاتم، وامادم القروح والجروح فان كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، والاحوط تأخير الطواف مع رجاء امكان التطهير بلا حرج بشرط ان لا يضيق الوقت كما ان الاحوط تطهير اللباس او تعويضه مع الامكان 1 .


وقد وقع فيه التفصيل ايضاً بين الصورتين في المتن لكن مع الاختلاف بينه وبين الفرع الاوّل في ضم الاحتياط الاستحبابي في الصورة الاولى والفتوى مكان الاحتياط الوجوبي في الصورة الثانية والظاهر انّ الوجه في الاختلاف ثبوت الفرق بين الفرعين لامن جهة كون المفروض في الاوّل هو الحدث الاصغر وفي الثاني هو الحدث الاكبر فقط بل من جهة كون مورد الفرع الاوّل صورة عدم احراز الطهارة وعدم جريان شيء من استصحابي الطهارة والحدث ومورد الفرع الثاني صورة استصحاب بقاء الحدث الاكبر واختلاف الموردين انّما هو باعتبار قلّة مصاديق الحدث الاكبر وموارد تحققه بخلاف الحدث الاصغر الذي انواع متعددة ولكل منها مصاديق متكثرة.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ان مورد هذا الفرع ما اذا كان استصحاب الحدث الاكبر جارياً ويدل عليه الحكم في المتن بلزوم الخروج من المسجد فوراً فان هذا الحكم لا يجتمع الاّ مع ثبوت بقاء الحدث المذكور وجداناً او تعبدّاً وهذا هو الوجه ايضاً في الفتوى بالبطلان فيما لو كان الشك قبل تمامية الشوط الرابع والحكم بلزوم الاعادة بعد الاغتسال وامّا الحكم بالصحّة في الصورة الاخرى فمبناه ما افاده في الفرع الاوّل من كون الشك بعد تمامية الشوط المذكور كانّه يكون شكّاً بعد الفراغ ومقتضي قاعدته الحكم بالصحة ولو في صورة جريان استصحاب الحدث لكن عرفت منّا الاشكال في ذلك ومنه ظهر الحكم في الفرع الثالث المذكور في المتن.
(1) في اعتبار هذا الشرط جهات من الكلام:

(الصفحة328)



الجهة الاولى في اصل اعتباره وشرطيته في الجملة وقد حكى عن الاكثر الاعتبار بل عن الغنية الاجماع عليه لكن عن ابن الجنيد كراهته في ثوب اصابه دم لا يعفى عنه في لصّلوة، وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه او بدنه وعن صاحب المدارك من المتأخرين الميل اليه.
وما استدل به على الاعتبار امور:
الاوّل النبوي العامي المعروف: الطواف بالبيت صلوة بعد وضوح شرطيه الطهارة عن الخبث في باب الصلوة كالطهارة عن الحدث.
وقد مرّ الجواب عن الاستدلال به في شرطية الطهارة من الحدث وانّ هذا التنزيل لا دلالة له على اعتبار جميع ما يكون معتبراً في الصلوة في الطواف ايضاً بل المراد امّا التنزيل في الفضيلة والرجحان وامّا كون تحية المسجد الحرام هو الطواف كما ان تحيّة سائر المساجد الصلوة هذا مضافاً الى ضعفه من حيث السّند.
الثاني استلزام حرمة ادخال النجاسة في المسجد وان لم تكن مسرية لبطلان الطواف معها ويظهر من الجواهر صحة هذا الاستدلال بناء على الحرمة المذكورة كما انه يظهر من صاحب المدارك ذلك حيث اجاب عنه بمنع المبنى وان النجاسة اذا لم تكن متعدّية ولا هاتكة لحرمة المسجد لا يكون ادخالها بمحرّم.
والعجب ممن استدل بهذا الامر فانّ ادخال النجاسة في المسجد ولو كانت محرمة مطلقا لكنه لا يتحدّ مع عنوان الطواف بوجه وان كان على فرض الاتحاد ايضاً لا يكاد يتحقق خلل في الطواف كما عرفت في الجنب المتيمم اذا دخل المسجد الحرام وقلنا بعدم اباحة التيمم للدخول وذلك اي وجه عدم الاتّحاد في المقام انّ عنوان الادخال وكذا الابقاء لا يكون متحدّاً مع الطواف وان كان عنوان المكث متحدّاً معه وعليه فهذا

(الصفحة329)



الاستدلال في غاية الضعف.
الثالث وهو المهم الرواية الخاصة الواردة في المقام وهي رواية يونس بن يعقوب التي رواها الصدوق والشيخ لكن في سند الصدوق حكم بن مسكين الذي لا يكون له توثيق خاص بل له توثيق عام وفي سند الشيخ محسن بن احمد وهو لم يوثق والعجب جعلها في الوسائل وفي الكتب الفقهية روايتين مع انه من الواضح كونها رواية واحدة رواها يونس بن يعقوب والسؤال والجواب فيها واحد وان كان هناك اختلاف في التعبير:
ففي الاوّل قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام) رأيت في ثوبى شيئاً من دم وانا اطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عُد فابن على طوافك(1) .
وفي الثاني قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدّم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأي فيه الدّم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه(2). ودلالتها على اعتبار الطهارة في الاشواط الباقية بعد رؤية الدم واضحة فتدل على الاعتبار في الجميع لو كانت الرؤية قبل الشروع في الطواف ولا مجال لتوهم الفرق اصلاً كما ان دلالتها على اعتبار طهارة البدن امّا من طريق الاولوية وامّا من جهة الغاء الخصوصية ايضاً كذلك وضعف السند على تقديره نظراً الى عدم كفاية التوثيق العام منجبر باستناد المشهور اليها وهو جابر للضعف على فرضه لكن في مقابلها مرسلة ابن أبي نصر عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلوة في مثله فطاف في ثوبه فقال اجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح ـ 1 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح ـ 2 .

(الصفحة330)



طاهر(1) . ولو لم يكن المراد منها الطواف في الثوب الكذائي نسياناً كما حكى انه اشار اليه الشيخ  (قدس سره) وقلنا بان موردها الطواف في الثوب المزبور عالماً عامداً لكن حيث ان الروايه مرسلة اوّلاً ومعرض عنها عند الاصحاب ثانياً لا مجال للاعتماد عليها في مقابل الروايه المتقدمة ثم انّ مقتضي اطلاق السؤال في الرواية وترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق في اعتبار الطهارة من الجنب بين الطّواف الواجب والمندوب ولا مانع من الفرق بين الطهارتين في الطواف المندوب حيث انّه قد دلّت الروايات التي تقدم بعضها على عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف المندوب غاية الامر انه يعتبر في صلوته الطهارة ومقتضي اطلاق الرواية الواردة في المقام عدم الفرق بين الطوافين من هذه الجهة كما انه مقتضي الفتاوى ايضاً على ما يظهر من صاحب الجواهر  (قدس سره).
الجهة الثانية في انه هل يعتبر الاجتناب عما هو المعفو عنه في الصّلوة كالدّم الاقل من الدّرهم وما لا تتم فيه الصلوة ام لا احتاط في المتن وجوباً الاجتناب وصرّح بتوسعة الحكم بالاضافة الى الخاتم تبعاً للعلاّمة فيه وعليه فيتحقق الفرق بين الصلوة وبين الطواف.
والظاهر انه في الدّم الاقل من الدرهم اذا كان في البدن او الثوب يكون مقتضي اطلاق السوال في الروايه وترك الاستفصال في الجواب كما عرفت في الطواف المندوب الحكم بالاعتبار بصورة الفتوى كما صرّح به في الجواهر حيث قال: فالتحقيق عدم العفو في الاقل من الدّرهم والظاهر انّ التنزل من الفتوى الى الاحتياط الوجوبي كما في لمتن منشأه استبعاد كون الطواف اضيق حكماً من هذه الجهة من الصلوة التي هي امّ العبادات وفي رأسها كما انه يمكن ان يكون منشأه انصراف السوال في الرواية

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح ـ 3 .

(الصفحة331)



الى الدّم الذي لا يكون معفّواً عنه في الصلوة فلا يشمل مثل الاقل من الدرهم لكن في كلا الامرين ما لا يخفى.
وامّا ما لا تتم فيه الصّلوة فقد عطفه في الجواهر على الاقلّ من الدرهم في الفتوى وفي المتن ايضاً في الاحتياط الوجوبي لكنّه استظهر بعض الاعلام  (قدس سره) عدم اعتبار طهارته نظراً الى عدم عدم صدق «الثوب» بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكّة والقلنسوه والجورب وان صدق عليها الثياب فان الثوب ينصرف الى مثل القباء والجبة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق عليها جزماً قال: ولا اقلّ من الشك فيرجع الى الاصل المقتضي لعدم الاعتبار.
اقول الظاهر انّ مراده  (قدس سره) صدق الثياب عليها في ضمن القباء والجبة ونحوهما لا مستقلاًّ وعليه فيرجع الى التغليب الّذي مبناه على المسامحة والتجوز فلا فرق بين المفرد والجمع كما ان الظاهر صدق كليهما نعم لا تنبغى المناقشة في خروج الخاتم عن دائرة الحكم لعدم صدق الثوب عليه بوجه وان كان يصدق عليه أنه ملبوس لكن عنوان اللبس اعمّ من الثوب.
الجهة الثالثة في دم القروح والجروح ولا اشكال في عدم لزوم تطهيره اذا كان مستلزماً للجرح والمشقة الرّافعة للحكم التكليفي وكذا الوضعي نعم في صورة عدم ضيق الوقت وامكان تأخير الطواف ورجاء التطهير بلا حرج يكون مقتضي الاحتياط الوجوبي التأخير.
وامّا اذا لم يكن مستلزماً للحرج فيظهر من المتن من ناحية المفهوم وجوب التطهير لكن لاظهور فيه في انّ هذا الوجوب هل هو على نحو الفتوى او على سبيل الاحتياط الوجوبي وان كان الذيل المتعرض لحكم اللباس في هذه الصورة يؤيد بل يدل على

(الصفحة332)

مسألة 4 ـ لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه او بدنه حاله فالاصحّ صحّة طوافه، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاذ الطواف بهما وصحّ الاّ مع العلم بالنجاسة والشك في لتطهير 1 .

مسألة 5 ـ لو عرضته نجاسة في اثناء الطواف اتمّه بعد التطهير وصحّ، وكذا لو رأي نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم انّها كانت من اوّل الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهير ثم الاعادة سيّما اذا طال زمان التطهير فالاحوط ـ ح ـ الاتيان بصلوة الطواف بعد الاتمام ثم اعادة الطواف والصلوة ولا فرق في ذلك الاحتياط بين اتمام الشوط الرّابع وعدمه 2 .


الثاني وكيف كان فان كان المراد هو الفتوى فيرد عليه ان الفتوى وان كانت حقّاً لما مرّ من اطلاق السؤال وترك الاستفصال الاّ انه لا فرق بينه وبين الدم الاقلّ من الدرهم اصلاً فكيف يكون الحكم في احدهما بصورة الاحتياط وفي الاخر بصورة الفتوى، وان كان المراد هو الاحتياط الوجوبي فيرد عليه ما اوردناه عليه في الدّم الاقلّ.
(1) و (2) يقع الكلام في هاتين المسئلتين في مقامات ثلاثة:
المقام الاوّل فيما لو شك في طهارة الثوب او البد قبل الشروع في الطواف ولابدّ من الاخذ بالحالة السابقة المعلومة ان كانت فان كانت الحالة السابقة هي الطهارة فمقتضي الاستصحاب بقائها وجواز الشروع في الطواف معه، وان كانت الحالة السابقة هي النجاسة فمقتضي الاستصحاب بقائها وعدم جواز الشروع في الطواف معه الاّ مع التطهير او التبديل وان لم تكن هناك حالة سابقة متيقنة فمقتضي قاعدة الطهارة ثبوتها ولازمها جواز الشروع من دون شيء منهما والحكم في هذا المقام واضح.
المقام الثاني فيما لو رأي نجاسة في ثوبه ـ مثلاً ـ في اثناء الطواف فتارة يعلم بالعروض في الاثناء وانه لم يقع شيء من الاشواط التي اتى بها مع النجاسة واخرى

(الصفحة333)



يحتمل عروضها في الاثناء ويحتمل عروضها قبل الشروع في الطواف وثالثة يعلم بوقوع الاشواط السّابقة مع النجاسة غاية الامر عدم العلم بها في الاثناء وقد حكم في المتن في لفريضين الاوّلين بالصحة ولزوم الاتمام بعد التطهير او التبديل الذي هو اولى من التطهير في صورة الامكان واحتاط وجوباً في الفرض الاخير بالاتمام بعد التطهير ثم الاعادة بالكيفية المذكورة في المتن مصرّحاً في الذيل بانه لا فرق بين اتمام الشوط الرابع وعدمه وظاهره انه لا فرق بينهما في الفريضين الاوّلين ايضاً والمحكى عن الشهيدين في الفرض الاخير حيث انّهما جزما بوجوب الاستيناف والاعادة ان توقفت الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف ولما يكمّل اربعة اشواط هذا والظاهر ان المستند في هذا المقام هي رواية يونس المتقدمة الواردة في اصل مسئلة اعتبار الطهارة عن الخبث في صحة الطواف فانّ مقتضي اطلاق السؤال فيها وترك الاستفصال في لجواب الشمول لجميع الفروض الثلاثة فانه كما يصدق عنوان السؤال على الفريضين الاولين كذلك يصدق على الفرض الاخير فانه ايضاً رأي في ثوبه شيئاً من الدم في حال الطّواف وعليه فمقتضي الرواية صحة الطواف في جميع الفروض الثلاثة ولزوم الاتمام بعد التطهير المستلزم للخروج والغسل فضلاً عن التبديل الّذي لا يحتاج الى ذلك من دون فرق بين تكميل اربعة اشواط وبين عدمه.
ومن الواضح انه لا مجال لاستفادة حكم المقام من الادلة الواردة في الحدث المفصلة بين التجاوز عن النصف وبين عدمه بعد الاختلاف بينه و بين الخبث في كثير من الاحكام مع ان لازمه الحكم بوجوب الاعادة والاستيناف وان لم تتوقف الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف قبل تكميل اربعة اشواط بل لازمة الحكم بوجوب الاعادة في جميع الفروض الثلاثة لعدم الفرق في الحدث بينهما نعم ربما يقال انّ الاجود

(الصفحة334)



الاستدلال لكلام الشهيدين بعموم ما دلّ على ان قطع الطواف قبل تجاوز الاربعة يوجب الاستيناف.
هذا والبحث في مفاد هذه الروايات وانّ القطع الموجب لذلك هل يختص بالقطع الاختياري كدخول البيت الوارد في امورد جملة منها او يعمّ القطع اللازم لاجل تطهير الثوب موكول الى بحثه الاتى.
هذا ولكن كلام الماتن ـ قدس سره الشريف ـ لا يكون مبتنياً على هذا المبنى لتصريحه بالصحة في الفرضين الاولين مع فرض التطهير الذي يستلزم قطع الطواف عادة وكذا عرفت ان ظاهره فيهما بل صريحه في الفرض الاخير انه لا فرق بين اتمام الشوط الرابع وعدمه.
وعليه فيرد عليه سؤال الفرق بينهما وبينه بعد شمول رواية يونس لجميع الفروض الثلاثة ودلالتها على عدم قدح القطع ولزوم الخروج والتطهير ثم العود والبناء على طوافه.
كما انّ الظاهر ان مورد كلام الشهيدين هو خصوص الفرض الاخير والاّ فبالنسبة الى الفرضين الاولين خصوصاً الاوّل منهما يحكمان بالصحّة.
وكيف كان فان كان المستند الروايات الواردة في قطع الطواف فيرد عليه اوّلاً عدم شمولها لمثل المقام مما يكون القطع وظيفة شرعية له بل تختص بما اذا كان القطع اختياريّاً له وثانياً انه لو سلّمنا العموم وعدم الاختصاص فنقول انّ النّسبة بين تلك الروايات ورواية يونس بن يعقوب الواردة في اصل اعتبار الطهارة من الخبث في لطواف وان كان عموماً من وجه لاجتماعهما فيما اذا كانت رؤية الدم في الثوب مع توقف ازالتها على الخروج من الطواف وقطعه قبل ان يكمل اربعة اشواط فان مقتضي

(الصفحة335)



تلك الروايات البطلان ومقتضي رواية يونس الصحّة ويفترقان في القطع لغير غرض تحصيل الطهارة كدخول البيت ونحوه وفيما اذا كان تحصيل الطهارة غير متوقف على القطع بل يمكن ان تتحقق بالتبديل حيث انّ الرواية تدل على جوازه بطريق اولى الاّ انه لابدّ من الحكم في مادة الاجتماع بما تقتضيه رواية يونس لان الفرضين الاوّلين اللذين حكم فيهما الشهيدان والامام الماتن ـ قدس اللّه اسرارهم ـ داخلان في مادة الاجتماع لحكمهم بالصحة فيهما وعليه فلا مجال لاخراج الفرض الثالث عن مادة الاجتماع والتفصيل بينه وبينهما فاذا كان الحكم فيهما مطابقاً لما هو مقتضي رواية يونس فلابد ان يكون الحكم فيه ايضاً كذلك لا الفتوى بالبطلان ولا الاحتياط الوجوبي المذكور في لمتن وبعبارة اخرى دخول الفرضين الاولين دليل على جعل رواية يونس مقيدة لاطلاق تلك الروايات و ـ ح ـ لابد من الاخذ باطلاق الدليل المقيد كما في سائر الموارد وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لا مجال للفرق بين الفرضين الاولين وبين الفرض الاخير بل اللازم الحكم بالصحة في الجميع وعلى هذا يرتفع الاستبعاد في التفصيل بين الاثناء وبين ما اذا كان العلم بوقوع الطواف مع النجاسة بعد اتمامه والفراغ منه فان الحكم بالبطلان في الاوّل ولو في بعض فروضه وبين الحكم بالصحة في الثاني ممّا لا يجتمعان.
المقام الثالث فيما لو علم بعد الفراغ بوقوع جميع اشواط الطواف مع النجاسة وقد نفي وجدان الخلاف في مضي الطواف وصحته بل الاشكال فيه في الجواهر.
وربما يقال انّ المستند فيه مرسلة البزنطي المتقدمة عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلوة في مثله فطاف في ثوبه

(الصفحة336)

مسألة 6 ـ لو نسي الطّهارة وتذكر بعد الطواف او في اثنائه فالاحوط الاعادة 1 .


فقال اجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر(1) . لكن صحة الاستناد بها مبتنية على كون مورد الرواية صورة العلم بوقوع الطواف في ثوبه الذي كان فيه الدم بعد الفراغ منه وعلى احراز استناد الاصحاب اليها حتى يكون ضعف السند بالارسال منجبراً به وكلا الامرين ممنوعان فانّ الظاهر انّ موردها صورة العلم قبل الشروع في الطواف كما ان استناد الاصحاب اليها غير محرز.
والظاهر ان المستند في الحكم بالصحة في هذا المقام ما مرّت الاشارة اليه من دلالة رواية يونس على صحة ما مضى من الاشواط فيما لو علم في الاثناء ولو في الفرض الاخير الذي يعلم بوقوع الاشواط الماضية مع النجاسة نظراً الى انه لا فرق بين الاشواط الماضية وبين مجموع الطواف لعدم الفرق في اعتبار الطهارة من الخبث بين الاشواط اصلاً فان كل شوط بل كل جزء من الشوط لابدّ وان يقع مع الطهارة فاذا دلت الرواية على صحة ما مضى ولو كان مع النجاسة لكنه لم يكن عالماً بذلك حين الاتيان به فمقتضاها الصحة لو كان العلم بعد الفراغ من الطواف ايضاً لو لم يكن الثاني اولى باعتبار عدم وقوع العلم بالنجاسة في اثناء الطواف ولو لم يكن في اجزائه في الثاني دون الاوّل.
(1) المعروف صحة الطواف في صورة نسيان الطهارة والتذكر بعده او في الاثناء لكن عن الشهيد في الدروس التصريح بالبطلان حيث عطف النسيان على التعمد قال: «ولو طاف في ثوب نجس او على بدنه نجاسة اعاد مع التعمد او النسيان ولو لم يعلم حتى فرغ صحّ، ولو علم في الاثناء ازالها واتمّ ان بلغ الاربعة والاّ استأنف».
وربما يقال بانه لا يبعد دعوى اطلاق رواية يونس الواردة في اصل المسئلة باعتبار

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح ـ 3 .

(الصفحة337)

الرّابع: ان يكون مختوناً وهو شرط في الرجال لا النّساء، والاحوط مراعاته في الاطفال، فلو احرم الطفل الاغلف بامر وليّه او احرمه وليّه صحّ احرامه ولم يصحّ طوافه على الاحوط، فلو احرم باحرام الحج حرم عليه النّساء على الاحوط وتحلّ بطواف النساء مختوناً او الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه 1 .


ترك الاستفصال للجهل والنسيان مع انّ الظاهر بطلان هذه الدعوى لان التعبير الوارد في سؤال الرواية لا يلائم مع النسيان بوجه بل ظاهره خصوص صورة الجهل لكنها شاملة للفروض الثلاثة المتقدمة.
والعمدة في الحكم بالصحة في صورة النسيان عدم نهوض دليل على البطلان فيها فانّ المستند في اصل اعتبار الطهارة ان كان مثل قوله  (صلى الله عليه وآله) الطواف بالبيت صلوة لكان الدليل على البطلان في صورة النسيان موجوداً الا انك عرفت عدم تماميته سنداً ودلالة والعمدة رواية يونس وهي لا تدل على الشرطية في حال النسيان بوجه بل مفادها الشرطيه في حال العلم في مقابل الجهل ولو فرض وجود دليل دالّ على شرطية الطهارة مطلقاً لكان مقتضي حديث رفع الخطأ والنسيان رفع الشرطية في حال النسيان وبالجملة الظاهر الصحة في مفروض المسئلة نعم لو وقعت صلوة الطواف كذلك تكون باطلة.
(1) اعتبار شرطية الختان في صحة الطواف بالاضافة الى خصوص الرجال واجباً كان او مندوباً مما نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل عن الحلبي انّ اجماع ال محمد ـ صلوات الله عليه وعليهم اجمعين ـ عليه لكن عن المدارك انه نقل عن ابن ادريس التوقف في ذلك لكن ذكر صاحب الجواهر: انا لم نتحقّقه واضاف اليه ان عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافاً محقّقاً.
والعمدة الروايات الكثيرة الواردة في المقام مثل:

(الصفحة338)



صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: الاغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة(1) . ومن الواضح انّ النهي لا يكون نهياً تكليفياً بل ارشاد الى فساد طواف الاغلف غير المختون اذا كان رجلاً.
ورواية ابراهيم بن ميمون عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريدان يحج وقد حضر الحج ايحجّ ام يختتن قال لا يحجّ حتى يختتن(2).
وصحيحة حريز عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فامّا الرجل فلا يطوف الاّ وهو مختتن(3).
ورواية حنان بن سدير قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن نصراني اسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن ايحجّ قبل ان يختتن قال لا ولكن يبدء بالسنّة(4). فلا اشكال في اصل الاعتبار وكذا في الاختصاص بالرجال في مقابل النساء هذا بالنسبة الى غير الطفل وامّا الطفل المذكر فقد وقع فيه الاختلاف وقد استظهر من المحقق في الشرايع وبعض اخر عدم الاعتبار في الصبّي وحكى عن بعض اخر الاعتبار وفي المتن اعتباره بنحو الاحتياط الوجوبي وظاهر الجميع بل صريح المتن انه لا فرق بين المميز وغيره واختار بعض الاعلام  (قدس سره) التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الذي يطاف به فيعتبر في الاوّل دون الثانى.
والعمدة في هذه الجهة صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الاغلف لان غيرها واردة في مورد الرجل الذي يكون المتبادر منه هو المذكر البالغ وان كان يمكن ان

(1) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الثالث والثلاثون ح ـ 1 .
(2) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 2 .
(3) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 3 .
(4) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 4 .

(الصفحة339)



يقال بان قرينة المقابله تقتضي ان يكون المراد به جنس المذكر اعم من البالغ.
وكيف كان فهذه الصحيحة واردة في الاغلف الذي يشمل غير البالغ ولا اختصاص له به لكن لابد من النظر في دلالتها من وجهين الاوّل انه يمكن ان يقال كما قيل بانّ النّهي عن الطواف بالاضافة الى الاغلف قرينة على كون المراد به هو البالغ لانّ غيره لا يكون مكلّفاً بتكليف الزامي وان قلنا بشرعية عبادات الصبي كما هو مقتضي التحقيق والظاهر ان البحث في المقام متفرع على هذا القول لانه على تقدير عدمها وكون عباداتها تمرينته مخصة لا مجال لدعوى اعتبار الختان في طوافه يعني في صحته ومشروعيته.
وكيف كان فمقتضي هذا الوجه اختصاص الاغلف في الصحيحة بالبالغ لعدم توجه التكليف الالزامي الى الصبي بوجه والجواب عن هذا الوجه ان الظاهر كون النهي في لصحيحة ارشاداً الى فساد الطواف في حال كون الطائف اغلف فالنهي دال على شرطية الختان او مانعية الاغلفية ومن الواضح انه لا فرق في الاحكام الوضعية بين البالغ وغيره كسببية اتلافه للضمان واشتراط صلوته بالطهور واشباههما.
هذا والظاهر ان دلالة مثل هذا النهي على الحكم الوضعي لا تكون تابعة للدلالة على الحكم التكليفي كما يظهر من صاحب الجواهر  (قدس سره) بل النهي الدال على الحكم الوضعي قسيم للنهي الدال على الحكم التكليفي ولا يكون في البين اصالة وتبعية بوجه.
الثاني ما افاده بعض الاعلام  (قدس سره) من ان الاغلف في الصحيحة وان كان شاملاً لمطلق الذكر الاّ انه مع ذلك لا يمكن الحكم بالتعميم والالتزام باعتباره في الصبي غير المميّز لان موضوع النهي هو الشخص الذي يطوف بنفسه ويكون مأمورا بالطواف بنفسه.

(الصفحة340)



وامّا الذي يطاف به ولا يطوف بنفسه فلا امر له بالطواف لانه متوجه الى الولىّ فمقتضي الاصل ـ ح ـ عدم الاعتبار في الصبّي غير المميّز وفيه انه ان كان الفرق في مجرد الطواف بنفسه والطواف به فلازمه تعميم الحكم بعدم اعتبار الختان في كل من لا يطوف بنفسه بل يطاف به وان كان بالغا كما اذا كان مريضاً لا يقدر على ان يطوف بنفسه ومن الواضح عدم امكان الالتزام به بوجه.
وان كان الفرق من جهة كون التكليف متوجها الى الولي في الصبي غير المميّز والى الطائف الذي يطوف بنفسه في غيره فيرد عليه انه لا دلالة للصحيحة على هذا الفرق بوجه فانّ مفادها اعتبار الختان في الطواف بما هو طواف من دون فرق بين من توجّه اليه التكليف وعليه فالتفصيل الظاهر في هذا المقام هو الفتوى بالاعتبار في الصبّي المميّز والاحتياط المطلق في الصبي غير المميّز لا الحكم بعدم الاعتبار.
ثم انّ الظاهر من النصوص والفتاوى ان الختان المعتبر انّما هو الختان بمعناه الاسم المصدري وهو كونه مختوناً لا بمعناه المصدري وهو صدور الختان منه ولو بالتسبيب وعليه فلو تولّد الطفل مختوناً كما قد يتفق في الخارج لا يحتاج صحة طوافه من هذه الجهة الى شيء اخر بل يصح طوافه كذلك.
بقي في هذا المقام فرعان لم يقع التعرض لهما في المتن.
الفرع الاوّل انه لو حصلت له الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج وتعذّر عليه الختان في عام الاستطاعة لضيق الوقت او غيره من الجهات ففيه وجوه بل اقوال ثلاثة:
الاوّل سقوط شرطية الختان واعتبار التمكن في اعتباره قال في الجواهر بعد حكاية هذا القول عن القواعد وغيرها: «ولعلّه لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم ادلة وجوب الحج والعمرة».

<<التالي الفهرس السابق>>