في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة361)



عمار(1) التي جعلها في الوسائل وغيرها روايتين.
الامر الثاني انه هل يجب ان يكون البيت محاذياً على الكتف حقيقة حتى عند فتح الحجر الذي يتمايل البيت الى الخلف وكذا عند الفتح الاخر الذي يتمايل البيت الى القدام وكذا عند العبور عن زوايا البيت ولازم ذلك ان يكون الدور عند المواضع المذكورة على خلاف المتعارف او ان الواجب هو الدور على النحو المتعارف في ميع الحالات من دون الانحراف اصلاً الظاهر هو الثاني خصوصاً بعد تحقق الطواف من النبى  (صلى الله عليه وآله) راكباً ووضوح عدم حصول التغيير في الكيفية في الحالات المختلفة والاّ لنقل.
وعليه فما يفعله بعض الجهال والعوام مما يوجب وهن المذهب الحق والتعيير على ائمّتنا المعصومين  (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي صدوره من شيعي لابدّ وان يكون زيناً لهم لا شيناً بل كما مرّ في مسئلة اعتبار الابتداء بالحجر عند الشروع في الطواف ربما يستشكل في صحته مع هذه الكيفية واللازم ارشاد العوام وتعليمهم والتبيين لهم ان اعتبار كون الطواف على اليسار انّما هو في مقابل ان تكون الكعبة على يمينه او مستقبلاً او مستدبراً من دون فرق بين الحالات اصلاً(2).
وان شئت قلت ان الدليل على اعتبار هذا الامر ليس الاّ السيرة المتقدمة ولا دلالة لها بعد كونها دليلاً لبيّاً على اعتبار ازيد من هذا المقدار وهو ان يجعل الكعبة على يساره ويدور على النحو المتعارف ولم يقم دليل على تغيير الوضع عند الوصول الى تلك المواضع خصوصاً مع ما يترتب عليه من الشهرة ووهن المذهب وعليه فيجب

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب السادس والعشرون ح ـ 4 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب السادس والعشرون ح ـ 9 .

(الصفحة362)

مسألة 9 ـ لو طاف على خلاف المتعارف في بعض اجزاء شوطه ـ مثلاً ـ كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه الى الكعبة، او خلفه اليها، او طاف على خلفه على عكس المتعارف يجب جبرانه ولا يجوز الاكتفاء به 1 .

مسألة 10 ـ لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه واتيانه باخيار ولا يجوز الاكتفاء بما فعل 2 .


الاجتناب عن مثل هذه الاعمال خصوصاً في مثل هذه الازمته التي يكون عمل الشيعة مورداً للدقة والمراقبة للطعن عليهم وعلى مذهبهم.
(1) بعد اعتبار كون الطواف على اليسار لو طاف في بعض اجزاء شوطه ـ مثلاً ـ على خلاف المتعارف كما في الامثلة المذكورة في المتن فاللازم جبرانه ولا يجوز الاكتفاء به نعم لا يبطل به اصل الطواف بحيث كان الواجب الاعادة من رأس بخلاف باب الصلوة التي يكون الاستدبار فيها موجباً لبطلانها من رأس وذلك لقيام الدليل هناك على البطلان ولزوم الاعادة ولم ينهض دليل عليه في المقام غاية الامر لزوم كون جميع الاشواط وكذا ابعاضها واقعة على اليسار فاذا لم يقع بعض اجزاء شوط ـ مثلاً ـ كذلك فاللازم ايقاعه بالكيفية المعتبرة وجبرانه ويمكن ان يقال بعدم لزوم الجبران وكفاية ما اتي به كذلك لما مرّت الاشارة اليه في ذيل المسئلة السابقة من ان الدليل الوحيد في ذا الباب هي السيرة المستمرة العملية وهي دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو جعل الكعبة على اليسار والحركة على النحو المتعارف والظاهر ان الحركة الكذائية لا تكون خالية نوعاً عن توجه الوجه الى الكعبة او الى مقابلها ولو في بعض الحالات احياناً ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط والجبران في مثل الصور المذكورة.
(2) الدليل على لزوم الجبران في هذه الصورة عبارة عن الدليل اللفظي الدال على اعتبار صدور الحركة الطوافيّة من الطائف بحيث كانت مستندة اليه وصادرة عن ارادته

(الصفحة363)

مسألة 11 ـ يصح الطواف باىّ نحو من السرعة والبطوء، ماشياً وراكباً لكن الاولى المشي اقتصاداً 1 .

الرّابع ادخال حجر اسماعيل  (عليه السلام) في الطواف فيطوف خارجه عند الطواف على البيت فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الاعادة ولو فعله متعمّداً محكمه حكم من ابطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم ابطال الطواف سهواً ولو تخلف في بعض


واختياره فان مراتب الطواف ثلاث لا ينتقل الى المرتبة اللاحقة بعد امكان المرتبة السابقة وهي الطواف بنفسه والطواف به والطواف عنه والمراد من الاولى الطواف الصادر بجميع اجزائه واشواطه عن قصد واختيار فاذا سلب منه الاختيار ولو في بعض الاجزاء فاللازم جبرانه واتيانه باختيار ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
(1) والدليل على الصحة بكل واحد من الانحاء ما ذكرنا من لزوم كون الحركة الطوافية مستندة الى الطائف وصادرة عن ارادته واختياره.
وهو كما يتحقق بالمشي كذلك يتحقق بالركوب وقد مرّ حكاية انّ النبى  (صلى الله عليه وآله)طاف راكباً وفي هذا الزمان يكفي الركوب على الوسائل الصناعيه كما هو الشايع في السعي بين الصفا والمروة الذي يكون مقدار الحركة فيه كثيراً جدّاً بالاضافة الى الطواف ولا مجال لتوهّم كون الركوب عليها موجباً للخروج عن استناد الحركة اليه خصوصاً فيما اذا كان هناك محرّك في البين وذلك لانه يكفي في صحة الاستناد مجرد كون الركوب باختياره وناشياً عن ارادته بضميمة كون الاستدامة ايضاً مرتبطة به وصادرة عن قصده وبعبارة اخرى فرق بين الركوب على الراحلة او على الوسائل المذكورة الذي يصدق عليه انه طاف بنفسه ولو على المركب وبين الاطافة به كما في الصبي غير المميّز او المغمي عليه او مثلهما.

(الصفحة364)

الاشواط فالاحوط اعادة الشوط والظاهر عدم لزوم اعادة الطواف وان كانت احوط 1 .


(1) الكلام في هذا الامر يقع من جهتين ولكن قبل البحث فيهما ينبغي التعرض لخصوصية حجر اسماعيل  (عليه السلام) من جهة كونه من اجزاء البيت وابعاضه او خارجاً عنه بجميع اجزائه فنقول: انّ المحكي عن الدروس انّ المشهور كونه منه بل في التذكرة والمنتهي ان جميعه منه وفي الاوّل: انّ قريشاً لما بنت البيت قصرت الاموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت وقطعوا الركنين الشاميين من قواعد ابراهيم  (عليه السلام) وضيقوا عرض الجدار من الركن الاسود الى الشامي الذي يليه فبقي من الاساس شبه الدكان مرتفعاً وهو الذي يسمّي الشاذروان. وروى عن عايشة ان النبىّ قال ستة اذرع من الحجر من البيت.
هذا ولكن الروايات الكثيرة المعتبرة ظاهرة بل صريحة في خلافه وان الحجر لا يكون من البيت بوجه ففي صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو او فيه شيء من البيت؟ فقال: لا ولا قلامة ظفر ولكن اسماعيل دفن فيه امّه فكره ان يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور انبياء(1) .
وفي رواية المفضّل بن عمر عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال الحجر بيت اسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر اسماعيل(2).
وفي رواية الحلبي عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سئلته عن الحجر فقال انّكم تسمونه الحطيم وانما كان لغنم اسماعيل وانّما دفن فيه امّه كره ان يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور انبياء(3).

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثلاثون ح ـ 1 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثلاثون ح ـ 3 .
(3) الوسائل ابواب الطواف الباب الثلاثون ح ـ 10 .

(الصفحة365)



وفي رواية يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام) انّي كنت اصلّي في الحجر فقال لي رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال: كذب صلّ فيه حيث شئت(1) .
ويؤيده نفس دفن اسماعيل امّه فيه وكذا دفن شخصه وجملة من الانبياء فانه لم يعهد جعل البيت او جزء منه مدفناً ولو كان نبيّاً او مرتبطاً به وان قلنا بجوازه فلا ينبغي الارتياب في خروج الحجر من البيت وعدم كون البيت شاملاً ولو ببعض اجزائه اذا عرفت ذلك يقع الكلام في الجهتين اللتين اشرنا اليهما فنقول:
الجهة الاولى في اصل اعتبار هذا الامر وهو ادخال الحجر في الطواف والمعاملة معه من هذه الجهة معاملة الكعبة المعظمة فنقول ان الفتاوى وان تطابقت عليه الاّ ان الظاهر عدم بلوغه في الظهور والوضوح مرتبة الامر السابق والدليل عليه السؤال عنه في جملة من الرّوايات ولو كان مثله لم يحتج الى السؤال بوجه كما فيه.
منها صحيحة الحلبي على رواية الشيخ  (قدس سره) عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال قلت له رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر قال يعيد ذلك الشوط(2). وفيما رواه الصدوق: يعيد الطواف الواحد، وتوصيف الطواف بالوحدة قرينة على كون المراد به هو الشوط وقد استعمل كثيراً في الروايات في الشوط.
ومنها صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر، قال: يقضي ما اختصر من طوافه(3).

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والخمسون ح ـ 1 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والثلاثون ح ـ 1 .
(3) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والثلاثون ح ـ 2 .

(الصفحة366)



ومنها صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود(1) .
ومنها رواية ابراهيم بن سفيان قال كتبت الى ابي الحسن الرّضا  (عليه السلام) امرأة طافت طواف الحج فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلّت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النّساء ثم اتت مني فكتب  (عليه السلام): تعيد(2).
والمستفاد من الجميع عدم جواز الاكتفاء بالطواف في الحجر بل اللازم ان يكون الحجر داخلاً في الطواف كالبيت وعليه فلا اشكال في هذه الجهة.
الجهة الثانية في انّه لو طاف في الحجر في جميع الاشواط السبعة المعتبرة في الطواف فلا اشكال في بطلان طوافه ولزوم اعادته من رأس من دون فرق بين صورتي العمد والسهو لاِِطْلاق السوال في الروايات وترك الاستفصال في الجواب وعليه فيترتب على تعمده ما يترتب على تعمد ابطال الطواف وعلى سهوه ما يترتب على ابطاله سهواً وقد مرّ الكلام في ذلك في اوّل مباحث الطواف فراجع.
وامّا لو طاف من داخل الحجر شوطاً واحداً ـ مثلاً ـ ففيه احتمالات اربعة: بطلان ذلك الشوط فقط ولزوم اعادته باجمعه من الحجر الى الحجر، وكفاية اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، ولزوم اعادة الطواف بجميع اشواطه والفرق بين تجاوز النصف وعدمه واللازم ملاحظة مفاد الروايات المتقدّمة فنقول:
امّا رواية الحلبي فموردها الاختصار في الشوط الواحد ومقتضي ظاهر الجواب لزوم اعادة نفس الشوط فقط غاية الامر بتمامه من الحجر الى الحجر فيدل على بطلان

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والثلاثون ح ـ 3 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والثلاثون ح ـ 4 .

(الصفحة367)



المقدار الذي سلكه من الحجر الاسود الى حجر اسماعيل ايضاً واطلاق السوال يدل على انّه لا فرق بين تجاوز النصف وعدمه وقد عرفت انه لا فرق بين نقلي الشيخ والصدوق لان المراد بالطواف بعد توصيفه بالوحدة هو الشوط الواحد فمفاد الرواية لزوم اعادة مجموع الشوط فقط لا مجموع الطواف.
وامّا رواية حفص فالسؤال فيها امّا يختصّ بالاختصار في الحجر في مجموع الطواف وامّا ان يكون شاملاً للاختصار في بعض الاشواط ايضاً، ويجري في جوابها احتمالان: احدهما ان يكون قوله من طوافه بياناً للموصول فالمراد ـ ح ـ انه يقضي الطواف الذي اختصره وثانيهما ان تكون كلمة «من» متعلقة بالاختصار فالمراد ـ ح ـ لزوم قضاء المقدار الذي اختصره فينطبق على الاحتمال الثاني من الاحتمالات الاربعة المتقدمة والاحتمال الاوّل الذي تكون كلمة «من» بيانيّة خلاف الظاهر وذلك لانه كان ينبغي التعبير بـ يقضي طوافه كما لا يخفى فالتعبير الموجود شاهد على كون المراد هو الاحتمال الثاني في كلمة «من» لكن في انطباقه على الاحتمال الثاني كلام يأتي التعرض له في ذيل البحث.
وامّا رواية معاوية بن عمّار فان كان المراد من السؤال هو الاختصار في جميع الاشواط كما هو ظاهره فمفادها لزوم اعادة الطواف من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وان كان المراد منه مطلقاً شاملاً للاختصار في بعض الاشواط فتدل على لزوم اعادة مجموع الطواف في بعض الاشواط ايضاً.
وقد ظهر لك انه لا دلالة لشىء من الروايات على التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه والظاهر ان منشأ احتماله هو التعليل الوارد في بعض روايات عروض الحيض بانّها زادت على الثلث وقد مرّ انه لا يجوز التمسك بهذا العموم في جميع الموارد مع ان

(الصفحة368)



رواية ابراهيم بن سفيان المتقدمة واردة في الشوط السابع ودالة على لزوم الاعادة فهذا التفصيل لا وجه له اصلاً.
وامّا لزوم اعادة الطواف بجميع اشواطه فهو وان كان يدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار بناء على ان يكون مورد السؤال فيها مطلقا وكذا رواية حفص بناء على ما عرفت الاّ ان صحيحة الحلبي باعتبار ظهورها في عدم لزوم اعادة غير الشوط الذي وقع فيه الاختصار صالحة لتقييد الاطلاق على فرض ثبوته فانه لا مجال لانكار ظهور صحيحة الحلبي في لزوم اعادة خصوص الشوط الذي اختصر فيه وعدم لزوم اعادة الطواف باجمعه ولا يكون منشأ هذا الظهور مسئلة المفهوم التي تكون مورداً للاختلاف على ما قرر في لاصول بل المتفاهم العرفى منها ذلك والاّ يلزم ان يكون التعبير بذلك الشوط في قل الشيخ وبالطواف الواحد في نقل الصدوق غير مناسب بل دالاًّ على خلاف ما هو المقصود فلا شبهة في ظهورها في عدم لزوم اعادة مجموع الطواف وسبب هذا الظهور يتحقق تقييد اطلاق صحيحة معاوية على فرض ثبوت الاطلاق لها وعليه فلا وجه لهذا الاحتمال وان كان احوط فبقي من الاحتمالات الاربعة احتمالان وقد عرفت انّ ظاهر صحيحة الحلبي لزوم اعادة الشوط الذي وقع فيه الاختصار بجميع اجزائه حتى من الحجر الاسود الى حجر اسماعيل مع انه وقع في نفسه صحيحاً واجداً للشرائط ولا يتحقق الاخلال بالموالات بدخول الحجر والخروج منه والانتهاء في ذلك الشوط الى الحجر ومع ذلك ظاهر الصحيحة لزوم اعادة الشوط بالاضافة الى ذلك الجزء ايضاً.
وامّا صحيحة الحفص فالظاهر منها وان كان تعلق قوله: من طوافه بقوله: اختصر، ويكون ظاهره البدوي لزوم الاعادة من موضع سلوك الحجر الاّ انّ هنا نكتة ترشدنا الى ظهورها في اعادة جميع الشوط وهي ان كلمة «الاختصار» على ما يظهر من موارد

(الصفحة369)

الخامس ان يكون الطواف بين البيت ومقام ابراهيم  (عليه السلام) ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب فلا يزيد عليه وقالوا انّ الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع فلابد ان لا يكون الطواف في جميع الاطراف زائداً على هذا المقدار 1 .


استعمالاتها عند العرف انّما يكون مورد استعمالها ما اذا كان في البين امر وجودي ينبغي ان يكون مشتملاً على شيء اخر وحيث انه لم يتحقق الاشتمال المزبور فيوصف ذلك الامر الوجودى بالاختصار بلحاظ عدم انضمام ذلك الامر اليه وعدم اشتماله عليه والاّ فنفس الامر العدمي لا يتصف بالاختصار بوجه وعليه فالاختصار فيما نحن فيه يتصف به الشوط او مجموع الطواف بلحاظ وجود الشوط وشروعه من الحجر (بالفتح) الى الحجر (بالكسر) وعدم اشتماله على كون الحركة عند الوصول الى الحجر واقعة في خارجه وبعبارة اخرى الدخول في الحجر في نفسه لا يتحقق به الاختصار بحيث لو كان شروعه في الشوط بهذه الكيفية لكان متصفاً به بل الشوط الذي ابتدء به من الحجر الاسود وبلغ الى محاذي الحجر اذا لم يشتمل على الحركة خارج الحجر يتصف بعنوان الاختصار وعليه فهذه الصحيحة ايضاً ظاهرة في لزوم اعادة الشوط بجميع اجزائه ولو سلّمنا عدم الظهور فلا ينبغي الاشكال في عدم ظهورها في غيره بل غاية الامر ثبوت الاجمال والابهام فيها وصحيحة الحلبي صالحة لرفع الابهام وتبيين المراد من هذه الصحيحة وعليه فالظاهر الحكم بلزوم اعادة الشوط بنحو الفتوى لا بنحو الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن.
(1) المشهور شهرة محققه اعتبار ان يكون الطواف بين البيت والمقام اي بهذا المقدار من الفصل في جميع الجوانب وقد نفي وجدان خلاف معتد به فيه في الجواهر بل حكى عن الغنية الاجماع عليه لكنه استظهر في ذيل كلامه عن الصدوق الفتوى بالعدم في حال الاختيار فضلاً عن الاضطرار وحكى عن المختلف والتذكرة والمنتهي

(الصفحة370)



والمدارك الميل اليه واختاره بعض الاعلام  (قدس سره) والمستند الوحيد للمشهور ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال سئلته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله  (صلى الله عليه وآله)يطوفون بالبيت والمقام، وانتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حدّ ولا طواف له(1) . ولا مجال للاشكال في سند الرواية من جهة الاضمار بعد كون المضمر محمد بن مسلم الذي ليس من شأنه السؤال عن غير الامام  (عليه السلام) نعم الاشكال فيه من جهة ياسين الضرر الذي لم يوثّق بل مجهول كما ذكره المجلسى  (قدس سره) في المرأت لكن استناد المشهور اليها بعد كونها مستندة وحيدة يجبر الضعف وتصير الرواية به معتبرة هذا من جهة السند.
وامّا من جهة الدلالة فالسؤال في نفسه يدل على مفروغية ثبوت الحدّ للطواف بالبيت عند السائل بحيث كان الخروج عنه موجباً لعدم تحقق الطواف بوجه غاية الامر ان محطّ نظره استكشاف ذلك الحدّ والامام  (عليه السلام) قرّره على ذلك في الجواب وبيّن انّ الحدّ هو ما بين البيت والمقام في موضعه الفعلي الذي هو عبارة عن ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع وقد وقع فيها التأكيد على لزوم رعاية الحدّ وان التباعد عنه موجب لعدم تحقق الطواف ويكون بمنزلة من طاف خارج المسجد به وفيه التصريح بانّ الحدّ قبل

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثامن والعشرون ح ـ 1 .

(الصفحة371)



اليوم واليوم واحد من جميع نواحي البيت غاية الامر ان الفرق بين اليومين بعد اشتراكهما في لحدّ هو كون المقام داخلاً في المطاف في عهد الرسول  (صلى الله عليه وآله) واليوم يكون خارجاً عنه فالاختلاف انّما هو في هذه الجهة فما في الجواهر من التعبير بقوله: «وكان وجه ما فيه من الاختلاف بين اليوم وعهده  (صلى الله عليه وآله) مع قوله  (عليه السلام) والحدّ قبل اليوم واليوم واحد....» ليس على ما ينبغي فان الاختلاف ليس بين الامرين المذكورين فيه بل بين اليومين فقط من جهة كون المقام داخلاً في الطواف في ذلك اليوم وخارجاً عنه في هذا اليوم وعليه فظاهر الرواية كون موضع المقام غير هذا الموضع الفعلي بل ملصقاً بالبيت او قريباً منه وعليه فيقع الكلام في انّ التغيير بيد من تحقق وفي اىّ زمان كان وما الوجه في تغييره خصوصاً بعد كونه من الايات البيّنات على ما في الكتاب العزيز وقد امر فيه بلزوم الاتخاذ منه مصلّي والمراد منه هو الحجر الذي يكون ظاهراً ذراعاً في ذراع وكان موضع قدم ابراهيم  (عليه السلام) لبناء البيت بعد بناء جدرانه الى حدّ لا يمكن التكميل من غير القيام على الحجر او مثله او كان موضع قدمه حين الاذان بالحج المأمور من ناحيه اللّه بقوله تعالى: واذّن في الناس بالحج بل عن العلوي وابن جماعة انه لمّا امر بالنداء واقام على المقام تطاول المقام حتى كان كاطول جبل على ظهر الارض فنادى ولمّا بلّغ لم يتحمّل الحجر وغاص فيه رجلاه كما عن الاذر في صاب اخبار مكّة والصدوق في علل الشرايع والظاهر ثبوت كلا الوجهين لعدم المانع من الامرين نعم هنا وجه ثالث بعيد وهو ما حكي عن ابن عبّاس من انه لمّا جاء بطلب ابنه اسمعيل فلم يجده قالت له زوجته انزل فابي فقالت وعني اغسل رأسك فأتته بحجر فوضع رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فيه فوضعته تحت الشق الاخر وغسلته فغابت رجله الثانية فيه فجعله الله من الشعائر.

(الصفحة372)



وقد ذكر الطبرسي في محكي مجمع البيان والازرقي في كتابه المذكور ان من جمله احجار الجنة على وجه الارض مقام ابراهيم والحجر الاسود وهذا ايضاً يؤيد الامرين الاولين المرتبطين ببناء البيت او الاعلام بالحجّ.
والذي يتحصّل من ملاحظة التواريخ المختلفة والروايات وبعض ما ورد عن امير المؤمنين  (عليه السلام) في مقام الاعتراض على من قبله من الخلفاء من التحريف والتغيير انّ موضع المقام كان في زمن الرسول  (صلى الله عليه وآله) ملصقاً بالبيت او قريباً منه بحيث لا يمكن عبور الطائف من بينهما بل كان اللازم جعله داخلاً في الطواف كالبيت والظاهر انه كان قريباً من باب الكعبة بل مقتضي ما حكاه ازرقي عن ابي سعيد الحذري ان ابراهيم  (عليه السلام)كان مأموراً ان يجعل المقام قبلة على معنى ان تكون صلوته خلفه بحيث كان المقام واقعاً بينه في حال الصلوة وبين الكعبة وقد تبعه اسماعيل في هذه الجهة بل نقل انّ النبى  (صلى الله عليه وآله)كلّما دخل مكة يقع في حال الصلوة مستقبلاً للكعبة بالنحو المذكور اي وقوع المقام بينه وبين الكعبة.
اقول لعلّ استمرار السيرة على وقوع صلوة الجماعة في المسجد الحرام خلف المقام وخلّو دائرة المطاف عن المأمومين مع عدم وقوع الطواف في حال اقامة الجماعة انّما هو لاجل التأسي بالنبي  (صلى الله عليه وآله) حيث كان يجعل المقام بينه وبين البيت في حال الصلوة بل اصل لزوم ايجاد صلوة الطواف خلفه مستقبلاً للكعبة يؤيّد انّ قداسة المقام قد بلغت حدّاً له خطّ من الكعبة التي هي القبلة.
وكيف كان فالظاهر ان تغيير موضعه القبلي الى موضعه الفعلي انّما وقع بيد الثاني ولعلّ الداعي له على ذلك ملاحظة انّ وقوع المقام في دائرة الطواف يوجب المشقة على الطائفين من ناحية وسرعة الانهدام على المقام من ناحية اخرى بل لو لم يثبت

(الصفحة373)



ما حكي عن امير المؤمنين  (عليه السلام) مما تقدم من توصيفه بالتحريف لا يكون وجه للحكم بحرمته من جهة انه لم ينهض دليل على حرمة تغيير المقام بالكيفية المذكورة ولعلّه لاجله لم يقع عمله مورداً لاعتراض الصحابة والتابعين وان جعل بعض علماء اهل السنة من المعاصرين ذلك دليلاً على عدم صحة اسناد التغيير الى الثاني لكنه كما ترى.
والانصاف انّ التحقيق في هذا المجال يحتاج الى تتبع زائد ودقة زائدة لكنه مضافاً الى رواية محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على وقوع التغيير بعد عهد الرسول  (صلى الله عليه وآله)وزمنه يكون في البين رواية صحيحة اخرى تدل على كون التغيير انّما وقع بيد الثاني وهي رواية زرارة قال قلت لابي جعفر  (عليه السلام) قد ادركت الحسين  (عليه السلام)قال نعم أذْكُرُ وَاَنامعه في لمسجد الحرام وقد دخل فيه السّيل والنّاس يقومون على المقام يخرج الخارج فيقول قد ذهب به السّيل، ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال فقال يا فلان ما يصنع هولاء؟ فقلت اصلحك اللّه تعالى يخافون ان يكون السّيل قد ذهب بالمقام فقال لهم: انّ اللّه تعالى جعله علماً لم يكن ليذهب به فاستقرّوا وكان موضع المقام الذي وضعه ابراهيم  (عليه السلام) عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوّله اهل الجاهلية الى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبى  (صلى الله عليه وآله) مكّة ردّه الى الموضع الذي وضعه ابراهيم  (عليه السلام) فلم يزل هناك الى ان تولّى عمر فسئل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال رجل انا كنت قد اخذت مقداره بتسع فهو عندي فقام ائتني به فاتاه به فقاسه فردّه الى ذلك المكان(1) .
ومنه يظهر ان ما وقع منه في قصة سيل ام نهشل المذكورة في تاريخ البخاري كانت مسبوقة بما ذكر في الصحيحة ففي التاريخ المذكور ان سيل لم نهشل لما اتى

(1) الفقيه 2: 158، الرقم 681 .

(الصفحة374)



المسجد اخذ المقام الى اسفل مكة فلما جفّ الماء اتوا بالمقام والصفوة بالكعبة وكتبوا الى عمر بذلك فورد مكّة معتمراً في شهر رمضان من ذلك العام وسئل هل احد عنده بمحلّ الحجر فقام المطلب بن وداعة السلمي وقيل رجل من ال عابد ـ والاول اشهر ـ فقال انا كنت اخاف عليه مثل هذا فاخذت مقياسه من محلّه الى الحجر فاجلسه عمر عنده وقال له: ابعث فأتني بالمقياس فاتى به فوضع عمر المقام في محلّه الان.
وكيف كان فلا اشكال فيما يتعلق بالطواف في ان مقتضي الرواية المنجبرة ثبوت الحدّ له وهو مقدار ما بين الكعبة وبين المقام في موضعه الفعلي من جميع جوانب البيت ونواحيه.
ومقتضي اطلاق الرواية كاطلاق المتن تبعاً للفتاوى انه لا فرق في اعتبار الحدّ المزبور بين صورتي الاختيار والاضطرار لكن المحكىّ عن ابي على الاسكافي التفصيل واجزاء الطواف خارج المقام مع الضرورة.
ومستنده في ذلك صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق باسناده عن ابان عنه قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام فقال ما احبّ ذلك وما ارى به بأساً فلا تفعله الاّ ان لا تجد منه بدّاً(1) . وهي وان كانت خالية عن المناقشة من حيث السند الاّ ان متنها غير خال عن الاضطراب فان الجمع بين قوله: ما احبّ ذلك وقوله فلا تفعله وبين قوله ما ارى به بأساً الظاهر في عدم الكراهة فضلاً عن الحرمة ممّا لا ينبغي ولكن دلالتها على الجواز في صورة الضرورة واللابدية وان كانت ناشئة عن الازدحام وكثرة الطّائفين ظاهرة ولاجله لابد من الالتزام بكون الرواية معرضاً عنها والاعراض موجب لسقوطها عن الحجية والاعتبار ولولا ذلك لكان مقتضي القاعدة الجمع بين هذه الرواية والرواية

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثامن والعشرون ح ـ 2 .

(الصفحة375)

مسألة 12 ـ لا يجوز جعل مقام ابراهيم  (عليه السلام) داخلاً في طوافه، فلو ادخله بطل، ولو ادخله في بعضه اعاد ذلك البعض والاحوط اعادة الطواف بعد اتمام دوره با خراجه 1 .

مسألة 13 ـ يضيق محلّ الطواف خلف حجر اسماعيل بمقداره وقالوا بقي هناك ستة


المتقدمة بتقييد اطلاقها بها والحكم بالتفصيل بين صورتي الاختيار والاضطرار الاّ ان الاعراض يقتضي ان لا تصل النوبة الى ذلك كما هو ظاهر.
ثمّ انه هل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي هو على المقام الاصلي او بينه وبين نفس المقام التي هي عبارة عن الصخرة التي مرّت الاشارة الى وصفها فيه وجهان واستظهر صاحب الجواهر الثاني وهو الحقّ لعدم مدخلية الحائط في عنوان المقام بوجه والذي جعل حدّاً في النص والفتوى هو هذا العنوان كما انه لا ينبغي الاشكال في عدم تغير الحدّ بتغيير المقام فلو حوّل عن مكانه فرضاً وجب الطواف في لمقدار المخصوص فتدبّر.
(1) بعد ثبوت الحدّ للطواف على ما ذكرنا وكونه ما بين البيت والمقام لا اشكال في بطلان طواف من جعل المقام داخلاً في طوافه في جميع اشواطه السبعة لخروجه عن الحدّ وقد صرحت الرواية المتقدمة بان الطواف في خارج الحدّ اي ولو في جزء منه بمنزلة الطواف خارج المسجد الذي لا شبهة في بطلانه.
وامّا لو فرض ذلك في شوط واحد او ازيد فاللازم اعادة ذلك المقدار الواقع خلف المقام اوّلاً ثم ادامة الطواف والاتيان بما يكون مترتباً عليه ومتأخراً عنه ولا يلزم اعادة الشوط من رأس اي من الحجر الاسود لعدم الدليل على الزوم وعليه فلا يكون الطواف خلف المقام كالطواف من داخل الحجر حيث قام الدليل فيه على لزوم اعادة الشوط من رأس ولا تكفي اعادة ذلك المقدار نعم لا شبهة في ان مقتضي الاحتياط الاستحبابي الجمع بين الاتمام بعد اعادة ذلك المقدار وبين اعادة الطواف رأساً.

(الصفحة376)

اذرع ونصف تقريباً فيجب ان لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلف اعاد هذا الجزء في الحدّ 1 .

السادس: الخروج عن حائط البيت واساسه فلو مشي عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما انه لو مشي على جدران الحجر وجب الجبران واعادة ذلك الجزء، ولا بأس بوضع اليدعلى الجدار عند الشاذروان والاولى تركه 2 .


(1) مستند الضيق بالمقدار المذكور هو الجمع بين الرواية المتقدمة الدالة على ان حدّ الطواف بين البيت والمقام وبين ما تقدم مما دلّ على ان الحجر لا يكون جزء من البيت بل يكون بجميع اجزائه خارجاً عنه وعليه فاللازم ملاحظة الحدّ في جانبه من نفس البيت واستثناء مقدار الحجر الذي هو قريب من عشرين ذراعاً فلا يبقي الاستة اذرع ونصف تقريباً ويتحقق الضيق جدّاً.
هذا والظاهر عندي عدم تحقق الضيق في ناحية الحجر بوجه وانّ مقدار المطاف يلاحظ من الحجر وان كان خارجاً عن البيت بجميع اجزائه وذلك لانه لو كان محل الطواف ضيقاً في هذه الناحية لكانت كثرة الابتلاء مقتضية بل موجبة للتعرض له صريحاً والتنبيه عليه ولو في رواية واحدة مع انه لا يوجد ذلك في شيء من الرّوايات ولم يتحقق التنبيه على ذلك ولو في مورد فيكشف ذلك عن عدم تحقق الضيق اصلاً وان المقدار المذكور يلاحظ في ناحية الحجر من الحجر وان كان خارجاً عن البيت فتدبر.
(2) اعتبار هذا الامر انّما هو لاجل دلالة مثل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق والرواية الواردة في هذه الجهة على لزوم كون الطواف بالبيت في مقابل كونه على البيت او في البيت وقد نفي الخلاف والاشكال في ذلك في الجواهر وعليه فلو مشي على حائط البيت لم يجز ولم يحسب ذلك المقدار جزء من الطواف واللازم جبرانه واعادته كما انه لو مشي على اساس البيت الذي يسمى بالشاذروان وهو القدر الباقي من اساس الحائط بعد عمارته وبنائه لا يجزي لانه مما قطع الاصحاب بكونه من الكعبة

(الصفحة377)

السّابع: ان يكون طوافه سبعة اشواط 1 .


ومن اجزاء البيت كما عن المدارك بل المحكى عن غير الامامية كالشافعية والحنابلة وبعض متأخرى المالكية نعم عن بعض الشافعية نفي كونه من البيت وجواز الطواف على الشاذروان لكن الثابت عند غيرهم وعندنا خلافه وان الشاذروان من البيت فلا يجوز الطواف عليه ويغلب على الظن وان كان التاريخ لا يؤيده بوجه ان الوجه في بوت الشاذروان رعاية استحكام حائط البيت لكونه من الحجر ويحتاج دوامه الى اساس كان عرضه اكثر من عرض الجدار وان كان يبعده عدم وجود الشاذروان في بعض نواحي البيت.
بقي في هذا الامر فرعان:
الفرع الاوّل انه لو مشي على جدران الحجر وجب الجبران واعادة ذلك الجزء لانه وان كان الحجر خارجاً عن البيت كما عرفت لكنه يلزم ان يعامل معه معاملة البيت في لزوم كون الطواف به ولازمه خروجه بجدرانه عن الطواف ووقوعه في خارجه وعليه فالمشي على جدران الحجر كالمشي على جدران البيت او اساسه المسمّي بالشاذروان فاللازم الجبران والاعادة.
الفرع الثاني انه هل يجوز وضع اليد على الجدار عند الشاذروان ام لا نفي البأس عنه في المتن وجعل الاولى تركه لكن عن التذكرة عدم جواز مسّ الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان لانه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه بل لو كان كما لو وضع احد رجليه اختياراً على الشاذروان وعليه فالحكم بعدم الجواز لو لم يكن بنحو الفتوى فلا اقلّ من الاحتياط الوجوبي ومنه يظهر ان مقتضي الاحتياط عدم وضع اليد على جدار الحجر او فوقه كما لا يخفى.
(1) اصل اعتبار ان يكون الطواف سبعة اشواط ممّا اتفق عليه علماء المسلمين

(الصفحة378)

مسألة 14 ـ لو قصد الاتيان زائداً عليها او ناقصاً عنها بطل طوافه ولو اتمّه سبعاً، والاحوط الحاق الجاهل بالحكم بل السّاهي والغافل بالعامد في وجوب الاعادة 1 .


واستمرت السيرة العملية القطعية المتصلة بزمان المعصوم  (عليه السلام) على رعايته ولاجله لم يقع التعرض له في الروايات ولم يقع في شيء منها السؤال عن الكلمية ومقدار الشوط كما وقع السؤال عنّ الحدّ ـ مثلاً ـ على ما عرفت في رواية محمد بن المسلم المتقدمة الواردة في حدّ الطواف بل الروايات الواردة في هذا المجال قد وقع التعرض فيها لبعض فروع هذا الامر ومسائله مثل الشك بين الستة والسبعة او الزيادة على السبعة او القران بين اسبوعين واشباهها نعم ورد في بعض الروايات الواردة في مقام بيان اعمال الحج والعمرة ومناسكهما التعرض للسبع بنحو الاجمال والعمدة ما مرّ من ان وضوحه اغني عن بيانه او السؤال عنه فلا شبهة في اصل اعتبار هذا الامر.
(1) في هذه المسئلة امران:
احدهما انه لو كان المقصود من اوّل الشروع في الطواف الاتيان بالزيادة بعنوان الجزئية للطواف او الاتيان بالناقص كذلك فطوافه باطل وان كان المأتي به خارجاً هي السبعة وذلك لعدم تعلق القصد بما هو الواجب وهو الطواف سبعة اشواط فلم يتعلق النية بما هو جزء للحج او العمرة وقد عرفت في اوّل مباحث واجبات الطواف لزوم رعاية النية المتعلقة بعنوان الطواف الواجب وعليه ففي الموردين ما وقع لم يقصد وما قصده لم يقع فهو كما لو قصد الاتيان بصلوة الصبح ـ مثلاً ـ ثلث ركعات او ركعة واحدة فانه لا يمكن ان يقع صحيحاً بوجه.
ثانيهما انه لا شبهة في الحاق الجاهل المقصر بالعامد في اعتبار الامر المذكور الذي يترتب عليه البطلان مع نيّة غيره زيادة او نقيصة وامّا الجاهل القاصر والساهي والغافل فهل يلحق به ام لا احتاط في المتن وجوباً بالالحاق ولعلّ الوجه في عدم الفتوى

(الصفحة379)

مسألة 15 ـ لو تخيل استحبابشوط بعد السبعة الواجبةفقصد ان يأتي بالسبعة الواجبة واتى بشوط اخر مستحبّ صحّ طوافه1 .


بذلك انه لم ينهض دليل لفظي على اطلاق جزئية سبعة اشواط ومدخليتها في الطواف حتى يكون مقتضاه عدم الفرق بين الموارد المذكورة بل قد عرفت ان عمدة الدليل هي السيرة العمليّة المستمرة ومن الظاهر ان السيرة دليل لبي لا اطلاق له بل القدر المتيقن منها العالم العامد ومن بحكمه من الجاهل المقصر فلا يشمل غيرهما من الموارد.
هذا ولكنك عرفت في اوّل مباحث الطواف في البحث عن مقتضي القاعدة وانه هل هي الركنية او عدمها ان التحقيق يقتضي المصير الى الرّكنية بالمعنى الخاص الموجود في لحج وهو كون الاخلال به موجباً للبطلان اذا كان عن عمد سواء كان عالماً او جاهلاً ولا يكون الاخلال الناشي عن مثل النسيان موجباً له لكنه فيما اذا كان الدليل على الجزئية دليلاً لفظيّاً صالحاً للتمسك باطلاقه فلو فرض وجوده في المقام فاللازم التفصيل بين صورة الجهل وبين صورة النسيان ومثله ومع عدمه كما في المقام لا وجه لالحاق شيء منهما بالعالم العامد وعليه فالاحتياط في المقام استحبابي لا وجوبي كما في المتن فتدبّر.
(1) الوجه في صحة الطواف في مفروض المسئلة ظاهر لانه لم يقصد بعنوان الطواف الواجب الذي هو جزء للعمرة او الحجّ الاّ سبعة اشواط واتى بها خارجاً بهذا العنوان غاية الامر انه اعتقد على خلاف الواقع استحباب شوط اخر زائد على ما هو الواجب من السبعة وعمل على طبق هذا الاعتقاد ولا دليل على قدحه في الطواف الواجب بل وجود الزائد كالعدم وعليه فلا مجال للاشكال في صحة طوافه وليس هذا الفرض مثل ما اذا زاد على سبعة اشواط عمداً او سهواً فان مورد، هناك وقوع المجموع بعنوان الطواف الواجب بخلاف ما هنا حيث ان الزائد قد اتى به بعنوان الاستحباب.

(الصفحة380)

مسألة 16 ـ لو نقص من طوافه سهواً فان جاوز النصف فالاقوى وجوب اتمامه الاّ ان يتخللّ الفعل الكثير فح: الاحوط الاتمام والاعادة، وان لم يجاوزه اعاد الطواف لكن الاحوط الاتمام والاعادة 1 .

مسألة 17 ـ لو لم يتذكر بالنقص الاّ بعد الرجوع الى وطنه ـ مثلاً ـ يجب مع الامكان الرجوع الى مكّة لاستينافه، ومع عدمه او حرجيّته تجب الاستنابة والاحوط الاتمام ثم الاعادة 2 .


(1) و (2) التفصيل المذكور في المتن بين ما اذا تجاوز النصف وبين ما اذا لم يتجاوز بالحكم بوجوب الاتمام في الصورة الاولى ووجوب اعادة الطواف من رأس في لصورة الثانية هوالمشهور بل عن الرياض: لا يكاد يظهر فيه الخلاف الاّ من جمع ممّن تأخر حيث قالوا: لم نظفر بمستند لهذا التفصيل بل الموجود في محكىّ التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهي انّ من طاف ستّة اشواط وانصرف فليضف اليها ولا شيء عليه. وحكي عن صاحب المدارك الاستشكال في الحكم بالصحّة واختصاصه بما اذا كان المنسىّ شوطاً واحداً.
وما ورد في هذا المجال روايتان:
احديهما موثقة الحسن بن عطيّة قال سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال ابو عبدالله  (عليه السلام) وكيف طاف ستة اشواط قال: استقبل الحجر وقال اللّه اكبر وعقد واحداً فقال ابو عبدالله  (عليه السلام) يطوف شوطاً فقال سليمان فانه فاته ذلك حتى اتى اهله قال: يأمر من يطوف عنه(1) . وذكر العلامة المجلسى  (قدس سره) في المرأت في مقام بيان المراد من قوله: استقبل الحجر... انه كان منشأ غلطه انه حين ابتداء الشوط عقد واحداً فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الاكمال ولا اشكال في دلالة الرواية على

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والثلاثون ح ـ 1 .

<<التالي الفهرس السابق>>