في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة661)


فيها. و موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة الآمرة بغسل كلّ ما أصابه الـظاهرة في تنجّسه، منصرفـة عن الـملاقي الـباطني.
ولو قلنا: با لـنجاسـة فرضاً; بدعوى الإطلاق، و عدم الانصراف، فلا محيص عن الالتزام بطهارته بمجرّد زوال الـعين; للسيرة، و لروايـة عبدا لـحميد بن أبي ا لـديلم قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): رجل يشرب الـخمر فيبصق، فأصاب ثوبي من بصاقه.
قال: «ليس بشيء».(1)
و مثلها بعض الـروايات الاُخر و قد تقدّم في الـمسأ لـة الـعاشرة من مسائل كيفيـة الـمتنجّس با لـنجاسات في أحكامها، ما ينفع الـمقام، فراجع.

(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 39، الـحديث 1.


(الصفحة662)

عاشرها: الـغيبـة، فإنّها مطهّرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه، و غيرها من توابعه، فيعامل معه معاملـة الـطهارة، إلاّ مع الـعلم ببقاء الـنجاسـة.
و لايبعد عدم اعتبار شيء فيه; فيجري الـحكم سواء كان عا لـماً با لـنجاسه أم لا، معتقداً نجاسـة ما أصابه أم لا، كان متسامحاً في دينه أم لا، و الاحتياط حسن1 .



ا لـعاشر: في مطهّريـة الـغيبـة

(1) لا خفاء في أنّ مطهّريـة الـغيبـة إنّما هي في صورة الـشكّ في بقاء الـنجاسـة، و أمّا مع الـعلم ببقائها فلا تكون مطهّرة بوجه، و هذا يدلّ على عدم كونها مطهّرة في عداد سائر الـمطهّرات، بل هي طريق لاستكشاف الـطهارة في خصوص صورة الـشكّ كسائر ما تثبت به الـطهارة، كإخبار ذي الـيد، أو الـثقـة، و نحوهما.
و الـعمدة في وجه مطهّريتها، الـسيرة الـمستمرّة الـمتّصلـة بزمن الأئمّـة (عليهم السلام)على الـمساورة و الـمعاملـة مع الـمسلمين و ما يتعلّق بهم ـ من الـثياب و الـفرش و الأواني و غيرها ـ معاملةَ الأشياء الـطاهرة، مع الـعلم الـعادي بعروض الـتنجّس لها في زمان لامحا لـة، و عدمِ الـعلم بزوا لـه با لـتطهير.
لكن الـكلام في أنّ الـحكم با لـطهارة حينئذ، هل يكون من باب تقديم الـظاهر على الأصل; نظراً إلى ظهور حال الـمسلم في الـمتجنّب عن شرب الـنجس و الـصلاة فيه و بيعه من غير إعلام، فا لـعلّـة في عدم جريان الاستصحاب ـ بناءً عليه ـ هو وجود الأمارة، و هو ظاهر حال الـمسلم على خلافه. و انتقاض الـحا لـة الـسابقـة.
أو أنّه يكون حكماً تعبّدياً غير مرتبط بباب الـتقديم الـمذكور، نظير قاعدة الـطهارة الـجاريـة في مورد الـشكّ فيها، غير الـمبتنيـة على ظهور حال الـمسلم،


(الصفحة663)


و عليه يكون تقديمها على الاستصحاب مستنداً إلى كونه مخصّصاً لأدلّته، و مضيّقاً لدائرته.
و تظهر ثمرة الـوجهين في أنّه لوكان الـحكم با لـطهارة من باب تقديم الـظاهر، لابدّ من الاقتصار فيه على موارد ثبوت الـظهور، و من الـمعلوم عدم ثبوته في مورد الـجهل با لـنجاسـة رأساً; فإنّه مع الـجهل بها لايكون ظاهر الـحال الـتجنّب و الـتنزّه عنه، كما أنّه لايثبت مع عدم الاعتقاد بنجاسـة ما أصابه; لأنّه لامعنى للاحتراز مع عدم الاعتقاد بها.
و أمّا لوكان الـحكم با لـطهارة غير مستند إلى الـظهور، بل كان حكماً تعبّدياً كقاعدة الـطهاره، فلابدّ من ملاحظـة أنّ دليل هذا الـحكم الـتعبّدي، هل يقتضي ثبوته في مورد الـشكّ مطلقاً; سواء كانت الـشروط الـمذكورة في جملـة من الـكلمات موجودة فيه، أم لا، أو لا يقتضي إلاّ ثبوته مع وجود تلك الـشرائط أو بعضها؟
و الـظاهر هو الأوّل; لأنّك عرفت: أنّ الـعمدة في هذا الأمر هي الـسيرة الـمتّصلـة بزمان الأئمّـة (عليهم السلام) و الـظاهر عدم اختصاصها بصورة وجودها; لأنّهم كانوا يساورون أهل الـخلاف الـموجودين في زمانهم، مع وضوح عدم الـتزامهم بنجاسـة جملـة من الـنجاسات الـثابتـة عندنا; لذهابهم إلى طهارة جلد الـميتـة با لـدبّاغ، و طهارة مخرج الـبول با لـتمسّح على الـغائط، و طهارة الـمنيّ عند بعضهم و هكذا.
و كذلك كانوا يعاشرون عموم الـمسلمين، حتّى الـفسقـة منهم، مع عدم مبالاتهم ـ نوعاً ـ في باب الـنجاسات و الـمتنجّسات، فإنّ شارب الـخمر لا يبا لـي بإصابتها بدنه أو ثوبه، و ليس ذلك مبتنياً على مسأ لـة عدم تنجيس الـمتنجّس; فإنّ الـظاهر الـمعاملـة مع الأشياء الـمأخوذة منهم معاملـة الـطهاره، بحيث يصلّون فيه،


(الصفحة664)


و لا يجتنبون عنه، فيصلّون في الـفرو الـمشترى منهم من دون تطهير.
فالإنصاف: عموم الـدليل و عدم اختصاصه بصورة وجود الـشرائط الـمذكورة كلاًّ أو بعضاً.
و منه يظهر: أنّ الـحكم با لـطهارة حكم تعبّدي; غير مستند إلى تقديم الـظاهر على الأصل، كما حكي عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) حيث ذهب إلى أنّ الـشارع جعل ظهور حال الـمسلم أمارة على الـطهارة، فتكون متقدّمـة على الاستصحاب لامحا لـة، و لازمه اعتبار جملـة من الـشرائط; لعدم تحقّق الـظهور بدونها، كما لايخفى.


(الصفحة665)

حادي عشرها: استبراء الـجلاّل من الـحيوان بما يخرجه عن اسم «ا لـجلل» فإنّه مطهّر لبوله و خرئه.
و لايترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً، و الـبقر عشرين، و الـغنم عشرة أيّام، و الـبطّـة خمسـة أيّام، و الـدجاجـة ثلاثـة أيّام، بل لايخلو كلّ ذلك من قوّة، و في غيرها يكفي زوال الاسم1 .



ا لـحادي عشر: في مطهّريـة الاستبراء

(1) الـكلام في هذا الأمر يقع في مقامين أيضاً:
الأوّل: في كون استبراء الـجلاّل من الـحيوان مطهّراً له; أي لبوله و خرئه، بناءً على نجاستهما من الـجلاّل. مع عدم مساعدة الأدلّـة عليها، كما أسلفنا الـكلام فيه في مبحث الـنجاسات، فراجع.
و الـدليل عليه: أنّه يوجب زوال حرمـة الأكل، و خروجَه إلى الـحلّيـة، و من الـمعلوم أنّ الـنجاسـة كانت تابعـة للحرمـة; بمعنى أنّ كونه ممّا لا يؤكل اقتضى ثبوت الـنجاسـة للبول و الـخرء، فإذا صار محلّل الأكل بالاستبراء لزوال عنوان «ا لـجلل» الـمأخوذ في موضوع الـحكم با لـحرمـة، و لدلالـة الـروايات الـكثيرة الـواردة في هذا الـباب، فلا يبقى مجال للحكم ببقاء نجاسـة الـبول و الـخرء.
و بعبارة اُخرى: كانت الـنجاسـة لأجل الـملازمـة بينها و بين الـحرمـة الـمدلول عليها با لـنصّ، فإذا زا لـت الـحرمـة ارتفعت الـنجاسـة قطعاً.

في مقدار الاستبراء

ا لـثاني: في مقدار الاستبراء الـمتحقّق بمنع الـحيوان عن الـتغذّي با لـعَذِرة، و الاغتذاء با لـعلف الـطاهر، أو مثله.


(الصفحة666)


مقتضى ما ذكرنا: أنّ الـمقدار الـلازم هو الـمقدار الـذي به يتحقّق زوال عنوان «ا لـجلل» الـموضوع للحكم با لـحرمـة الـملازم للنجاسـة، كما عرفت، فإذا زال هذا الـعنوان يرتفع الـحكم با لـحرمـة، و لايبقى موقع للنجاسـة; لارتفاع الـحرمـة الـملازمـة لها، فمقتضى الـقاعدة أنّ الـلازم في مقدار الاستبراء ما به يتحقّق زوال عنوان «ا لـجلل».
ولكن هنا روايات ظاهرة في اعتبار مدّة خاصّـة، و اختلافها في الـحيوانات:
منها: ما ورد في الإبل، كروايـة مسمع، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الـناقـة الـجلاّلـة لا يؤكل لحمها و لايشرب لبنها حتّى تغذّى أربعين يوماً، و الـبقرة الـجلاّلـة لايؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذّى ثلاثين يوماً، و الـشاة الـجلاّلـة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام، و الـبطّـة الـجلاّلـة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى خمسـة أيّام، و الـدجاجـة ثلاثـة أيّام».(1)
و مثلها: ما رواه الـسكوني، عن أبي عبدا للّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: «قال أمير الـمؤمنين (عليه السلام): الـدجاجـة الـجلاّلـة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثـة أيّام، و الـبطّـة الـجلاّلـة بخمسـة أيّام، و الـشاة الـجلاّلـة عشرة أيّام، و الـبقرة الـجلاّلـة عشرين يوماً، و الـناقـة الـجلاّلـة أربعين يوماً».(2)
و من الـواضح اتّحاد الـروايتين; بمعنى أنّ الـصادر من الـمولى أميرا لـمؤمنين (عليه السلام)واحد، و لعلّ نقل الإمام أبي عبدا للّه (عليه السلام) عنه كان واحداً، غايـة الأمر أنّ الـسكوني قد سمعه، و مسمعاً أيضاً سمعه، لا أنّه نقله مرّتين و إن كان لا استبعاد فيه أيضاً.

(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، الـباب 28، الـحديث 2.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، الـباب 28، الـحديث 1.


(الصفحة667)


نعم، الاختلاف بينهما واقع في مقدار استبراء الـبقر; حيث إنّ روايـة الـسكوني تدلّ على عشرين، و روايـة مسمع على ثلاثين.
نعم، رواها الـشيخ في «ا لـتهذيب» مطابقـة لروايـة الـسكوني، كما أنّه رواها في «الاستبصار» أربعين يوماً كالإبل الـجلاّلـة، ولكنّه لا دلالـة لهذا الاختلاف على تعدّد الـروايـة، بل هي روايـة واحدة مردّدة من هذه الـجهـة، كما لا يخفى.
و ما رواه بسّام الـصيرفي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في الإبل الـجلاّلـة قال: «لا يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوماً».(1)
و مرفوعـة يعقوب بن يزيد قال: قال أبوعبدا للّه (عليه السلام): «الإبل الـجلاّلـة إذا أردت نحرها تحبس الـبعير أربعين يوماً، و الـبقرة ثلاثين يوماً، و الـشاة عشرة أيّام».(2)
و منها: ما ورد في الـبقر; ممّا يدلّ على ثلاثين يوماً، كروايتي يعقوب و مسمع على نقل «الكافي» المتقدّمتين، وقد عرفت دلالة رواية السكوني على عشرين، كرواية مسمع على نقل الشيخ في «ا لتهذيب» كما أنّه على نقله في «الاستبصار» يدلّ على أربعين.
و في روايـة يونس أيضاً اعتبار ثلاثين، حيث روى عن الـرّضا (عليه السلام) في الـسمك الـجلاّل أ نّه سأ لـه عنه.
فقال: «ينتظر به يوماً و ليلـة ...».
و قال في الـدجاجـة: «تحبس ثلاثـة أيّام، و الـبطّـة سبعـة أيّام، و الـشاة أربعـة عشر يوماً، و الـبقرة ثلاثين يوماً، و الإبل أربعين يوماً، ثمّ تذبح».(3)

(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، الـباب 28، الـحديث 3.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، الـباب 28، الـحديث 4.
(3) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، الـباب 28، الـحديث 5.


(الصفحة668)


و منها: ما ورد في الـشاة; ممّا يدلّ على عشرة أيّام، ككثير من الـروايات الـمتقدّمـة، نعم في روايـة يونس الأخيرة أربعـة عشر يوماً.
و منها: ما ورد في الـبطّـة; ممّا يدلّ على خمسـة أيّام، كروايتي مسمع و الـسكوني، و في روايـة يونس سبعـة أيّام، و في روايـة الـجوهري ثلاثـة أيّام.(1)
و منها: ما ورد في الـدجاجـة; ممّا يدلّ على ثلاثـة أيّام، كجميع الـروايات الـمتقدّمـة و غيرها الـمتعرّضـة لحكم الـدجاجـة.
ثمّ إنّ الـمنسوب إلى ظاهر الـمشهور: أنّ الـمدار هو مضيّ الـمدّة الـمنصوصـة في الـروايات; و أنّه يحرم قبلها و إن انتفى عنه اسم الـجلل و يحلّ بعدها و إن بقي له الاسم; عملاً بإطلاق نصوص الـمدّة.
و عن الـشهيد و جماعـة: اعتبار أكثر الأمرين من الـمقدار و ما يزول به اسم الـجلل استضعافاً للنصوص، و أخذاً بالاحتياط.
و عن «ا لـجواهر»: استظهار الأخذ با لـمقدار إلاّ أن يعلم ببقاء صدق الـجلل فيحرم ولو مع انقضاء الـمدّة; لانصراف نصوص الـتقدير إلى ما هو الـمعتاد من زوال الاسم بذلك، لا ما علم بقاء وصف الـجلل فيه.
و اُورد على الـمشهور بوجهين:
أحدهما: أنّ نصوص الـتقدير كلّها ضعاف; لأنّها بين مرسلـة و مرفوعـة و ضعيفـة الإسناد، فلا اعتبار لها بوجه.
ثانيهما: أنّ الـمرتكز في الأذهان من الـتحديد بتلك الـمدّة، أنّ الـحرمـة أو الـنجاسـة محدّدتان بها بعد زوال عنوان الـجلل بمعنى أنّ الإبل الـجلاّلـة مثلاً، بعد ما

(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، الـباب 28، الـحديث 6.


(الصفحة669)


زال عنها اسم الـجلل لايحكم بحلّيـة لحمها و طهارة بولها و روثها إلاّ بعد أربعين يوماً، لا أنّ الأحكام الـمترتّبـة على الإبل الـجلاّلـة ترتفع بعد الـمدّة و إن بقي عنوان جللها.
و نظيره الأمر الـوارد بغسل الـثوب الـمتنجّس با لـبول مرّتين، أو بصبّ الـماء على الـبدن كذلك، و ما ورد في الاستنجاء من الـمسح بثلاثـة أحجار; فإنّ ظاهرها كفايـة الـحدّ بعد زوال الـنجاسـة عن الـمحلّ، لا أنّ مجرّد الـغسل أو الـصبّ أو الـمسح بالأحجار، كاف في الـحكم با لـطهارة ولو بقيت الـعين بحا لـها.
نعم، لايشترط ارتفاع الـموضوع قبل الـغسل، أو الـصبّ، أو قبل انقضاء الـمدّة الـمنصوصـة في الـمقام، بل يكفي ارتفاعه ولو مع أحد هذه الاُمور.
هذا، و الإيراد الـثاني غير قابل الاندفاع.
و أمّا الأوّل فيدفعه: أنّ الـنصوص الـمذكورة لو سلّم الـنقص في جميعها، فهو مجبور با لـعمل; فإنّ استناد الـمشهور إليها و الـفتوى على طبقها يكفي في الانجبار، كما نبّهنا عليه مراراً، فلا مجال لرفع الـيد عن ظاهر الـنصوص الـحاكم با لـتحديد، و الـحمل على الاستحباب.
و إلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده الـشهيد الـثاني: من اعتبار أكثر الأمرين; فإنّ الـوجه فيه ـ بعد الأخذ با لـنصوص ـ هو تفسيرها بكون الـمراد زوال الـجلل في الـمدّة، و لازمه عدم الاكتفاء بها مع عدم زوال الـعنوان.
و ليس الـوجه فيه ما حكيناه أوّلاً، حتّى يردّ عليه: بأنّه لامجال للاستضعاف بعد الانجبار با لعمل، ولا للأخذ بالاحتياط بعد كون مقتضى القاعدة الدوران مدار العنوان.
و أمّا ما أفاده صاحب «ا لـجواهر» (قدس سره) فقد اُورد عليه: بأنّه إن أراد أنّ الـتقدير حجّـة في مقام الـشكّ، فا لـحكم معه ظاهري، فهو خلاف ظاهر الأدلّـة، و لازمه الـحكم


(الصفحة670)


با لـحلّ مع الـعلم بانتفاء وصف الـجلل ولو قبل حصول الـمقدّر.
و إن أراد أنّه شرط في الـحلّ واقعاً، فالانصراف إلى صورة عدم حصول الـعلم ببقاء الـجلل ممنوع.
ولكنّه ربّما يقال: إنّه لايريد كون الـتحديد تحديداً ظاهرياً راجعاً إلى أنّ الـمقدّرات حجّـة في مقام الـشكّ و الـجهل، بل لعلّ مقصوده أنّ الـمقدّرات و إن كانت تحديدات واقعيـة، إلاّ أنّ الـتمسّك بإطلاقها إنّما يصحّ في موردين:
أحدهما: ما إذا علم زوال عنوان الـجلل قبل انقضاء الـمدّة.
ثانيهما: ما إذا شكّ في زوا لـه بانقضائها، و هو الـغا لـب في أهل الـقرى و الـبوادي، حيث إنّ أكثرهم غير عا لـمين بزوال الـجلل; لجهلهم بمفهومه.
و أمّا مع الـعلم با لـبقاء، فلا يمكن الـحكم با لـطهارة، لا لأجل الانصراف، بل لأجل ما ذكر: من أنّ الارتكاز الـعرفي في أمثال هذه الـتحديدات، هو الـتحديد بعد زوال الـموضوع و ارتفاعه ولو كان مقارناً لانقضاء الـمدّة.
و بذلك يحصل الـتوافق بين الـشهيد و صاحب «ا لـجواهر» و ينطبق كلّ منهما على ما هو الـمتفاهم من الـدليل، كما ذكرنا.

في مفهوم الـجلل

بقي الـكلام في هذا الأمر في مفهوم «ا لـجلل» و معناه، و قد ذكر: أنّ الـمراد با لـجلاّل مطلق ما يؤكل لحمه من الـحيوانات الـمعتادة على تغذّي عَذِرة الإنسان، و يستفاد من هذا الـتفسير:
أوّلاً: عدم اختصاص الـجلل بحيوان دون حيوان، بل يعمّ كلّ حيوان يتغذّى بها، و ما عن بعض كتب اللغـة من تفسير الـجلاّلـة: بـ «ا لـبقرة تتبع الـنجاسات» فا لـظاهر


(الصفحة671)


أنّه تفسير با لـمثال; لما عرفت من تصريح الـروايات بثبوت هذا الـعنوان في الإبل و الـشاة و غيرهما ممّا مرّ.
وثانياً: الاختصاص بخصوص الـتغذّي بعَذِرة الإنسان، و لايلحق سائر النجاسات بها، خلافاً لما حكي عن الـحلبي، من دون فرق بين أن يكون عذرة أو غيرها:
أمّا غير الـعذرة; فلوضوح أنّ مثل الأسد و الـهرّة من الـسباع يأكل الـميتـة من الـحيوانات، و لا يطلق عليه اسم الـجلاّل، و إلاّ فا لـلازم أن يكون جلاّلاً مطلقاً.
و أمّا عذرة غير الإنسان، فقد استدلّ على عدم تحقّق الـجلل فيها بمرسلـة موسى بن أكيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولاً ثم ذبحت.
قال: فقال: «يغسل ما في جوفها، ثمّ لا بأس به، و كذلك إذا اعتلفت با لـعذرة ما لم تكن جلاّلـة، و الـجلاّلـة الـتي تكون ذلك غذاها».(1)
نظراً إلى ظهور الـعذرة في عذرة الإنسان، أو انصرافها إليها.
ولكنّه نوقش في هذا الاستدلال ـ مضافاً إلى ضعف الـسند بالإرسال ـ بأنّه لا دلالـة لها على أنّ الـجلل هو الـتغذّي بعذرة الإنسان فحسب; لعدم تقيّدها بشيء.
و دعوى الانصراف إلى عَذِرة الإنسان مندفعـة; لأنّها اسم لكلّ رجيع نتن، و لا اختصاص لها بمدفوع الإنسان بوجه.
بل قد اُطلقت في بعض الأخبار على رجيع الـكلب و الـسنّور، كروايـة عبدا لـرحمان بن أبي عبدا للّه قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟
قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد».(2)

(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، الـباب 24، الـحديث 2.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 40، الـحديث 5.


(الصفحة672)


هذا، ولكنّ الـظاهر كما يظهر من اللغـة، اختصاصها بعذرة الإنسان، و لأجله تطلق على فناء الـدار مجازاً; تسميـة الـظرف باسم مظروفه، لأنّهم كانوا يلقون الـخرء عليه. و الـروايـة لاتنافي الاختصاص; لأنّ استعما لـها في الـسنّور و الـكلب عقيب الإنسان، إنّما هو لأجل الـتغليب، كما لايخفى.
ثمّ إنّه لو شكّ في سعـة مفهوم الـجلل بحيث يشمل الـمتغذّى بعَذِرة غير الإنسان أيضاً، أو ضيقه، فا لـلازم الأخذ با لـقدر الـمتيقّن; لأنّه من موارد إجمال الـمخصّص و دورانه بين الأقلّ و الأكثر، مع كون الـشبهـة مفهوميـة; لأنّ مقتضى الـعموم حلّيـة الـحيوان و طهارته، خرج الـحيوان عنه في حا لـة عروض الـجلل، و مع الـشكّ في مفهومه لابدّ من الأخذ با لـقدر الـمتيقّن، و الـرجوع في الـمقدار الـزائد إلى عموم الـعامّ، كما في سائر الـموارد، على ما حقِّق في محلّه.
ثمّ إنّ في تعيين المدّة التي يحصل بها الجلل إشكالاً; لعدم تعرّض النصوص لذلك.
و عن بعضهم: الـتقدير بيوم و ليلـة. و عن آخر: تقديرها بما يظهر الـنتن في لحمه و جلده. و عن ثا لـث: الـتقدير بصيرورة الـعذرة جزء منه.
والظاهر أنّه لاشاهد لشيء من ذلك، بل لابدّ ـ بعد دلالة الرواية على أنّ الـمراد به كون الـعذرة غذاها ـ من الـرجوع إلى الـعرف، كسائر الـمفاهيم الـعرفيـة الـمأخوذة في موضوعات الأحكام الـشرعيـة. نعم، يمكن فرض تحقّق الشكّ في مورد، ولابدّ من الرجوع فيه ـ كسائر موارد الشكّ ـ إلى القواعد الـمقرّرة لصورة الـشكّ، و هي تختلف باختلاف الـشبهـة; من جهـة كونها مفهوميـة، و من جهـة كونها مصداقيـة، كما أنّها تختلف من جهـة الـشكّ في الـحدوث، و من جهـة الـشكّ في الـبقاء، و بعد الـتأمّل يظهر حكم هذه الـفروض، خصوصاً بملاحظـة ما ذكرنا في نظائرها، فراجع و تأمّل.


(الصفحة673)

ا لـقول في الأواني

مسأ لـة 1: أواني الـكفّار كأواني غيرهم محكومـة با لـطهارة; ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الـرطوبـة الـمسريـة، و كذا كلّ ما في أيديهم من اللباس و الـفرش و غير ذلك.
نعم، ما كان في أيديهم من الـجلود، محكومـة با لـنجاسـة لو علم كونها من الـحيوان الـذي له نفس سائلـة، و لم يعلم تذكيته، و لم يعلم سبق يد مسلم عليها.
و كذا الـكلام في اللحوم و الـشحوم الـتي في أيديهم، بل في سوقهم، فإنّها محكومـة با لـنجاسـة مع الـشروط الـمزبورة1 .



في أواني الـكفّار

(1) أمّا الـحكم با لـطهارة في الأواني في الـصورة الـمفروضـة، ففيما إذا كان أصل تنجّسها مشكوكاً، يكون مستنداً إلى الاستصحاب الـذي يدلّ على حجّيته ـ مضافاً إلى الـروايات الـكثيرة ـ الـروايـة الـخاصّـة الـواردة في نظير الـمسأ لـة; و هي صحيحـة ابن سِنان قال: سأل أبي أباعبدا للّه (عليه السلام) و أنا حاضر: إنّي أعير الـذمّي ثوبي، و أنا أعلم أنّه يشرب الـخمر، و يأكل لحم الـخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن اُصلّي فيه؟
فقال أبوعبدا للّه (عليه السلام): «صلّ فيه، و لا تغسله من أجل ذلك; فإنّك اعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه».(1)

(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 74، الـحديث 1.


(الصفحة674)


و من الـمعلوم: أنّه لا خصوصيـة للثوب، و لا للإعارة، بل الـملاك كونه بيد الـكافر مع الـعلم بعدم اجتنابه عن الـنجاسـة، فيجري الـحكم في الأواني و في كلّ ما في أيديهم; من اللباس و الـفرش و غير ذلك.
و أمّا فيما إذا علم بطروّ حا لـتين متضادّتين، كما إذا علم بنجاستها في زمان، و طهارتها في آخر، مع الـجهل بتأريخهما، كما هو الـغا لـب، فا لـمستند هي قاعدة الـطهارة الـجاريـة في مثل هذا الـفرض في غير أواني الـكفّار أيضاً.
ثمّ إنّه قد تقدّم في مسأ لـة نجاسـة أهل الـكتاب في باب الـنجاسات: أنّ من جملـة ما استدلّ به عليها، طائفـة من الـروايات الـواردة في آنيتهم الـناهيـة عن الأكل منها; و أنّ هذه الـطائفـة بين ما ظاهرها نجاستها من دون قيد، و بين ما تدلّ على حرمـة الأكل منها; لأنّهم يأكلون فيه الـميتـة و الـدم و لحم الـخنزير، و بين ما هو صريح في عدم الـحرمـة، و في ثبوت الـتنزّه.
و عرفت هناك: أنّه لا دلالـة لشيء منها على نجاسـة أهل الـكتاب بما هو كذلك; و أنّ مقتضى الـجمع هو الـتنزّه عن أوانيهم; لاحتمال ملاقاتها مع نجاسـة اُخرى، كا لـميتـة و نحوها.
و كيف كان: فهذه الـروايات بعد الـتأمّل فيها، و الـجمع بينها، لا تقتضي ثبوت حكم على خلاف قاعدة الـطهارة أو استصحابها، الـجاريتين في أوانيهم، كما مرّ.
ثمّ إنّه قد تقدّم إجمالاً: أنّ الـجلود الـتي تكون بأيدي الـكفّار و كذا اللحوم و الـشحوم، محكومـة با لـنجاسـة لو علم كونها من الـحيوان الـذي له نفس سائلـة; لاختصاص الـنجاسـة بغير الـمذكّى من هذا الـحيوان، و كذا كانت تذكيته مشكوكـة; لوضوح أنّه مع الـتذكيـة يكون طاهراً، و مع الـشكّ يجري أحكام غير الـمذكّى.


(الصفحة675)


و كذا لم يعلم سبق يد مسلم عليها; لأنّه قد جعل الـشارع على حسب الـروايات الـكثيرة، يد الـمسلم أو سوق الـمسلمين ـ الـذي هو أمارة على كون الـبايع مسلماً، و أنّ الـيد يد مسلم ـ أمارة على الـتذكيـة، فيترتّب عليها ـ جميع آثارها. و قد فصّلنا الـقول في هذا الـمجال في كتاب الـصلاة في شرائط لباس الـمصلّي، مع كونه ـ بحسب الـترتيب الـفقهي ـ متأخّراً، ولكن بعض الـجهات اقتضت تقديمه في الـبحث و الـتأ لـيف، فراجع.



(الصفحة676)

مسأ لـة 2: يحرم استعمال أواني الـذهب و الـفضّـة في الأكل و الـشرب و سائر الاستعمالات; نحو الـتطهير من الـحدث و الـخبث و غيرها.
و الـمحرّم الأكل و الـشرب فيها أو منها، لا تناول الـمأكول و الـمشروب منهما، و لا نفس الـمأكول و الـمشروب، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار رمضان، لايكون مفطراً با لـحرام و إن ارتكب الـحرام من جهـة الـشرب منها. هذا في الأكل و الـشرب.
و أمّا في غيرهما فا لـمحرّم استعما لـها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً، لا الـوضوء.
و هل الـتناول الـذي هو مقدّمـة للأكل و الـشرب أيضاً محرّم; من باب حرمـة مطلق الاستعمال، حتّى يكون في الأكل و الـشرب محرّمان: هما، و الاستعمال با لـتناول؟
فيه تأمّل و إشكال، و إن كان عدم حرمـة الـثاني لا يخلو من قوّة.
و يدخل في استعما لـها الـمحرّم على الأحوط، وضعها على الـرفوف للتزيين، و إن كان عدم الـحرمـة لايخلو من قرب.
و الأحوط الأولى ترك تزيين الـمساجد و الـمشاهد بها أيضاً. و الأقوى عدم حرمـة اقتنائها من غير استعمال.
و الأحوط حرمـة استعمال الـملبّس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلاًّ، دون ما إذا لم يكن كذلك، و دون الـمفضّض و الـمموّه بأحدهما.
و الـممتزج منهما بحكم أحدهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الـممتزج من أحدهما بغيرهما، لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما1 .





(الصفحة677)


في أواني الـذهب و الـفضّـة

(1) الـكلام في هذه الـمسأ لـة يقع في مقامات:

في حرمـة استعما لـها في الأكل و الـشرب

الأوّل: في أصل حرمـة استعمال أواني الـذهب و الـفضّـة في الأكل و الـشرب، في مقابل عدم الـحرمـة و ثبوت الـكراهـة. و قد حكى الإجماعَ على الـحرمـة جماعـة كثيرة، بل عن «ا لـمنتهى»: «أنّه إجماع كلّ من يحفظ عنه الـعلم، إلاّ ما نقل عن داود; فإنّه حرّم الـشرب خاصّـة، و الـشافعي من أنّ الـنهي نهي تنزيه.
و حكي عن الـشيخ في «ا لـخلاف» الـقول بكراهته، و عبارته فيه هكذا: «يكره استعمال أواني الـذهب و الـفضّـة، و كذلك الـمفضّض منها.
و قال الـشافعي: لايجوز استعمال أواني الـذهب و الـفضّـة. و به قال أبوحنيفـة في الـشرب و الأكل و الـتطيّب على كلّ حال.
و قال الـشافعي: يكره الـمفضّض.
و قال أبوحنيفـة: لايكره، و هو مذهب داود.
دليلنا: إجماع الـفرقـة، و أيضاً روى الـحلبي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «لا تأكل في آنيـة من فضّـة، و لا في آنيـة مفضّضـة ...».
و عن جملـة من الـكتب حمل الـكراهـة في كلامه على الـتحريم، ولكنّه استبعده كاشف اللثام في محكي «كشفه» و أيّد ذلك بقرينـة ما حكاه عن الـشافعي.
لكن الـظاهر أنّ الـتأييد في غير محلّه; لأنّ الاختلاف بينه و بين الـشافعي ليس


(الصفحة678)


في الـكراهـة و الـتحريم، بل في أنّ الـمحرّم هل هو استعمال أواني الـذهب و الـفضّـة فقط، أو الأعمّ منها و من الـمفضّض؟ فا لـشيخ (قدس سره) يقول با لـثاني، و الـشافعي بالأوّل.
و يؤيّد بل يدلّ على ما ذكر: استدلال الـشيخ بالإجماع الـظاهر في إجماع الـفرقـة الإماميـة بأجمعهم، و با لـروايات الـظاهرة في الـنهي و الـتحريم كما عرفت.
فالإنصاف: أنّ مراده من الـكراهـة ليس ما يقابل الـتحريم، بل بمعناه، و الـتعبير بها إنّما هو لأجل الـتبعيـة لما في جملـة من الـنصوص.
و يؤيّد ما ذكرنا أيضاً: تصريحه با لـتحريم في كتاب الـزكاة من «ا لـخلاف» حيث قال: «أواني الـذهب و الـفضّـة محرّم اتّخاذها و استعما لـها، غير أنّها لا تجب فيها الـزكاة.
و قال الـشافعي: حرام استعما لـها قولاً واحداً.
و في اتّخاذها قولان، أحدهما: محظور، و الآخر: مباح، و على كلّ حال تجب فيه الـزكاة ...».
و كيف كان: فقد وردت حرمته في رواياتنا و روايات الـمخا لـفين; ففي «ا لـحدائق»: «أنّ الـجمهور رووا عن الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «لا تشربوا في آنيـة الـذهب و الـفضّـة، و لا تأكلوا في صحافها; فإنّها لهم في الـدنيا، ولكم في الآخرة».
و عن علي (عليه السلام): «ا لـذي يشرب في آنيـة الـذهب و الـفضّـة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم ...».
و أمّا الـروايات الـواردة عن الأئمّـة الـمعصومين (عليهم السلام) فهي كثيرة جدّاً، و هي على ثلاث طوائف:
الاُولى: ما تدلّ على الـنهي عن استعما لـها في الأكل و الـشرب، أو على الـنهي


(الصفحة679)


عن نفسها الـذي لابدّ من أن يحمل على الاستعمال مطلقاً، أو في خصوص الأكل و الـشرب، كصحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تأكل في آنيـة ذهب و لا فضّـة».(1)
و روايته الاُخرى، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّه نهى عن آنيـة الـذهب و الـفضّـة.(2)
ولكنّ الـظاهر كما مرّ غير مرّة: أنّهما روايـة واحدة، لا متعدّدة.
و روايـة داود بن سِرحان، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «لا تأكل في آنيـة الـذهب و الـفضّـة».(3)
و روايـة الـحلبي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «لا تأكل في آنيـة من فضّـة، و لا في آنيـة مفضّضـة».(4) و غير ذلك ممّا يدلّ على الـنهي.
ا لـثانيـة: ما تدلّ بظاهرها على الـكراهـة، مثل صحيحـة الـحلبي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): أنّه كره آنيـة الـذهب و الـفضّـة، و الآنيـة الـمفضّضـة.(5)
و موثّقـة بريد، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): أنّه كره الـشرب في الـفضّـة، و في الـقدح الـمفضّض، و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض، و الـمشطـة كذلك.(6)
و صحيحـة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع قال: سأ لـت أباا لـحسن الـرضا (عليه السلام) عن آنيـة الـذهب و الـفضّـة، فكرههما.

(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 65، الـحديث 9.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 65، الـحديث 3.
(3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 65، الـحديث 2.
(4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 66، الـحديث 1.
(5) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 65، الـحديث 10.
(6) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 66، الـحديث 2.


(الصفحة680)


فقلت: فقد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي ا لـحسن (عليه السلام) مرآة ملبّسـة فضّـة.
فقال: «لا و الـحمد للّه، إنّما كانت لها حلقـة من فضّـة، و هي عندي».
ثمّ قال: «إنّ الـعبّاس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّـة; من نحو ما يعمله للصبيان، تكون فضّـة نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبوا لـحسن(عليه السلام) فكسر».(1)
ا لـثا لـثـة: ما تكون مشتملـة على كلمـة «لاينبغي» كموثّقـة سماعـة بن مهران، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «لاينبغي الـشرب في آنيـة الـذهب و الـفضّـة».(2)
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه ربّما يقال: بأنّ مقتضى الـقواعد هو حمل الـطائفـة الاُولى الـظاهرة في الـحرمـة على الـكراهـة; لصراحـة الـطائفـة الـثانيـة في الـكراهـة، و ظهور أنّ كلمـة «لاينبغي» في الـطائفـة الـثا لـثـة لا تستعمل في الاُمور الـمحرّمـة، بل في الاُمور غير الـمناسبـة، على ما هو الـشائع في الاستعمالات الـمتعارفـة، فقاعدة الـجمع مقتضيـة للحمل على الـكراهـة.
و لذا حكي عن جماعـة: «أنّه لولا الإجماع على الـحرمـة لكان الـقول با لـكراهـة حسناً» و ارتضاه في «ا لـمستمسك».
و الـظاهر أنّ الـكراهـة في لسان الـروايات ليست بمعناها الاصطلاحي الـذي هو مقابل الـحرمـة، فإنّه اصطلاح مستحدث، بل هي فيه بمعناها اللغوي الـذي هو الـبغض في مقابل الـحبّ، و من الـمعلوم أنّ الـظاهر من الـمبغوضيـة هي الـحرمـة، و قد استعملت في الـروايات بهذا الـمعنى كثيراً.
و ربّما يؤيّد ذلك بصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سأ لـته عن

(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 65، الـحديث 1.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 65، الـحديث 5.

<<التالي الفهرس السابق>>