في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة541)



ولا دليل بالخصوص على استحباب العقيقة عنه بعد موته ، بل يُستفاد ذلك من أنّ كلّ مولود مرتهن بعقيقته(1) . نعم ، في صدر رواية عمر بن يزيد المتقدّمة قال : سمعته ـ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ يقول : كلّ امرىء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية .
ومنها : إنّه لابدّ أن تكون العقيقة أحد الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والشاة ويدلّ عليه رواية محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن العقيقة؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، الحديث(2) .
وفي موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلاّ فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة(3) .
والرواية ظاهرة في نفسها في تعيّن الكبش في صورة وجوده ، وقد مرّ ذكر الكبش في جملة من الروايات المتقدّمة ، ومعناه الذكر من الضّأن ، والمراد بالحمل ولد الضائنة في السنة الأولى والظّاهر أنّها الأنثى منه ، ورواية محمّد بن مارد قرينة على عدم تعيّن الكبش ، ويكفي مطلق الشاة ضأناً ومعزاً ، كما أنّه يكفي مطلق البقرة والبدنة .
ثمّ إنّه يترتّب على هذا الأمر أنّه لا يجزي بدل شيء من الأنعام الثلاثة التصدّق بثمنه ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه خلاف الأصل ، وإلى أنّه تعالى يحبّ إهراق الدم ـ بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :


(1) الوسائل : 21/412 ـ 414 ، أبواب أحكام الأولاد ب38 .
(2) الفقيه : 3/313 ح1518 ، الوسائل : 21/416 ، أبواب أحكام الأولاد ب41 ح2 .
(3) الفقيه : 3/312 ح1517 ، الوسائل : 21/416 ، أبواب أحكام الأولاد ب41 ح1 .

(الصفحة542)



رواية محمّد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان جميعاً ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى ، فقال لأبي جعفر (عليه السلام) : قد عسرت عليّ الأُخرى ، فأتصدّق بثمنها؟ قال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام(1) .
ورواية عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاءه رسول عمّه عبدالله بن عليّ ، فقال له : يقول لك عمّك : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدّق بثمنها؟ قال : لا ، إنّ الله يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدّماء(2) .
ومنها : إنّه قال في الشرائع : ويستحبّ أن يجتمع فيها شروط الأُضحية(3) . وقد فسّرت الشروط بكونها سليمة من العيوب ، وبمراتب السّن على ما في المتن المختلفة في الأنعام الثلاثة ، واستشكل في المتن في أصل اعتبار هذه الشروط في الأضحية ، وفي استحباب الاعتبار في العقيقة على تقدير الاعتبار في الأضحية ، ولعلّ الوجه في الاعتبار هنا ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة من كون العقيقة أوجب من الأضحية ، وما في بعض النصوص من أنّه إذا ضحّى أو ضُحِّيَ عنه فقد أجزأه عن العقيقة ، مثل :
موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتى كبر فكان غلاماً شابّاً أو رجلا قد بلغ ، فقال : إذا ضُحِّيَ عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه


(1) الكافي : 6/25 ح8 ، الوسائل : 21/415 ، أبواب أحكام الأولاد ب40 ح2 .
(2) الكافي : 6/25 ح6 ، التهذيب : 7/441 ح 1764 ، الوسائل : 21/415 ، أبواب أحكام الأولاد ب40 ح1 .
(3) شرائع الإسلام : 2/344 .

(الصفحة543)



عقيقته ، وقال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه(1) .
ولكنّ الجواب عنه واضح ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار من التصريح بأنّها ليست بمنزلة الأضحية ، وهي رواية منهال القمّاط قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان يقدم الأعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسّر عليهم ، فقال : إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كلّ شيء(2) . والأمر سهل كما في المتن .
ومنها : استحباب تخصيص القابلة بالرِّجل والورك ، وقد وردت فيه روايات .
منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرِّجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق(3) .
وهنا استحباب آخر وهو تخصيص القابلة بالثلث ، كما في رواية أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الأُم(4) .
ودونه بالرّبع كما في رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو


(1) الكافي : 6/39 ح3 ، التهذيب : 7/447 ح 1789 ، الوسائل : 21/449 ، أبواب أحكام الأولاد ب65 ح1 .
(2) الكافي : 6/29 ح1 ، التهذيب : 7/443 ح 1773 ، الوسائل : 21/425 ، أبواب أحكام الأولاد ب45 ح1 .
(3) الكافي : 6/29 ح10 ، الوسائل : 21/420 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح1 .
(4) الكافي : 6/32 ح2 ، التهذيب : 7/444 ح 1775 ، الوسائل : 21/428 ، أبواب أحكام الأولاد ب47 ح1 .

(الصفحة544)

مسألة 10 : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقّل من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ، ويأكلون منها ويدعون للولد ، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف ، وقد يقال : الأفضل طبخها بماء وملح وهو غير معلوم1.


ذهب (ذهباً ظ ) يتصدّق به ، وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة(1) .
ولا يكون تخصيص العقيقة بالشاة أو بدنة في مقابل الإبل ، بل لعلّ المقصود عدم إجزاء التصدّق بثمنها كما عرفت ، والظّاهر تعدّد الرواية مع رواية أبي بصير السّابقة ، ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذي فيه الرجل والورك من دون أن يكون الرجل والورك زائداً على الربع يكون عاملا بالاستحبابين ، ولا يبعُد ما أفاده الماتن(قدس سره) .
ثمّ إنّه لو لم تكن هناك قابلة اُعطي سهمها الأمّ تتصدّق به; لأنّها لا تأكل منها كما في الروايات الّتي تقدّم بعضها ، وأمّا إعطاء الأُمّ مع عدم القابلة ففي رواية عمّار الطويلة : وتعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت(2) . كما أنّ في هذه الرواية : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اُعطيت قيمة ربع الكبش .

1 ـ بعد تحقّق ذبح العقيقة يتخيّر بين أن يفرّقها ويجعلها أعضاء لحماً أو مطبوخاً ، أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ففي رواية أبي خديجة المتقدّمة : «وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسّمها» الخ .


(1) الكافي : 6/27 ح3 ، التهذيب : 7/442 ح1768 ، الوسائل : 21/422 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح10 .
(2) الكافي : 6/28 ح9 ، التهذيب : 7/443 ح1771 ، الوسائل : 21/421 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح4 .

(الصفحة545)



وفي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : عقّ عنه وأحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، وأقطع العقيقة جذاوي وأطبخها وأدعُ عليها رهطاً من المسلمين(1) .
والظّاهر أنّ المراد هو الطبخ على ما هو المتعارف ، وأمّا كون الأفضل طبخها بماء وملح فهو غير معلوم; لعدم الدّليل عليه ، وحيث إنّ أحد الأقوال في معنى الرهط هو ما فوق العشرة إلى الأربعين ، فالأفضل أن تكون الجماعة اللاتي يدعون إليها أقلّ من العشرة ، خصوصاً مع رواية عمّار المشتملة على قوله (عليه السلام) : وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل(2) الحديث .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : و ـ يعني يكره ـ أن يكسر شيء من عظامها ، بل يفصل أعضاؤها(3) . والأخبار في هذا المجال مختلفة فبعضها يدلّ على الجواز من دون كراهة ، بل على الأمر بالكسر ، مثل :
رواية الفقيه مرسلا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئلَ عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت(4) .
وبعضها يدلّ على النهي عن الكسر ، مثل : رواية الكاهلي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : العقيقة يوم السّابع ، وتعطى القابلة الرجل مع الورك ، ولا يكسر العظم(5) . ومقتضى الجمع الحمل على الكراهة .


(1) الكافي : 6/27 ح1 ، التهذيب : 7/442 ح1766 ، الوسائل : 21/421 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح8 .
(2) الكافي : 6/28 ح 1 ، التهذيب : 7/443 ح 1771 ، الوسائل : 21/421 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 4 .
(3) شرائع الإسلام : 2/345 .
(4) الفقيه : 3/314 ح1524 ، الوسائل : 21/424 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح17 .
(5) الكافي : 6/29 ح11 ، التهذيب : 7/443 ح 1772 ، الوسائل : 21/421 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح5 .

(الصفحة546)

مسألة 11 : لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالأُجرة مع عدم الإنحصار بها ، بل ومع الإنحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة باجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال ، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وإن علا موسرين تعيّن على الأمّ إرضاعه مجاناً ، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له ، وتكون الأُجرة أو النفقة عليها1.


ثمّ إنّه يستحبّ الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور ، وهو كثير ، وذكر في الجواهر : أنّ ما اشتهر بين السّواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نقف عليه في شيء ممّا وصل إلينا من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب ، والله العالم(1) .

1 ـ في هذه المسألة صور :
الأولى : صورة عدم الإنحصار بها ، وفي هذه الصّورة لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا باُجرة ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر(2) بين أصحابنا الإماميّة ، ويظهر منه عدم توقّف حفظ نفس الولد وحياته على إرضاع اللّباء ، وهو أوّل ما يحلب مطلقاً أو إلى ثلاثة أيّام ، كما أفتى به الفاضل(3) والشهيد(4) ولعلّه لأنّه لا يعيش بدونه ، وهو كما ترى .


(1) جواهر الكلام : 31/271 .
(2) جواهر الكلام : 31/272 .
(3) قواعد الأحكام : 2/51 .
(4) اللمعة الدمشقية : 120 .

(الصفحة547)



والدّليل على عدم الوجوب في هذه الصورة ظاهر قوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ}(1) فإنّه يظهر منه أنّ الإرضاع إنّما هو باختيارهنّ ، والقدر المسلّم إنّما هي هذه الصورة ، وقوله تعالى : {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(2) .
ورواية سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرضاع؟ فقال : لا تُجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتُجبر اُمّ الولد(3) .
الثانية : صورة الإنحصار وإمكان حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، وفي هذه الصورة أيضاً لا يجب على الأُم الإرضاع لغرض إمكان حفظ الولد من غير لبن الأمّ ، ووجود الأمن من الضرر عليه ، وجريان أدلّة عدم الوجوب في الصورة الأولى في هذه الصورة أيضاً .
الثالثة : لو فُرض الإنحصار بها وتوقّف الأمن من الضرر على إرضاع الأُمّ ، لكن لا يجب عليها الإرضاع مجّاناً بل لها المطالبة بالاُجرة ، كما تدلّ عليه الآية والرواية المتقدّمتان ، غاية الأمر أنّ الاُجرة في مال الولد إن كان له مال ، وفي مال الأب مع يساره إن لم يكن له مال ، بل ربّما يُقال : بثبوت الأُجرة عليه ولو مع إعساره ، ولكنّه يدفعه أنّ الاُجرة من الإنفاق الذي لا يجب مع الإعسار ، كما أنّه ربّما يُقال : بثبوت الأُجرة على الأب ، وإن كان للولد مال يمكن أن يصرف في أُجرة الرضاع ، نظراً إلى إطلاق الآية المتقدّمة ، حيث إنّ المخاطب فيها الأب ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في الوجوب عليه بين وجود المال للولد وعدمه ، كما يدلّ عليه قوله تعالى أيضاً :


(1 ، 2) سورة الطلاق : 65/6 .
(3) الكافي : 6/40 ح4 ، التهذيب : 8/107 ح 362 ، الفقيه : 3/83 ح 297 و ص 308 ح 1486 ، الوسائل : 21/452 ، أبواب أحكام الأولاد ب68 ح1 .

(الصفحة548)



{وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(1) .
نعم ، لو مات الأب وجب من مال الولد لمرسلة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي ممّا يرث من أبيه وأُمّه(2) .
وفي رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) الواردة في مورد الرواية المتقدّمة مثل ذلك إلاّ أنّه قال : ممّا يرث من أبيه وأنّه حظّه(3) .
وفي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك إمرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله(4) .
والجواب أمّا عن الروايات فواضح; لأنّ المفروض فيها صورة عدم الأب ، والكلام إنّما هو مع وجوده ، وأمّا الآيتان فالمقصود منهما عدم وجوب الإرضاع مجّاناً ، وأمّا أنّ الأُجرة من مال من فلا دلالة فيهما عليه ، ويؤيّده أنّ الرضاع والإرضاع حقيقتهما النفقة والإنفاق ، ولا وجه للوجوب على الأب مع الإعسار ، وإن أبيت إلاّ عن إطلاق الآيتين ـ خصوصاً الثانية بلحاظ التعبير عن الولد بالمولود له ، الّذي فيه تنبيه حسن على كون الولد حقيقة له ، ولذا نسب إليه دون أُمّه ووجبت نفقته عليه ـ نقول بإنصرافهما عن صورة ثبوت المال للولد; لعدم حاجته


(1) سورة البقرة : 2/233 .
(2) الكافي : 6/41 ح5 ، التهذيب : 7/447 ح 1792 ، الوسائل : 21/456 ، أبواب أحكام الأولاد ب71 ح2 .
(3) التهذيب : 8/106 ح359 ، الوسائل : 21/456 ، أبواب أحكام الأولاد ب71 ح3 .
(4) الكافي : 6/41 ح7 ، التهذيب : 8/106 ح356 ، الوسائل : 21/456 ، أبواب أحكام الأولاد ب71 ح1 .

(الصفحة549)

مسألة 12 : الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زيادة أو أجرة ووجدت متبرّعة فللأب تسليمه إلى غيرها ، والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للأُم أيضاً; لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة1.


إلى النفقة حينئذ ، فتدبّر جيّداً .
الرّابعة : ما إذا لم يكن للولد مال ولم يكن الأب أو الجدّ له موسرين ، ففي المتن يتعيّن على الاُمّ رضاعه مجّاناً أو باستيجار مرضعة أُخرى ، ولكنّ الوجوب في هذه الصورة إنّما هو لأجل حفظ النفس المحترمة الّذي لا فرق فيه بين الأُمّ وغيرها ، غاية الأمر إطّلاع الأُمّ على هذه الجهة دون غيرها غالباً ، والمقصود من العبارة الوجوب عليها من جهة كونها اُمّاً ، مع أنّه لا دليل على ذلك بوجه ، خصوصاً مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق في الأُمّ بين المطلّقة وغيرها ، ومن هنا ذكر المحقّق في الشرائع : وأمّا الرضاع فلا يجب على الاُمّ إرضاع الولد(1) . وهذه العبارة مطلقة شاملة لهذه الصورة .

1 ـ الأصل في هذه المسألة مضافاً إلى قوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ}خصوصاً مع قوله تعالى بعد ذلك : {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}(2) هي صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة ، حيث إنّها تدلّ على أنّه ليس للوصي أن يخرجه من حجرها ، وروايات أُخر مثل :
رواية فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل أحقّ بولده أم


(1) شرائع الإسلام : 2/345 .
(2) سورة البقرة : 2/233 .

(الصفحة550)



المرأة؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها أنا أرضع إبني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقّ به(1) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حُبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يُضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بإبنها حتّى تفطمه(2) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحُبلى المطلّقة يُنفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ الله يقول : {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}(3) (4) .
ورواية داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ}(5) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُم ، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ : لا أرضعه إلاّ بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها إلاّ أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع اُمّه(6) .


(1) الكافي : 6/44 ح1 ، التهذيب : 8/105 ح353 ، الإستبصار : 3/320 ح1140 ، الوسائل : 21/471 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح3 .
(2) الكافي : 6/45 ح2 و ص 103 ح 2 ، التهذيب : 8/106 ح360 وص134 ح465 ، الإستبصار : 3/320 ح 1141 ، الوسائل : 21/471 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح2 .
(3) سورة البقرة : 2/233 .
(4) الكافي : 6/103 ح3 ، الوسائل : 21/472 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح5 .
(5) سورة البقرة 2/233 .
(6) الكافي : 6/45 ح4 ، التهذيب : 8/104 ح352 ، الإستبصار : 3/320 ح1138 ، تفسير العياشي : 1/120 ح380 ، الفقيه : 3/274 ح 1302 ، الوسائل : 21/470 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح1 .

(الصفحة551)



إلى غير ذلك من الروايات الدّالّة على أحقيّة الأُم إذا لم تطلب الزيادة على ما تطلب غيرها ، مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه نقلا وتحصيلا ، بل الإجماع كذلك كما في الجواهر(1) . وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه ولم ترضَ الأُمّ بذلك فللأب تسليمه إلى المتبرّعة للرضاع ، وسيأتي(2) عدم سقوط حقّ الحضانة بذلك; لأنّه هناك حقّان ، ولا وجه لسقوط حقّ الحضانة بسبب حقّ الإرضاع ، إنّما الكلام فيما لو عصت به ولم تسلّمه إلى الأب مع وجود المرضعة بالأقلّ ، فهل يسقط حقّها أصلا لأنّها تكون حينئذ كالأجنبيّة المتبرّعة غير المأمورة بالإرضاع ، أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة؟
ظاهر فتاوى الأصحاب ونصوص الباب هو الأوّل; لعدم الإذن في رضاعها إيّاه شرعاً ، ولكنّه يحتمل الثاني ، ويمكن تنزيل الأدلّة والفتاوى عليه كما لا يخفى ، وذكر المحقّق في هذا المجال عبارة ، وهي أنّه لأمّه أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولها الأُجرة(3) .
وقال صاحب الجواهر بعد إيراد الصحيحة : وحينئذ يكون ذلك حكماً شرعيّاً ، وهو استحقاق الأُمّ اُجرة الرضاع وإن لم تقع معاملة بينها وبين الأب ، سواء أرضعته بنفسها أو عند غيرها . ثمّ حكى عن المسالك : أنّه حمل العبارة على معنى آخر ، يرجع إلى أنّه لو كانت الإجازة مطلقة غير مقيّدة بإرضاع الأُم بنفسها فهي مسألة الكتاب ، المشهور حينئذ جواز إرضاعها له بنفسها وغيرها . وقيل :


(1) جواهر الكلام : 31/280 .
(2) في ص555 ـ 558 .
(3) شرائع الإسلام : 2/345 .

(الصفحة552)

مسألة 13 : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ولم تكن البيّنة على وجودها فالقول قولها بيمينها1.


لا يجوز; لاختلاف المراضع في الحكم والخواصّ ، ودلالة العرف على مباشرتها(1) . ثمّ أورد عليه بأنّه لا خصوصيّة للمقام حينئذ ولا يليق التنبيه عليه ، وإنّما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الأُمّ أُجرة الرضاع ، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا(2) .
هذا ، والظاهر أنّ عبارة الشرائع ناظرة إلى أمرين : أحدهما : ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره)  ، وثانيهما : ما هو المعهود في هذه المسألة من كونها أحقّ بالرضاع فيما إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، بخلاف ما إذا طلبت الزيادة أو كانت هناك متبرّعة ، إلاّ أنّ يُقال : إنّ تعرّض الشرائع لهذه المسألة فيما بعد هذه العبارة قرينة على كون المراد من هذه العبارة ما في الجواهر ، والأمر سهل ، ثمّ إنّه من الواضح أنّ أحقيّة الأم بالإرضاع غير مسألة حقّ الحضانة ، التي سيجيء(3)البحث عنها إن شاء الله تعالى .

1 ـ ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ، فالقول قول الأب; لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأُجرة على تردّد(4) . وقد حكي عن المبسوط(5) تقديم قول الأب ، ولكنّه ذكر في المتن أنّ القول قولها بيمينها لأصالة أحقيّة الأُم ، كما تدلّ عليها النصوص المتقدّمة ، فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج


(1) مسالك الأفهام : 8/415 .
(2) جواهر الكلام : 31/275 ـ 276 .
(3) في ص555 ـ 558 .
(4) شرائع الإسلام : 2/345 .
(5) المبسوط : 6/38 .

(الصفحة553)

مسألة 14 : يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلاّ إذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الاُم1.


مدّعيه إلى البيّنة عليه .
والحقّ أن يُقال : إنّه لو كان هذا النزاع والاختلاف بعد تحقّق الرضاع ـ والفرض عدم البيّنة على أحد الطرفين ـ فالقول قول الأب; لأنّ فائدة النزاع في هذه الصورة ترجع إلى النزاع في وجوب الأُجرة على الأب وعدمه ، فالقول قوله لأنّه منكر ، وعلى المدّعي إقامة البيّنة ، وإن كان النزاع قبل تحقّق الرّضاع فالقول قول الأُمّ بيمينها لما عرفت من الدّليل ، مضافاً إلى إنطباق عنوان المدّعي على الأب; لأنّه قد حقّق فيه أنّ الملاك في تشخيص المدّعي والمنكر هو العرف .

1 ـ وجه الإستحباب رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه(1) .
نعم من الواضح استثناء صورة إقتضاء بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرفها وطيب لبنها لسلامتها أو غيرها وخباثة الأُم أو كسالتها مثلا; لظهور أنّ الاستحباب إنّما هو من جهة الأُميّة المقابلة للأجنبيّة ، كما أنّه قد ورد في بعض الروايات(2) استحباب إرضاع المرضعة اللّبن من الثديين لا من ثدي واحد ، معلّلا بأنّه يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً .


(1) الكافي : 6/40 ح1 ، التهذيب : 8/108 ح 365 ، الفقيه : 3/305 ح 3 ، الوسائل : 21/452 ، أبواب أحكام الأولاد ب68 ح2 .
(2) الوسائل : 21/453 ، أبواب أحكام الأولاد ب69 .

(الصفحة554)

مسألة 15 : كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة1.


1 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}(1) ولا أقلّ من دلالته على الجواز إلى تمام الحولين ، وفي بعض الروايات جواز النقص عن ذلك إلى ثلاثة أشهر ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان .
ففي رواية سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرّضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي(2) .
وفي رواية عبدالوهّاب بن الصباح قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين(3) .
وبمثل هاتين الروايتين يقيّد صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام(4) . بأنّ المراد به قبل ذلك إلى ثلاثة أشهر .


(1) سورة البقرة : 2/233 .
(2) الكافي : 6/40 ح3 ، التهذيب : 8/106 ح 357 ، الفقيه : 305 ح 1463 ، الوسائل : 21/455 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح5 .
(3) التهذيب : 8/106 ح358 ، الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح2 .
(4) التهذيب : 8/105 ح358 الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح1 .

(الصفحة555)

مسألة 16 : الأُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع ـ أي الحولين ـ إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة ، ذكراً كان أو أنثى ، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والأُم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الأُم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير ، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لا يبعد


ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : وتجوز الزيادة على الحولين شهراً أو شهرين(1) .
وقد ورد في هذا المجال صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا (عليهما السلام) قال : سألته عن الصبي هل يُرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا(2) .
والظاهر أنّ المراد من السؤال الأوّل جواز الإرضاع أكثر من سنتين ، وظاهر الجواب العدم ، وأنّ كلمة عامين إشارة إلى الآية الشريفة {وَالوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وحمل الجواب على جواز الأكثر إلى عامين آخرين في كمال البعد ، إلاّ أن يكون المراد من عامين شهرين ، وكيف كان فالدّليل على جواز الزيادة شهراً أو شهرين إنّما هو عدم التحفّظ نوعاً على الحولين ، وصعوبة فطام الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف لشدّة تعلّقه به ، فتدبّر .


(1) شرائع الإسلام : 2/345 .
(2) الكافي : 6/41 ح8 ، التهذيب : 8/107 ح363 ، الفقيه : 3/305 ح1464 ، الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح4 .

(الصفحة556)

عود حقّها ، والأحوط التصالح والتسالم1.


1 ـ الحضانة : بالفتح أو الكسر ، أصلها الحفظ والصيانة ، ويرجع إليه ما قيل : من أنّها من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، يُقال : حضن الطائر بيضه بحضنه إذا ضمّه إلى نفسه ، والمراد هو تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ، وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك ، والكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : الطفل مدّة الرضاع إلى الحولين من دون فرق بين ما إذا كان ذكراً أو أنثى ، ومن دون فرق بين ما إذا كانت الأُم أرضعته بنفسها أو بغيرها ، وفي هذه المدّة تكون الأُم أحقّ بحضانته ، ولا يجوز للأب أن يأخذه منها ، ويدلّ عليه قوله تعالى : {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}(1) والروايات الكثيرة الّتي تقدّم(2) بعضها ، وجملة منها عبارة عن مثل :
رواية سلطان بن داود المنقري المرسلة على نقل الكليني والشيخ ، والمسندة عنه ، عن حفص بن غياث على نقل الصدوق ، قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج(3) .
وحكي عن الشيخ أنّه قال بعد نقل الرواية : هذا محمول على أنّها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، ويحتمل أن يكون المراد بالولد الأُنثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم .


(1) سورة البقرة : 2/233 .
(2) في ص550 .
(3) الكافي : 6/45 ح3 ، الفقيه : 3/275 ح 1303 ، التهذيب : 8/105 ح 354 ، الإستبصار : 3/320 ح 1139 ، الوسائل : 21/471 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح4 .

(الصفحة557)



ومكاتبة أيّوب بن نوح المضمرة قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها ، فكتب (عليه السلام) : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلاّ أنّ تشاء المرأة(1) .
ورواية داود الرّقي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً ثمّ أنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ما دام مملوكاً ، فإذا اُعتق فهو أحقّ بهم منها(2) .
ورواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منه أولاداً فهي أحقّ بولدها منه وهم أحرار ، فإذا اُعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب(3) .
وفي دلالتها على المقام إشكال ، وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
ولكن مع ذلك كلّه حكي عن ابن الفهد : أنّ الحضانة مشتركة بين الأب والأُم ، بل ادّعى الإجماع عليه(4) . وربّما كانت الآية(5) دالّة عليه ، بل لعلّ رواية داود بن


(1) الفقيه : 3/275 ح1305 ، تفسير العياشي : 1/121 ح385 ، الوسائل : 21/472 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح6 .
(2) الكافي : 6/45 ح5 ، التهذيب : 8/107 ح 361 ، الإستبصار : 3/321 ح 1142 ، الوسائل : 21/459 ، أبواب أحكام الأولاد ب73 ح2 .
(3) الفقيه : 3/275 ح 1304 ، الوسائل : 21/459 ، أبواب أحكام الأولاد ب73 ح21 .
(4) المهذّب البارع : 3/426 .
(5) سورة البقرة : 2/233 .

(الصفحة558)



الحصين المتقدّمة(1) الدّالّة على أنّه «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة» الخ ظاهرة فيه ، ومن الواضح أنّه لا مجال لدعوى الإجماع مع ذهاب الأكثر إلى خلافه ، ودلالة الآية على ذلك ممنوعة ، وذيل خبر داود دليل على خلافه ، فلا يبقى إشكال حينئذ في ثبوت حقّ الحضانة للأُمّ في مدّة الرضاع الذي هو المبحوث عنه في هذا المقام ، لكن ينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : إنّ ثبوت هذا الحقّ لها إنّما هو فيما إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة ، وأمّا إذا لم تكن واجدة لشيء من الأوصاف الثلاثة فلا ولاية لها; لأنّ الأمَة تكون كَلاًّ على مولاها لا تقدر على شيء ولا ولاية للكافرة; لأنّه «لَن يَجعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلا»(2) كما أنّه لا ولاية للمجنونة; لأنّه لا يتأتّى منها الحفظ والتعهّد ، بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها .
الثاني : إنّ الملاك في هذا الحقّ هل هو مدّة الرضاع أي الحولين الكاملين أو الرضاع؟ فلو فطمته قبل تلك المدّة هل يجوز للأبّ أن يأخذه منها في الفصل بين الرضاع والفطام؟ قد احتاط في المتن بالاحتياط الاستحبابي في عدم الأخذ قبل تماميّة الحولين ، ومنشأ الإشكال ظهور رواية داود بن الحصين المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : فإذا «فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ» في أنّ الملاك هو الفطام ، واحتمال كون الفطام ملازماً غالباً لتماميّة الحولين ، وحينئذ مقتضى الاستصحاب بقاء حضانة الأُم قبل الحولين وإن حصل الفطام ، فتدبّر جيّداً .
المقام الثاني : الطفل بعد مدّة الرضاع إلى أن يبلغ سبع سنين ، وفي هذا المقام


(1) في ص550 .
(2) إقتباس من سورة النساء : 4/141 .

(الصفحة559)



فرق بين الذكر والأنثى ، ففي الذكر يكون حقّ الحضانة بعد مدّة الرضاع للأب ، وفي الأنثى إلى أن تبلغ سبعاً للأمّ على المشهور(1) . أو تسعاً كما عن المفيد(2) وسلار(3)والقاضي(4) . وجه ما هو المشهور الجمع بين الروايات الدّالّة على حكم المقام ، فمقتضى روايتي الكناني وداود بن الحصين المتقدّمتين(5) إنقطاع حضانتها بالفطام مطلقاً من غير فرق بين الذكر والأنثى ، ومقتضى رواية أيّوب بن نوح المتقدّمة أيضاً هو بقاء حضانتها إلى أن تبلغ سبع سنين كذلك ، فتحمل الأوّلتان على الذكر والثانية على الأنثى للأجماع(6) والاعتبار ، نظراً إلى أنّ الوالد أنسب بتربية الذكر وتأديبه ، والوالدة أنسب بتربية الأنثى وتأديبها .
وأمّا قول غير المشهور فذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : إنّا لم نقف على مستنده ، اللّهم إلاّ أن يُقال : إنّها لمّا كانت مستورة ولابدّ للأب من التبرّج كثيراً لم يكن بدّ من وليّ يربّيها إلى البلوغ ، وحدّه تسع سنين ، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر ، كما عن الخلاف(7) والمبسوط(8) وأبي علي(9) والقاضي(10)


(1) النهاية : 504 ، السرائر : 2/653 ، غُنية النزوع : 387 ، الروضة البهية : 5/459 .
(2) المقنعة : 531 .
(3) المراسم: 166.
(4) المهذّب : 2/352 .
(5) في ص550 .
(6) غُنية النزوع : 387 ، السرائر : 2/653 .
(7) الخلاف : 5/131 .
(8) المبسوط : 6/39 .
(9) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/306 .
(10) المهذّب: 2/352.

(الصفحة560)



أيضاً ، فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصّة(1) .
وأنت خبيرٌ بأنّ ما دلّ على السبع مضافاً إلى أنّه لا يكون إلاّ خبراً واحداً لا متعدّداً بأنّ مقتضى الجمع هو حمله على الأنثى ، فالظاهر حينئذ هو ما أفاده المشهور ، ولا يبقى معه مجال للاستصحاب ، كما لا يخفى .
وينبغي التنبيه في المقامين على أمر ، وهو أنّ ثبوت حضانة الأُمّ إنّما هو ما لم تتزوّج بالغير بعد مفارقتها من الأب بفسخ أو طلاق ، فلو تزوّجت به سقط حقّها عن الولد ، وقد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر(2) . بل حكي عن الروضة الإجماع(3) . وفي مرسلة داود المنقري المتقدّمة «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» بل ربّما يستفاد ذلك من خبر داود الرقّي المتقدّم .
وفي النبوي العامّي أنّه (صلى الله عليه وآله) قال : الأمّ أحقّ بحضانة إبنها ما لم تتزوّج(4) .
وفي آخر : إنّ امرأة قالت : يا رسول الله إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّي ، فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله) : أنت أحقّ به ما لم تنكحي(5) . مضافاً إلى أنّها بالتزويج يلزم عليها الاشتغال بحقوق الزوج ، وهو مانع عن الحضانة غالباً .
إنّما الكلام في عود الحضانة لها بطلاق الثاني إيّاها أو بموته مثلا ، فعن الشيخ(6)


(1) جواهر الكلام : 31/291 .
(2) جواهر الكلام : 31/289 .
(3) الروضة البهيّة : 5/463 .
(4) درر اللآلي : 1/457 ، مستدرك الوسائل : 15/164 ، أبواب أحكام الأولاد ب58 ح5 .
(5) السنن الكبرى للبيهقي : 8/504 ، سنن أبي داود : 351 ح2276 .
(6) المبسوط: 6/41.
<<التالي الفهرس السابق>>