في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة321)



عليه نصيب من فاداه(1) بل عن ظاهر المبسوط(2) وغاية المرام(3) وصريح الغنية(4)الإجماع عليه ، وأيّده في الجواهر بعدم العثور فيه على مخالف منّا(5) ، كما اعترف به غير واحد(6) ، والوجه فيه أنّه لا دليل على سقوط حقّ القصاص للآخرين بذلك ، وتوقّف الاستيفاء على إذن الجميع إنّما هو فيما لو أرادوا القصاص بأجمعهم ، وأمّا مع عدم إرادة البعض له فلا مجال للرجوع إليه .
وبالجملة: مقتضى الأصل بقاء حقّ القصاص للآخرين بعد عدم الدليل على السقوط، غاية الأمرلزوم الردّ إلى الجاني مقدار نصيب الذي اختار الدية  ، من دون فرق بين كون ما وقع عليه التراضي وتسلّمه من القاتل بمقدار نصيبه أو أقلّ أو أكثر.
الثاني:هذا الفرض مع امتناع القاتل من البذل ، بمعنى وقوع العفو المشروط أو المصالحة مع التراضي ، غاية الأمر عدم التسلّم من القاتل لامتناعه من البذل ، والحكم فيه هو الحكم في الفرع الأوّل من دون تفاوت ، لعدم الفرق بين التسلّم خارجاً وعدمه كما لا يخفى ، غاية الأمر لزوم ردّ نصيب الشريك إليه لعدم وصول شيء إليه .
الثالث:ما لو كان في البين مجرّد مطالبة الدية ، وبعبارة أُخرى طرحها للجاني وامتناعه من أصل القبول ، في هذه الصورة لم يسقط حقّ القصاص من

(1) شرائع الإسلام: 4 / 1003  .
(2) المبسوط : 7 / 55 و 69  .
(3) غاية المرام: 4 / 404  .
(4) غنية النزوع: 405 ـ 406  .
(5) جواهر الكلام: 42 / 306  .
(6) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: 4 / 446 والشهيد الثاني في الروضة البهيّة: 10/96 .

(الصفحة322)



الطالب فضلاً عن الآخرين ، لعدم كون مجرّد المطالبة موجباً للسقوط . وعليه فيجري فيه حكم المسألة السابقة المتقدّمة من توقّف الاستيفاء على إذن الجميع .
الرابع:ما لو عفا بعض مجّاناً ، وقد استقرّ الفتاوى على عدم سقوط حقّ القصاص للباقين ، ونسبه في محكيّ المسالك(1) وغيرها(2) إلى الأصحاب ، وفي محكي الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارها(3) ، بل في الجواهر: لم أجد من تأمّل أو تردّد فيها(4) . ويدلّ عليه من النصوص صحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أُمّ وأب وابن ، فقال الابن: أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب: أنا أُريد أن أعفو ، وقالت الأُمّ: أنا أُريد أن آخذ الدية ، قال: فقال: فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدّية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا ، وليقتله(5) .
ورواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وله وليّان ، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه(6) .
لكن في مقابلها روايات متعدّدة ظاهرة في سقوط حقّ القصاص مطلقاً مع عفو

(1) مسالك الأفهام: 15 / 241  .
(2) رياض المسائل: 10 / 341  .
(3) الخلاف: 5 / 181 مسألة 44  .
(4) جواهر الكلام: 42 / 307  .
(5) وسائل الشيعة: 19 / 83  ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح1  .
(6) وسائل الشيعة: 19 / 84  ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح2  .

(الصفحة323)



بعض الأولياء:
مثل صحيحة أبي ولاّد أيضاً قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ، ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية(1) . وإن كان يحتمل فيها أن يكون المراد بالذيل عدم سقوط حقّ حصص الصغار من الدية بعفو الكبار ، لا عدم سقوط حقّهم مطلقاً حتّى من القصاص .
وصحيحة عبدالرحمن قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجلان قتلا رجلاً عمداً ، وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا(2) .
ورواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز; وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال: يعطى بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا(3) .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدّية بقدر حصة من عفا ، وأدّى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف . وقال: عفو كلّ ذي سهم جائز(4) .


(1) وسائل الشيعة: 19 / 84  ، أبواب القصاص في النفس ب 53 ح1  .
(2) وسائل الشيعة: 19 / 85  ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 1 .
(3) وسائل الشيعة: 19 / 85  ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 2 .
(4) وسائل الشيعة: 19 / 86  ،أبواب القصاص في النفس ب 54 ح3  .

(الصفحة324)



ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً (عليهم السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ، وسقط الدم وتصير دية ، ويرفع عنه حصّته الذي عفا(1) .
ومرسلة الصدوق قال: قد روي أنّه إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود(2) .
ولو لم يمكن حمل هذه الروايات على التقية أو الندب أو بعض الوجوه الاُخر ، كحمل بعضها على سقوط القود بالإضافة إلى العافي ، نظراً إلى نفوذ عفوه وجوازه ، لكان اللاّزم طرحها بعد كون الشهرة الفتوائية المحقّقة بل الإجماع على خلافها(3) . وحينئذ لا إشكال في أصل الحكم والفتوى بعدم سقوط حقّ القصاص بالإضافة إلى غير العافي ، لكنّه ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما: إنّ المحقّق في الشرائع(4) مع حكمه في هذا الفرع بما عليه المشهور جعل هذه الروايات الدالّة على سقوط حقّ القصاص بعفو البعض دليلاً على السقوط في الفرع الأوّل ، فإن كان نظره إلى اتّحاد حكم الفرعين وعدم الفرق فالظاهر لزوم الحكم بالسقوط في الفرع الأخير أيضاً ، وإن لم يكن نظره إلى ذلك فلا وجه لإيراد هذه الروايات والإشارة إليها في الفرع الأوّل أصلاً .
ثانيهما: إنّ ظاهر المتن تبعاً لظاهر كثير من العبائر لزوم كون القصاص عقيب ردّ نصيب العافي إلى القاتل أو ورثته ، والظاهر أنّ في صحيحة أبي ولاّد الحنّاط المتقدّمة إشعاراً بذلك ، وإن كان التعبير فيها بقوله (عليه السلام) : «ويعطي ورثة القاتل» يشعر بخلافه ،

(1) وسائل الشيعة: 19 / 86  ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 4 .
(2) وسائل الشيعة: 19 / 86  ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 5 .
(3) مسالك الأفهام: 15 / 241 ، الخلاف: 5 / 181 مسألة 44  .
(4) شرائع الإسلام: 4 / 1003  .

(الصفحة325)

مسألة 17 ـ إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذّمي في قتل ذمّي ، فعلى الشريك القود لكن يردّ الشريك الآخر عليه نصف ديته أو يردّ الولي نصفها ويطالب الآخر به ، ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتصّ منه ، فإن كان القتل خطأً محضاً فالنصف على العاقلة ، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني ، ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته1


كما أنّ مرسلة جميل أيضاً كذلك ، وقد تقدّم الكلام في ذلك سابقاً فراجع(1) .

1 ـ والضابط لفروع هذه المسألة ونظائرها ما إذا كان القتل متحقّقاً بنحو الشركة ، ولكن كان الموجب للقصاص والشرائط المعتبرة فيه موجوداً في أحد الشريكين مثلاً دون الآخر ، بحيث لو كان الأوّل منفرداً ومستقلاًّ في القتل كان عليه القصاص ، كما أنّه لو كان الثاني كذلك لم يكن عليه قصاص ، وحينئذ وقع الكلام في أنّ عدم ثبوت القصاص على الآخر لكونه أباً أو مسلماً أو خاطئاً أو سبعاً مثلاً هل يوجب عدم الثبوت على الأوّل أم لا؟ والظاهر هو الثاني ، لأنّه لا وجه لعدم الثبوت بعد وجود الموجب وتحقّق الشرائط ، وعدم كون الشركة مانعة عن ذلك ، ولو تحقّق العفو عن أحد الشريكين كما عرفت ، مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم الثبوت وسيلة للتهجم على الدماء بالتواطؤ على الشركة بواحد من الأنحاء المذكورة وإراقة دم الغير ، والظاهر أنّ الوجه في التعرّض لهذه الفروع مع وضوح عدم سقوط القصاص فيها لأجل مخالفة العامة ، حيث إنّه يظهر من الجواهر(2) مخالفة بعضهم في

(1) تقدّم في ص301 ـ 302 .
(2) جواهر الكلام: 42 / 311  .

(الصفحة326)

مسألة 18 ـ لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص ، فللمحجور عليه الاقتصاص ، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ورضي به القاتل قسّمه على الغرماء ، كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه ، والحجر السابق لا يكفي في ذلك ، وللمحجور عليه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدية1.


الفرع الأوّل ، وبعضهم في الثاني ، وبعضهم في الثالث . ثم إنّ الحكم بردّ الدية مع الاقتصاص من الشريك إنّما هو بالكيفية المذكورة في المتن .

1 ـ أمّا عدم كون الحجر لفلس أو سفه مانعاً عن استيفاء القصاص ، فلعدم كون الاقتصاص تصرّفاً ماليّاً واختصاص الحجر عليهما بالمال ، وهذا لا فرق فيه بين القول بأنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص بنحو التعيّن كما مرّ سابقاً ، وبين القول بأن الثابت فيه هو أحد الأمرين: القصاص ، والدية . أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّ مجرّد ذلك لا يجعله ماليّاً ، ولا يجب على المحجور عليه للفلس اختيار الدية ، لأنّه تكسّب لا يجب عليه .
وأمّا إذا عفا هذا المحجور عليه على مال ، ووقع التراضي بينه وبين القاتل ، لابدّ له بعد أخذ المال من تقسيمه على الغرماء ، كسائر الأموال المكتسبة ، نعم قيّده في المتن بما إذا تحقّق الحجر الجديد من الحاكم نظراً إلى عدم الاكتفاء بالحجر السابق في ثبوت الحجر بالإضافة إلى الأموال المكتسبة بعد الحجر القديم . وتفصيل هذه الجهة في كتاب الحجر .
وأمّا العفو مجّاناً أو بأقلّ من الدية فلا إشكال فيه أيضاً ، بناء على كون الثابت هو القصاص بنحو التعيّن ، وأمّا على القول الآخر ففيه إشكال  ، لثبوت المال حينئذ وعدم كونه اكتساباً جديداً ، كما لا يخفى .


(الصفحة327)

مسألة 19 ـ لو قتل شخص وعليه دين ، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ، ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد ، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر ، بجنس ديته أو غيره1.


1 ـ والوجه في لزوم صرف الدية في ديون المقتول ووصاياه وعدم جواز التقسيم بين الوراث ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف معتدّ به بل الإجماع بقسميه عليه(1) ، وإلى وضوح ارتباط الدية بالمقتول أوّلاً ، لأنّها بدل نفسه ، غاية الأمر إنّ عدم إمكان التصرّف له وعدم اعتبار الملكية له أوجب الانتقال إلى الورثة ، فإذا كان في البين ما يكون مقدَّماً على الإرث كالدين والوصية على حسب الكتاب والسنّة ، فاللاّزم صرفها فيه مقدَّماً عليه ـ روايات دالّة على ذلك مثل:
موثقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام)  : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال(2) . وإذا كان الحكم في العمد كذلك مع أنّ الثابت فيه أوّلاً هو القصاص بنحو التعيّن كما عرفت ففي غيره بطريق أولى .
وذيل رواية علي بن أبي حمزة الآتية في المسألة الآتية ، وهو قوله (عليه السلام) : بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فإنّه أحقّ بديته من غيره(3) .
ورواية عبدالحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال:

(1) مفتاح الكرامة: 11 / 108  ، جواهر الكلام: 42 / 312  .
(2) وسائل الشيعة: 17 / 397 ، أبواب موانع الإرث ب 14 ح1  .
(3) وسائل الشيعة: 19 / 92  ، أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2 .

(الصفحة328)

مسألة 20 ـ هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان ، والأحوط عدم الاستيفاء إلاّ بعد الضمان ، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء1.


نعم ، قلت: وهو لم يترك شيئاً ، قال: إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه(1) .
والسؤال إمّا أن يكون مطلقاً شاملاً لأنواع القتل ، وإمّا أن يكون في خصوص قتل العمد ، كما ربّما يؤيّده التعبير بالأخذ ، وعلى التقديرين يدلّ على تمام المطلوب ، غاية الأمر إنّه على التقدير الثاني يدلّ عليه بضميمة الأولوية ، كما أنّ الظاهر لزوم قضاء الدين بمقدار الدية المأخوذة ، لا قضاؤه بأجمعه ، كما أنّه لا مانع من المصالحة على أقلّ من الدية أو العفو مجّاناً في هذا الفرض .

1 ـ وقع الاختلاف في هذه المسألة ، فالمحكي عن ابن إدريس(2) ومن تأخّر عنه(3) هو جواز الاستيفاء من دون ضمان ، بل ادّعى صريحاً الإجماع عليه(4) ، وجعل المحقّق في الشرائع(5) هذا القول أولى ، وصاحب الجواهر في الشرح(6) أصحّ ، والمحكي عن الشيخ في النهاية عدم الجواز(7) ، وعن الدروس نسبته إلى المشهور(8) ،

(1) وسائل الشيعة: 13 / 111  ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح1  .
(2) السرائر: 2 / 48 ـ 49  .
(3) قواعد الأحكام : 2 / 301  ، تحرير الأحكام: 2 / 256 ، جامع المقاصد: 5 / 222 ، الروضة البهية: 10/98 .
(4) السرائر : 2 / 49  .
(5) شرائع الإسلام: 4 / 1004  .
(6) جواهر الكلام: 42 /313  .
(7) النهاية: 309  .
(8) الدروس الشرعية: 3 / 313  .

(الصفحة329)



وعن الغنية الإجماع عليه(1) . ومستند الأوّل عمومات أدلّة القصاص كتاباً وسنّة ، مثل قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنَا لِوَليِّهِ سُلطَاناً}(2) ، وإن كان للمناقشة في إطلاق مثله مجال واسع ، كما أنّ التمسّك بالأصل ـ مع أنّ مقتضاه عدم ثبوت حقّ القصاص من دون الضمان ـ ممنوع .
ومستند الثاني ما رواه الشيخ صحيحاً عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء ، وإلاّ فلا(3) .
لكن الرواية ـ مضافاً إلى اضطراب متنها لعدم المناسبة بين كون أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، وبين تفريع جواز هبة الدم للقاتل عليه ، فإنّ مقتضى كونهم هم الخصماء عدم جواز الهبة المذكورة بوجه ، خصوصاً مع كون مورد السؤال هي صورة الهبة ، ولا يلائمه تمهيد كون أصحاب الدّين كذلك لبيان حكمه ، فتدبّر ـ قد رواها الشيخ أيضاً في مورد آخر من التهذيب بإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير; وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن . والصدوق بإسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن عبدالرحمن ، هكذا قال: ـ يعني أبا بصير

(1) غنية النزوع: 241  .
(2) الإسراء 17: 33  .
(3) التهذيب: 6 / 312 ح861  ، وسائل الشيعة: 13 / 112 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح2 .

(الصفحة330)



ليث المرادي ـ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلاّ فلا(1) . ومن الواضح عدم كونها رواية أُخرى بل هي نفس الرواية الأُولى ، غاية الأمر وقوع الاشتباه في النقل أو الغلط في النسخة ، وعليه فلم تثبت الرواية بالنقل الأوّل .
نعم يمكن أن يقال: بعدم المنافاة بين النقلين بالإضافة إلى الاقتصاص الذي هو محلّ البحث فعلاً ، لأنّ النقل الأوّل صريح في عدم جواز الاقتصاص قبل الضمان ، والنقل الثاني يستفاد منه ذلك ، لأنّه ليس معنى قوله (عليه السلام) : «وإلاّ فلا» أنّه إن لم تتحقّق الهبة فلا يكون هناك ضمان ، حتّى يتحقّق التعارض بين النقلين ـ كما أفاده بعض الأعلام(2) ـ لعدم كون الشرطية الأولى بنحو يكون الشرط هو الهبة ، والجزاء هو الضمان ، كما هو ظاهرها ، لأنّ المراد بالضمان هنا ليس هو ما يكون حكماً وضعيّاً ثابتاً في مورد إتلاف مال الغير ومثله ، حيث يكون الإتلاف سبباً له وهو مترتّب عليه ، بل المراد هو الضمان الثابت في كتاب الضمان ، وهو ضمان الدين عن المديون .
ومن المعلوم تقدّم هذا الضمان في المقام على استيفاء القصاص ، كما يدلّ عليه تعبير المتن تبعاً للفقهاء ، وعليه فمرجع الشرطية الاُولى إلى أنّه إن تحقّق الضمان تجوز الهبة ، فمعنى قوله (عليه السلام) : «وإلاّ فلا» أنّه إن لم يتحقّق الضمان لا تجوز الهبة ، كما وقع التعبير بمثله في النقل الأوّل .
وعليه فالرواية بظاهرها لا تعرّض فيها لحكم الاقتصاص ، لكن حيث كان

(1) التهذيب: 10 / 180 ح18 ، وسائل الشيعة: 19 / 92 ، أبواب القصاص في النفس ب 59 ح1 .
(2) مباني تكملة المنهاج: 2 / 135 ـ 136 مسألة 44  .

(الصفحة331)



الحكم بعدم جواز الهبة متفرعاً على كون أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، ومن الواضح اقتضاؤه لعدم جواز الاقتصاص من دون ضمان أيضاً ، لأنّه لا فرق بين الهبة والاقتصاص من هذه الجهة ، فمقتضى الرواية حينئذ عدم جواز الاقتصاص المزبور ، وعليه فيتّحد النقلان في الدلالة على هذا الأمر ، غاية الأمر أن دلالة الأوّل إنّما هي بالصراحة ، ودلالة الثاني بإلغاء الخصوصية وثبوت المناط .
نعم تعارضهما رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأ وعليه دين وليس له مال ، وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته ، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدِّين من سهم الغارمين ، قلت: فإنّه قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين ، على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال: بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه  ، فإنّه أحقّ بديته من غيره(1) .
ولكن حيث أنّ الأولتين صحيحتان ، وهذه الرواية ضعيفة فلا مجال لنهوضها في مقابلهما ، بل اللاّزم الأخذ بهما والحكم بعدم جواز الاقتصاص إلاّ بعد الضمان بمقدار الدية ، هذا كلّه في الاقتصاص .
وأمّا الهبة مجّاناً فالمحكي عن المبسوط أنّه قال: إنّ الذي رواه أصحابنا إنّه لم يكن لوليّه العفو على غيرمال ولا القود ، إلاّ أن يضمن حقّ الغرماء(2) . وعن أبي علي أنّه قال: لا يجوز للأولياء العفو إلاّ إذا ضمنوا الدية(3) .


(1) وسائل الشيعة: 19 / 92 ، أبواب القصاص في النفس ب 59 ح2 .
(2) المبسوط : 7 / 56  .
(3) مختلف الشيعة: 9 / 455 مسألة 135  .

(الصفحة332)



لكن الشيخ (قدس سره) قال في محكي النهاية: لم يكن لأوليائه القود إلاّ بعد أن يضمنوا الدية عن صاحبهم ، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم(1) .
فإن ظاهره جواز العفو في مقابل القصاص ، لكن التقييد بقوله : «بمقدار ما يصيبهم» ـ مع أنّ العفو مطلقاً إنّما يمضى في خصوص مقدار العافي ولا يتعدّى عنه ـ ربّما يكون قرينة على أن المراد بالعفو هنا هو العفو بمقدار ما يصيبهم من الزائد على مقدار الدِّين ، وعليه فلا دلالة للعبارة على جواز العفو في مقابل الاقتصاص ، كما لايخفى .
وأمّا الروايات ، فمقتضى خبر أبي بصير على النقل الثاني وخبر علي بن أبي حمزة المتقدّمين عدم جواز هبة الدم للقاتل قبل ضمان الدية للغرماء ، لكن خبر أبي بصير على النقل الأوّل ظاهره الجواز ، بناء على كون الفاعل في قوله (عليه السلام) : «فإن وهبوا» هو الأولياء كما هو الظاهر بل المتعيّن بناء على نقل الجواهر ، حيث نقل هكذا: فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز(2) . وأمّا بناء على ما نقلنا من قوله: فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فيمكن أن يقال: بأنّ معناه أنّه إن وهب أصحاب الدّين أولياء المقتول دية القاتل فجائز حينئذ هبة الأولياء للدم . لكن من الظاهر كون هذا الاحتمال خلاف الظاهر جدّاً ، وعليه فظاهر الرواية هو جواز الهبة في مقابل الاقتصاص  .
ولكن الظاهر ثبوت قرائن شاهدة على عدم الجواز ، وهو أنّه لا فرق بين الهبة

(1) النهاية: 309  .
(2) جواهر الكلام: 42 / 314  .

(الصفحة333)

مسألة 21 ـ لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم ولا سبيل لهم على ماله ، فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون ردّ شيء ، وإن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة ، فهل لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا ، أو يجوز مع كون قتل الجميع معاً ، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق ، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ ولي الأوّل ، فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا؟ وجوه ، لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع ، لكن لو قتله ليس عليه إلاّ الإثم ، وللحاكم تعزيره ولا شيء عليه ولا على الجاني في ماله ، ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة ، فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين1.


والاقتصاص على تقدير القول بعدم الجواز فيه بل أولويتها منه ، كما لا يخفى . وكون الخبر على النقل الآخر صريحاً في عدم الجواز ، وكون التفريع على أنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل مناسباً للعدم لا للجواز ، خصوصاً مع اشتراك النقلين في هذا التمهيد ، فمقتضى الاحتياط الوجوبي لو لم يكن أقوى هو العدم ، كما في المتن .

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام:
الأُولى: أنّه لا خلاف ولا إشكال في ثبوت حقّ القصاص لكلّ من أولياء المقتول المتعدّد ، بنحو لو اجتمعوا على المطالبة فقتلوه مباشرة أو استنابة فقد استوفى كلّ منهم حقّه من دون زيادة ولا نقصان ، ولا مجال لاحتمال ثبوت الدية على حسب تعدّد القتل مع القصاص مع كسر واحدة ، إذ ليس لهم عليه إلاّ نفسه ، والجاني لا يجني على أكثر منها ، خلافاً لبعض أهل الخلاف حيث قال: يقتل بجماعتهم ، فإذا

(الصفحة334)



قتل سقط من الديات واحدة ، وكان ما بقي من الديات في تركته(1) .
الثانية: لا إشكال في أنّ عفو أولياء بعض موجب لسقوط حقّه من القصاص ، وأمّا حقّ غيره فهو باق على حاله ، ولا مجال لدعوى السقوط فيه أصلاً . وعليه فلو استوفى غير العافي القصاص فقد استوفى تمام حقّه ، ولا يجب عليه ردّ شيء إلى القاتل أو ورثته ، بخلاف ما تقدّم في صورة تعدّد أولياء المقتول الواحد إذا عفى بعضهم واختار غيره الاستيفاء ، حيث يجب عليه ردّ ما زاد عن نصيبه إلى القاتل أو ورثته على ما عرفت ، والفرق واضح .
ويدلّ في خصوص المقام صحيحة عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء ، فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف ، وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا . الحديث(2) .
الثالثة: لو تراضى الأولياء مع القاتل بما هو بدل جنايته من الدية ، فالظاهر تعدّد الدية بتعدّد الجناية لا تقسيم دية واحدة عليهم ، والوجه فيه استحقاق كلّ واحد منهم نفساً أو ما هو بدلها من الدية الكاملة ، وليس مثل تعدّد الأولياء مع وحدة الجناية ، حيث إنّ تراضيهم على الدية يوجب ثبوت دية واحدة . نعم قد عرفت أنّه يمكن وقوع التراضي في الجناية الواحدة على أضعاف الدية ، ولا يرتبط بما يقع بدلاً عن النفس ، كما لا يخفى .
الرابعة: فيما لو أراد الجميع القصاص ، وقد ذكر في المتن احتمالات ثلاثة في جواز استبداد كلّ واحد منهم من دون الاستئذان من الباقي ، وعدم جوازه في

(1) الخلاف : 5 / 183 مسألة 47 ، المجموع للنووي: 20 / 86 ـ 87  .
(2) وسائل الشيعة: 19 / 84  ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح3  .

(الصفحة335)



هذه الصورة .
منشأ الأوّل : ثبوت حقّ القصاص بالإضافة إلى كلّ واحد منهم مستقلاًّ ، لكون جنايته بالنسبة إليه هي الجناية على النفس ، ولا وجه للزوم المراجعة إلى الغير والاستئذان منه .
ومنشأ الثاني: إنّ الحقّ وإن كان ثابتاً لكلّ واحد كذلك ، إلاّ أنّ كون متعلّق الحقّ واحداً يقتضي عدم ترجيح واحد على الآخر ، بل توقّف الاستيفاء على الاستئذان ، وجعله في المتن أوجه الاحتمالات .
ومنشأ التفصيل: أنّه في القتل المتعاقب يكون ثبوت حقّ القصاص لوليّ الأوّل قبل ثبوته للثاني ، وثبوته للثاني قبل ثبوته للثالث ، وهكذا ، بخلاف القتل المعي والمقارن ، فانّه لا تقدّم لواحد على الآخر أصلاً .
ولكنّه يرد عليه أنّ القبلية الزمانية لا توجب ثبوت حقّ التقدّم كما في الغرماء المتعدّد بالإضافة إلى المديون الواحد ، وعليه فلا فرق بين الفرضين أصلاً .
ثمَّ إنّه على تقدير عدم جواز الاستبداد لو بادر فهل يترتّب على عمله مجرّد الإثم والتعزير، أو يكون موجباًلثبوت الدية عليه أوعلى الجاني؟الظاهرأنّه لامجال لاحتمال ثبوت الدية عليه أصلاً ، بعد كون استيفائه بمقدار حقّه من دون زيادة ولا نقصان ، بخلاف الأولياء المتعدّدين في الجناية الواحدة إذا استبدّ أحدهم وبادر إلى القصاص.
وأمّا ثبوت الدية في مال الجاني ، فالظاهر وقوع الاختلاف فيه ، فالمشهور ـ بل المحكي عن المبسوط(1) والخلاف(2) الإجماع عليه ـ هو سقوط حق الباقين لا إلى

(1) المبسوط : 7 / 61  .
(2) الخلاف : 5 / 182 ـ 183 مسألة 47  .

(الصفحة336)



بدل(1) ، وعن أبي علي(2) والعلاّمة في بعض كتبه(3) وولده(4) وبعض آخر(5) إنّ لغير المستوفي الدية ، وتردّد المحقّق في الشرائع(6) .
ومنشأ الثبوت أنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لا ارتباط لها بباقي النفوس المتلفة ، وإنّما يملك الجاني بدلاً واحداً ، فكان لمن لم يقتصّ الدية لتعذّر البدل ، ولئلا يبطل دم امرىء مسلم ، ولفحوى الثبوت فيمن قتل وهرب ومات .
ويظهر الجواب عن أكثر هذه الوجوه مع ملاحظة أمرين:
أحدهما: ما تقدّم من أنّ الثابت في مورد القصاص وثبوت الموجب له هو القصاص بنحو التعيّن لا التخيير بينه وبين الدية ، بحيث كان الولي مخيّراً بين القصاص وبين أخذ الدية ، وإذا اختار الدية كان اللاّزم على الجاني القبول بل الانتقال إليها يتوقّف على التراضي ، وربّما كان التراضي بالزائد على الدية أو أقل منها .
ثانيهما: أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، كما وقع التصريح به في بعض الروايات المتقدّمة(7) ، فإنّه مع ملاحظة هذين الأمرين لا يبقى مجال لثبوت الدية بالإضافة إلى الباقين .


(1) النهاية: 747 ، المهذّب: 2 / 469 ، الوسيلة: 432 ، السرائر: 3 / 348 ، الجامع للشرائع: 579 ، المختصر النافع: 317  .
(2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 452 مسألة 130  .
(3) إرشاد الأذهان: 2 / 201 ، مختلف الشيعة: 9 / 452 مسألة 130 ، قواعد الأحكام: 2 / 284 .
(4) إيضاح الفوائد: 4 / 573 و 626  .
(5) التنقيح الرائع: 4 / 449  .
(6) شرائع الإسلام: 4 / 1004  .
(7) وسائل الشيعة: 19 / 59 و 61 و 62  ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح1 و10 و18 .

(الصفحة337)

مسألة 22 ـ يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية  ، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه الدية ويرجع فيها بعد الأداء على الموكِّل1.


مع أنّ الفرق بين صورة الاجتماع على القصاص وبين صورة مبادرة أحدهم به بعدم ثبوت الدية في الأولى دون الثانية ممّا لا يكون له وجه ، فإن مجرّد المبادرة وإن كان غير جائز بناء على القول بعدم الجواز ، إلاّ أنّ اقتضاءه لثبوت الدية على الجاني مع تحقّق مراد الباقين وهو القصاص لا سبيل إليه أصلاً ، وثبوت الحكم في القاتل الذي هرب ومات حيث يكون على خلاف القاعدة لا مجال لإسرائه إلى المقام .
وعدم بطلان دم امرىء مسلم لا يقتضي ثبوت الدية بعد تحقّق القصاص ، وعدم الاستئذان لا يستلزم البطلان كما لا يخفى . فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا سقوط حقّ الباقين مطلقاً ، نعم لو تراضوا قبل إجراء القصاص من المستوفي على الدية وأخذوها من القاتل لا يكون القصاص موجباً لرجوعها إلى ورثة القاتل .
الخامسة: إذا اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع بالمباشرة أو بالتوكيل فلا محيص عن الرجوع إلى القرعة ، لما مرّ في بعض المسائل المتقدّمة .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في جواز التوكيل في استيفاء القصاص لعدم كون المباشرة واجبة ولا عبادة ، بل استيفاؤه إنّما هو كاستيفاء الدّين الذي يجري فيه التوكيل بلا شبهة ، وبعد ذلك يقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في العزل ، فنقول : إذا عزله قبل استيفاء القصاص فتارة يعلم الوكيل بالعزل قبله ، واُخرى لا يعلم به كذلك ، ففي الصورة الأولى لا خلاف ولا إشكال في

(الصفحة338)



ثبوت القصاص على الوكيل; لتحقّق موجبه وهو القتل عدواناً وظلماً ، ولكن لابدّ من تقييده بما إذا علم بالانعزال بالعزل ، وأمّا لو اعتقد خلافه بتخيّل أنّ الوكالة من العقود اللاّزمة التي لا تنفسخ بفسخ أحدهما فالظاهر عدم استحقاقه للقصاص حينئذ بل ثبوت الدية .
وفي الصورة الثانية إن قلنا بتوقّف الانعزال على العزل وبلوغه إلى الوكيل فاللاّزم تحقّق الاستيفاء في حال بقاء الوكالة ، فلا يترتّب عليه قصاص ولا دية أصلاً ، وإن قلنا بتوقّفه على العزل فقط ، ولا يشترط البلوغ بوجه فالاستيفاء قد وقع في حال زوال الوكالة ، ولكنّه حيث كان الوكيل غير عالم به بل كان معتقداً لبقاء الوكالة ، وعلى تقدير الشك كان مقتضى الاستصحاب البقاء ، فاللاّزم عدم ثبوت القصاص بوجه لعدم تحقّق موجبه ، وأمّا الدّية فالظاهر ثبوتها على الوكيل لمباشرته للقتل من غير حق .
ودعوى كون السبب أقوى من المباشر مدفوعة في المقام ; لعدم كونه أقوى ، بل من الواضح استناد القتل إلى الوكيل ، غاية الأمر جواز رجوع الوكيل إلى الموكّل بعد أداء الدية لقاعدة الغرور ، ووضح ثبوته هنا .
الثاني: في العفو ، ونقول : لا شبهة في أنّه لا يترتّب عليه شيء إذا كان بعد الاستيفاء وتحقّق مورد الوكالة ، كما أنّ الظاهر أنّه لو كان قبل الاستيفاء وعلم الوكيل بذلك ومع ذلك استوفى القصاص ، يثبت عليه القصاص لتحقّق موجبه وهو القتل عدواناً ، وينبغي أيضاً تقييده بما إذا علم الوكيل أيضاً بسقوط حقّ القصاص بعفو الوليّ ، وأمّا لو اعتقد خلافه بتخيّل عدم تأثير العفو في السقوط فالظاهر عدم ترتّب القصاص على قتله قصاصاً ، وإن علم بأصل العفو .
وأمّا لو كان الوكيل جاهلاً بذلك سواء اعتقد عدم صدور العفو من الولي أو

(الصفحة339)



احتمل الصدور ولكن اعتمد على استصحاب العدم ، ففي ثبوت الدية عليه وعدمه وجهان: من صدور القتل منه بغير حق مباشرة ، وعدم كون السبب أقوى من المباشر ، فهو كمن قدّم إليه الطعام المغصوب فأكله غاية الأمر رجوعه إلى الموكّل ، للقاعدة المتقدّمة كما في المثال ، وهذا من دون فرق بين صورة عدم التمكّن من الإعلام وصورة التمكّن ، ولا مجال للتخصيص بالصورة الثانية . ومن أنّ العمل مشروع له ظاهراً ومباح كذلك ، فلا وجه لترتّب الضمان عليه ، وكون العفو مع عدم علم الوكيل لغواً لعدم ترتّب أثر عليه ، لأنّ الأثر المترقّب هو تخلّص الجاني من القصاص ، ومن الواضح عدم ترتّبه مع جهل الوكيل به ، فهو يشبه العفو بعد خروج السهم من يده مثلاً .
ولكن يرد على الأوّل منع ملازمة المشروعيّة لعدم الضمان ، فإنّ الضمان حكم وضعي يثبت مع تحقّق موجبه من دون فرق بين كونه مباحاً أو غيره ، ألا ترى أنّ أكل مال الغير بدون إذنه في حال الاضطرار مثلاً مباح ، ومع ذلك يترتّب عليه الضمان لقاعدة الإتلاف .
وعلى الثاني منع كون العفو لغواً; بحيث كان وجوده كعدمه ، وذلك لترتّب أثر الدية عليه ، والتشبيه بما ذكر ممنوع بعد كون ذلك المورد بمنزلة العفو بعد الاستيفاء ، لخروج الأمر من يده . فالظاهر بمقتضى ما ذكر ثبوت الدية والرجوع بها إلى الموكِّل بعد الأداء . هذا كلّه في العفو مجّاناً الذي هو ظاهر المتن .
وأمّاالعفو على مال الذي قد عرفت أنّه مشروط بالتراضي مع الجاني، فإن لم يعلم به الوكيل واستوفى القصاص  ، وفرضه إنّما يتحقّق بادّعاء الجاني العفو المذكور واعتقاد الوكيل كذبه ، فالحكم فيه من جهة ثبوت الدية على الوكيل ما تقدّم في العفو مجّاناً ، وأمّا من جهة المال الذي وقع التراضي به فيمكن أن يقال برجوعه إلى

(الصفحة340)

مسألة 23 ـ لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زنا ، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال ، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبي عليها ، بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير . ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص ، ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فالدية على الولي القاتل1.


ورثة الجاني ، لأنّ المال إنّما هو في مقابل عدم القصاص ، والمفروض تحقّقه . ويمكن أن يقال بعدم رجوعه إليهم لأنّه وقع في مقابل إسقاط حقّ القصاص ، والمفروض أنّ الوليّ أسقطه ، وصدور القتل من الوكيل لا يرتبط بذلك أصلاً ، والأرجح هو الاحتمال الأوّل  ، فتدبّر .

1 ـ في هذه المسألة مباحث:
الأوّل: في أنّه لا يقتصّ من الحامل ما دامت كونها حاملاً ، والمفروض فعلاً هو قصاص النفس ، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه(1) ، بل في محكي كشف اللّثام الاتفاق عليه(2) . والوجه فيه مضافاً إلى ذلك وإلى ما تقدّم من روايات الحدود المتقدّمة في كتاب الحدود(3) ، التي منها الرواية الواردة في امرأة مجحّ(4) ، وإن كان موردها عدم تمامية الإقرار قبل الوضع; لكنّه يستفاد منها أنّ التأخير إنّما هو

(1) جواهر الكلام: 42 / 322 .
(2) كشف اللثام: 2 / 469  .
(3) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 155 ـ 158 .
(4) وسائل الشيعة: 18 / 377  ، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح1 ، والمجحّ : الحامل المقرب التي دنا وِلادُها ، النهاية لابن الأثير : 1/240 .
<<التالي الفهرس السابق>>