في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة181)

الجهر بالقراءة ، وقراءة الجمعة في الاُولى ، والمنافقين في الثانية . وفيها قنوتان : أحدهما قبل ركوع الركعة الاُولى، وثانيهما بعد ركوع الثانية. وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها . ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها ما تقدّم بعضها في كتاب الطهارة ويأتي جلّها فيما بقي من مباحث الصلاة .

المبحث الرابع : مبطلات الصلاة

وهي اُمور :
الأوّل: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة .
الثاني: الحدث ، سواء كان أصغر أم أكبر ، فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها ، عمداً أو سهواً . نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث ، فإن تذكّر بعد فوت الموالاة لم تبطل ، وإن تذكّر قبل فوت الموالاة فالظاهر هو البطلان كما مرّ في بحث السلام . ويستثنى من ذلك المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما  تقدّم .
الثالث: تعمّد الالتفات بالوجه إلى الخلف . والظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات والقواطع . والمفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة ، وحينئذ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف ، لا  بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه ، بل المراد الالتفات بحيث يرى خلفه ، ولازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار ، وأمّا الالتفات بالوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته ، والمراد من الفاحش

(الصفحة182)

في النصوص ما ذكرناه .
الرابع: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع كالرقص والتصفيق ، والإشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو . ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى أحد الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم .
(مسألة719): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة ، فلا يبعد البناء على البقاء ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الخامس: تعمّد الكلام ، فإنّه إذا كان الحرف مستعملا ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة ، سواء كان واحداً أو أكثر ، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله . وإن كان موضوعاً ، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً ولو كان واحداً . وإن لم يقصد به الحكاية عن معناه، أو لم يكن مستعملا ولا موضوعاً، فإن كان واحداً فغير مبطل ، وإلاّ فالأحوط كونه مبطلا. نعم، إذا بلغ إلى حدّ محو اسم الصلاة ، فالأقوى حينئذ الإبطال .
(مسألة720): لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والنفخ والأنين ، والتأوّه ونحوها . نعم تبطل بحكاية سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و«پف» و«أوه» . أمّا إذا قال : «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة . وأمّا إذا قال : «آه» من غير ذكر المتعلّق ، فإن قدّره فكذلك ، وإلاّ فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى .
(مسألة721): لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا ،

(الصفحة183)

وبين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً . نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
(مسألة722): لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على المؤمن ظلماً فلا يجوز ، وكونه مبطلا للصلاة محلّ إشكال .
(مسألة723): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره ، فالظاهر بطلان الصلاة به . نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه .
(مسألة724): في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال .
(مسألة725): لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام ولا غيره من أنواع التحيّات ، مثل «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحية ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة والإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به إذا كان المطلوب منه هو الله تبارك وتعالى ، وفي غيره محلّ إشكال . نعم، يجوز ردّ السلام ، بل يجب ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم .
(مسألة726): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال المُسلِّم : «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلّي «سلام عليكم» بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع . نعم، إذا سلّم المسلِّم بصيغة الجواب ; بأن قال مثلا : «عليك السلام» فالظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط . وأمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن ، فيقول في «سلام عليكم» :

(الصفحة184)

«عليكم السلام» أو بضميمة «ورحمة الله وبركاته» .
(مسألة727): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً ، وإلاّ فلا يجب الجواب ، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
(مسألة728): إذا كان المُسلّم صبيّاً مميّزاً، أو امرأة أجنبيّة ، أو رجلا أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا  مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط .
(مسألة729): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .
(مسألة730): إذا كانت التحيّة بغير السلام، مثل «صبّحك الله بالخير» لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط في غير الصلاة .
(مسألة731): يكره السلام على المصلّي .
(مسألة732): إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز ، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي ، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ ، وإن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به ، وإذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ وإن لم يردّ واحد منهم . نعم، لا بأس به بقصد القرآن ; لعدم إحراز وجوب ردّ السلام ، وأمّا قصد الدعاء فمشكل .
(مسألة733): إذا سلّم مرّات عديدة كفى في الجواب مرّة ، وإذا سلّم بعد الجواب إحتاج إلى الجواب أيضاً ، من دون فرق بين المصلّي وغيره ، إلاّ إذا خرج

(الصفحة185)

عن المتعارف ، فلا يجب الجواب حينئذ .
(مسألة734): إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
(مسألة735): إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر، ولا يكفي سلامه الأوّل ; لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام .
(مسألة736): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الردّ .
(مسألة737): إذا قال : «سلام» بدون «عليكم» فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله وبقدر عليكم .
(مسألة738): يجب ردّ السلام فوراً ، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ ، وإن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذ ، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة .
(مسألة739): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الاُمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا; بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد به الذكر وكان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
السادس: القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً ، إلاّ إذا كانت ماحية لصورة الصلاة .
(مسألة740): لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ، ولكنّه حبس نفسه ومنعها من إظهار الصوت ، فلاتبطل الصلاة به إلاّ إذا كان ماحياً لصورتها .
السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت ، بل وغير المشتمل عليه على

(الصفحة186)

الأحوط لاُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله ـ تبارك وتعالى ـ ولاُمورالآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله، فيبكي تذلّلا له تعالى ليقضي حاجته ، والظاهر أنّالبكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم، لا بأس به إذا كان سهواً ، إلاّ إذا كان ماحياًلصورة الصلاة .
(مسألة741): لا إشكال في جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه ; لعدم كونه من البكاء لاُمور الدنيا .
الثامن: الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة ، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، وأمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً . نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان . وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، إلاّ إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة ، فإنّه لا يجوز على الأحوط .
(مسألة742): يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً وهو مشغول في دعاءالوتر وقد نوى صوم ذلك اليوم وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء وإنطال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، ثمّ يرجع القهقرى لئلاّيستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب . وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا  يتعدّى منه إلى الأكل، كما أنّ الأحوط الاقتصار علىخصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها ، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاةبتوقّع ذلك .
التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين

(الصفحة187)

الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو  تركها أثم ولكن تصحّ صلاته على الأقوى .
العاشر: الشكّ في ركعات الثنائية والثلاثية ، والأُوليين من الرباعيّة على ما  سيأتي .
الحادي عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً .
(مسألة743): إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم والصحّة .
(مسألة744): لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام ، أو نام في أثنائها نسياناً ، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا  تجري قاعدة الفراغ في المقام .
(مسألة745): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، ويجوز لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك . وقد يلزم ، كما إذا توقّف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه . وقد يستحبّ ولو عقلا، كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع . وقد يجوز ، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير .
(مسألة746): الأحوط الأولى عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة

(الصفحة188)

بالخصوص ; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها عند ضيق الوقت عقلا .
(مسألة747): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة فلا يبعد وجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة .
(مسألة748): إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحّت صلاته ، لكنّ الأحوط الإعادة ، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
(مسألة749): يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته .
(مسألة750): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين ، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقِران بين السورتين على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك ، وعقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليّه وإدخال أطرافه في اُصوله ، أو ظفره وليّه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكلّ ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة .
ويكره نفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب ، والأنين ، والتأوّه ، ومدافعة البول والغائط ، بل والريح ، ومدافعة النوم ، ففي الصحيح «لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعساً ولا متثاقلا» ويكره الامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالاُخرى بلا فصل بينهما ، ووضع اليد على الخاصرة ، وتشبيك الأصابع ، وتغميض البصر ، ولبس الخفّ أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، وقصّ الظفر ، والأخذ من الشعر والعضّ عليه ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته ، ووضع اليد على الورك متعمّداً عليه حال القيام ، والإنصات حال القراءة أو أكثر ليسمع ما يقوله القائل . وكلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في

(الصفحة189)

الصلاة .
ختام: تستحبّ الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
(مسألة751): إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
(مسألة752): الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة . نعم، لابدّ من ضمّ «آله» إليه في الصلاة عليه(صلى الله عليه وآله وسلم) .

المبحث الخامس : صلاة الآيات
وفيه فصول

الفصل الأوّل : وجوبها
تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة وكلّ مخوّف سماويّ ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء ، والظلمة الشديدة والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة ، والخسف وغير ذلك من المخاوف الأرضيّة .
(مسألة753): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي والأرضي حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوّف ، ولا بالخوف النادر ، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلاّ للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس .


(الصفحة190)

الفصل الثاني : وقتها
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط ، فالأحوط وجوباً المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى الشروع في الانجلاء ، ولو أخّرها فالأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء إلى تمام الانجلاء . وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها ، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره .
(مسألة754): إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء ، وأمّا إذا كان عالماً به وأهمل ولو نسياناً ، أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء ، وكذا إذا صلّى صلاة فاسدة . وكذا على الأحوط لو أخبره جماعة بذلك فلم يحصل له العلم بقولهم ثمّ تبيّن صدقهم بعد مضيّ الوقت ، أو أخبره عدلان بذلك ولم يعلم بعدالتهما حتّى مضى الوقت .
(مسألة755): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمّد تأخير الصلاة له عصى . ووجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتّى مضى الوقت أو الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .
(مسألة756): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره . نعم، يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
(مسألة757): إذا حصلت الآية في وقت فريضة يوميّة ، واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة ، وإن ضاق وقت أحدهما دون الاُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة ، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الاُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير تمامها قطعها وصلّى

(الصفحة191)

الاُخرى ، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فبعد القطع وأداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة .

الفصل الثالث : كيفيّتها
صلاة الآيات ركعتان ، في كلّ واحدة خمسة ركوعات ، ينتصب بعد كلّ واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس في كلّ منهما ، ويتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم . وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة ، كما في سائر الصلوات ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات ، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلا ، ثم يتشهّد ويسلّم .
(مسألة758): يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة ، آيةً كان أو أكثر ، والأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلا ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ، ثمّ يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتّى يتمّ سورة ، ثمّ يسجد السجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى ، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة وسورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذ إلاّ إذا أكمل السورة ، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة .
والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الأخير في كلّ ركعة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الاُولى على النحو الأوّل ، وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما

(الصفحة192)

أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة .
(مسألة759): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشكّ في عدد الركعات ، وإذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز المحلّ ، إلاّ أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات ، كما إذا شكّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل . ومع حصول الظنّ فيعمل به ، سواء كان في الركعات أو الأفعال .
(مسألة760): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار ، واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز .
(مسألة761): يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج ، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع منه ، إلاّ في الخامس والعاشر فيقول : «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع .
(مسألة762): يستحبّ إتيانها جماعة ، أداءً كان أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمّل الإمام فيها القراءة خاصّة لا غيرها ، كاليوميّة ، ويجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية ، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال إلاّ في الركوع العاشر ، فلا يبعد فيه الجواز .
(مسألة763): يستحبّ التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس ، فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاّة مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة ، ولا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين ، ويستحبّ قراءة السور الطوال كـ «يس» والنور ، والروم ،

(الصفحة193)

والكهف ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام ، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود والقنوت بقدر القراءة في التطويل تقريباً ، ويستحبّ الجهر بالقراءة ليلا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصحّ . وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .
(مسألة764): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين ، وأمّا إخبار الرصدي فمع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه .
(مسألة765): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب ، والأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً ، كالكسوف ، والخسوف ، والزلزلة . نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط .

المبحث السادس : صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليوميّة ـ ما عدا الجمعة ـ التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه المستوعب للوقت ، مطبقاً كان أو أدواريّاً ، أو الصبيّ في حال صباه ، أو المغمى عليه في تمامه ، والأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم يكن مترتّباً على فعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت .
أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ .
(مسألة766): إذا بلغ الصبيّ وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت يجب عليهم الأداء إذا أدركوا ركعة مع الشرائط ، فإذا تركوا وجب القضاء ، أمّا الحائض

(الصفحة194)

والنفساء فيجب عليهما إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة بالنحو المذكور في مبحث الوقت ، كما أنّه إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء ، أو الحيض ، أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم ـ من السفر والحضر ومقدار تحصيل المقدّمات غير الحاصلة، التي كان يلزم تحصيلها في حقّه كالوضوء أو التيمّم ـ ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .
(مسألة767): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدة في مذهبه وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ، إلاّ إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده ، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر ، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً . وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ، ثمّ استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال والحرام .
(مسألة768): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين ، حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
(مسألة769): يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر . نعم، يقضي ما فاته قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً فالظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه .
(مسألة770): إذا فاتته الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو في غيرها وإن كان

(الصفحة195)

لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء ، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك .
(مسألة771): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، والأحوط قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمُدٍّ وإن لم يتمكّن فمن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمُدٌّ لصلاة الليل ومُدٌّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مُدٌّ لكلّ يوم وليلة .
(مسألة772): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة ، لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى اليوميّة . وأمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل ، كالظهريّة أو العشائية من يوم واحد . أمّا إذا لم تكن كذلك فيجب الترتيب على الأحوط ; بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، ولو جهل الترتيب فالظاهر عدم وجوب الترتيب .
(مسألة773): إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ورباعيّة بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائيّة بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع ، ورباعيّة مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب ، ويتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
(مسألة774): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر

(الصفحة196)

والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح .
وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
(مسألة775): إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات : ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء التامّة ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها .
(مسألة776): إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم

(الصفحة197)

بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان يستحبّ التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ .
(مسألة777): لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في أداء التكليف .
(مسألة778): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، ولا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم ، وكذا في العدول .
(مسألة779): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
(مسألة780): يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً ، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
(مسألة781): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت .
(مسألة782): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للاُولى واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنّ السقوط رخصة .
(مسألة783): يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت .
(مسألة784): يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر على نفسه أو على غيره من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده ولو من الصبيّ كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ، والغيبة ، ونحوها ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعه عنها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب منعه عن لبس الحرير والذهب ، بل لا بأس بإلباسه إيّاها ، وإن كان الأولى

(الصفحة198)

تركه ، بل منعه عن لبسها .
(مسألة785): يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت  ـ أن يقضي ما فات عن أبيه ، ـ بل اُمّه على الأحوط وجوباً بالنسبة إليها ـ من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر ، ولا يترك الاحتياط بقضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، والأحوط قضاء ما فاته من غير المرض من سفر ونحوه ممّا تمكّن منه ، والأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للميّت أن يقضي عنه ولد ولده إذا كان هو الأكبر حال موته ، والأحوط الأولى مع فقد الأكبر من الذكور قضاء الوارث الذكر من بقيّة الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
(مسألة786): إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
(مسألة787): إذا تساوى الذكران في السنّ قسّط القضاء عليهما ويكلّف بالزائد عن القسمة ـ كصلاة واحد أو صوم يوم واحد ـ كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر ، بل وإن علم بعدم إفطاره على الأحوط ، ولا يترك الاحتياط بالكفّارة على كلّ منهما في صورة تقارن الإفطارين ، وفي التعاقب تجب على المتأخّر . نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط .
(مسألة788): لو اشتبه الأكبر بين شخصين أو أزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
(مسألة789): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب عليه ولو كان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر .


(الصفحة199)

(مسألة790): لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
(مسألة791): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء .
(مسألة792): إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير صحيحاً ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط .
(مسألة793): إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء ، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .
(مسألة794): إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته . نعم، الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى .
(مسألة795): المدار في الأكبر على التولّد لا على انعقاد النطفة ، ولا على من هو أسبق بلوغاً .
(مسألة796): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
(مسألة797): إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا  لعذر فالأحوط القضاء .
(مسألة798): في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
(مسألة799): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها .


(الصفحة200)


المبحث السابع : صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرّع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا  التبرّع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلاّ الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً من المباشرة . نعم، يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء ، كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات .
(مسألة800): يعتبر في الأجير العقل والإيمان ، وفي كفاية استئجار غير البالغ ولو  بإذن وليّه وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، وعلم بإتيانه على الوجه الصحيح إشكال وتأمّل .
(مسألة801): لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه ، بل لابدّ من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته .
(مسألة802): يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة ، وتحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه ، لكن لا بلحاظ أصل التبرّع ، بل بلحاظ العمل . وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيّته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه ، بل ربّما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل يكفي الإتيان بصورة العمل ، لكنّ التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة ووقوع العبادة للمنوب عنه يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا النائب ، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب ، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة .
<<التالي الفهرس السابق>>