في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة201)

(مسألة803): يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
(مسألة804): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
(مسألة805): إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضىتقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة ، وإلاّ لزم العمل بمقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ والسهوتعيّن ذلك . وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعملالأجير على مقتضى إجتهاده وتقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيهالتقييد .
(مسألة806): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه ، إلاّ مع الإذن من المستأجر . وأمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاُجرة في إجارة نفسه إلاّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا .
(مسألة807): إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلاّ بإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقّ الاُجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك .
(مسألة808): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اُجره المثل ، وكذا إذا فسخت بعد العمل لغبن أو غيره .


(الصفحة202)

(مسألة809): إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
(مسألة810): إذا نسي الأجير بعض المستحبّات وكان مأخوذاً في متعلّق الإجارة فالظاهر نقصان الاُجرة بالنسبة ، إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
(مسألة811): إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ ، وإذا تردّد بين متبائنين وجب الاحتياط بالجمع .
(مسألة812): يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
(مسألة813): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت فتبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميت انفسخت الإجارة ، ويرجع المستأجر بالاُجرة أو ببقيّتها إن أتى الأجير ببعض العمل . نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الاُجرة مع عدم اشتراط المباشرة .
(مسألة814): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة ، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاري إلاّ إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لاحتمال كون الصلوات الاستئجارية احتياطيّة .
(مسألة815): إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل ، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كانت له تركة ، وإلاّ فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون إذا لم تكن له تركة . نعم، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .


(الصفحة203)

(مسألة816): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام وعجز عن قضائه الوصيّة به عند ظهور أمارات الموت ، ويخرج حينئذ عن ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين ماليّ للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيّاً ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص  به .
(مسألة817): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
(مسألة818): إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا  استؤجر عنه .
(مسألة819): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ عصر ذلك اليوم فالظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت .
(مسألة820): الأحوط اشتراط عدالة الأجير، وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه بالعمل وإن لم يكن عادلا .
(مسألة821): يشترط في الأجير أن يكون عمله صحيحاً ولو من جهة عمله بالاحتياط ، ولا يشترط كونه عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها .
(مسألة822): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، بل تتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً . نعم، إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بالصحّة .


(الصفحة204)


المبحث الثامن : صلاة الجماعة
وفيه فصول

الفصل الأوّل : استحبابها
تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتّماً ، ويتأكّد الاستحباب في اليوميّة ، خصوصاً في الأدائيّة ، وخصوصاً في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات .
(مسألة823): تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحّتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك . نعم، قد تجب بالعرض عقلا ، كما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة إلاّ بالائتمام ، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها على الأحوط فيه .
(مسألة824): لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلاّ في صلاة الاستسقاء . نعم، لا بأس بها فيما صار نفلا بالعرض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعةً ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، وفي المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي يجوز الاقتداء بمثلها وبالفريضة ، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها كما سيأتي .
(مسألة825): يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاُخرى وإن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، ولا

(الصفحة205)

يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ، وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام ، إلاّ إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط ; كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام فيصلّيان جماعة قصراً أو تماماً ، وكذا لا  يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، وكذا لا  يجوز العكس ، والأحوط ترك اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي صلاة الطواف أو العكس .
(مسألة826): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام، ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا  تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام .
(مسألة827): تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، وكذلك في الجمعة والعيدين ، إلاّ أنّ الفرق بينهما ـ الجمعة والعيدين ـ وبين غيرهما أنه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة ، ولا يعتبر ذلك في غيرهما .
(مسألة828): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي الإجمالي ، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته وإن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين .
(مسألة829): إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول . نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات بعنوان المأموميّة وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة .
(مسألة830): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن لم يكن

(الصفحة206)

عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، وإن كان عمرو عادلا صحّت جماعته وصلاته .
(مسألة831): إذا صلّى اثنان وعُلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ، وإذا عُلم أنّ نيّة كلّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة ، حتّى ولو لم تكن الصلاة مخالفة لصلاة المنفرد على الأحوط .
(مسألة832): لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً ، إلاّ أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكّر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .
(مسألة833): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
(مسألة834): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ، لكنّ الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيويّة ، خصوصاً في الصورة الثانية .
(مسألة835): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام فالأحوط وجوباً استئنافها ، وكذا إذا كان بعد القراءة وقبل الركوع إذا كان الاقتداء في تلك الحال ، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نيّة الاقتداء بلا فصل .
(مسألة836): إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام حتّى ولو كان بعد نيّة الانفراد على الأحوط فيه ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ .
(مسألة837): إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم .
(مسألة838): يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة على الأحوط ، سواء بالنسبة للإمام أم المأموم .


(الصفحة207)

(مسألة839): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط .
(مسألة840): إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شكّ في ذلك ، والأحوط في الصورتين الإتمام مع عدم الاعتداد بذلك الركوع والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى .
(مسألة841): الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحّت ، وإلاّ فيراعي الاحتياط المتقدّم .
(مسألة842): إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تخيّر بين الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرى ، فيجعلها الاُولى له ، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
(مسألة843): إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام

(الصفحة208)

ويستأنف الصلاة بنيّة جديدة وتكبيرة كذلك ، ولكنّ الأحوط وجوباً إتمام الاُولى بالتكبير الأوّل ، ثمّ الاستئناف بالإعادة فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، وكان التكبير لذلك ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ فلا بأس بترك الاحتياط المذكور .
(مسألة844): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفّ ، سواء كان المشي إلى الأمام ، أو إلى الخلف ، أو إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع من حائل وغيره ، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أيضاً ، والأحوط وجوباً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرهما ممّا تعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .

الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة اُمور :
الأوّل: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً ، أو جداراً ، أو شجرة ، أو غير ذلك، ولو كان شخص إنسان واقفاً . نعم لا بأس باليسير بمقدار شبر ونحوه ممّا لا يمنع عن المشاهدة في أحوال الصلاة وان كان مانعاً منها حال السجود ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فلا يترك الاحتياط ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً على جواز إمامة المرأة لمثلها .


(الصفحة209)

(مسألة845): الشباك لا يعدّ من الحائل إلاّ مع ضيق الثقب ، فلا يترك معه الاحتياط ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع ، ولا بالظلمة والغبار ، وأمّا إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأحوط عدم جوازه .
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بالعلوّ الانحداري ، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع في موقف الإمام بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا يمنع من صدق الاجتماع عرفاً .
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط وجوباً عدم التباعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم ، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة .
(مسألة846): البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات ، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلا بالمأمومين من جهة اُخرى ، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل ، فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل ، إلاّ أنّه لا يقدح في صحة ائتمامه ; لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض ، فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم ; لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم . نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل ، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الاُخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط أن لا يساويه . ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف بزيادة المأموم على الإمام لطول قامته ونحوه وإن كان الأحوط مراعاة التأخّر حتى في الركوع و السجود و الجلوس .


(الصفحة210)

(مسألة847): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة .
(مسألة848): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين للصلاة بالتهيّؤ القريب من الدخول .
(مسألة849): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتّصل به ، وعود المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل لا ينفع .
(مسألة850): لا بأس بالحائل غير المستقرّ ، كمرور إنسان ونحوه . نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة .
(مسألة851): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
(مسألة852): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
(مسألة853): لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً .
(مسألة854): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة .
(مسألة855): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخّرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب ، لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب ، والأحوط وجوباً الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب ، دون من على يمينه ويساره من أهل صفّه .


(الصفحة211)

الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد اُمور :
الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، بل مطلقاً على الأحوط ، وتجوز إمامة غير البالغ لمثله .
الثاني: العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابدّ من إحرازها ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال ، ويكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها ، أو حسن ظاهره ، فإنّه كاشف تعبّدي ولو لم يوجب الظنّ بها .
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة إذا كان الائتمام في الاُوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .
الرابع: أن لا يكون أعرابيّاً ، أي من سكّان البوادي، ولا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً .
(مسألة856): لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب .
(مسألة857): الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً ولو لمثله أو لمن هودونه . نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتيمّم للمتوضّئ أو لمثله، وذيالجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطّر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
(مسألة858): إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقدلبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته ، بل جماعته ، وإن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً ووجب عليه إتمام القراءة ، وإن كان بعد قراءة الإمامفلا تجب القراءة ، وكذلك لا تجب قراءة ما مضى من قراءة الإمام وإن كانتأحوط .


(الصفحة212)

الفصل الرابع : أحكام الجماعة
(مسألة859): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الاُوليين إذا ائتمّ به فيهما، فتجزئه قراءته ، ولا يجب عليه متابعته في القيام مع عدم كون التأخير فاحشاً .
(مسألة860): الأحوط وجوباً ترك قراءة المأموم في اُوليي الإخفاتيّة ، وأمّا في الاُوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة المطلقة أو بقصد الجزئيّة ، والأحوط استحباباً الأوّل ، وإذا شك في أنّ ما  يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز بقصد القربة المطلقة ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
(مسألة861): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد . وأمّا إذا أعجله عن الحمد فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود ، أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة ، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع .
(مسألة862): يجب على المأموم الإخفات في القراءة ، سواء كانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، والأحوط وجوباً في صورة قراءة الإمام وسماعها ترك المأموم القراءة واختيار التسبيح ، وإن جهر نسياناً أو جهلا صحّت صلاته ، وإن كان عمداً بطلت .
(مسألة863): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، وأمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها ،

(الصفحة213)

فيجوز التقدّم فيها والمقارنة ، وإن كان الأحوط المتابعة في الأقوال ، خصوصاً مع السماع . هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام والتسليم ، وأمّا في تكبيرة الإحرام ، فلا  يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط تأخّره عنه ، بمعنى أن لا يشرع فيها إلاّ بعد فراغ الإمام منها ، وأمّا في التسليم فالأحوط وجوباً عدم التقدّم فيه على الإمام ، ولو تعمّد فسلّم قبل الإمام فصحّة صلاته محلّ إشكال .
(مسألة864): إذا ترك المتابعة عمداً فالأحوط بطلان جماعته به ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته بلا إشكال .
(مسألة865): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته على الأحوط ولا يجوز أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة . وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعود إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر . والأحوط الاقتصار في الذكر على واحدة صغرى غير منافية للفوريّة العرفيّة ، والأحوط أيضاً الإتيان بالذكر بعد المتابعة .
(مسألة866): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته ، وإلاّ صحّت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط ، ولا  يجوز له أن يتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، وإذا لم يرجع عمداً بطلت جماعته على الأحوط ، ولو لم يرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته ، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته .
(مسألة867): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً ، فتخيّل أنّه في الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة ، فتبيّن أنّها الثانية أتمّ صلاته ، ولا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة . وإذا تخيّل الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية ، فتبيّن أنّها الاُولى ، فإن كان في حال السجود فاللازم نيّة المتابعة ، ولا يترك الاحتياط فيه أيضاً

(الصفحة214)

بإعادة  الصلاة .
(مسألة868): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
(مسألة869): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوّلتين لا يضرّه .
(مسألة870): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها وكانتاُولى صلاته ، ويتابعه في القنوت، وكذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً ، والأحوط التشهّد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه فيالقيام فيجلس للتشهّد ثمّ يلحق الإمام ، وكذا في كلّ واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ، ثمّ يقومللرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثتهوينفرد .
(مسألة871): يستحب لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً ففي استحباب إعادتها في جماعة اُخرى مأموماً اشكال ، ولا يبعد استحباب إعادتها إماماً وهكذا يشكل فيما إذا صلّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته .


(الصفحة215)

(مسألة872): إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاُولى كانت باطلة إجتزأ بالمعادة .
(مسألة873): لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلاّ إذا احتمل وقوع خلل في الاُولى وإن كانت صحيحة ظاهراً .
(مسألة874): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت ، والمأموم لا  يعتقد ذلك ، لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام جاز له الدخول معه .
(مسألة875): إذا كان في نافلة فاُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ـ ولو كان بفوت الركعة الأولى منها ـ استحبّ له قطعها ، وإذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثمّ دخل في الجماعة . هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وان لم يدخل في ركوعها ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها .
(مسألة876): الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه .
(مسألة877): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحلّ .
(مسألة878): إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو منالنوافل لا  يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها . وأمّا إن علم أنّها من اليوميّة ، لكنّه لم يدر أنّها أيّةصلاة من الخمس ، أو أنّها قضاء أو أداء ، أو أنّها قصر أو تمام ، فلا بأس بالاقتداء بهفيها .


(الصفحة216)

(مسألة879): الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
(مسألة880): يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل ، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين ، فلا يطيل إلاّ مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يُسمِعَ من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يُطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته .
(مسألة881): الأحوط للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخّراً عنه قليلا إن كان رجلا واحداً ، ويقف خلفه على الجانب الأيمن إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء ، ويستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل ، وأفضلهم في يمين الصفّ ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل ، ويستحبّ تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» قائلا : «اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» ، وان يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة :  «الحمد لله ربّ العالمين» .
(مسألة882): يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاًفي الصفوف ، والتنفّل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتدّ الكراهة عند قول المقيم :«قد قامت الصلاة» والتكلّم بعدها ، إلاّ إذا كان لإقامة الجماعة كتقديمإمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتمّ المتمّ بالمقصّر ، وكذاالعكس .


(الصفحة217)


المبحث التاسع : الخلل الواقع في الصلاة

من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً ، قولا أو فعلا ، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا أتى به بعنوان أنّه منها ، نعم لا بأس بما يأتي من القرائة والذكر لا بعنوان أنّه منها مالم يحصل به المحو للصورة ، كما لا بأس بغير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه لا بقصد كونه من الصلاة إذا لم يكن ماحياً للصورة .
(مسألة883): لو أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها جهلا بالحكم فالأحوط بطلان الصلاة ، بل لعلّه لا يخلو من قوّة .
(مسألة884): من زاد جزءاً سهواً ، فإن كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، وإلاّ لم تبطل .
(مسألة885): من نقص جزءاً سهواً ، فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده . وإن كان بعد فوات محلّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلاّ صحّت  وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً. وإذا نسى التسليم وتذكّر بعد إتيان المنافي العمدي والسهوي قبل فوت الموالاة بطلت صلاته .
ويتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ باُمور :
الأوّل: الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد والسورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنّه يمضي في صلاته . أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع، فإنّه يرجع ويتدارك الجزء وما

(الصفحة218)

بعده على الترتيب ، وإذا كان المنسيّ ركناً ، كمن نسي السجدتين حتّى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة ، أو تشهّداً ، أو بعضه ، أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته ومضى ، وإذا ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تدارك المنسيّ وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني: الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلَّم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهّد وسلَّم ، ثمّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، وكذلك من نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتى سلَّم ولم يأت بالمنافي ، فإنّه يرجع ويتدارك المنسيّ ويتمّ صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسيّ والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه ، فإنّه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع .
(مسألة886): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثمّ الهويّ إلى السجود إذا كان التذكّر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده وقبل الدخول في السجدة الثانية ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وإذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود مضى في صلاته ولا شيء عليه .
(مسألة887): إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر

(الصفحة219)

قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع والإتمام ثمّ الإعادة .
(مسألة888): إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين من كلّ ركعة سجدة قضاهما ، وإن كانتا من الاُوليين .
(مسألة889): من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحّت صلاته ، وأمّا إذا تذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان .
(مسألة890): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر ، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
(مسألة891): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو التسبيح ، أو في التشهّد سهواً ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد الجزئيّة ، وكذا لو فاتت في ذكر الركوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة .
(مسألة892): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع ، خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة .

فصل : الشكّ
(مسألة893): من شكّ ولم يدر أنّه صلّى أم لا ، فإن كان في الوقت صلّى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور ، وإذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأمّا الوسواسي فيبني على الإتيان وان كان في الوقت ، وإذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر ، والأحوط

(الصفحة220)

قضاء الظهر ، وإذا شكّ وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، بل وإذا كان أقلّ على الأحوط ، وإذا شكّ في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر وأتمّها ظهراً إذا كان في الوقت المشترك ، وإذا كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر .
(مسألة894): إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شكّ في التسليم ، فإن كان شكّه في صحّته لم يلتفت . وكذا إن كان شكّه في وجوده وقد أتى بالمنافي بشرط صدق الانصراف معه. وكذا لو دخل في التعقيب أو في صلاة اُخرى . وأمّا إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشكّ .
(مسألة895): كثير الشكّ لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه ، إلاّ إذا كان وجوده مفسداً ، فيبني على عدمه ، كما لو شكّ بين الأربع والخمس ، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلا ، فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد ، فيبني على عدمه .
(مسألة896): إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به ، ولا يتعدّى إلى غيره .
(مسألة897): المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف ، نعم إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب إغتشاش الحواسّ .
(مسألة898): إذا لم يعتن بشكّه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجباً للتدارك تدارك ، وإن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
(مسألة899): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو
<<التالي الفهرس السابق>>