في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة121)

غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي
غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة، ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة . نعم، الرطوبات الأُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة(1)، صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور .
الخامس : كلّ ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت .
السادس : الاستحاضة(2) القليلة، بل الكثيرة والمتوسطة، وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط .
[462] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي مثلا ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ .
[463] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .


(1) أو الأمعاء.
(2) سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى.

(الصفحة122)

[464] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً(1) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المني، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
[465] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر ، والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث، ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى(2) ولا يجب ثانياً .

فصل

في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل(3)، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية


(1) على تقدير إمكانه.
(2) محلّ إشكال في هذا الفرض.
(3) أي في حال الجنابة.

(الصفحة123)

كالوضوء الواجب بالنذر(1) والوضوء المستحب نفساً(2) إن قلنا به كما لا يبعد .
أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به(7) أسماء الله وصفاته الخاصّة ، دون أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) ، وإن كان أحوط .
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلاّ فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي(8) وجب وإن كان


(1) الوضوء لا يصير واجباً بالنذر ; لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء.
(2) في استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأمّل وإشكال.
(3) الذي يجوز تركه.
(4) على الأحوط.
(6)(5) بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر.
(6) لا بمعنى كون الوضوء واجباً، بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه.
(7) في اللحوق إشكال سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام).
(8) أو مطلق الوضوء.

(الصفحة124)

على وضوء .
[466] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل .
[467] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ(1) القرآن إلاّ مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ .
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة .
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة .
الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة .
وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة(2) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محلّ إشكال ، لكن الأقوى ذلك .
[468] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن، كمسّها باللسان أو بالأسنان ،


(1) صحّة هذا النذر محلّ إشكال ، إلاّ أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء.
(2) ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ، إلاّ أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه.

(الصفحة125)

والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً، وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
[469] مسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث .
[470] مسألة 5 : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
[471] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
[472] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في «قالوا» و«آمنوا» ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن» و«لقمن» إذا كتب كرحمان ولقمان .
[473] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ. أو نصف الكلمة، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً .
[474] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب .
[475] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض، والجدار، والثوب، بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه(1) أوّلا ثمّ الوضوء .


(1) ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ.

(الصفحة126)

[476] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطّاً . نعم، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أُحمي على النار .
[477] مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة . نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[478] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلاً إشكال، أحوطه الترك(1) .
[479] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال(2) ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخطّ يوجد بعد المس ، وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
[480] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً . نعم، الأحوط عدم التسبّب(3) لمسّهم ، ولو توضّأ الصبي المميّز فلا إشكال في مسّه، بناء على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .
[481] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف . نعم، يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
[482] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسها


(1) والظاهر هو الجواز.
(2) والأحوط الترك.
(3) في إطلاقه إشكال ، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم.

(الصفحة127)

على المحدث . نعم، لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
[483] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك(1) ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّىء أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه .
[484] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوزللمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .

فصل

في الوضوءات المستحبّة

[485] مسألة 1 : الأقوى كما(3) اُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
[486] مسألة 2 : الوضوء المستحبّ أقسام :
أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم،


(1) أي فيما إذا كان هتكاً.
(2) إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة.
(3) قد مرّ الإشكال في ذلك ، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة ، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده.

(الصفحة128)

ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .
أمّا القسم الأوّل فلأُمور :
الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً .
الثاني : الطواف المندوب; وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين. وليس شرطاً في صحّته. نعم، هو شرط في صحّة صلاته .
الثالث : التهيّؤ(1) للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمّة(عليهم السلام) ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر(2) شرطيّته في الإِقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .


(1) في استحبابه بهذا القصد إشكال.
(2) لم يثبت ذلك.

(الصفحة129)

الخامس عشر : ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرون : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى(1) استحبابه نفسيّاً أيضاً .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً(2) ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .
وأمّا القسم الثالث فلأُمور :
الأوّل : لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .
الثالث : لجماع مَن مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .
الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
[487] مسألة 3 : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلاّ فيما قصدا لأجله . نعم، لو انكشف الخطأ بأن كان
محدثاً بالأصغر ـ فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر ـ رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي


(1) قد مرّ الإشكال في ذلك.
(2) والأولى الإتيان به رجاءً.

(الصفحة130)

المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه مثلاً ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحّته حينئذ إشكال .
[488] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ ، إلاّ أن يكون(1) على وجه التقييد .
[489] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع ، إلاّ إذا قصد(2) رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل ; لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع .
[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع واُثيب عليها كلّها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات ، ولا  يضرّ في ذلك كون الوضوء عملا واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلاّ واجباً(3) ; لأنّه على فرض صحّته لا  ينافي جواز قصد


(1) لا وجه لهذا الاستثناء.
(2) لا وجه لهذا الاستثناء أيضاً إلاّ أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال.
(3) لكنّ الظاهر عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب أصلاً ، لا من باب المقدّمة لعدم وجوبها ، ولا من باب تعلّق النذر لما عرفت.

(الصفحة131)

الأمر الندبي وإن كان متّصفاً بالوجوب ، فالوجوب الوصفي لا  ينافي الندب الغائي ،
لكن التحقيق(1) صحّة اتّصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين .

فصل

في بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل : أن يكون بمُدّ، وهو ربع الصاع; وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف .
الثاني : الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك .
الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .
الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ومرّتين في الغائط .
الخامس : المضمضة والاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث .
السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، وأقلّها «بسم الله» والأفضل «بسم الله الرحمن الرحيم» وأفضل منهما «بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهِّرين» .
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى .
الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين(2) .


(1) من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين.
(2) وبعد الفراغ أيضاً كما يأتي.

(الصفحة132)

التاسع : غسل(1) كلّ من الوجه واليدين مرّتين .
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ «القدر» حال الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ «آية الكرسي» بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .

فصل

في مكروهاته

الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .


(1) استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح ، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة.

(الصفحة133)

الثاني : التمندل، بل مطلق مسح البلل(1) .
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة، أو المذهّبة، أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس، وماء الغسالة من الحدث الأكبر، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .

فصل

في أفعال الوضوء

الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذَقَن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع(2) كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل، وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء
آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ،


(1) غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك; لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل
مستحبّاً.

(2) بمعنى مقايسة نفسه مع الناس ، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالاصبعين المتعارفين إذا اُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار ، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار.

(الصفحة134)

ويجب(1) الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ،ولا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ، وإلاّ لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
[491] مسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله .
[492] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
[493] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
[494] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلاّ شيء منها من باب المقدّمة .
[495] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزىء غسل المحاط عن المحيط .
[496] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
[497] مسألة 7 : إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
[498] مسألة 8 : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القَيح أو الكُحل المانع ،وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .


(1) على الأحوط.

(الصفحة135)

[499] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص(1) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
[500] مسألة 10 : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق .
[501] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد . وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما .
[502] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف


(1) مع ثبوت منشأ عقلائي له.

(الصفحة136)

لا  تجب إزالته إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته(1) ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
[503] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
[504] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحمشيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد .
[505] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلاّ فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإِيصال .
[506] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها(3) ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
[507] مسألة 17 : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب


(1) فيما إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الظاهر.
(2) الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً ، وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً لا يكاد يتمّ أصلاً.
(3) وغسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً.

(الصفحة137)

رفعه وإن حصل البرء ، ويجزىء غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة(1) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
[508] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة . نعم، لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته .
[509] مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .
[510] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلاّ إذا كان(2) محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
[511] مسألة 21 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لابُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج(3) من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلاّ أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى


(1) بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي.
(2) أو كان إخراجها موجباً للعسر والحرج.
(3) أو يقصد بكلّ من الإدخال والإخراج، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب ، وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ ـ بناءً على استحبابه ـ أو يقصد كون المجموع عملاً واحداً ـ كما يساعده العرف ـ ولعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً.

(الصفحة138)

ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
[512] مسألة 22 : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر(1) .
[513] مسألة 23 : إذا شك في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، الأحوط(2) غسله إلاّ إذا كان سابقاً من الباطن وشك في أنّه صار ظاهراً أم لا ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شك في أنّه صار باطناً أم لا .
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس، فلا يجزىء غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاث ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزىء النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس(3) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت


(1) مع صدق الغسل في الصورتين.
(2) والأولى.
(3) أي مقدّمه.

(الصفحة139)

في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما، وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة .
نعم، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ(1) ، والأحوط(2) أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
[514] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم، وهو الأحوط. ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزىء الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً .
نعم، لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط(3) الجمع بينه وبين البشرة في المسح ، وتجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ . ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه .
[515] مسألة 25 : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ،


(1) والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع.
(2) الأولى كما في الأصابع.
(3) وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط.

(الصفحة140)

فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ، فلا يضع
يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلاّ يمتزج ما في الكفّ بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضرّ الامتزاج المزبور . هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء .
نعم، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلاّ فقد عرفت أنّ الأقوى(1) جواز الأخذ مطلقاً .
[516] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر . وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلاّ لابُدّ من تجفيفها، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لابُدّ من اليقين .
[517] مسألة 27 : إذا كان على الماسح حاجب ولو وُصلة رقيقة لابدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح .
[518] مسألة 28 : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ(2) المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر


(1) بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ بل بالذراع.
(2) قد مرّ أنّه لا ترتيب بين الباطن والظاهر ، وكذا بين الكفّ والذراع ، فتسقط الفروع المترتّبة عليه.
<<التالي الفهرس السابق>>