في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة161)

منهما بنى على(1) أنّه محدث إذا جهل تاريخهما، أو جهل تاريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهلتاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتّى يعارضه ; لعدم اتّصال الشك باليقين به حتّى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك، إلاّ أنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه ، ولكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً .
[577] مسألة 38 : من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، والقضاء إن تذكّر بعد الوقت ، وأمّا إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى يمكن أن(2) يقال بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ ، لكنّه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدّم منهما .
[578] مسألة 39 : إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما لا إشكال في صحّة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء
للصلوات الآتية أيضاً، بناءً على ما هو الحقّ من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث صحّ ، وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية


(1) الظاهر أنّه يجب الأخذ بضدّ الحالة السابقة في مجهولي التاريخ ، سواء كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو الحدث ، وفيما إذا كان أحدهما معلوماً ، فإن كانت الحالة السابقة هي الحدث وعلم بتاريخ الطهارة فالحكم هو البقاء على الطهارة ، وإن كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً فالحكم وجوب تحصيل الطهارة ، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة ، فإن كان تاريخ الطهارة اللاحقة معلوماً فالحكم أيضاً وجوب تحصيلها، وكذا لو كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً، وأمّا إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة فالحكم في جميع الصور الثلاثة المذكورة في المتن هو لزوم تحصيل الطهارة.
(2) الظاهر هو البطلان فيه وفيما بعده.

(الصفحة162)

صحيحة ، وأمّا الأُولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة
الفراغ  فيها .
[579] مسألة 40 : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية ; لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخّر منهما ، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر .
[580] مسألة 41 : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعد كلّ واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما(1) يجب الوضوء للصلاة الآتية، وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلاّ يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين، وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين، ومخيّراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما .
[581] مسألة 42 : إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحبّ الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة ، وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والاُخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ; لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز ، إلاّ أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي، فيجب إعادة الواجبة ويستحبّ إعادة النافلة .
[582] مسألة 43 : إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث، ولا يعلم أيّهما المقدّم، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة، أو الحدث حتّى تكون


(1) وقبل الصلاة.

(الصفحة163)

باطلة، الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاة
معلوماً; لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة .
[583] مسألة 44 : إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا  يدري أنّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه; لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي; لأنّه لا أثر
لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءاً لقراءة القرآن، وتوضّأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً; لعدم أثر لها بالنسبة إليها .
[584] مسألة 45 : إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده ، وأمّا إن شك في ذلك، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به(1) وبما بعده، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه . وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة; لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر، أو كان بعد ما جلس طويلا، أو كان بعد القيام عن محلّ الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلاّ استأنف .
[585] مسألة 46 : لا اعتبار بشك كثير الشك، سواء كان في الأجزاء، أو في الشرائط، أو الموانع .


(1) هذا إنّما يتمّ في الأجزاء، وأمّا في الشرائط فلا، سواء كان شرط صحّة الجزء أو شرط أصل الوضوء، فلو شك في غسل اليد منكوساً لا يعتنى به ، وكذا لو شكّ في إطلاق الماء ، فإنّه لا يعتنى به بالإضافة إلى ما مضى ، وإن كان يجب إحرازه بالنسبة إلى ما يأتي.

(الصفحة164)

[586] مسألة 47 : التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمّم بدله ، بل المناط فيها
التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء ، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنّه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا لا يعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء .
[587] مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي؟ الظاهر الصحّة، حملا للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا ، والأحوط(1) الإعادة في الجميع .
[588] مسألة 49 : إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به; لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه، إلاّ أنّه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا، وفي المفروض لا يعلم ذلك ، وبعبارة اُخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد .
[589] مسألة 50 : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في


(1) لا يترك.

(الصفحة165)

بالوجود ، وإلاّ وجب تحصيل اليقين، ولا يكفي الظنّ . وإن شك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه، ويصحّ وضوؤه ، وكذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً وشك في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا . نعم، في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، ولكن شك في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه(2) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة ، إلاّ إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذ .
[590] مسألة 51 : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة; لقاعدة الفراغ ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط(3) الإعادة حينئذ .
[591] مسألة 52 : إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً، فتوضّأ وشك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا بنى على بقاء النجاسة(4) ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملا بقاعدة الفراغ ، إلاّ مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة . وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء، ويشك في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا، فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كلّ ما


(1) مع كون منشؤه أمراً يعتني به العقلاء، ومعه لا يكفي مجرّد الظنّ بالعدم، بل لابدّ من الاطمئنان كما مرّ.
(2) بل الظاهر عدم الجريان.
(3) بل الظاهر.
(4) مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره.

(الصفحة166)

لاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل، يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو
لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة .
[592] مسألة 53 : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ، لكنّه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء .
[593] مسألة 54 : إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً، ثمّ تبدّل يقينه بالشك يبني على الصحّة عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشك ، ولو تيقّن بالصحّة ثمّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة .
[594] مسألة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الأقوى صحّته; لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة(1) على الأقوى حتّى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ، ولا يضرّها نيّة الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء; لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها .
هذا، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان; لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .


(1) قد مرّ الإشكال في استحبابها ، ولكن شرعيّتها بالمعنى المتقدّم خالية عن الإشكال فيصحّ الوضوء.

(الصفحة167)


فصل

في أحكام الجبائر

وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل .
فالجُرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار(1) الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة، أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك .
وإن لم يمكن، إمّا لضرر الماء، أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضعخرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم .
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على


(1) أو نزع الجبيرة مع إمكانه.
(2) على الأحوط فيه وفي المسح عليها.

(الصفحة168)

الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح(1) حينئذ، فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط(2) إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة . نعم، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً .
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض . والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها . وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك(3) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم .
[595] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان(4) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
[596] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء


(1) بل الظاهر تعيّنه.
(2) بل الأحوط المسح أوّلاً ثمّ الغسل مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد.
(3) على نحو تعدّ جزءاً منها.
(4) والظاهر هو الوجه الثاني.

(الصفحة169)

مشكل(1) ، فلا يترك الاحتياط(2) بالجمع بين الجبيرة والتيمّم .
[597] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة; أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
[598] مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب(3) المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها .
[599] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
[600] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفْعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
[601] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
[602] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط


(1) بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء.
(2) وإن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين.
(3) بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم.

(الصفحة170)

غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
[603] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هوالتيمّم ، لكن الأحوط(1) ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
[604] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم .
[605] مسألة 11 : في الرَمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط(2) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم .
[606] مسألة 12 : محلّ الفَصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة(3) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهَّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم .
[607] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .


(1) مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم.
(2) قد مرّ مقتضى الاحتياطين.
(3) على الأحوط.

(الصفحة171)

[608] مسألة 14 : إذا كان شيء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل ـ مثل القير ونحوه ـ يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط(1) ضمّ التيمّم أيضاً .
[609] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه .
فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه(3) وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .
[611] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
[612] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً . نعم، لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم .


(1) والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين.
(2) قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان، وإن كان يتحقّق به العصيان.
(3) بل لا يجوز، واللازم الاسترضاء مطلقاً.

(الصفحة172)

[614] مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء; بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلا(1) بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
[615] مسألة 21 : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه ; بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة .
[616] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
[617] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم . نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط(2) ضمّ التيمّم .
[618] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلاّ أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .


(1) الظاهر أنّه لا يمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج، كما أنّه على تقديره لاتوجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، وعليه فالحكم في الصورتين واحد وقد مرّ.
(2) قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر.

(الصفحة173)

[619] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
[620] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم :
أحدها : أنّ الأُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأُولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى(1) .
الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ
وبالكفّ ، وفي الاُولى يجوز المسح بأيّ شيء كان، وبأيّ ماء ولو بالماء
الخارجي .
الرابع : أنّه يتعيّن في الأُولى استيعاب المحلّ إلاّ ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى(2) .
الخامس : أنّ في الاُولى الأحسن(3) أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أنّ في الاُولى لا يكفي(4) مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها(5) في الأُولى، بخلاف الثانية .


(1) قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً.
(2) فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولاً.
(3) لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك.
(4) لازم ما ذكرنا الكفاية.
(5) إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف.

(الصفحة174)

الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأُولى، فيكفي فيها(1) بأيّ وجه كان .
[621] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
[622] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً، أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح، وإن كان الأحوط(2) اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
[623] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
[624] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال(3) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر


(1) الظاهر عدم الكفاية.
(2) لا يترك.
(3) الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالاُمور المذكورة بعدما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة.

(الصفحة175)

مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .
[625] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة
التي صلاّها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ،
وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلابدّ من الوضوء
للأعمال الآتية; لعدم معلوميّة صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب(1) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
[626] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .
[627] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط(2) الإعادة في الجميع .
[628] مسألة 34 : في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط(3) الجمع بينهما .


(1) على الأحوط.
(2) لا يترك في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل، بل في الثاني منهما مطلقاً.
(3) إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما.

(الصفحة176)


فصل

في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا، أو هو متّصل ، ففي الصورة الأُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت . نعم، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة .
اُخرى(2) بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه .
وأمّا الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متّصلا بلا فترة أو فترات


(1) إلاّ في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى وفي المسلوس على الأحوط.
(2) من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها.

(الصفحة177)

يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج ـ يكفي(1) أن يتوضّألكلّ صلاة ، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء ، وأمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهِّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك(2) .
[629] مسألة 1 : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
[630] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .
[631] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط(3) ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ


(1) بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون. وأمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين، وإن حصل في أثناء الصلاة الأُولى، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(2) هو من مصاديق المبطون.
(3) لا يترك.

(الصفحة178)

الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج .
[632] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة . نعم، لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال .
[633] مسألة 5 : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة ، إلاّ أن يكون المسّ واجباً(1) .
[634] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[635] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
[636] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة، ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة .
[637] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها .
[638] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات . نعم، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
[639] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو


(1) وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث.

(الصفحة179)

مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر .

فصل

في الأغسال

والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر(1) ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها .
[640] مسألة 1 : النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة .
الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلاّ مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاًّ، بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو تركهما وجبت كفّارة


(1) قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به، ولا يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها الوفاء، كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلاّ غسل الأموات; لأنّ وجوب غيره من باب المقدّمة وهو ممنوع.

(الصفحة180)

واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط، وإن كان من
عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ; لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة .
الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة(1) .
الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .

فصل

في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين :
الثاني : الجماع وإن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها(2) من مقطوعها في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الواطئ والموطوء، والرجل والامرأة، والصغير والكبير، والحيّ والميّت، والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلاّ مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى .
<<التالي الفهرس السابق>>