في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة201)

المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال، وإن كان غير بعيد، لكن لا يترك الاحتياط .
[699] مسألة 16 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ،
بل لا  يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع  الدم .
[700] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً، وإن لم يحصل امتثال أمره . نعم، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل; بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة .

فصل

في الحيض

وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وهو في الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة ، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والقرشيّة من انتسب إلى نَضر بن كِنانة ، ومن شك في

(الصفحة202)

كونها قرشيّة يلحقها(1) حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ،والمشكوك يأسها كذلك .
[701] مسألة 1 : إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً(2)، ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته ، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ .
[702] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة وحارّ المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان .
[703] مسألة 3 : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها . نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
[704] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال(3)، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
[705] مسألة 5 : إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض . وإن علمت بكونه


(1) فيه إشكال; لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة.
(2) محلّ إشكال.
(3) ولا يبعد عدم الجريان.

(الصفحة203)

فحيض، وإلاّ فمن القرحة إلاّ أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكنّ الحكم المذكور مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة(7)، إلاّ أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة.


(1) وكونه من الرحم.
(2) سيأتي التفصيل فيه بعداً.
(3) بل لازمة.
(4) لا يبعد اللحوق.
(5) أي غير المحيطة بناءً على لحوقها بالبكارة.
(6) وهو الظاهر.
(7) فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم، وفي صورة الجهل تحتاط.

(الصفحة204)

[706] مسألة 6 : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلا لا يكون حيضاً ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً ، والمشهور(1) اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة . نعم، بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها .
وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرّيّة الفَتَرات اليسيرة في البين، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة; بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته; لأنّه يصير ثلاثة إلاّ ساعة مثلا ، والليالي المتوسّطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
[707] مسألة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضيّ عشرة من الحيض السابق ـ في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على
العشرة إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض، وإلاّ لزم كون الطهر أقلّ من عشرة ، وما


(1) وهو الأقوى.

(الصفحة205)

ذكروه محلّ إشكال(1)، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّابين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور .
[708] مسألة 8 : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأُولى إمّا وقتيّة وعدديّة أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط ، والثانية إمّا مبتدأة; وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة; وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية; وهي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة، ويطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً، ومن لم تستقرّ لها عادة; أي المضطربة بالمعنى الأوّل .
[709] مسألة 9 : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة; كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة; كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة; كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اُخرى .
[710] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وإن رأت مرّتين على خلاف الاُولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى(2) . نعم، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
[711] مسألة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة; كما إذا رأت في الشهر الأوّل


(1) بل هو الأقوى.
(2) محلّ إشكال.

(الصفحة206)

ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين
متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاُولى ، فالعمل بالاحتياط أولى . نعم، إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك، وهي الرؤية كذلك مرّتين .
[712] مسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة .
[713] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين ، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأوّل(1) ، مثلا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة ، فإذا
تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستّة، ولا بأن تجعل اليوم


(1) بل الثاني.

(الصفحة207)

الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً، ولا إلى الأربعة .
[714] مسألة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين، وعدم زيادة إحداهما على الأُخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد . نعم، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ، وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ، وأمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط .
[715] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتيّة ـ سواء كانت عدديّة أيضاً أم لاـ تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة، أو مع تقدّمه وتأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها، ولو لم يكن الدم بالصفات، وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العدديّة فقط والمبتدأة والمضطربة والناسية ـ فإنها تترك العبادة وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً . نعم، لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
[716] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً، سواء كان قبل الوقت أو بعده(1) .


(1) ولكن الفرق أنّه في صورة التأخّر تجعلها حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاً، وأمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلك إذا كان الدم بصفات الحيض، ومع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام.

(الصفحة208)

[717] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط، والبقيّة استحاضة .
في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت
الطرفين من العادة حيضاً، وتحتاط في النّقاء المتخلّل(5)، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة


(1) بل هو محسوب من الحيض، والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة.
(2) وكان النقاء أقلّ من العشرة، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة.
(3) إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى التميّز.
(4) بل الأقوى، وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة. غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
(5) مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض.

(الصفحة209)

تحتاط في جميع أيّام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
[719] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت(1) ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً ، وربما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
[720] مسألة 20 : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد(2) من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت .
[721] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين
مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات
عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين(3) للعدد والوقت، أو يكونأحدهما مخالفاً .
[722] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة والأُخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت ـ وإن لم يكن بصفة
الحيض ـ حيضاً، وتحتاط(4) في الاُخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت، فمعكونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً
وتحتاط في الاُخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ـ والأحوط كونها


(1) محلّ إشكال، فتحتاط مطلقاً.
(2) أي قبل الوقت، وإلاّ فلا معنى لظاهر العبارة.
(3) موافقة كليهما للوقت غير متصوّرة.
(4) والظاهر كونها حيضة مستقلّة، وكذا في الفرع البعدي.

(الصفحة210)

الاُولى ـ وتحتاط في الاُخرى .
[723] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت
بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً(1) بيوم أو يومين إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
[724] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار .
علمت العود فالأحوط(3) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء; لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط .
[726] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت، وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلاّ إذا حصلت منها نيّة القربة .


(1) بل احتياطاً، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(2) إلاّ إذا كان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان.
(3) تقدّم أنّه محسوب من الحيض.

(الصفحة211)

[727] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط(1) الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما
صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .

فصل

في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[728] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن(2) العادة حاصلة من التمييز; بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلاّ فلايبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل مابالصفة حيضاًدون ما في العادة الفاقدة.
وأمّا المبتدأة والمضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز ،
فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات; كما إذا رأت خمسة أيّام مثلا دماً أسود، وخمسة أيّام أصفر، ثمّ
خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين(3) أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى


(1) في كون ذلك احتياطاً إشكال.
(2) بل مطلقاً وإن حصلت منه.
(3) الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد، وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً.

(الصفحة212)

أقاربها(1) في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة .
وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط(2) أن تختار السبع .
[729] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
[730] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
[731] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا .
[732] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة(3) والنقيصة .
[733] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدأة في الرجوع إلى الأقارب(4) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .


(1) رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة.
(2) لا يترك.
(3) لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة; أي زيادة الحيض على ما اختارته.
(4) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز، وأنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات.

(الصفحة213)

[734] مسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط(1)، وإن كان الأقوى التخيير . وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
[735] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة .
[736] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير، وتحتاط(2) في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة; لأنّه كالنقاء المتخلِّل بين الدمين .
[737] مسألة 10 : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة .
[738] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط(3) في جميع العشرة .
[739] مسألة 12 : لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل تكفي واحدة منها .


(1) لا يترك.
(2) مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض.
(3) والظاهر كونها فاقدة التمييز، فترجع إلى حكمها.

(الصفحة214)

[740] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
[741] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الأُمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[742] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما . نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[743] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز، أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

فصل

في أحكام الحائض

وهي اُمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .


(الصفحة215)

الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط(1) .
الرابع : اللَّبث في المساجد(2) .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول(3) .
السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً .
[744] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
[745] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت(4) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
[746] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه(5) تلويثها .
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ


(1) بل على الأقوى.
(2) بل الدخول كما يأتي.
(3) بل وإن لم يستلزم.
(4) على الأحوط.
(5) وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول.

(الصفحة216)

والضمّ . نعم، يكره الاستمتاع بما بين السُرّة والرُكبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلابأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال(1) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر . نعم، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
[747] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر .
[748] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً، أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً(2) في زمان الاستظهار إذا تحيّضت، وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أُمّ ولد . نعم، في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد(4) إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبي


(1) والأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط .
(2) على الأحوط.
(3) على الأحوط، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه.
(4) محلّ إشكال.

(الصفحة217)

ولا  المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم
أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط(1) . نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
[749] مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
[750] مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط(2) .
[751] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة(3) .
[752] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج .
[753] مسألة 10 : لا فرق(4) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .
[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط.
[755] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
[756] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .


(1) لا يترك في الجاهل المقصّر.
(2) على فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها.
(3) لاقوّة فيه، وإنّما هو أحوط.
(4) محلّ إشكال.

(الصفحة218)

[757] مسألة 14 : لا تسقط(1) الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .
[758] مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة .
[759] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلاّ إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
[760] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
[761] مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط(2) صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
[762] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط .
[763] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا  دليل عليه . نعم، لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً، وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان


(1) أي بناءً على وجوبها، وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه، ومع العجز عنه يستغفر.
(2) لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه.

(الصفحة219)

زوجها غائباً، أو في حكم الغائب; بأن لم يكن متمكِّناً من استعلام حالها، أو كانت حاملا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .
[764] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
[765] مسألة 22 : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
[766] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً(1) .
[767] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأُخر المذكورة فهي ثابتة(2) ما لم تغتسل .
العاشر : وجوب الغسل(3) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .


(1) لا يبعد الحكم بالصحّة.
(2) الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط.
(3) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلك، بل إنّما هو مستحبّ نفسي كالوضوء.

(الصفحة220)

[768] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب(1) معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
[769] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ،فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب(2) لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
[770] مسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل(3) .
[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله، ولا  يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
[772] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى.
[773] مسألة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطلتيمّمها، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل .
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها ، بخلاف


(1) على الأحوط الأولى .
(2) تقدّم عدم وجوبه .
(3) محلّ إشكال، إلاّ إذا قيل بكفايته عن الوضوء.
(4) يأتي في باب التيمّم.
<<التالي الفهرس السابق>>