في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة221)

غير اليوميّة، مثل الطواف(1) والنذر المعيّن(2) وصلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط، بل الأقوى(3) .
[774] مسألة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي; من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا ادركت الصلاة مع الطهارة، وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة .
[775] مسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلاّ فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة، وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلاّ إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .


(1) لكنّه لا بعنوان القضاء.
(2) الظاهر في النذر عدم الوجوب; لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض وفي غيره أيضاً لا دليل على الوجوب.
(3) الأقوائيّة ممنوعة.

(الصفحة222)

[776] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
[777] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
[778] مسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة(1) .
[779] مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط(2)، وإن لم تبادروجب عليهاالقضاء(3) إلاّ إذاتبيّن عدم السعة.
[780] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .
[781] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت‏مسافرة ولو في‏مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.
[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعةللصلاتين‏فتبيّن‏عدمهاوأنّ‏وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدّمت الثانية باعتقادالضيق‏فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأُولى بعدها، وإن‏كان‏التبيّن بعدخروج الوقت وجب قضاؤها.
[783] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .


(1) فيما إذا كان الشك في أصل المقدار، وأمّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال.
(2) لا بأس بتركه.
(3) بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة.

(الصفحة223)

[784] مسألة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القُطنة والخِرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقّتة ، وتقعد في مصلاّها
مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدليّة القيام(1) إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله، ولمس هامشه، وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلاّ حرم .
[786] مسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .

فصل

في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط(2)


(1) لم تثبت البدليّة.
(2) فيه إشكال ، والظاهر عدمه .

(الصفحة224)

إجراء أحكامها إن خرج من العِرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج
إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولَذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ ، وكلّ دم ليس من القَرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته(1) فهو محكوم بالاستحاضة ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .
[787] مسألة 1 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسّطة ، وكثيرة فالاُولى : أن تتلوَّت القُطنة بالدم غير غَمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة(2) أو تطهيرها . والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخِرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غسل قبل صلاة الغداة . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها ـ مضافاً إلى ما ذكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأُولى، حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد . نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء .
[788] مسألة 2 : إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنّه لو


(1) ولم يكن نفاساً.
(2) على الأحوط.

(الصفحة225)

حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين، وإن
انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة(1) بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين .
[789] مسألة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلاّ إذا أرادت صلاة الليل، فيجوز لهاأن تغتسل قبلها .
[790] مسألة 4 : يجب على المستحاضة اختبار حالها، وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة; بإدخال قُطنة والصبر قليلا ثمّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن، إلاّ أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت .
[791] مسألة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها، وكذا الخِرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة . نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها .
[792] مسألة 6 : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا،


(1) بعد أن كانت قليلة.
(2) والأحوط الإعادة بعده لصلاتها.

(الصفحة226)

بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم
قبل الوضوء للظهر .
[793] مسألة 7 : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكنّ الأولى تقديم الوضوء .
[794] مسألة 8 : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لاينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها ، إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت; بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة .
والأحوط(2) كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
[796] مسألة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوطتأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلّي بلا فاصلة .


(1) وكذا الوضوء إلاّ في الكثيرة.
(2) مع عدم استمرار السيلان، وإلاّ فالأحوط الاحتشاء قبله.
(3) قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها، فلا مجال حينئذ لهذا الاحتياط.

(الصفحة227)

[797] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اُخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها(1) الاكتفاء به للصلاة .
إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً(3) في الصوم، وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
[799] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
[800] مسألة 14 : إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عوده، أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال، أو بعده، أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل والإِتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت(4) إلاّ إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في


(1) بشرط المبادرة إليها.
(2) بل على الأقوى.
(3) لا في الصوم الآتي ولا في الصوم الماضي، والأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة أيضاً.
(4) على الأحوط.

(الصفحة228)

سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها(1) الاستئناف أو الإعادة، إلاّإذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
[801] مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ـ كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة ، أو المتوسّطة كثيرة ـ فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها. وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ وتغتسل وتصلّي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء، وإن أخّرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب .
نعم، لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلاّ وقتها ، وإلاّ فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .
[802] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع ، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .


(1) بل يجب على الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا كان في الأثناء.

(الصفحة229)

[803] مسألة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة، كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط . نعم، لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً .
[804] مسألة 18 : المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول المساجد والمكث فيها، وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القُطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز لها الدخول والمكث، والوطء، وقراءة العزائم على الأحوط(1)، ولايجب لها الغسل مستقلاًّ بعدالأغسال الصلاتيّةوإن كان أحوط.
نعم، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاًّ على الأحوط ، وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة . نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً .
[805] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنّه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
[806] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها كما تفعل لليوميّة ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها .


(1) الأولى.

(الصفحة230)

[807] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها(1) علىالأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
[808] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى .
[809] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلاّ فعشرة .

فصل

في النفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة، سواء كان تامّ الخلقة أو لا، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو
كان مضغة أو علقة ، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع


(1) والأحوط الاستئناف.

(الصفحة231)

قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً .
وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس . نعم، لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط(1) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس .
[810] مسألة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
[811] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخير، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع(2) بين أعمال


(1) لا يترك.
(2) بل حكمه حكم النقاء في الحيض، وقد مرّ أنّه محسوب منه. نعم، قبل عود الدم يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة.

(الصفحة232)

النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات
العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها . وإن رأت في العشرة وتجاوزها، فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقل، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الأحوط(1) الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور .
[812] مسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .
[813] مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض، أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس
عشرة أيّام، وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى(2) عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما


(1) لا يترك إلى العشرة، وكذا في الفرع الآتي.
(2) مرّ الإشكال فيه.

(الصفحة233)

مرّ. نعم، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
[814[ مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد، فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم . وإن تخلّل نقاء، فإن كان عشرة فطهر، وإن كان أقلّ تحتاط(1) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء .
[815] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكلّ واحد عشرة أيّام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد .
[816] مسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة ، إلاّ مع فصل أقل الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة ، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
[817] مسألة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أونحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض.


(1) مرّ حكم النقاء.

(الصفحة234)

[818] مسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ(1) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض .
ودخول المساجد والمكث فيها(3) ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه .
[820] مسألة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ، إلاّ أنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .

فصل

في غسل مسّ الميّت

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله . والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء


(1) بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض.
(2) بل سورها وأجزاؤها.
(3) وكذا الاجتياز في المسجدين.

(الصفحة235)

لا يسقط الغسل بمسّه، وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط
الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، وإن كان الأقوى عدمه .
[821] مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر . نعم، المسّ بالشعر لا  يوجبه(1)، وكذا مسّ الشعر .
[822] مسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به . نعم، اللحم الجزئي لا اعتناء به .
[823] مسألة 3 : إذا شك في تحقّق المسّ وعدمه، أو شك في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره، أو كان ميّتاً أو حيّاً، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور . نعم، إذا علم المسّ وشك في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب
الغسل ، وعلى هذا يشكل مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان(2) في المقابر


(1) إلاّ مع صدق المسّ، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه.
(2) أي الميّت.

(الصفحة236)

أو غيرها . نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة .
[824] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال(1) والأحوط الغسل .
[825] مسألة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً، أو كبيراً عاقلا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .
[826] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره .
[827] مسألة 7 : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط.
[828] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال(2) ، وكذا في العكس; بأن تولّد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني .
[829] مسألة 9 : مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط .
[830] مسألة10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.
[831] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل .


(1) والأقوى عدم الوجوب.
(2) والظاهر هو الوجوب، وكذا في العكس.

(الصفحة237)

[832] مسألة 12 : مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
[833] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه مادام متصلا ببدنه لايوجب الغسل، وكذاإذاقطع عضومنه واتّصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم، بعدالانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
[834] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض(1) الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله .
[835] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلاّ أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً .
[836] مسألة 16 : يجب(2) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
[837] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
[838] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته . نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
[839] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث .
[840] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا . نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان
الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت


(1) على الأحوط.
(2) بالوجوب الشرطي على الأحوط.

(الصفحة238)

قد يوجب الغَسلَ والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد
لا  يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .

فصل

في أحكام الأموات

إعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الاُمور القلبيّة ، ولا يكفي مجرّد قوله : «أستغفر الله»، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين(عليه السلام) .
[841] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصيّة بها مع عدمه(1) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .
[842] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر(2) يجبإعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً .
[843] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له


(1) والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً.
(2) بل مطلقاً كما يأتي.

(الصفحة239)

تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً; لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله . نعم، إذا كان له مال مدفون في
مكان لا  يعلمه  الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا
كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .
[844] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً . نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً(1) إذا كانت راجعة إلى الفقراء .

فصل

في آداب المريض وما يستحبّ عليه

وهي اُمور :
الأوّل : الصبر والشكر لله تعالى .
الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً فلا بأس به .
الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع : أن يجدّد التوبة .


(1) لا خصوصيّة للفقراء.

(الصفحة240)

الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام .
السابع : الإذن لهم في عيادته .
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلاّ مع اليأس من البُرء بدونهما .
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر .
العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «داووا مرضاكم بالصدقة» .
الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
الثاني عشر : أن ينصب قيّما أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً .
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهمّ الأُمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظنّ بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .

فصل

[في استحباب عيادة المريض وآدابها]

عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة ، وفي بعض الأخبار : أنّ عيادته عيادة الله تعالى ، فإنّه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكّد في وَجَع العين
<<التالي الفهرس السابق>>