في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة441)

يقول : «بالله أستفتح، وبمحمّد (صلى الله عليه وآله) أستنجح وأتوجّه ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد
وآل محمّد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين»
 .
[1405] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول : «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» أن يقول : «وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد» .
[1406] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلاً، رفيع الصوت، مبصراً، بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
[1407] مسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما . نعم، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع، منفرداً كان أو غيره حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما(1) أو نسي بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط .
[1408] مسألة 5 : يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما  ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .
[1409] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق جاز له البناء مالم تفت الموالاة، مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملّة(2) ثمّ تاب .
[1410] مسألة 7 : لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة(3) يستحب له إعادتهما .


(1) جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو عن قوّة .
(2) بل مطلقاً .
(3) أو المأموميّة .

(الصفحة442)

[1411] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان . نعم، يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة .
[1412] مسألة 9 : لا يجوز أخذ الاُجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ، وأمّا أذان الإعلام فقد يقال بجواز(1) أخذها عليه ، لكنّه مشكل . نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
[1413] مسألة 10 : قد يقال : إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ ، وهو
ممنوع .

فصل

[في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها]

ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإنّ الصحّة والإجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولاً للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلاً في جميعه فتمامه مقبول ، وإلاّ فبمقدراه ، فقد يكون نصفه مقبولاً، وقد يكون ثلثه مقبولاً، وقد يكون ربعه وهكذا ، ومعنى الإقبال أن يحضر قلبه ويتفهّم ما يقول، ويتذكّر عظمة الله تعالى، وأنّه ليس كسائر من يخاطب ويتكلّم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه ، وبملاحظة أنّه مقصّر في
أداء حقّه يحصل له حالة حياء، وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع



(1) وهو الأقوى، بناءً على مشروعيّة أذان الإعلام .

(الصفحة443)

ملاحظة سعة رحمته تعالى .
وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما كان لأمير المؤمنين  ـ صلوات الله عليه ـ حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحسّ به ، وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ، وأن يصلّي صلاة مودّع ، وأن يجدّد التوبة والإنابة والاستغفار ، وأن يكون صادقاً في أقواله، كقوله : «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» وفي سائر مقالاته ، وأن يلتفت أنّه لمن يناجي وممّن يسأل ولمن يسأل .
وينبغي أيضاً أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائله ومصائده التي منها إدخال العجب في نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل ، ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها الحسد والكبر والغيبة ، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر ، ومنها النشوز والإباق ، بل مقتضى قوله تعالى : (إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِين) [المائدة: 5 / 27] عدم قبول الصلاة وغيرها من كلّ عاص وفاسق .
وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلّة الثواب والأجر على الصلاة; كأن يقوم إليها كسلاً ثقيلاً في سكرة النوم أو الغفلة، أو كان لاهياً فيها أو مستعجلاً أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح، أو طامحاً ببصره إلى السماء ، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمّض للعين ، بل ينبغي أن يجتنب كلّ ما ينافي الخشوع، وكلّ ما ينافي الصلاة في العرف والعادة، وكلّ ما يشعر بالتكبّر أو الغفلة .
وينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة; كاستعمال الطيب، ولبس أنظف الثياب، والخاتم من عقيق، والتمشّط، والاستياك ونحو ذلك .


(الصفحة444)


فصل

[في واجبات الصلاة وأركانها]

واجبات الصلاة أحد عشر : النيّة ، والقيام ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهّد ، والسلام ، والترتيب ، والموالاة .
والخمسة الاُولى أركان ، بمعنى أنّ زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان، لكن لا يتصوّر الزيادة في النيّة بناءً على الداعي ، وبناءً على الإخطار غير قادحة ، والبقية واجبات غير ركنية ، فزيادتها ونقيصتها عمداً موجب للبطلان لا سهواً .

فصل

في النيّة

وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة ، ويكفي فيها الداعي القلبي ، ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفّظ ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية; كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النيّة . نعم، تزيد عليها باعتبار القربة فيها ، بأن يكون الداعي والمحرّك هو الامتثال والقربة .
ولغايات الامتثال درجات :
أحدها: وهو أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله; لأنّه تعالى أهل للعبادة والطاعة ، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين(عليه السلام) بقوله : «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك،

(الصفحة445)

ولا طمعاً في جنّتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» .
الثاني : أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى .
الثالث : أن يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه .
الرابع : أن يقصد به حصول القرب إليه .
الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب ، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحّته ، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما يصح إذا كان على الوجه الأوّل .
[1414] مسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدّداً ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي; كأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً من الصلاتين مثلاً، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً ، ولا يجب(1) مع الاتّحاد .
[1415] مسألة 2 : لا يجب(2) قصد الأداء والقضاء، ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب إلاّ مع توقّف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق; كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائياً، أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلاّ ، أو الأمر الوجوبي


(1) بل يجب معه أيضاً، فإنّه لابدّ من قصد العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك إلى بعضها إلاّ بالقصد، كعنواني الظهرية والعصرية، وكالفريضة والنافلة في مثل صلاة الصبح . نعم، يمكن التعيين الإجمالي في الثاني دون الأوّل .
(2) الظاهر أنّ الأدائية والقضائية من العناوين القصدية التي لابدّ من قصدها دون عنواني القصر والإتمام .

(الصفحة446)

ليس إلاّ، فبان الخلاف فإنّه باطل(1) .
[1416] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً . نعم، لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل(2) العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه، بل قد يقال بتعيّنه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة .
[1417] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً بل يكفي الإجمال . نعم، يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز(3) تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلاًّ منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية .
[1418] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاءالمندوبة ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها .
[1419] مسألة 6 : الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة، خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى معه الصحّة(5) .


(1) البطلان على تقديره إنّما هو في مثل الأداء والقضاء دون غيره، وفيه أيضاً محلّ تأمّل.
(2) قد مرّت الإشارة إلى أنّ عنواني القصر والإتمام ليسا من العناوين القصديّة، وعليه لا يبقى مجال للعدول، بل يبني على الثلاث في المثال، ولكن الأحوط الإعادة أيضاً .
(3) بل لا يجتمع ذلك مع قصد أمر الصلاة .
(4) بشرط أن لا ينوي وجوبها.
(5) لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط، بل البطلان لا يخلو عن قوّة .

(الصفحة447)

[1420] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب عليه أن ينويها أوّلاً على الإجمال .
[1421] مسألة 8 : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ; لأنّه شرك بالله تعالى .
ثمّ إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرّد إرائة الناس، من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ; لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً .
الثاني : أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضاً باطل، سواء كانا مستقلّين أو كان أحدهما تبعاً والآخر مستقلاًّ، أو كانا معاً ومنضمّـاً محرّكاً وداعياً .
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، وهذا أيضاً باطل وإن كان محلّ التدارك باقياً . نعم، في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض، أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء; كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح .
الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ، و هذا أيضاً باطل على الأقوى .
الخامس : أن يكون أصل العمل لله، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً .
السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان، كالصلاة في أوّل الوقت رياءً ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .


(الصفحة448)

السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .
الثامن : أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة .
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلاً إلاّ إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً .
العاشر : أن يكون العمل خالصاً لله، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضاً ، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور ، وكذا لا يضرّ الرياء(1) بترك الأضداد .
[1422] مسألة 9 : الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان، بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملاً يدلّ على أنّه فعل كذا .
[1423] مسألة 10 : العجب المتأخّر لا يكون مبطلا ، بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه .
[1424] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلا . وإن كان مباحاً أو راجحاً، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلاًّ فلا إشكال في الصحّة ، وإن كان مستقلاًّ وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة(2) ، وإن كان الأحوط الإعادة .
[1425] مسألة 12 : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها; كأن


(1) إلاّ إذا رجع إلى الرياء في الصلاة بتركها .
(2) بل الأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة .

(الصفحة449)

قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة
بطل إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلاً كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط ، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً إلاّ إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً .
[1426] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلاّ إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال: «الله أكبر» مثلاً بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
[1427] مسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ، وعلى الإخطار اللاّزم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل .
[1428] مسألة 15 : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة; بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيّراً ، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
[1429] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك، أو نوى القاطع(1) والمنافي فعلاً أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الاُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع
وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى فالبطلان موقوف


(1) مع الالتفات إلى كونه قاطعاً ومنافياً للصلاة، وبدونه يكون الحكم بالبطلان بمجرّد النيّة مشكلاً، بل ممنوعاً .

(الصفحة450)

على كونه فعلاً كثيراً ، فإن كان قليلاً لم يبطل، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً ، وإن
كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً .
[1430] مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها، ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
[1431] مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه .
في صلاة معيّنة وشك في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى(2) على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ; لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحلّ .
[1433] مسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى إلاّ في موارد خاصّة :
أحدها : في الصلاتين المرتّبتين; كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل
الاُولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأمّا إذا تجاوز


(1) فيما إذا صلّى الظهر قبلها، وأمّا مع عدم الإتيان بها كذلك فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة .
(2) لو كانت الصلاة المعيّنة التي رأى نفسه فيها هي صلاة العصر، فتارةً صلّى الظهر قبلها، واُخرى لم يصلّها ولكنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر، وفي الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ. ولو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى، بل تكون باطلة، وإن لم يصلّها قبلها فيبني عليها، وقد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ .

(الصفحة451)

كماإذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فإنّه لا يجوز العدول ;
لعدم بقاء محلّه، فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب ويعيد(1) العشاء أيضاً احتياطاً . وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب .
الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاّحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد(2) اللاّحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل .
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز، بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب .
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة اُخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ـ ولو كانت هي «التوحيد» ـ إلى سورة «الجمعة»، فيقطعها ويستأنف سورة «الجمعة» .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأُقيمت الجماعة وخاف السبق، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .


(1) وإن كان عدم لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة .
(2) مرّ مثله .

(الصفحة452)

السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى .
السابع : العدول من إمام(1) إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
التاسع : العدول من التمام(2) إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
[1434] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
[1435] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه، كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
[1436] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
[1437] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
[1438] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها على النيّة الاُولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلاّها فإنّها تصحّ عصراً ، لكن الأحوط(3) الإعادة .
[1439] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا .


(1) مع الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة .
(2) تقدّم أنّ هذا الفرض وكذا الفرض العاشر ليسا من موارد العدول .
(3) لا يترك.

(الصفحة453)

[1440] مسألة 27 : لا يجوزالعدول بعد الفراغ إلاّ في الظهرين(1) إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً ، وقد مر سابقاً .
[1441] مسألة 28 : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة .
[1442] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الگاري (العربة) مثلاً فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حد الترخّص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصراً، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام .
[1443] مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلاً وتخيّل أنّها الظهر مثلاً، ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة ; لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق .
[1444] مسألة 31 : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلاً فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأوّلتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين ، وليس هذا
من باب العدول، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب
على ما هو الواقع، نظير ركعات الصلاة، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلاً فبان أنّها الأُولى، أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع .


(1) لا مجال للاستثناء، والصحيحة غير معمول بها .

(الصفحة454)


فصل

في تكبيرة الإحرام

وصورتها : «الله أكبر» من غير تغيير ولا تبديل ، ولايجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها ، والأحوط عدم(2) وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من الله حينئذ ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء «أكبر» ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين .
[1445] مسألة 1 : لو قال : «الله تعالى أكبر» لم يصح ، ولو قال : «الله أكبر من أن يوصف» أو «من كلّ شيء» فالأحوط الإتمام(3) والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع .


(1) وإن كان لا يبعد صحّة الاُولى .
(2) لا يترك .
(3) لا يترك .

(الصفحة455)

[1446] مسألة 2 : لو قال : «الله أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل ، كما أنّه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضاً .
[1447] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من «الله» والراء من «أكبر» ، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً .
[1448] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطلعمداً كان أو سهواً .
[1449] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصح .
[1450] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلاّ إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا تجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون(2) والترجمة .
[1451] مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدرالإمكان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
[1452] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
[1453] مسألة 9 : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم وصحّت


(1) على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً.
(2) مع مراعاة الموالاة .

(الصفحة456)

صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم .
[1454] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام(1) بالجميع أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع; وهي كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع .
[1455] مسألة 11 : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام ـ إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث ـ احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع(2) الاحتمالات ومراعاة
الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلاّ فهو ما عند الله من الأوّل أو الأخير أو الجميع .
[1456] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول :
«اللّهمَّ أنت الملك الحقّ لا إله إلاّ أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر


(1) محلّ إشكال .
(2) الظاهر امتناع الجمع بين الاحتمالات، ومقتضى الاحتياط تعيين واحدة، والأحوط اختيار الأخيرة .

(الصفحة457)

لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت» ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول :
«لبّيك وسعديك والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا  ملجأ منك إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت» ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول :
«وجّهت وجهي للذي فطرالسماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لاشريك له، وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين» ، ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة «الحمد» ، ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات :
«اللّهمَّ إليك توجّهت، ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت، وعليك توكّلت ، صلِّ على محمّد وآل محمّد، وافتح قلبي لذكرك، وثبّتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب» ، ويستحب أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام : «اللّهمَّ ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، بلِّغ محمّداً (صلى الله عليه وآله) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح، وبمحمّدرسول الله (صلى الله عليه وآله) أتوجّه،اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني بهم عندكوجيهاًفي الدنيا والآخرةومن المقرّبين»، وأن يقول(1)بعدتكبيرة الإحرام:
«يا محسن قد أتاك المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، بحقّ محمّد وآل محمّد صلِّ على محمّد وآل محمّد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي» .
[1457] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه دون الست، فإنّه يستحب الإخفات بها .
[1458] مسألة 14 : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاُذنين، أو إلى حيال


(1) رجاءً، وإلاّ فالوارد قبل تكبيرة الإحرام .

(الصفحة458)

الوجه، أو إلى النحر، مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاُذنين . نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد(1) جواز العكس .
[1459] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية وإلاّ فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد(2) جواز رفع إحدى اليدين دون الاُخرى .
الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، وإن شك في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شك(4) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام .

فصل

في القيام

وهو أقسام : إمّا ركن; وهو القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع; بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال


(1) محلّ إشكال، بل بعيد .
(2) لم يثبت ذلك في حال الاختيار .
(3) بل الظاهر البناء على الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة .
(4) أي في حال القيام .

(الصفحة459)

النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام; بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو
جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع، وإن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع، ولو كان ذلك كلّه سهواً . وواجب غير ركن; وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحب; وهو القيام حال القنوت، وحال تكبير الركوع . وقد يكون مباحاً; وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
[1461] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ،كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من «أكبر» حال الهويّ للركوع كان باطلاً، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ، ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع .
[1462] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات(1) محلّ القيام، ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط الاستئناف(2) قائماً .
[1463] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز
إتيانه جالساً، وأنّ القيام مستحب فيه لاشرط ، وعلى ماذكرنا فلو أتى به جالساً


(1) أي بلحاظ القراءة .
(2) أي بقصد احتمال الجزئية .

(الصفحة460)

عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل(1) صلاته للزيادة .
[1464] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول
إلى حد الركوع صحّت صلاته(2) ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على
مامرّ .
[1465] مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة .
[1466] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً لاتبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلاّ بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلاّ بزيادته ، وإلاّ فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي، ثمّ ركع وصحّت صلاته، ولايكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلاً بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متصلاً به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلاً بالركوع ليلزم الزيادة .
[1467] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول فيه(3) لم يعتن به وبنى على الإتيان .


(1) على الأحوط .
(2) إذا كان ركوعه عن قيام .
(3) محلّ إشكال، والأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة .
<<التالي الفهرس السابق>>