في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة461)

[1468] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ، والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو
كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم، لابأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط(1) الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد(2) إجزاء الوقوف على الواحدة .
[1469] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
[1470] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال
ناسياً صحّت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط(3) فيه
الإعادة .
[1471] مسألة 11 : لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
[1472] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
[1473] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما .


(1) لا يترك .
(2) والظاهر عدم الإجزاء .
(3) لا يترك .

(الصفحة462)

والاعتماد، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال(3) فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده
أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض(5) العين للسجود على غمضها للركوع ،


(1) بشرط عدم خروجه عن صدق القيام.
(2) أي الخارج عن صدق القيام .
(3) إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، وكذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار .
(4) أي في الصلاة جالساً .
(5) على الأحوط .

(الصفحة463)

والأحوط وضع(1) ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء(2) بالمساجد الاُخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
[1476] مسألة 16 : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما(3) بقدر الإمكان ، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء(4) السجود ، والأحوط(5) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن .
[1477] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين(6) .
[1478] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار(7) أيضاً .
[1479] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[1480] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم،


(1) بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
(2) الإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب.
(3) الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب .
(4) إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود.
(5) تقدّم مثله .
(6) بل يختار الأوّل، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً .
(7) وفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس .

(الصفحة464)

لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها،
وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد(1) وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة .
[1481] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم(2) المشي على الركوب .
[1482] مسألة 22 : إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير(3) ، بل وكذا مع الاحتمال .
[1483] مسألة 23 : إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع ، أو نحو ذلك .
[1484] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب(4) مراعاة الأوّل .
[1485] مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة(5) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .


(1) بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا فيما بعده .
(2) والأحوط الجمع .
(3) على الأحوط، وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد .
(4) إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق والمغرب، وإلاّ فالظاهر لزوم مراعاة الثاني .
(5) إلاّ بقصد القربة المطلقة .

(الصفحة465)

[1486] مسألة 26 : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة(1) أو الذكر في حال الانتقال .
[1487] مسألة 27 : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها . ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولايجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي، ويجزئ عنه ، لكن الأحوط(2) القيام للسجود عنه .
[1488] مسألة 28 : لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً(3) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر .
[1489] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوتوالأذكار المستحبة، كتكبيرة الركوع والسجود . نعم، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له، أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحّته ، فالأولى


(1) بنحو ما مرّ .
(2) لا يترك .
(3) لا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر .
(4) على الأحوط في القنوت وفي الأذكار المستحبّة.

(الصفحة466)

لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق . نعم، محلّ قوله : «بحول الله وقوّته» حال
النهوض للقيام .
[1490] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلاّ وضع(1) مايصح السجود عليه على جبهته كما مرّ .
[1491] مسألة 31 : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس . نعم، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحب أن يتورّك .
[1492] مسألة 32 : يستحب في حال القيام اُمور :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين، بحيث لا تزيد إحداهما على الاُخرى ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع; كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل .


(1) بعد الإيماء على الأحوط .

(الصفحة467)


فصل

في القراءة

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة «الحمد» وسورة كاملة غيرها بعدها إلاّ في المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار على «الحمد»، وإلاّ في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد «الحمد» أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة «الحمد» إذا كان قد قرأها .
[1493] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو(1) مرّتين: مرّة للحمد ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك «الحمد» وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة .
[1494] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته، وإن لم يتمّه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ،
وأمّا إذا كان ساهياً، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت، وإن لم يكن قد


(1) على الأحوط فيه وفي الفرض الآتي .

(الصفحة468)

الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت(2) ، وإلاّ تركها وركع وصحّت الصلاة .
ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط(4) إتمامها إن كان في أثنائها، وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها، أو سجد وهو في الصلاة ثمّ أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
[1496] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (5)، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما


(1) الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع .
(2) ولو بمقدار إدراك ركعة .
(3) بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، وبدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة .
(4) الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود، وكذا في الفرع الآتي .
(5) محلّ إشكال; لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية .

(الصفحة469)

مرّ; من أنّ الأحوط الإيماء(1) إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها
وإعادتها .
[1497] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على «الحمد» أو مع قراءة بعض السورة . نعم، النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
[1498] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
[1499] مسألة 7 : سور العزائم أربع : «ألم السجدة» ، و«حم السجدة» ، و«النجم» ، و«إقرأ باسم» .
[1500] مسألة 8 : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
[1501] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة «الفيل» و«لإيلاف» ، وكذا و«الضحى» و«ألم نشرح» ، فلا يجزئ في الصلاة إلاّ جمعهما مرّتبتين مع البسملة بينهما .
[1502] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
[1503] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط(2) . نعم، لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل


(1) قد مرّ أنّ الأحوط الإيماء فقط .
(2) لا يترك .

(الصفحة470)

عنها وجب إعادة البسملة .
[1504] مسألة 12 : إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من «الجحد» و«التوحيد» ولم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما .
[1505] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ(1) ما شاء ، ولو شك في أنّه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
[1506] مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
[1507] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها .
[1508] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى اُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلاّ من «الجحد» و«التوحيد» فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من  إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة . نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و«المنافقين» في خصوص يوم الجمعة، حيث إنّه يستحب في
الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين» ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى «الجحد» و«التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمداً فلا يجوز العدول إليهما


(1) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم التعيين .

(الصفحة471)

أيضاً على الأحوط .
[1509] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و«المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
[1510] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى اُخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف .
[1511] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و«التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإنّ الظاهر جواز العدول(1) وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه «الجحد» أو «التوحيد» .
[1512] مسألة 20 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضاً(2) على الأقوى .
[1513] مسألة 21 : يستحب(3) الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
[1514] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .


(1) الأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءاً، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلك .
(2) ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات .
(3) في غير الإمام محلّ إشكال .

(الصفحة472)

[1515] مسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[1516] مسألة 24 : لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما، أو جاهلاً بمحلّهما; بأن علم إجمالاً أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات، إلاّ أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات، فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
[1517] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فالأحوط
إخفاتهنّ ، وأمّا في الإخفاتية فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال، ويعذرن فيما
يعذرون فيه .
[1518] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره، وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً .
[1519] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً; بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه .
[1520] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
[1521] مسألة 29 : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في

(الصفحة473)

المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر (1) الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له(2) اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
[1522] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً ، والأحوط تحريك لسانه (3) بما يتوهّمه .
[1523] مسألة 31 : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
[1524] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب(4) عليه التعلّم وإن كان متمكِّناً من الائتمام، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه .
[1525] مسألة 33 : من لا يقدر إلاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
[1526] مسألة 34 : القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ(5) من سائر القرآن عوض البقيّة، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ، ويجب تعلّم السورة أيضاً، ولكن الظاهر عدم


(1) الأحوط له الترك .
(2) أي لغير الحافظ .
(3) والإشارة بيده .
(4) على الأحوط .
(5) على الأحوط .

(الصفحة474)

وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
[1527] مسألة 35 : لا يجوز(1) أخذ الاُجرة على تعليم «الحمد» والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات .
[1528] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته .
[1529] مسألة 37 : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدٍّ واجب(2) أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب .
[1530] مسألة 38 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«اهدنا» ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة «أنعمت»، فلو حذفها حين الوصل بطلت .
[1531] مسألة 39 : الأحوط(3) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون .
[1532] مسألة 40 : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلاً إذا أراد أن لا يقف على «العالمين» ويصلها بقوله : «الرحمن الرحيم» يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح وهكذا . نعم، إذا كان يقف على كلّ آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة .
[1533] مسألة 41 : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره


(1) على الأحوط، وإن كان الأقوى الجواز .
(2) على الأحوط، والأقوى عدم لزوم مراعاته .
(3) والأقوى عدم لزوم مراعاتهما .

(الصفحة475)

علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج
الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف، وإن خرج من غير المخرج الذي عيّنوه ، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبنيّ على الغالب .
[1534] مسألة 42 : المدّ الواجب(1) هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ  ـ  وهي الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ماقبلها، والألف المفتوح ما قبلها ـ همزة، مثل «جاء» و«سوء» و«جيء»، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل «الضالّين» .
[1535] مسألة 43 : إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل، إلاّ إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
[1536] مسألة 44 : يكفي في المدّ مقدار ألفين ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .
[1537] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت .
[1538] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط(2) إعادتها ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى  بها .
[1539] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل


(1) مرّ عدم وجوبه .
(2) الأولى .

(الصفحة476)

بالألف واللاّم وحذف الألف، هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول : «المستقيم»
أو يكفي قوله : «مستقيم» ؟ الأحوط الأوّل ، وأحوط منه إعادة(1) «الصراط» أيضاً ، وكذا إذا صار مدخول الألف واللاّم غلطاً ، كأن صار «مستقيم» غلطاً، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللاّم أيضاً، بأن يقول : «المستقيم» ولا يكتفي بقوله : «مستقيم» ، وكذا إذا لم يصحّ المضاف إليه، فالأحوط إعادة المضاف ، فإذا لم يصح لفظ «المغضوب» فالأحوط أن يعيد لفظ «غير» أيضاً .
[1540] مسألة 48 : الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب، سواء كانا متحرّكين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما .
[1541] مسألة 49 : الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنّة فيما عدا اللاّم والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[1542] مسألة 50 : الأحوط(2) القراءة بإحدى القراءات السبعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب .
[1543] مسألة 51 : يجب إدغام اللاّم مع الألف واللاّم في أربعة عشر حرفاً; وهي التاء، والثاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واللاّم، والنون ، وإظهارها في بقيّة الحروف، فتقول في «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الصراط» و«الضالين» مثلاً بالإدغام ، وفي «الحمد» و«العالمين» و«المستقيم» ونحوها بالإظهار .
[1544] مسألة 52 : الأحوط الإدغام في مثل «اذهب بكتابي»



(1) بل إعادة «إهدنا» أيضاً فيما إذا قرأها موصولة بها.
(2) لا يترك .

(الصفحة477)

و«يدرككم» ممّا اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكناً ، لكن الأقوى عدم  وجوبه .
[1545] مسألة 53 : لا يجب ماذكره علماءالتجويد من المحسّنات، كالإمالة والإشباع والتفخيم، والترقيق ونحو ذلك ، بل والإدغام غير ما ذكرنا، وإن كان متابعتهم أحسن(1) .
[1546] مسألة 54 : ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء ، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون ، وإخفاؤهما إذا كان بعدهما بقيّة الحروف; لكن لا يجب شيء من ذلك حتّى الإدغام في «يرملون» كما مرّ .
[1547] مسألة 55 : ينبغي أن يميّز بين الكلمات، ولا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة، كما إذا قرأ «الحمد لله» بحيث يتولّد لفظ «دلل»، أو تولّد من «لله ربّ» لفظ هرب ، وهكذا في «مالك يوم الدين» تولد «كيو» ، وهكذا في بقية الكلمات، وهذا ما يقولون: إنّ في الحمد سبع كلمات مهملات، وهي : «دلل» و«هرب» و«كيو» و«كنع» و«كنس» و«تع» و«بع» .
[1548] مسألة 56 : إذا لم يقف على «أحد» في «قل هو الله أحد» ووصله بـ  «الله الصمد» يجوز أن يقول: أحدُ الله الصمد بحذف التنوين(2) من أحد ، وأن يقول : أحدُن الله الصمد، بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقّق اللاّم من  «الله» ، وأمّا على الأوّل فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً، وترقيقه إذا كان مكسوراً .
[1549] مسألة 57 : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين، ويجوز في


(1) في كثير من الموارد لا مطلقاً .
(2) هذا محلّ إشكال .

(الصفحة478)

«الصراط» بالصاد والسين(1) ، بأن يقول : السراط المستقيم، وسراط الذين .
[1550] مسألة 58 : يجوز في «كفواً أحد» أربعة وجوه : «كُفُؤاً» بضم الفاء وبالهمزة ، و«كُفؤاً» بسكون الفاء وبالهمزة ، و«كُفُواً» بضم الفاء وبالواو ، و«كُفواً» بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
[1551] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلاً أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين; لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين .
[1552] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

فصل

[في الركعة الثالثة والرابعة]

في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قراءة «الحمد» أو التسبيحات الأربع، وهي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» والأقوى إجزاء المرّة ، والأحوط(2) الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها، ولو بأن يقول : «اللّهمَّ اغفر لي»، ومن لا يستطيع يأتي
بالممكن منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة «الحمد» تعيّنت
حينئذ .


(1) الأحوط هو الأوّل .
(2) لا يترك .

(الصفحة479)

[1553] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط
اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين
التسبيحات .
[1554] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً(1) أو مأموماً .
[1555] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الاُخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
[1556] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات . نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط(2) .
[1557] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع .
[1558] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط(3) عدمه .
[1559] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوطعدم الاجتزاء به، وكذا العكس . نعم، لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما


(1) في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع .
(2) لا يترك، خصوصاً للمأموم والمنفرد .
(3) لا يترك .
(4) بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز، وكذا في الفرض الآتي.

(الصفحة480)

فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه .
[1560] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن
كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ «الحمد» بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة . نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو(1) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
[1561] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو(2) للنقيصة ، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع .
[1562] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن، وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
[1563] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق .
[1564] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب(3) والندب، حيث إنّه يحتمل إن يكون الأُولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع


(1) على الأحوط .
(2) على الأحوط .
(3) إن كان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلى الأخيرتين أو المجموع فالأمر كما أفاده(قدس سره)، وإن كان المراد به هو قصده بالإضافة إلى مجموع الصلاة فلا مانع منه، فإنّ الأجزاء المستحبّة دخيلة في تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة .
<<التالي الفهرس السابق>>