في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة521)

[1677] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبوديّة ، سبحان من تفرّد بالوحدانيّة ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجِّل فرجهم ، اللّهمَّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين، صلّى الله عليه وآله أجمعين» .
[1678] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ، لكن الأحوط(1) الترك .
[1679] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه .
[1680] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام .
[1681] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» . وفي بعض الروايات قال(صلى الله عليه وآله) : «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا» الخ ، و يظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
[1682] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما(2) حيال الوجه وبسطهما، جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .


(1) لا يترك خصوصاً في الملحون مادّة .
(2) قد مرّ أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل الرفع .

(الصفحة522)

[1683] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، وسواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
[1684] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب(1) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى .
[1685] مسألة 14 : لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، و كذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً(2) مستقبلاً ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
[1686] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلاّ إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً .
[1687] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلاّ في اُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، وجملتها أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمّ تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ إنسلالاً إذا أرادت القيام، أي


(1) لا بعنوان القنوت، بل بعنوان الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً .
(2) محلّ تأمّل .

(الصفحة523)

تنهض بتأنّ وتدريج عدلاً لئلاّ تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامّة لهما .
[1688] مسألة 17 : صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة .
[1689] مسألة 18 : قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأمّا اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين، مستقبلاً بأصابعهما منضمّة حذاء الاُذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه .

فصل

في التعقيب

وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه ، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك ، وهو من السنن الأكيدة ، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : «من عقّب في صلاته فهو في صلاة»، وفي خبر : «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» ، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً ، وإن كان بعد الفرائض آكد ، ويعتبر أن يكون متصلاً بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه، الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً كحال الاضطرار ، والمدار على

(الصفحة524)

بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرّعة ، والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذكر من الدعاء ونحوه ، والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلاّ في مثل ما مر ، والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلّى ، ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية وإن كان هو الأفضل ، كما أنّ الأفضل  الأذكار والأدعية المأثور المذكورة في كتب العلماء ، ونذكر جملة منها تيمّناً :
أحدها : أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات .
الثاني : تسبيح الزهراء ـ صلوات الله عليها ـ ، وهو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء ، ففي الخبر : «ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام) ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام)» . وفي رواية : تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) الذكر الكثير، الذي قال الله تعالى : (اذكُرُوا اللهَ ذِكْرَاً كَثِيراً) [الأحزاب: 33 / 41] . وفي اُخرى عن الصادق(عليه السلام) : «تسبيح فاطمة (عليها السلام) كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليَّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم» والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاً بل في نفسه . نعم، هو مؤكّد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقيب كلّ صلاة .
وكيفيته : «الله أكبر» أربع وثلاثون مرّة ، ثمّ «الحمد لله» ثلاث وثلاثون ، ثمّ «سبحان الله» كذلك ، فمجموعها مائة ، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد، وإن كان الأولى الأوّل .
[1690] مسألة 19 : يستحب أن تكون السبحة بطين قبر الحسين ـ صلوات الله عليه ـ وفي الخبر: أنّها تسبِّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبّح، ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً .

(الصفحة525)

[1691] مسألة 20 : إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقلّ إن لم يتجاوز المحل ، وإلاّ بنى على الإتيان به ، وإن زاد على الأعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد .
الثالث : «لا إله إلاّ الله وحده وحده ، أنجز وعده ونصر عبده، وأعزَّ جنده وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير» .
الرابع : «اللّهمَّ اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك ، وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك» .
الخامس : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» مائة مرّة أو أربعين أو ثلاثين .
السادس : «اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وأجرني من النار وارزقني الجنة، وزوِّجني من الحور العين» .
السابع : «أعوذ بوجهك الكريم وعزّتك التي لا ترام، وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شرّ الدنيا والآخرة ، ومن شرّ الأوجاع كلّها ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم» .
الثامن : قراءة الحمد وآية الكرسيّ وآية (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) الخ [آل عمران 3 : 18] وآية الملك [آل عمران 3 : 26].
التاسع : «اللّهمَّ إنّي أسالك من كلّ خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك ، اللّهمَّ إنّي أسألك عافيتك في اُموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» .
العاشر : «أُعيذ نفسي ومارزقني ربّي بالله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، واُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربِّ الفلق

(الصفحة526)

من شرّ ما خلق» ، إلى آخر السورة . «واُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الناس ملك الناس» إلى آخر السورة .
الحادي عشر : أن يقرأ «قل هو الله أحد» اثنى عشر مرّة ، ثمّ يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء ويقول : «اللّهمَّ إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون، الطهر الطاهرالمبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، يا واهب العطايا، يا مطلق الاُسارى، يا فكّاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تعتق رقبتي من النار، وتخرجني من الدنيا آمناً، وتدخلني الجنّة سالماً، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً ، إنّك أنت علاّم الغيوب» .
الثاني عشر : الشهادتان والإقرار بالأئمة(عليهم السلام) .
الثالث عشر : قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرّات: «أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيوم، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه» .
الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسيان ، وهو : «سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته ، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب ، سبحان الرؤوف الرحيم ، اللّهمَّ اجعل لي في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً ، إنّك على كلّ شيء قدير» .
[1692] مسألة 21 : يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاّه إلى طلوع الشمس مشتغلاً بذكر الله .
[1693] مسألة 22 : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة .
[1694] مسألة 23 : يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة، وقد مرّ كيفيّته سابقاً .

(الصفحة527)


فصل

[في الصلاة على النبي صلي الله عليه و آله وسلم]

يستحبّ الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله)، حيث ما ذكر أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمّد وأحمد، أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : «وصلِّ على النبيّ (صلى الله عليه وآله) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره» ، وفي رواية : «من ذكرت عنده ونسي أن يصلّي عليّ خطأ الله به طريق الجنة» .
[1695] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه(صلى الله عليه وآله) مكرّراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب . نعم، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلاّ إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة .
[1696] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد . نعم، ذكره في ضمن قوله : «اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» لا يوجب تكرارها ، وإلاّ لزم التسلسل .
[1697] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلاّ إذا كان في أواخرها .
[1698] مسألة 4 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ مايدلّ عليها; مثل «صلّى الله عليه» و«اللّهمَّ صلِّ عليه». والأولى ضمّ الآل إليه .

(الصفحة528)

[1699] مسألة 5 : إذا كتب اسمه(صلى الله عليه وآله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه .
[1700] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله(عليه السلام) : «كلّما ذكرته» الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي .
[1701] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة(عليهم السلام) أيضاً ذلك . نعم، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلا يصلّي على النبيّ وآله(صلى الله عليه وآله) ثمّ عليهم إلاّ في ذكر إبراهيم(عليه السلام)، ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق(عليه السلام)بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال(عليه السلام) : «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه» .

فصل

في مبطلات الصلاة

وهي أُمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان واللباس، ونحو ذلك ممّا مر في المسائل المتقدّمة .
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة . نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى(1) عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
الثالث : التكفير; بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي


(1) مرّ الكلام في بحث السلام .

(الصفحة529)

يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاُخرى بأيّ وجه كان، في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتّى على الوضع المتعارف .
الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال(1) وإن لم يصل إلى حدّهما، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه، ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلاً، وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيما تكبيرة الإحرام ، وأمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلاً إلاّ إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار، بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل


(1) الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات والقواطع، والمفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة، وحينئذ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه، بل المراد الالتفات به بحيث يرى خلفه، ولازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار، وأمّا التفات الوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته، والمراد من الفاحش في النصوص ما ذكرنا .

(الصفحة530)

إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن .
الخامس : تعمّد الكلام بحرفين(1) ولو مهملين غير مفهمين للمعنى ، أو
بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو «ق» فعل أمر من «وقى» بشرط أن يكون عالماً بمعناه وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط .
[1702] مسألة 1 : لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت(2) ، بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حدّ حصول حرف آخر .
[1703] مسألة 2 : إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب; كأن يقول : «ب ب» مثلاً ففي كونه مبطلاً أو لا وجهان ، والأحوط الأوّل(3) .
[1704] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها .
[1705] مسألة 4 : لا تبطل بمدّ حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر ، فإنّه محسوب حرفاً واحداً .
[1706] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني; مثل «ل» حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل «و» حيث يفيد معنى العطف أو


(1) إذا كان الحرف مستعملاً ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء كان واحداً أو أزيد، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله. وإذا كان موضوعاً، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً، أي ولو كان واحداً، وإلاّ فإن كان واحداً فغير مبطل، وإلاّ فالأحوط كونه كذلك إلاّ إذا بلغ إلى محو اسم الصلاة، فالأقوى حينئذ الإبطال، وكذلك إذا لم يكن مستعملاً ولا موضوعاً .
(2) مرّ التفصيل آنفاً .
(3) إلاّ إذا كان واحد منهما مستعملاً في شيء فالأقوى ذلك .

(الصفحة531)

القسم ، ومثل «ب» فإنّه حرف جرّ وله معان ، وإن كان الأحوط(1) البطلان مع
قصد هذه المعاني ، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني .
[1707] مسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ونحوها . نعم، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل «أح» و«پف» و«أوه» .
[1708] مسألة 7 : إذا قال : «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم» ، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأمّا إذا قال : «آه» من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك ، وإلاّ فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله .
[1709] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً . نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلاً، ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة .
[1710] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل(2) للصلاة وإن كان جاهلاً بحرمته . نعم، لا يبطل مع الجهل بالموضوع، كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم .
[1711] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً، وإن كان الأحوط(3) العربية .
[1712] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءً أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة


(1) بل الأقوى .
(2) محلّ إشكال .
(3) لا يترك .

(الصفحة532)

بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن .
[1713] مسألة 12 : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الاُمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال بالصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً; بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
[1714] مسألة 13 : لا بأس(1) بالدعاء مع مخاطبة الغير; بأن يقول : غفر الله لك فهو مثل قوله : اللّهمَّ اغفر لي أو لفلان .
[1715] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط . نعم، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به .
[1716] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي ، وكذا سائر التحيّات مثل «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «اُدخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحيّة ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به(2)، وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : «سلام عليكم» أو «ادخلوها بسلام»، وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب; بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن .
[1717] مسألة 16 : يجوز ردّ سلام التحية في أثناء الصلاة، بل يجب وإن لم


(1) الظاهر أنّ مخاطبة الغير مبطلة مطلقاً، ووجوب ردّ السلام لا دلالة له على غيره . نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه .
(2) إذا كان المطلوب منه هو الله تعالى، وفي غيره محلّ إشكال .

(الصفحة533)

يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى .
[1718] مسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال : «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب : «سلام عليكم» مثلا ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع، فلا يقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلاً وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع . نعم، لو قصد(1) القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة .
[1719] مسألة 18 : لو قال المسلِّم : «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب(2) أن يقول : «سلام عليكم» بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء .
[1720] مسألة 19 : لو سلّم بالملحون وجب(3) الجواب صحيحاً ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
[1721] مسألة 20 : لو كان المسلِّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه، أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحية ، لكن الأحوط(4) قصد القرآن أو الدعاء .
[1722] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ . نعم، لو ردّه صبي مميّز ففي كفايته إشكال(5) ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد


(1) الظاهر عدم اجتماع قصد القرآنية مع الجواب وردّ السلام .
(2) بل الظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنية . نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط .
(3) إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً، وإلاّ فلا يجب الجواب، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
(4) مرّ مقتضى الاحتياط .
(5) ولا يبعد الاكتفاء به، وقد مرّ أيضاً مقتضى الاحتياط .

(الصفحة534)

القرآن أو الدعاء .
[1723] مسألة 22 : إذا قال : «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب(1) في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر «عليكم»، وإمّا بقوله : «سلام عليكم»، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
[1724] مسألة 23 : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة . نعم، لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا، إلاّ إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
[1725] مسألة 24 : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلّي في أنّ المسلِّم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب . نعم، لا بأس به بقصدالقرآن أو الدعاء .
[1726] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب، وإن كان في الصلاة، لكن الأحوط(3) حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
[1727] مسألة 26 : يجب إسماع الردّ، سواء كان في الصلاة أو لا، إلاّ إذا سلّم ومشى سريعاً، أو كان المسلِّم أصمّ فيكفي الجواب(4) على المتعارف بحيث لو لم يبعد


(1) مع إحراز كونه في مقام التحيّة، ولازمه تقدير الظرف وقصد معناه .
(2) قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، وأمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ.
(3) مرّ ما في هذا الاحتياط .
(4) بل يجب الإسماع ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج، وفي غير هذه الصورة لا  يجب الردّ ظاهراً . نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .

(الصفحة535)

أو لم يكن أصم كان يسمع .
[1728] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السلام; كقوله «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط(1) ، ولو كان في الصلاة فالأحوط(2) الردّ بقصد الدعاء .
[1729] مسألة 28 : لو شك المصلّي في أنّ المسلِّم سلَّم بأيّ صيغة فالأحوط(3) أن يردّ بقوله : «سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء .
[1730] مسألة 29 : يكره السلام على المصلّي .
الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، والظاهر(5) عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً، وإن لم يكن مؤكّداً .
[1732] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .


(1) في غير الصلاة .
(2) مرّ مقتضى الاحتياط .
(3) بل بقصد الدعاء كما مرّ .
(4) أي في غير حال الصلاة .
(5) الظاهر هو الكفاية .

(الصفحة536)

[1733] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلاّ لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط(1) الردّ بقوله : «عليك» أو بقوله : «سلام» من دون عليك .
[1734] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحب في مستحب(2)، وإلاّ فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً .
[1735] مسألة 34 : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه .
[1736] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
[1737] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب، ولا يكفي سلامه الأوّل; لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام .
[1738] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين .
[1739] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة; بأن يقول في جواب «سلام عليكم» : «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً، وإن كان الأحوط الرد بالمثل .
[1740] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في


(1) الأحوط هو الأوّل .
(2) ليس من هذا القبيل; لأنّه ليس هنا شيئان، بل من قبيل الآكديّة .

(الصفحة537)

الصلاة أن يقول : «الحمد لله» أو يقول : «الحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله» بعد أن يضع إصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس; بأن يقول له : «يرحمك الله» أو «يرحمكم الله» وإن كان في الصلاة(1) ، وإن كان الأحوط الترك حينئذ، ويستحب للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله : «يغفر الله لكم» .
السادس : تعمّد القهقهة ولو اضطراراً ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهةسهواً . نعم، الضحك المشتمل على الصوت تقديراً ـ كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت ـ حكمه حكم القهقهة .
السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت، بل وغير المشتمل عليه على الأحوط لاُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله ولاُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم، لا بأس به اذا كان سهواً(3) ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله، فيبكي تذلّلاً له تعالى ليقضي حاجته .
الثامن : كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً، كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأمّا الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه، وعدّ الركعات بالحصى، وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص ، وأمّا الفعل الكثير أو السكوت


(1) محلّ إشكال .
(2) إلاّ إذا كان ماحياً للصورة، وكذا الفرض اللاحق.
(3) إلاّ في الصورة المذكورة .

(الصفحة538)

الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا  يضر ، والأحوط الاجتناب عنه عمداً .
من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر، وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي، وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلاّ يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار(3) على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل وغيره . نعم، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء، وإن كان الأحوط(4) الاقتصار .
العاشر : تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة، بل قد يجب معها ، ولو


(1) بل وغير الماحيين على الأحوط .
(2) إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة فهو لا يخلو عن إشكال .
(3) كما أنّ الأحوط الاقتصار في الوتر على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها، ولا يشمل ما إذا كان قبل الصلاة عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك .
(4) لا يترك .

(الصفحة539)

تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً.
[1741] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحّة .
[1742] مسألة 41 : لو علم بأنّه نام اختياراً وشك في أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتم ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .
[1743] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها(1) ثمّ أزال النجاسة، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته .
[1744] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه  ـ في حال الصلاة ، وهو مشكل(2) .
[1745] مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .


(1) لا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة .
(2) بل لا إشكال فيه; لعدم كون البكاء عليه من البكاء لاُمور الدنيا .

(الصفحة540)


فصل

في المكروهات في الصلاة

وهي اُمور :
الأوّل : الالتفات بالوجه قليلاً، بل وبالعين وبالقلب .
الثاني : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها .
الثالث : القران بين السورتين على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك .
الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أو ليّه وإدخال أطرافه في أُصوله ، أو ضفّره و ليّه على الرأس ، أو ضفّره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكل ، بل يجب ترك الأخير في ضفر الشعر حال السجدة .
الخامس : نفخ موضع السجود .
السادس : البصاق .
السابع : فرقعة الأصابع أي نقضها .
الثامن : التمطّي .
التاسع : التثاؤب .
العاشر : الأنين .
الحادي عشر : التأوّه .
الثاني عشر : مدافعة البول والغائط، بل والريح .
الثالث عشر : مدافعة النوم ، ففي الصحيح : «لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً
<<التالي الفهرس السابق>>