في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة41)

النهار، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك، أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل; بأن شك في الطلوع(1) أو ظن(2) فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط(3) القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة(4) واعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه.
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة، وإن كان الأحوط(5) إعطاؤها. نعم، لو كانت في السماء علّة فظن دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفارة.


(1) على الأحوط في صورة الشك.
(2) أي بالطلوع.
(3) لا بأس بترك هذا الاحتياط.
(4) إلاّ في الواجب المعيّن، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء.
(5) لا يترك في المقصّر.

(الصفحة42)

ومحصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلاّ في صورة ظن(1) دخول الليل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار(2) أو بخار أو نحو ذلك، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار، كما إذا قامت البيّنة(3) على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شك في دخول الليل، أو ظن ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.
[2496] مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء. نعم، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء، بل الكفارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط(4).
[2497] مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملاً بالاحتياط; للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد وعدم حجّيته، إلاّ أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنّه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا


(1) وإلاّ في صورة المراعاة واعتقاد بقاء الليل كما مرّ.
(2) الأحوط الاختصاص بالغيم.
(3) ولم يجر فيه احتمال السخرية احتمالاً عقلائيّاً.
(4) لا بأس بترك هذا الاحتياط.

(الصفحة43)

قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره(1) على الأقوى وإن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[2498] مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى(2)، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[2499] مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
[2500] مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط(3)، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.
فصل
في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم


وهو النهار من غير العيدين، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في


(1) أي لا يجب فيه القضاء أيضاً.
(2) عدم وجوب القضاء في النافلة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(3) لا يترك.

(الصفحة44)

كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحب تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال، ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك، فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلاّ بقصد المقدّمية.

فصل
في شرائط صحّة الصوم
وهي أُمور:
الأوّل: الإسلام والإيمان، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة، وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً ـ وإن كان جنونه في جزء من النهار ـ ولا من السكران(1) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار، وإن سبقت منه النيّة على الأصح.
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم


(1) الأحوط في السكران مع سبق نيّة الصوم الإتمام والقضاء، وفي المغمى عليه كذلك الإتمام، ومع عدمه القضاء.

(الصفحة45)

على التفصيل المتقدّم.
الرابع: الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية(1).
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذ الإفطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه. وأمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام، والمتردّد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره، وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلاً في كتاب الصلاة.
السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن، بل أو الاحتمال(2)

(1) وغيرها على ما مرّ.
(2) أي الاحتمال الذي يعتني به العقلاء لا مجرّده، وإن لم يكن كذلك.

(الصفحة46)

الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ(1) في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة. نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصح صومه، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصح منه.
[2502] مسألة 1: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل. وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة، فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ، كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[2503] مسألة 2: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعيّة عباداته، ويستحب تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأُنثى في ذلك كلّه.
[2504] مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لايكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر(2) أو كفارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه. وأمّا مع عدم التمكّن منه ـ كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة ـ فالأقوى صحته، وكذا


(1) أهمّية الواجب المزاحم إنّما تؤثّر في جواز الإفطار، ولا توجب اشتراط الصحّة بعدمه.
(2) في غير القضاء إشكال أحوطه ذلك.

(الصفحة47)

إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب، فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع، ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوّع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها.
وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال(1) من أنّه بعد النذر يصير واجباً، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، ولا يبعد أن يقال: إنّه لا يجوز بوصف التطوّع، وبالنذر يخرج عن الوصف، ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر. وبعبارة اُخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[2505] مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.

فصل
في شرائط وجوب الصوم

وهي أُمور:
الأوّل والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر، بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء(2) إذا


(1) الأظهر عدمها.
(2) بل الإتمام فقط، ومع عدم فعله فالقضاء.

(الصفحة48)

كان الصوم واجباً معيّناً، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار. نعم، لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه(1).
الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم وإن كان الأقوى(2) عدم وجوبه.
الخامس: الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام، كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
[2506] مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه، وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناول فلا، وإن استحب له الإمساك بقية النهار، والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده


(1) أو تجديدها بعد زواله إذا لم ينو قبله.
(2) بل الظاهر هو الوجوب كما في المسافر.

(الصفحة49)

لا الخروج عن حدّ الترخص، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخص بعده، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.
[2507] مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والإفطار. لكن يستثنى من ذلك موارد:
أحدها: الأماكن الأربعة، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعيّن الإفطار.
الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة.
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.
[2508] مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخص، وقد مرّ سابقاً وجوب(1) الكفارة عليه إن أفطر قبله.
[2509] مسألة 4: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ، وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم جوازه(2) إلاّ مع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
[2510] مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة


(1) على الأحوط كما تقدّم.
(2) بل الأقوى الجواز في النذر المعيّن، بل في غيره كقضاء شهر رمضان إذا ضاق وقته.

(الصفحة50)

وعشرون يوماً إلاّ في حجّ أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه.
[2511] مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.

فصل
[في موارد جواز الإفطار]

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:
الأوّل والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان حرجاً ومشقّة، فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر(1) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، والأحوط مدّان، والأفضل كونهما من حنطة، والأقوى وجوب القضاء(2) عليهما لو تمكّنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ، والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها، فتفطر وتتصدّق من


(1) وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ إشكال بل منع، وكذا في ذي العطاش عند عدم القدرة.
(2) بل الظاهر العدم، وإن كان هو أحوط.

(الصفحة51)

مالها(1) بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك.
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى(2) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو باُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار

وهي أُمور:
الأوّل: رؤية المكلّف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته.
الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني.
الخامس: البيّنة الشرعية، وهي خبر عدلين، سواء شهدا عند الحاكم وقبل


(1) فيما إذا أضرّ بها، وكذا في المرضعة.
(2) في القوّة إشكال، بل منع.

(الصفحة52)

شهادتهما، أو لم يشهدا عنده، أو شهدا وردّ شهادتهما، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلّة في السماء وعدمها. نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين.
السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظني.
ولا يثبت بقول المنجّمين، ولا بغيبوبة الشفق(1) في الليلة الاُخرى، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظن ولو كان قوياً إلاّ للأسير والمحبوس.
[2512] مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علمية.
[2513] مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان(2)، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
[2514] مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه، بل هو نافذ(3)
بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.
[2515] مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده، فإن كانا


(1) وحقّ العبارة أن يقال: ولا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية.
(2) أي هلال لم يثبت عنده.
(3) لو اعتقد بأهليّته للحكم في هذا الأمر أيضاً.

(الصفحة53)

متقاربين كفى، وإلاّ فلا، إلاّ إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين.
[2516] مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي ـ المسمّى بالتلگراف ـ في الإخبار عن الرؤية إلاّ إذا حصل منه العلم; بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
[2517] مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم، وفي يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه، ولو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
[1218] مسألة 7: لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[2519] مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً. ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن تبيّن سبقه كفاه; لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه، وإن لم يمض أتى به، ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً(1) فيأتي به قضاءً، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.


(1) بل يتيقّن بأنّه إمّا هو الآن أو كان سابقاً، فيأتي به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء.

(الصفحة54)

[2520] مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظن ومع عدمه يتخيّر(1).
[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسّط، وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

فصل
في أحكام القضاء

يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط; وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه. نعم، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط(2). ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، وأمّا مع الجهل


(1) والأحوط السفر في غير الشهر الأخير، والصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء.
(2) قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر الإتمام، ومع عدمه القضاء.

(الصفحة55)

بتاريخ الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولكن في وجوبه إشكال(1)، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه(2)، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلاّ إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر، ولا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، وإن كان الأحوط القضاء(3) إذا كان قبل الزوال.
[2522] مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته، سواء كان عن ملّة أو فطرة.
[2523] مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[2524] مسألة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[2525] مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه.
[2526] مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم; بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب(4) من غير سبق نية، وكذا من فاته للغفلة كذلك.


(1) والأقوى العدم.
(2) تقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض فروضه.
(3) مع عدم الإفطار قبله الأحوط النية والصوم، ومع عدمه القضاء.
(4) بل إلى الزوال.

(الصفحة56)

[2527] مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه(1) في زمان زواله، كأن يشك في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلاً من شهر رمضان.
[2528] مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع. نعم، يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة.
[2529] مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره.
[2530] مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق; بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط(2) تقديم اللاحق، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، وكذا في الأيام.
[2531] مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما. نعم، لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.
[2532] مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره، وأمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره، وإن كان الأحوط عدمه.
[2533] مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس


(1) أي بعد أن كان معلوماً حينه، والاحتياط في هذه الصورة لا يترك.
(2) لو لم يكن أقوى.

(الصفحة57)

ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحب النيابة عنه(1) في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[2534] مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، والأحوط مدّان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير. نعم، الأحوط الجمع بينهما. وإن كان العذر غير المرض(2) كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط(3) الجمع بينه وبين المدّ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض، وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.
[2535] مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع(4) بين الكفارة والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك، أو متسامحاً واتفق العذر عند الضيق، فإنّه يجب حينئذ أيضاً الجمع، وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.


(1) لا معنى للنيابة في الأداء بعد عدم وجوبه وعدم وجوب القضاء أيضاً، كما أنّه لو كان المراد هي النيابة في أداء القضاء أي فعله، لا مجال له أيضاً.
(2) أي المستمرّ إلى رمضان آخر.
(3) لا يترك فيه وفيما بعده من الصورتين.
(4) مضافاً إلى كفارة الإفطار عن عمد في خصوص هذه الصورة.

(الصفحة58)

فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط; وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة، وإمّا يوجب القضاء فقط; وهي بقية الصور المذكورة فيها، وإمّا يوجب الجمع بينهما; وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم، الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
[2536] مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة اُخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمّ برئ، وإذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً، ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع، وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرّر الكفارة بتكررها، بل تكفيه كفارة واحدة.
[2537] مسألة 16: يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.
[2538] مسألة 17: لا تجب كفارة العبد على سيّده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار، ففي الأُولى إن كان له مال وأذن له السيد(1) أعطى من ماله وإلاّ استغفر بدلاً عنها، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً، وإن عجز فالاستغفار.
[2539] مسألة 18: الأحوط(2) عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً، وإن كان لا دليل على حرمته.


(1) بل وإن لم يأذن.
(2) بل الأقوى.

(الصفحة59)

[2540] مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط(1) قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً. نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلاّ فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً، ولا فرق في الميّت بين الأب والاُمّ(2) على الأقوى، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت، بل وإن كان حملاً.
[2541] مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[2542] مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي.
[2543] مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت، وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عنالولي.
[2544] مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.


(1) لا يترك كما مرّ في باب الصلاة.
(2) مرّ أنّ الحكم في الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط.

(الصفحة60)

[2545] مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً(1) وإلاّ وجب عليه.
[2546] مسألة 25: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به(2) عند موته، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب(3) عليه باستصحاب بقائه. نعم، لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
[2547] مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني، وهو الأحوط.
[2548] مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به; وهي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام. وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك(4)، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً. وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلاّ مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.


(1) ولو بمعونة أصالة الصحّة.
(2) على الأحوط.
(3) محلّ إشكال، بل الظاهر الوجوب.
(4) لا يترك.
<<التالي الفهرس السابق>>