في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة101)


فصل
في زكاة النقدين

وهما الذهب والفضّة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور: الأوّل : النصاب، ففي الذهب نصابان:
الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعيّ; وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير; وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان; إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلاّ إذا زاد أربعة اُخرى، وهكذا.
والحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلىأن يبلغ أربعة وعشرين، وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات، وهكذا، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
وفي الفضّة أيضاً نصابان:

(الصفحة102)

الأوّل: مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
والثاني: أربعون درهماً، وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره، وعلىهذا فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة، والثاني أحد وعشرون مثقالاً، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ، وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، وقد يكون زاد خيراً قليلاً.
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة; سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلاتجب فيهما إلاّ إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما، أوتعومل بهما لكّنه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة، فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلاّ وجبت(1).
الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره، وكذا لو غيّر بالسبك; سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
[2648] مسألة 1 : لاتجب الزكاة في الحليّ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة

(1) على الأحوط.

(الصفحة103)

وخرجاعن رواج المعاملة بهما. نعم، في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها.
[2649] مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمامالنصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط(1) خلافه، بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن. نعم، لايجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم; بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار، إلاّ إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع(2) من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.
[2650] مسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ(3) خالصهما النصاب، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك(4)، وإن كان عدمه لايخلو عن قوّة.
[2651] مسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لايجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلاّ إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلاّ إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
[2652] مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لايجوز أن يدفع

(1) لا يترك.
(2) والأولى التصالح أيضاً.
(3) ومع عدم البلوغ يجب أيضاً على الأحوط إذا كان الغشّ بحيث لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة.
(4) لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء ما يبرأ به ذمّته قطعاً.

(الصفحة104)

المغشوش إلاّ مع العلم على النحو المذكور.
[2653] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة، وإن كان أحوط(1).
[2654] مسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت التصفية(2). ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة، وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
[2655] مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص، وإمّا بوجه آخر.
[2656] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلاّ إذا كان متمكّناً(3) من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.
[2657] مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو

(1) لا يترك الاحتياط بأحد الأمرين الاختبار والإخراج.
(2) أو دفع ما يتيقّن معه بالفراغ.
(3) بنفسه أو بوكيله.

(الصفحة105)

بعضها أقلّ من النصاب فلايجبر الناقص منها بالجنس الآخر; مثلا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لايجبر نقص الدنانير بالدراهم ولاالعكس.

فصل
في زكاة الغلاّت الأربع

وهي كما عرفت: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وفي إلحاق السلتـالذي هو كالشعير في طبعه وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ـ إشكال(1)، فلايترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء، فلايترك الاحتياط فيه أيضاً، ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب، كالماش، والذرّة، والاُرز، والدخن، ونحوها إلاّ الخضر والبقول، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلاّت أمران:
الأوّل : بلوغ النصاب، وهو بالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفيّاًـ مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وبالمنّ التبريزيّـالذي هو ألف مثقالـ مائة وأربعة وثمانون منّاً، وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالاً، وبحقّة النجف في زمانناـ سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة

(1) أقربه عدم الإلحاق.

(الصفحة106)

وثلاثون مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال، وبعيار الإسلامبول ـ وهو مائتان وثمانون مثقالاً ـ سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.
الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
[2658] مسألة 1 : في وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت خلاف، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما(1)، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً، وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب في الزبيب، وهذا القول لايخلو عن قوّة، وإن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً; إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
[2659] مسألة 2 : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف، إلاّ أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.
[2660] مسألة 3 : في مثل البربن وشبهه من الدَقَل الذي يؤكل رطباً، وإذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره، أو لايصدق(2) على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه علىتقديره يابساً، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.

(1) بل الشهرة بين المتأخّرين على الوجوب عند اشتداده، وبين القدماء غير ثابتة.
(2) مع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب الزكاة، ولو على القول المشهور.

(الصفحة107)

[2661] مسألة4 : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان(1)
حصّة الفقير، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
[2662] مسألة 5 : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلا، فإنّه يجب على الساعي القبول.
[2663] مسألة 6 : وقت الإخراج ـ الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه، وإذا أخّرها عنه ضمن ـ عند تصفية الغلّة، واجتذاذ التمر(2)، واقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
[2664] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
[2665] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ; منه أو من قيمته.
[2666] مسألة 9 : يجوز(3) دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
[2667] مسألة 10 : لا تتكرّر(4) زكاة الغلاّت بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالاً، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء، وكذا التمر وغيره.

(1) بناءً على القول المشهور الذي اختار هو خلافه.
(2) بل عند صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك.
(3) تقدّم الإشكال في جواز الدفع من غير النقدين، بل جوازه منهما أيضاً هنا مشكل.
(4) أي بخلاف زكاة الأنعام، فإنّها تتكرّر حتّى تنقص عن النصاب الأوّل.

(الصفحة108)

[2668] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلاّت هو العشر فيما سقي بالماء الجاري، أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات(1)، ولو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة(2) الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ، والأحوط الأكثر.
[2669] مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر. وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.
[2670] مسألة 13 : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلاّ إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
[2671] مسألة 14 : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر، وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى(3) العشر، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض اُخرى.
[2672] مسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم

(1) كالمكائن التي يستخرج بها الماء من الآبار العميقة المختلفة الشائعة في زماننا.
(2) أي الاستقلال العرفي الذي لا يقدح فيه النادر.
(3) بل الأحوط فيه وفيما بعده.

(الصفحة109)

المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً(1)، بل ما يأخذه العمّال زائداً(2) على ما قرّره السلطان ظلماً; إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً وسرّاً، فلايضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً. وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً. وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان; إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً.
[2673] مسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها; من غير فرق بين المؤن السابقة علىزمانالتعلّقواللاحقة،كماأنّ الأقوىاعتبارالنصابأيضاًبعد خروجها، وإن كان الأحوط(3) اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن إليه، خصوصاً اللاحقة(4)، والمراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اُجرة الفلاّح والحارث والساقي، واُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، واُجرة مثلها إن كانت مغصوبة، واُجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر(5) النهر وغير ذلك، كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
[2674] مسألة 17 : قيمة(6) البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة

(1) محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك، وعلى تقدير الإخراج فهو يختصّ بما إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي فقط.
(2) مرّ الإشكال والاحتياط في مثله، والتفصيل بين الظلم العام والشخصي غير وجيه.
(3) لا يترك.
(4) الخصوصية للاّحقة إنّما هي باعتبار مقام النصاب، وأمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصية للسابقة.
(5) إطلاقه بحيث يشمل مثل ما إذا كان لتعمير البستان محلّ إشكال.
(6) بل مثله من دون فرق بين ما إذا اشتراه للزرع وبين غيره.

(الصفحة110)

فيه من المؤن، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
[2675] مسألة 18 : اُجرة العامل من المؤن، ولايحسب للمالك اُجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ، وكذا لايحسب اُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، ولا اُجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
[2676] مسألة 19 : لو اشترى الزرع فثمنه(1) من المؤنة، وكذا لو ضمن النخل والشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر، كما أنّه لايكون ثمن العوامل(2) إذا اشتراها منها.
[2677] مسألة 20 : لو كان مع الزكوي غيره، فالمؤنة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب(3) من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها.
[2678] مسألة 21 : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع(4) على الزكويّ وغيره.
[2679] مسألة 22 : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لايبعد احتسابه على ما في السنة الاُولى، وإن كان الأحوط(5) التوزيع على السنين.
[2680] مسألة 23 : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها.

(1) أي الذي يختصّ بما يتعلّق به الزكاة من الحنطة أو الشعير بعد التقسيط عليه وعلى التبن.
(2) بل يكون نقصها منها كما مرّ.
(3) فيه تأمّل.
(4) إذا لم يكن مضروباً على خصوص الزكوي.
(5) لا يترك.

(الصفحة111)

[2681] مسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اُخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، وإن كان الذي أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به(1) حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل; لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لايخلو عن إشكال; لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
[2682] مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة، وكذا إذا كان عنده زبيب لايجزئ عنه دفع العنب إلاّ على وجه القيمة، وكذا العكس فيهما. نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لايبعد الجواز، لكن الأحوط(2) دفعه من باب القيمة أيضاً; لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اُخرى أو شعير آخر.
[2683] مسألة 26 : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لايكون من الربا، بل هو من باب الوفاء.

(1) مع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب، ومع العلم يجوز بل يجب الإخراج ممّا أدرك.
(2) لا يترك.

(الصفحة112)

[2684] مسألة 27 : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب. أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
[2685] مسألة 28 : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين; فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله; بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً، فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها; سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلايجب التحاصّ مع الغرماء; لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين. نعم، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون. وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال(1); والأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم، وأمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناء(2) على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به.

(1) والظاهر عدم الوجوب مطلقاً مع الاستيعاب للجميع، وفيما قابله إذا كان مستوعباً لبعض الثمر أيضاً.
(2) لكن هذا المبنى ضعيف مع استيعاب الدين لمجموع التركة والنماءات، فإنّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها، ومع استيعاب الدين لخصوص التركة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت يصير المجموع مشاعاً، وتجب الزكاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب.

(الصفحة113)

[2686] مسألة 29 : إذا اشترى نخلاً أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء، وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال(1).
[2687] مسألة 30 : إذا تعدّد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيّداً أو أجود، وبعضها الآخر رديء أو أردأ فالأحوط(2) الأخذ من كلّ نوع بحصّته، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود، ولايجوز دفع الرديء عن الجيّد والأجود على الأحوط.
[2688] مسألة 31 : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لا على(3) وجه الإشاعة بل على وجه الكلّي في المعيّن، وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده، بخلاف ما إذا باع الكلّ، فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى اجازة الحاكم على ما مرّ، ولايكفي عزمه

(1) الظاهر أنّه لا حاجة إلى الإجازة.
(2) لا يترك.
(3) الظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين ـ بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضةـ مشكل، وإن كان الأقرب هي الإشاعة كما هو المشهور مع عدم خلوّها عن المناقشة أيضاً; لاستلزامها عدمجواز إعطاء القيمة بدلالعين وعدمكون اختيار التعيين بيد المالك، ولازمالشركة أنّهلو باع بعضالنصاب أيضاً قبل أداء الزكاة يكون فضوليّاً بمقداره.

(الصفحة114)

على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.
[2689] مسألة 32 : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم، بل والزرع(1) على المالك، وفائدته جواز التصرّف للمالك بشرط قبوله كيف شاء، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين، وإن كان الأحوط(2)
الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن، ولايشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له، وإن نقص كان عليه، ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش،ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.
[2690] مسألة 33 : إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء(3) بالنسبة، وإن خسر يكون خسرانها عليه.
[2691] مسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر(4) مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لايشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده، وحينئذ لايضمنه إلاّ مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ، وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال، وإن كان الأظهر عدم الجواز، ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلاً كان أو منفصلاً.

(1) محلّ إشكال.
(2) لا يترك.
(3) مع إجازة الوليّ من دون فرق بين ما إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة وما إذا كان لنفسه.
(4) محلّ إشكال.

(الصفحة115)


فصل
فيما يستحبّ فيه الزكاة

وهو على ما اُشير إليه سابقاً اُمور:
الأوّل : مال التجارة، وهو المال الذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به; سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، وإن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى(1) أنّه مطلق المال الذي اُعدّ للتجارة، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان، ولو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية، ولا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة.
ويشترط فيه اُمور:
الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لايبلغه، والظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً.
الثاني: مضيّ الحول عليه من حين(2) قصد التكسّب.
الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية

(1) لا قوّة فيه، بل الظاهر أنّه المال الذي وقع في التجارة واتّجر به، ولا يكفي مجرّد الإعداد لها، لكن أصل استحباب الزكاة في مال التجارة محلّ مناقشة وإشكال.
(2) بناءً على ما ذكرنا يكون المبدأ حين الوقوع في التجارة والاتّجار به.

(الصفحة116)

في الأثناء لم يلحقه الحكم، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه.
الرابع: بقاء رأس(1) المال بعينه طول الحول.
الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، والأقوى تعلّقها بالعين(2) كما في الزكاة الواجبة، وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
[2692] مسألة 1 : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة; مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أوعشرين ديناراً أو نحو ذلك، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاُخرى.
[2693] مسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين; بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين(3) النصاب طول الحول، فلابدّ أن يبتدئ الحول من حين تملّك الثانية.
[2694] مسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع

(1) الظاهر أنّه ليس المراد به بقاء العين، بل المراد كما صرّح به في الشرط الخامس بقاء ماليّتها وإعطاء رأس المال في مقابلها من دون نقصان.
(2) في مقابل الذمة لا بالعين بالنحو الثابت في الزكاة الواجبة، خصوصاً بناءً على الإشاعة التي قرّبناها.
(3) مرّ عدم اشتراطه.

(الصفحة117)

بلوغه النصاب على ربّ المال، ويضمّ إليه حصّته من الربح، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لايبعد كفاية(1) مضيّ حول الأصل، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلاّ إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلاّ بإذن المالك أو بعد القسمة.
[2695] مسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين، سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لايصحّ وفاؤه بها بدفع تمام(2) النصاب. نعم، مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون. وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت; وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب.
[2696] مسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، وإن انعكس، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت(3)، وإلاّ كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.
[2697] مسألة 6 : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
[2698] مسألة 7 : إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الاُخرى استحبّت فيها فقط، ولايجبر خسران إحداهما بربح الاُخرى.

(1) الظاهر عدم الكفاية.
(2) أو بعضها إلاّ في صورة العزل.
(3) مع النقصان عن النصاب، وإلاّ فالسقوط مشكل بل ممنوع.

(الصفحة118)

الثاني(1): ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلاّت الأربع; فإنّها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها، ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن الخضر». قلت: وما الخضر؟ قالا(عليهما السلام): «كلّ شيء لايكون له بقاء: البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد». وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلاّت الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها، وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
الثالث : الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول، ولابأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها ـ وهي التي تولّدت من عربيّين ـ كلّ سنة ديناران; هما مثقال ونصف صيرفيّ، وفي البراذين من كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس : الحليّ، وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لايتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن.
السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول.

(1) والاستحباب فيه أيضاً محلّ مناقشة وإشكال، كالثالث والرابع.

(الصفحة119)


فصل
أصناف المستحقّين للزكاة

ومصارفها ثمانية:
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالاً من الأوّل، والفقير الشرعي من لايملك مؤونة السنة له ولعياله، والغنيّ الشرعي بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لايجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله، وإن كان لسنة واحدة، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ، ولايلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ، وكذا لايجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مؤنته، والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً.
[2699] مسألة 1 : لو كان له رأس مال لايقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لايجب عليه صرفها في مؤنته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لايكفيه الحاصل منهما لايجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤنة.
[2700] مسألة 2 : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة، فلايلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، وكذا في الكاسب الذي لايفي كسبه بمؤنة

(الصفحة120)

سنته، أو صاحب الضيعة التي لايفي حاصلها، أو التاجر الذي لايفي ربح تجارته بمؤنة سنته لايلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً، وإن كان الأحوط(1) الاقتصار. نعم، لو أعطاه دفعات لايجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطي شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك.
[2701] مسألة 3 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حالهـ ولو لعزّه وشرفه ـ لايمنع من إعطاء الزكاة وأخذها، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة، السفريّة والحضريّة ـ ولو كانت للتجمّل ـ وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه، فلايجب بيعها في المؤنة، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها. نعم، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب(2) صرفه في المؤنة، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها(3) وشراء الأدون، وكذا في العبد والجارية والفرس.
[2702] مسألة 4 : إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه ـ كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله ـ يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا

(1) لا يترك.
(2) المراد من وجوب الصرف عدم جواز أخذ الزكاة، وكذا وجوب البيع في الفرض الآتي.
(3) إذا لم تكن الدار زائدة على حسب حاله لا يجب بيعها، وإن كانت حاجته تندفع بأقلّ منها، وكذا في العبد والجارية والفرس وغيرها.
<<التالي الفهرس السابق>>