في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة121)

كان عسراً ومشقّة من جهة كبر أو مرض أو ضعف، فلا يجب عليه التكسّب حينئذ.
[2703] مسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لايمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة.
[2704] مسألة 6 : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده. نعم، ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها.
[2705] مسألة 7 : من لايتمكّن من التكسّب طول السنة إلاّ في يوم أو اُسبوع مثلا، ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاُسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه وبقي طول السنة لايقدر على الاكتساب لايبعد جواز أخذه، وإن قلنا: إنّه عاص(1) بالترك في ذلك اليوم أو الاُسبوع; لصدق الفقير عليه حينئذ.
[2706] مسألة 8 : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه(2) في الدين اجتهاداً أو تقليداً، وإن كان ممّا لايجب ولايستحبّـ كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لايريد التفقّه في الدين ـ فلايجوز أخذه(3).
[2707] مسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا، فمع سبق وجود

(1) العصيان محلّ نظر بل منع، ولكن لا يبعد عدم جواز أخذه لو كان بناؤه على ذلك، من غير أن يكون اتفاقياً، وقد صرّح في أوّل البحث بأنّ الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً.
(2) الظاهر كونه مثالاً للواجب دون المستحب.
(3) وإن كان في بعض ما ذكره من الأمثلة مناقشة.

(الصفحة122)

ما به الكفاية لايجوز الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملاً بالأصل(1) في الصورتين.
[2708] مسألة 10 : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلاّ مع الظنّ(2) بالصدق، خصوصاً في الصورة الاُولى.
[2709] مسألة 11 : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميت أن لايكون له تركة تفي بدينه، وإلاّ لايجوز. نعم، لو كان له تركة لكن لايمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز.
[2710] مسألة 12 : لايجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز(3) إذا لم يقصد(4) القابض عنواناً آخر غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.
[2711] مسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة، وإن كان جاهلاً بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه(5)، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه، ولم يتمكّن الدافع من أخذ

(1) جريان الأصل في الصورة الثانية محلّ إشكال.
(2) بل الاطمئنان به.
(3) وإن لم تكن المصلحة ممّا يسوغ الكذب، لأنّ الكلام في الجواز الوضعي.
(4) بل وإن قصد; لأنّه لا دخالة لقصده في التعيين.
(5) إلاّ مع احتمال كونها زكاة، وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها.

(الصفحة123)

العوض كان ضامناً(1) فعليه الزكاة مرّةً اُخرى. نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه.
[2712] مسألة 14 : لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف وعلم(2) القابض، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة اُخرى. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة، وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق ـ إن قلنا باشتراط العدالة ـ أو ممّن تجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله.
[2713] مسألة 15 : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلاً، أو زيد فبان عمراً، أو نحو ذلك صحّ وأجزأ إذا لم يكن(3) على وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولايجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً; بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده.
الثالث : العاملون عليها، وهم المنصوبون من قبل الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه، أو إلى الفقراء على حسب إذنه، فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنيّاً. ولايلزم استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لايعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه، ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان، بل

(1) ويمكن أن يقال بعدم الضمان فيما إذا كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعيّة، كالبيّنة ونحوها.
(2) أو احتماله وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها كما مرّ.
(3) بل يجزئ مطلقاً.

(الصفحة124)

العدالة(1) والحرّيّة أيضاً على الأحوط. نعم، لابأس بالمكاتب، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لايكونوا من بني هاشم. نعم، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً.
والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام(عليه السلام)في بعض الأقطار. نعم، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام(عليه السلام) أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع : المؤلّفة قلوبهم من الكفّار، الذين يراد من إعطائهم اُلفتهم وميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين فيالجهاد مع الكفّار أو الدفاع، ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء(2) العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم، أو لإمالتهم(3) إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.
الخامس : الرقاب، وهم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة; مطلقاً كان أو مشروطاً، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد، لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم، يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً. ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه، أو أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ ففي قبول

(1) ولا يبعد الاكتفاء بالوثاقة مكان العدالة.
(2) وكذا الكفّار الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم، ويخاف عليهم الرجوع إلى الكفر، فيعطون الزكاة لتحقّق الثبات والإعانة على الجهاد أحياناً.
(3) فيه تأمّل.

(الصفحة125)

قوله إشكال، والأحوط(1) عدم القبول، سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذّبه، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان(2) عاجزاً عن التكسّب للأداء، ولايشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدّة، والمرجع في صدق الشدّة العرف، فيشترى ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود(3) المستحقّ للزكاة، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع، والأحوط(4) الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.
السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط أن لايكون الدين مصروفاً في المعصية، وإلاّ لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب(5)، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير، وكونه مالكاً لقوت سنته لاينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله(6)، ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه

(1) لا يبعد قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر.
(2) لا يكفي مجرّد العجز عن ذلك إذا لم يكن فقيراً من غير هذه الجهة.
(3) بل مع وجوده.
(4) لا يترك.
(5) فيه إشكال.
(6) مع الانطباق.

(الصفحة126)

من هذا السهم، وإن كان الأحوط خلافه. نعم، لايجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية ـ لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك ـ لا بأس بإعطائه. وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. ولافرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم(1).
[2714] مسألة 16 : لا فرق بين أقسام الدين; من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال(2) أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً، ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.
[2715] مسألة 17 : إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط(3) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، وإن كان الأقوى الجواز.
[2716] مسألة 18 : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز(4) إعطائه من هذا السهم، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه.
[2717] مسألة 19 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه إلاّ إذا كان فقيراً، فإنّه يجوز(5) احتسابه عليه من سهم الفقراء، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
[2718] مسألة 20 : لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ

(1) إذا لم يكن مقصّراً.
(2) مع الرجوع إليه، كما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء.
(3) لا يترك.
(4) مع عدم إمكان الاستقراض والوفاء من كسبه، كما سيأتي في المسألة: 23.
(5) مع التوبة، وبدونها محلّ إشكال كما مرّ.

(الصفحة127)

فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم، فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
[2719] مسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه(1).
[2720] مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة(2) لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.
[2721] مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاّ وتمكّن بعد حين; كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.
[2722] مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة(3). وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها، ولايجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصّة.
[2723] مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.
[2724] مسألة 26 : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
[2725] مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته

(1) إلاّ مع انطباق عنوان آخر عليه.
(2) أي غير المعصية.
(3) لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور.

(الصفحة128)

على الغارم ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
[2726] مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز(1) الإعطاء من هذا السهم، وإن كان المضمون عنه غنيّاً.
[2727] مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل(2). نعم، لايبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله، وإن كان لايخلو عن إشكال أيضاً، إلاّ إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.
السابع : سبيل الله، وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح، كإصلاح ذات البين، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين، وكذا إعانة الحجّاج والزائرين، وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة(3) مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه.

(1) مع امتناع المضمون عنه عن الأداء كما مرّ.
(2) بل ممنوع من هذا السهم، كما أنّ جواز الإعطاء من سهم سبيل الله بعيد.
(3) مع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين، ولا يشمل المصالح الجزئية كالإصلاح بين الزوج والزوجة مثلاً.

(الصفحة129)

الثامن : ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لايقدر معه على الذهاب، وإن كان غنيّاً في وطنه، بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لايكون سفره في معصية، فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أوثمنها أو اُجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما، ولو فضل ممّا اُعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى، من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنّه من الزكاة، وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل. نعم، لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم. وإن لم يتجدّد نفاد نفقته، بل كان أصل ماله قاصراً فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم، لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.
[2728] مسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
[2729] مسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً(1)
ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ، ولايجوز استرداده وإن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً; وإن كان آثماً في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة، ولايجوز استرداده أيضاً; لأنّه قد ملك بالقبض.

(1) انعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة مشكل.

(الصفحة130)

[2730] مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر(1) عدم جواز الاسترجاع، وإن كانت العين باقية.

فصل
في أوصاف المستحقّين

وهي اُمور:
الأوّل : الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم إلاّ من سهم المؤلفّة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكّن.
[2731] مسألة1 : تعطىالزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، ولابين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة، أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ من الأب والجدّ والقيّم.
[2732] مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله(2)، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف.

(1) الظاهر هو الجواز مع بقاء العين.
(2) مع الانطباق.

(الصفحة131)

[2733] مسألة 3 : الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن، خصوصاً إذا كان هو الأب. نعم، لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء.
[2734] مسألة 4 : لايعطى ابن الزنا(1) من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا السهم.
[2735] مسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ. نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
[2736] مسألة 6 : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
[2737] مسألة 7 : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لايعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ، أو النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة(عليهم السلام) كلاّ أو بعضاً، أو شيئاً من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لايكفي معرفة الأئمّة(عليهم السلام)بأسمائهم، بل لابدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله، ولايكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري، وما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوىكفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً، فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين،

(1) أي في حال صغره.

(الصفحة132)

وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب(1) الفحص عنه.
[2738] مسألة8 : لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى(2)
عدم الإجزاء.
الثاني : أن لايكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلايجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها، والأقوى عدم اشتراط العدالة، ولا عدم(3) ارتكاب الكبائر، ولا عدم كونه شارب الخمر، فيجوز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان، وإن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم، يشترط العدالة في العاملين على الأحوط(4)، ولايشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل ولا في سهم سبيل الله، بل ولا في الرقاب، وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.
[2739] مسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، والأفضل فالأفضل، والأحوج فالأحوج، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ; المختلف ذلك بحسب المقامات.
الثالث : أن لايكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا; من الذكور أو من الإناث، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها

(1) الظاهر كفاية الدعوى وعدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها، وكذا ما بحكمه من القرائن.
(2) وقد مرّ أنّه لو كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعية وكانت الزكاة تالفة لا يكون ضامناً لها.
(3) الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر ومثله من الكبائر.
(4) مرّ الاكتفاء بالاطمئنان.

(الصفحة133)

بشرط(1) أو غيره من الأسباب الشرعيّة، والمملوك; سواء كان آبقاً أو مطيعاً، فلايجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط، وإن كان لايبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم. نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه، كالزوجة للوالد أو الولد، والمملوك لهما مثلا.
[2740] مسألة 10 : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأمّا من غيره من السهام، كسهم العاملين إذا كان منهم، أو الغارمين، أو المؤلّفة قلوبهم، أو سبيل الله، أو ابن السبيل(2)، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه.
[2741] مسألة 11 : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً، وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لاينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لايبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً.
[2742] مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها; سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لايجوز الدفع إليها مع يسار الزوج(3).

(1) على تقدير السقوط بالشرط وهو محلّ تأمّل.
(2) مع الزيادة على النفقة الواجبة مع حضوره.
(3) وبذله أو إمكان إجباره.

(الصفحة134)

[2743] مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز; لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
[2744] مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
[2745] مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلاً عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لايجب نفقته عليه ـ كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم ـ وبين الأجنبي، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلا وعدمه.
[2746] مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: أيّ الصدقة أفضل ؟ قال(عليه السلام): «على ذي الرحم الكاشح». وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
[2747] مسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج، وكذا العكس.
[2748] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل الله(1).
[2749] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً(2)، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام(3)، فلايجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً،

(1) بل من سهم الفقراء كما مرّ.
(2) فيه إشكال.
(3) تقدّم الجواز من سائر السهام.

(الصفحة135)

وإن كان يجوز لغير الإنفاق، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم; لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة; لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل فلايترك الاحتياط بترك الإعطاء.
[2750] مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته; إمّا لفقره أو لغيره، سواء كان العبد آبقاً(1) أو مطيعاً.
الرابع : أن لايكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام; حتّى سهم العاملين وسبيل الله(2). نعم، لابأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
[2751] مسألة 21 : المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها، كالمظالم إذا

(1) فيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر.
(2) في المنع عنه تأمّل، وكذا في سهم الرقاب.

(الصفحة136)

كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلاً، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه(1) عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
[2752] مسألة 22 : يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع، ولايكفي مجرّد دعواه، وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم(2) عند الشكّ في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
[2753] مسألة 23 : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

فصل
في بقيّة أحكام الزكاة

وفيه مسائل:
[2754] الاُولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها; لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها.
نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب ـبأن يكون هناك ما يقتضي وجوب

(1) لا يترك في الواجبة وفي خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة مال التجارة.
(2) لا مجال لمثل هذا الأصل.

(الصفحة137)

صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً وكان مقلّداً له(1)ـيجب عليه الدفع إليه، من حيث إنّه تكليفه الشرعي لا لمجرّد طلبه، وإن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام(عليه السلام)في زمان الحضور، فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر.
[2755] الثانية : لايجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لايجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم; حتّى ابن السبيل وسبيل الله، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخرى مقتضية للتخصيص.
[2756] الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسأل منالفقراء على أهلالسؤال، ويستحبّصرفصدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اُخر، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح.
[2757] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً.
[2758] الخامسة : إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة ولايمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لابأس بالتفحّص والتفتيشعنه.

(1) بل وإن لم يكن مقلّداً فيما إذا كان على وجه الحكم دون الفتوى.

(الصفحة138)

[2759] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به; من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذ فتكون في يده أمانة لايضمنها إلاّ بالتعدّي أو التفريط، ولايجوز تبديلها بعد العزل.
[2760] السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان(1) الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.
[2761] الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه(2)
عليه، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
[2762] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين. نعم، الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلاّ إذا زاحمه ما هو أرجح.
[2763] العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لميكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة، وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، وأمّا معهما فالأحوط الضمان.
ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة; وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.

(1) مرّ الكلام فيه.
(2) أي دفعها إليه بعنوان الزكاة من التركة قبل الإرث.

(الصفحة139)

[2764] الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد، وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد، وكذا ـ بل وأولى منه ـ لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.
[2765] الثانية عشرة : لو كان لهمال فيغير بلد الزكاة، أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلىبلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه، فلا إشكال في شيء منها.
[2766] الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.
[2767] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك، وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
[2768] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة.
[2769] السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً مثلا جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.
[2770] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام(عليه السلام)، ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.

(الصفحة140)

[2771] الثامنة عشرة : قد عرفت سابقاً(1) أنّه لايجب الاقتصار في دفع الزكاة علىمؤنة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اُعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه، وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصاً في المحترف الذي لاتكفيه حرفته. نعم، لو اُعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً، من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمسة دراهم، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم والإبل لايكون أقلّ من شاة، وفي البقر لايكون أقلّ من تبيع، وهكذا في الغلاّت يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب.
[2772] التاسعة عشرة : يستحبّ للفقيه أوالعامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة.
[2773] العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة. نعم، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة(2)، وكذا لو كان جزءاً من حيوان لايمكن للفقير الانتفاع به ولايشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير، فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضاً، كما أنّه لابأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة.

(1) مرّ أنّ الأحوط الاقتصار.
(2) محلّ إشكال.
<<التالي الفهرس السابق>>